قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد رقم (156) لسنة 1971

      التعليقات على قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد رقم (156) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التصميم الاساسي لمدينة بغداد رقم (156) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-12-05 00:00:00

مادة 1
يراد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1 – التصميم الاساس – التصميم الاساس لمدينة بغداد المعد من قبل مؤسسة بول سيرفس في بولندا في السنة 1966 – 1967 المعدل والمقترن بمصادقة المجلس المتضمن بشكل اجمالي انواع استعمالات الارض والخطوط الرئيسية لبرنامج اعمار وتطوير المدينة للسنوات المنتهية في سنة / 1990.
2 – المجلس – مجلس امانة العاصمة.
3 – منطقة استعمال – أي مساحة من الارض اشير اليها على الخارطة بألوان مميزة او بخطوط او حواش بقصد التعريف بأنواع استعمال الارض والابنية الواقعة في تلك المساحة.
4 – اوجه الاستعمال – أي نوع من انواع الاستعمالات التي يسمح بها ضمن منطقة استعمال معينة.
5 – اعمال عمرانية او الاعمار – استغلال الارض بقصد اعمارها سواء كان ذلك بالبناء او الهندسة او أي عمل آخر فوق الارض او في جوفها بما في ذلك تقسيم الارض وافرازها الى اجزاء لمختلف الاغراض عدا ما كان منها مفرزاً ومقسماً بصورة غير رسمية قبل صدور نظام الطرق والابنية رقم (44) لسنة / 1935.
6 – اعمال انشائية او الانشاء – اجراء تغييرات او اضافات في بناء قائم تؤدي الى تغييرات جوهرية واساسية فيه بما في ذلك هدم الابنية والمنشآت وانشاء المجاري والحفريات والردم وانشاء الطرق ومد شبكات الماء والكهرباء والهاتف واي اعمال انشائية من هذا القبيل عدا اعمال الصيانة والترميم والتحسين والتجميل وصيانة الطرق وتسويتها وتصليح او تجديد المجاري او شبكة المياه والكهرباء والهاتف وما اشبه.
7 – الطريق – أي طريق او شارع او زقاق او ساحة او ميدان وكذلك كل قنطرة او ساقية او مرر او ممشى مطروقاً او غير مطروق نفاذاً او غير نافذ على ان لا يكون أي منها مملوكاً ملكية خاصة ويشمل لفظ الطريق / الطريق ذاته وارصفته ومحرمه والجزء التي في وسطه والارض المغروسة او المخصصة للغراس على جانبيه.
8 – الاستعمال المخالف للتصميم – اعمار الارض او انشاء البناء فيها واستعمال ذلك بكيفية مخالفة للتصميم او لأي من احكام القانون بالنسبة للمنطقة التي يقع فيها العقار.

مادة 2
1 – يصدق بهذا القانون المخطط العام للتصميم الاساس لمدينة بغداد بمقياس 1 / 20000 المرفقة صورة مصغرة منه بهذا القانون (الملحق رقم – 1 -) مع ما يتعلق به من تقارير وتوصيات ورسوم بيانية توضيحية تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم المرفقة خلاصتها بهذا القانون (الملحق رقم – 2 -).
2 – يتم تصديق التصاميم المرتبطة بالتصميم الاساس من غير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من المجلس مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا القانون.
3 – يجب ان يكون التصميم الاساس الموصوف بهذا القانون الاساس الذي تبنى عليه التصاميم التفصيلية في المستقبل.
4 – يعتبر التصميم الاساس ملزماً فيما تضمنه لكافة الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الدوائر والمؤسسات والمصالح الرسمية وشبه الرسمية.

مادة 3
1 – تؤلف بمرسوم جمهورية بناء على اقتراح المجلس لجنة عليا تدعى اللجنة العليا للتصميم الاساس وتعرف في هذا القانون بـ (اللجنة العليا).
2 – تكون اللجنة العليا برئاسة امين العاصمة وعضوية ستة خبراء من ذوي الاختصاص والممارسة ثلاثة منهم في تخطيط المدن وواحد في كل من الشؤون القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
3 – تختص اللجنة العليا بالنظر فيما يلي –
أ- بيان وتوضيح اهداف التصميم الاساس والتصاميم المرحلية والتفصيلية والاشراف على وضع الخطة العامة لتنفيذها.
ب – تحديد الاسلوب والمنهاج اللازم لتسهيل تنفيذ الخطة العامة.
جـ – ابداء الرأي في التصاميم المرحلية والقطاعية والتفصيلية التي تعد او تعدل بموجب هذا القانون.
د – الامور المكلفة بها وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه او قانون آخر.
هـ – اقتراح اصدار التشريعات اللازمة لتأمين تنفيذ التصاميم المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الاخرى المتعلقة بذل.ك.
و – ابداء الرأي والمشورة بطلب من المجلس في الامور التي لها علاقة بالتصاميم المنصوص عليها في هذا القانون.
ز – النظر في المقترحات المقدم اليها من أي جهة كانت بشأن اعداد التصاميم وتعديلها.
4 – أ – تجتمع اللجنة العليا بدعوة من الرئيس على ان لا تقل المدة بين اجتماع وآخر عن ستة اشهر الا في الحالات الاستثنائية الخاصة التي يقدرها الرئيس او ثلاثة اعضاء على الاقل بطلب يقدمونه لهذا الغرض.
ب – للجة العليا ان تطلب الى اية جهة رسمية او شبه رسمية تزويدها بأية معلومات او دراسات تراها لازمة لأداء مهامها.
جـ – للجنة العليا ان تسترشد بآراء ذوي الخبرة والاختصاص في أي موضوع يتعلق بمهامها.

