قانون التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956

      التعليقات على قانون التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون مصلحة الموانىء العراقية رقم 40 لسنة 1956
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-15 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (ج) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الرابعة المعدلة من قانون مصلحة الموانيء العراقية رقم (40) لسنة 1956 وتكون الفقرة (ق) منها ويعدل تسلسل الفقرة (ق) منها إلى (ر):
ق – المشاركة في رؤوس اموال المشاريع التي تحقق المنفعة العامة حسب الشروط التي يقررها المجلس بعد مصادقة وزارة المالية عليها.

مادة 2
تلغى عبارة (في الخليج العربي) الواردة في كل من الفقرة (أ) من المادة الثانية والفقرات (س. ع. ف) من المادة الرابعة من القانون المذكور.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 فى 22- 6 -1970

الاسباب الموجبة
رغبة في تشجيع استثمارات جديدة تؤدي إلى زيادة الدخل القومي وإلى تشغيل الايدي العاملة ولامكان الاستفادة من العون المالي والمساعدة والخبرات التي تستطيع مصلحة الموانيء العراقية تقديمها لهذه المشاريع ما دامت تحقق المنفعة العامة ولغرض توسيع نطاق فعاليات المصلحة في الموانيء العربية بصورة عامة دون حصرها في مناطق الخليج العربي حيث تأيد عمليا ضرورة ذلك.
فقد شرع هذا القانون.