قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 71

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 71
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-12-05 00:00:00

مادة 1
تعدل بعض احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة / 1971 وفق ما يلي : –
1 – يضاف الى المادة الاولى “ تعريف للاجر” بعد تعريف الاشتراك الوارد فيها بالنص الآتي : –
الاجر – هو كل ما يدخل في معنى الاجر المحدد في قانون العمل متى كان التعامل او العرف قد استقر على أداءه بشكل دائم.
2 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة (ح) من المادة التاسعة بالنص الآتي : –
كما يجوز منح مخصصات لمن يكلف بعمل او بمهمة من غير منتسبي المؤسسة، شريطة ان يجري التكليف وتحدد المخصصات بموافقة الوزير.
3 – تضاف فقرة برقم (د) الى المادة (16) بالنص الآتي : –
د – ريثما يوضع النظام الخاص للخدمة في المؤسسة، تطبق على جميع منتسبي المؤسسة احكام نظام الخدمة في مؤسسة الاستثمارات العمالية الملغاة بموجب احكام هذا القانون.
4 – تضاف عبارة (وغيرهم) الى العبارة الاولى من الفقرة (ك) من المادة (15)، بحيث يصبح النص كالآتي : –
ك – للمدير العام ان يعهد بجزء من مهامه وصلاحياته لبعض موظفي المؤسسة وغيرهم، على ان … الخ ….
5 – يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (27) ويستعاض عنه بالنص الآتي : –
ب – تتحدد نسبة اشتراكات الادارات واصحاب العمل عن عمالهم المضمونين على النحو الآتي : –
1 – نسبة (12 ٪) من الاجور على جميع الادارات واصحاب العمل، ما عدا اصحاب العمل الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم (101) لسنة / 1964 المعدل.
وتوزع هذه النسبة كما يلي : 1 ٪ لفرع الضمان الصحي، و3 ٪ لفرع ضمان اصابات العمل، و9 ٪ لفرع ضمان التقاعد.
2 – نسبة (25 ٪)
من الاجور الى اصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين استثنوا من احكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم (101) لسنة / 1964 المعدل.
وتوزع هذه النسبة كما يلي : 3 ٪ لفرع الضمان الصحي، و3 ٪ لفرع ضمان اصابات العمل، و15 ٪ لفرع ضمان التقاعد، و4 ٪ لفرع ضمان الخدمات.
6 – تعدل عبارة “ او اية حالة اخرى ينص عليها قانون العمل” الواردة في الفقرة (أ) من المادة (31) وتصبح كالآتي : –
“ او اية حالة اخرى ينص عليها القانون” .
7 – تعدل العبارة الاولى من الفقرة (أ) من المادة (33) وتصبح كالآتي : –
أ – على الادارات واصحاب العمل الذين يعهدون بتنفيذ أي عمل الى متعهد ان يخطروا المؤسسة …. الخ …
8 – تضاف الى نهاية المادة (35) فقرة جديدة برقم (هـ) بالنص الآتي : –
هـ – تعفى البيانات التي تقدم للمؤسسة تنفيذا لأحكام هذه المادة من رسم الطابع.
9 – يلغى نص الفقرة (ب – 2) من المادة (38) ويستعاض عنه بالنص الآتي : –
2 – اذا كان المستحق عربياً وقد عاد الى قطره بعد انتهاء خدمته المضمونة او اذا توفي وكان المستحقون من خلفه لا يقيمون في العراق.
10 – تلغى عبارة “ من العمال او ممن يمثلهم قانوناً” الواردة في نهاية المادة (41) ويستعاض عنها بالنص الآتي: –
“ من العمال والمستحقين ومن يمثلهم قانوناً” .
11 – تلغى عبارة (من متوسط اجره الشهري) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (45) وتحل محلها العبارة الآتية : –
(من متوسط اجر الاشهر الثلاثة الاخيرة السابقة لمرضه، او متوسط الاجر الذي تقاضاه قبل مرضه ان كانت مدة عمله اقل من ذلك).
12 – يلغى المقطع الثاني من الفقرة (ب) من المادة (47) الذي يبدأ بعبارة “ اما اذا شفي …” ويستعاض عنه بالنص الآتي : –
اما اذا شفي العامل قبل مضي ستة اشهر وخلف المرض فيه عجزا، فيخطر بشفائه وبنسبة العجز الذي اصابه، وتحاط الجهة التي تستخدمه علماً بذلك. وفي الحالتين المذكورتين في هذه الفقرة، يعتبر عقد العمل منتهياً من تاريخ اعتبار العامل عاجزاً بسبب عدم شفائه، او من تاريخ شفائه وثبوت عجزه الكامل. اما اذا كان العجز جزئياً، فيستمر عقد العمل، مع جواز انقاص الاجر بنسبة راتب التقاعد الجزئي الذي يتقرر للعامل من المؤسسة.
13 – تلغى العبارة “ ومدفوعاً عنه الاشتراك قبل الوفاة” الواردة في الفقرة (حـ) من المادة (65) ويستعاض عنها بالعبارة الآتية : –
“ ومدفوعاً عنه الاشتراك او مستحقاً عليه قبل الوفاة” .
14 – يعدل الخد الاعلى العام للراتب التقاعدي الكامل المبين في المادة (69) ويصبح “ 100 دينار شهرياً” بدلاً من “ 75 ديناراً شهرياً” . وتضاف عبارة الى نهاية المادة (69) المذكورة بالنص الآتي : –
“ وكذلك يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الجزئي ثلاثة دنانير شهرياً في جميع الحالات” .
15- يلغى نص المادة (71) ويستعاض عنه بالنص الآتي : –
المادة الحادية والسبعون : –
أ – لا يجوز الجمع في وقت واحد بين ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة وبين أي تقاعد آخر ينظمه القانون. وعندما يكون المضمون مشمولا بأحكام قانون تقاعدي خاص تطبق عليه احكام هذا القانون الخاص دون سواه لأغراض التقاعد فقط.
ب – يجوز انتقال مدة ضمان التقاعد في الخدمة المضمونة واحتسابها خدمة تقاعدية لدى أي تنظيم تقاعدي اداري او خاص ينظمه القانون. كما يجوز العكس.
جـ – تتولى الجهة التقاعدية – ادارية كان ام خاصة – التي يجرى الانتقال من عندها، تسديد ما يتوجب على المنقول من اشتراكات او استقطاعات تقاعدية عن كامل المدة المعينةـ، الى الجهة التقاعدية التي تم الانتقال اليها، حسب قانون هذه الجهة، على ان لا يزيد المبلغ عن رصيد الاشتراكات او الاستقطاعات التقاعدية المحصلة لحساب المنقول لدى الجهة الملزمة بالدفع. اما اذا زاد، فلا تلتزم الجهة التقاعدية التي جرى الانتقال من عندها، الا بدفع ما يعادل الرصيد ويلتزم المنقول بتسديد الباقي الى الجهة التقاعدية التي انتقل اليها.