مادة 4
على المجلس ان يطلب الى اللجنة العليا كل عشر سنوات على الاكثر اعادة النظر في التصميم الاساس والاسس التي بني عليها على ضوء الظرف والاوضاع التي رافقت التنفيذ خلال المدة المنصرمة وللجنة تبعاً لما تتوصل اليه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او تعديله بالشكل الذي يتلاءم مع الظروف والاوضاع المستجدة ويساعد على تسهيل تنفيذه.
“ التصميم المرحلي”

المحتوى 1
مادة 5
يحدد التصميم الاساس مراحل تنفيذه والمدة المقدرة لتنفيذ كل مرحلة ولا يجوز القيام بأي اعمال عمرانية او انشائية او تقسيم الاراضي او تغيير استعمال الارض او البناء خارج حدود المرحلة الجاري تنفيذها الا في الحدود والكيفية المقررة بقانون او الحالات التي يقرها المجلس وفقاً لصلاحياته القانونية.

مادة 6
1 – تحدد المرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم الاساس بخارطة تدعى خارطة التصميم المرحلي الاولى وتنفيذ خلال السنوات التي تنتهي بنهاية سنة / 1977 ميلادية وتعد خارطة مماثلة للتصميم المرحل بالنسبة لكل مرحلة تالية اذا وجدت اللجنة العليا لزوماً لذلك مع مراعاة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
2 – للمجلس عند الضرورة وبتوصية من اللجنة العليا تعديل المدة المقررة لتفنيذ التصميم المرحلي على ان يتم اعلان ذلك في صحيفتين محليتين.

مادة 7
1 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل سنتين على الاقل استعراض ما تم تنفيذه ضمن كل مرحلة من مراحل تنفيذ التصميم الاساس ما يؤمل تنفيذه خلال المدة الباقية منها وللجنة ان تتخذ تبعاً لذلك القرارات التي تؤمل تسهيل تنفيذ التصميم حسب مراحله المقررة قدر الامكان كما لها عن الاقتضاء ان تقرر اجراء التعديلات الضرورية في هذا التصميم لذلك الغرض.
2 – يطلب المجلس الى اللجنة العليا كل خمس سنوات على الاقل اعادة النظر في التصميم المرحلي بمجموعة وملاحظة مدى ما تم تنفيذه منه وللجنة تبعاً لما تراه ان تقرر بقاء التصميم على وضعه او اجراء التعديلات الضرورية عليه لمواكبة تطور المدينة وتقدم العمران فيها على ضوء الاعتبارات المستجدة في هذا الشأن.
3 – يراعى بشأن قرارات التعديل الصادرة بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

“ التصميم التفصيلي”

مادة 8
يقصد بالتصميم التفصيلي مجموعة التقارير والتوصيات والرسوم والوسائل الايضاحية والبيانية والخرائط بمقياس 1 / 2500 او أي مقياس أوضح لمنطقة او اكثر او جزء من منطقة من مناطق التصميم الاساس التي تعين المواقع المحددة فيه لطرق المواصلات ولاستعمالات الارض للمقاصد المختلفة اوجه الاستعمال في كل منطقة مع توضيح وتفصيل كل ما ورد مجملا في التصميم الاساس.

مادة 9
1 – على امانة العاصمة اعداد تصاميم تفصيلية تغطي حدود التصميم المرحلية للمرحلة الجاري تنفيذها ايداعها الى اللجنة العليا وللجنة ان تقر تلك التصاميم بتعديل او بدونه وتعديه الى المجلس مشفوعاً بآرائها ومقترحاتها – ان وجدت – .
2 – لأمانة العاصمة عند الضرورة اعداد تصاميم قطاعية اكثر تفصيلاً من التصميم الاساس وبمقياس 10000 / 1 او 5000 / 1 تغطي المنطقة المتكاملة للقطاع الذي حدده ذلك التصميم وتكون هذه التصاميم القطاعية بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس اساساً لاعداد التصاميم التفصيلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – يجوز تعديل التصميم التفصيلي كلما دعت الضرورة الى ذلك او تبعاً للتعديلات التي اتخذت على التصميم الاساس على ان لا يؤدي ذلك التعديل الى مغايرة المضمون العام للتصميم الاساس.
4 – يراعى في اعداد التصاميم التفصيلية او تعديلها احكام المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.