المحتوى 1
د – يجوز لمؤسسة الضمان، عندما لا يكفي رصيد اشتراكات ضمان التقاعد لتسديد الاستقطاعات التقاعدية للمضمون الذي انتقل ضمان تقاعده من عندها، ان تسدد عنه النقص من حساب تعويضه عن مكافأة نهاية الخدمة ان وجد، والا فتطبق احكام الفقرة السابقة.
هـ – في حالات الازدواج السابقة لصدور هذا القانون بين ضمان التقاعد، واي نظام تقاعدي خاص ينظمه قانون آخر. تحسب للمضمون خدمته التقاعدية عن مدة الازدواج، على ضوء القانون التقاعدي الخاص الذي يخضع له فقط. وتحتفظ له المؤسسة برصيد ما دفعه شخصياً من اشتراكات عن ضمان التقاعد خلال فترة الازدواج.
16 – تعدل العبارة الاولى من المادة (87) وتصبح بالنص الآتي : –
“ اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه لراتب تقاعدي كامل من غير المؤسسة …. يمنح …. الخ ….” .
17 – تضاف فقرة اخيرة برقم (هـ) الى نهاية المادة (78) بالنص الآتي : –
هـ – تسري احكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. اما ما يستحق للعامل من مكافأة عن خدمته السابقة لنفاذ هذا القانون، فتحسب له وفق الاحكام القانونية التي كانت نافذة اثناء فترة الاستحقاق.
18 – يلغى نصف الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (98) ويستعاض عنها بالفقرتين التاليتين : –
أ – كل طبيب يعطي العامل المضمون شهادة طبية كاذبة، او يصدر شهادة طبية لمصلحة احد العمال المضمونين دون ان يفحصه عياناً، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (114) و(297) من قانون العقوبات.
ب – لا ينفذ الحكم الصادر على الطبيب وفقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يتخذ بحقه أي اجراء الاب عد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
19 – تضاف فقرة اخيرة برقم (د) الى نهاية المادة (100) بالنص الآتي : –
د – يجوز ضم مدة الخدمة غير المضمونة لأغراض ضمان التقاعد، على ان يدفع المستفيد للمؤسسة اشتراكات ضمان التقاعد التي تستحق عن المدة المضمونة، او ان تحسب على رصيده من مكافأة نهاية الخدمة ان وجد. كما يجوز ضم مدة الخدمة المضمونة التي سبق ان صفيت للمضمون، شريطة ان يعيد المبلغ الذي قبضه.
وفي الحالتين السابقتين، يجوز بقرار من مجلس الادارة، ومصادقة من الوزير، اعفاء المضمون من دفع الاشتراكات المستحقة او اعادة المبلغ، اذا لم يكن له رصيد شخصي لدى المؤسسة وكان فقير الحال.
20 – تضاف عبارة الى نهاية الفقرة (هـ) من المادة (107) بالنص الآتي : –
“ وينتقل الى الخلف في حالة الوفاة” .

مادة 2
تسري احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لعمال رقم (39) لسنة / 1971. على ان لا يكون للاعباء المالية أي اثر رجعي، وان لا يرجع على من استفاد من احكام النصوص القانونية السابقة لهذا التعديل.

مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2076 في 14 – 12 – 1971

أضف تعليقك