مادة 10
على امانة العاصمة ان تعد عند الضرورة تصاميم توضيحية بمقياس 1 / 500 او اي مقياس اوضح لتسهيل تنفيذ التصميم التفصيلي او لتوضيح ما ورد فيه بشرط ان لا تؤدي هذه التصاميم الى الخروج عن نطاق التصميم التفصيلي ومضمونه وتعتبر هذه التصاميم نافذة ومتممة للتصميم التفصيلي بمصادقة المجلس عليها.

“ تنفيذ التصميم”

مادة 11
على كل شخص ينوي القيام بأعمال عمرانية او انشائية في منطقة تدخل ضمن التصميم الاساس او المرحلي وعلى كل سلطة تنوي القيام فيها بمثل هذه الاعمال او مسؤولة عن اجازتها مراعاة احكام هذا القانون والالتزام بالعمل وفق متطلبات التصميم التفصيلي المقرر لتلك المنطقة.

مادة 12
1- لا يجوز استعمال الارض او الشروع بأي عمل من اعمال الاعمار والانشاء فيها بما في ذلك تقسيم الارض للمقاصد المختلفة التي تناولها التصميم الاساس في منطقة تدخل ضمن تصميم تفصيلي نافذ ما لم يكن ذلك مطابقاً لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ومتفقاً مع مخطط التصميم الاساس والتفصيلي المصدق وموافقاً للاستعمالات المقررة لذات المنطقة او لجزء منها.
2 – يجوز بنا على اقتراح اللجنة العليا اصدار انظمة او تعليمات تحدد اوجه الاستعمال في أي منطقة استعمال من المناطق المعينة في التصميم الاساس او التفصيلي.

المحتوى 2
مادة 13
1- في حالة عدم تهيئة او اقرار تصميم تفصيلي لمنطقة ما يجب ان تراعى في استعمالات الارض او البناء او في الاعمال العمرانية والانشائية المنوي القيام بها المبادئ الاساسية للتصميم الاساس وان لا تخرج عن نطاقه العام وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات المقررة لتلك المناطق واوجه الاستعمال في كل منها وان لا تتعارض مع أي تصميم تفصيلي قد اعد وان لم يصدق بعد.
2 – يحق لأمانة العاصمة عند الضرورية وبمصادقة المجلس ان تقرر تأجيل تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتقوم خلالها بتهيئة او اعداد التصميم التفصيلي اللازم او ان تسمح بتنفيذ تلك الاعمال باجازة خاصة وفق شروط يصادق عليها المجلس.

مادة 14
تخضع اعمال الاعمار والانشاء التي اجيزت او صودق على القيام بها قبل صدور هذا القانون او قبل تصديق التصميم التفصيلي ولم يتم تنفيذها الى رقابة امانة العاصمة لغرض تأمين مراعاة المبادئ الاساسية للتصميم الاساس او التصميم التفصيلي ولها اذا وجدت معارضة ملحوظة ومهمة بين هذه الاعمال وبين أي من اهداف التصاميم المذكورة ان تطلب الى اصحاب الشأن واذا تعذر ذلك فتطبق احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون على تلك الاعمال فيما اذا لم تعمد امانة العاصمة او اية مختصة الى استملاك العقار المتسبب في المعارضة مع ما عليه من منشآت وفقاً لأحكام القانون تحقيقاً لمقتضيات التصميم.

مادة 15
لا يجوز استعمال الارض او البناء او تغيير الاستعمال فيهما الا باجازة من امانة العاصمة ولا تمنح هذه الاجازة ما لم الاستعمال المطلوب مطابقا لما هو مقرر في التصاميم المصدقة ويتفق مع اوجه الاستعمال المسموح به فيها بالنسبة لمناطق الاستعمال المختلفة اما انواع الاستعمالات المختلفة الموجودة قبل صدور هذا القانون فتخضع لحكم المادة السابعة عشرة ومنه ويجوز تغييرها الى استعمالات اخرى مماثلة خلال مدة بقائها مخالفة بغض النظر عن شخص القائم بالاستعمال.

مادة 16
يجوز في المناطق المخصصة لأغراض البستنة والزراعة وفي المناطق الخضراء الكائنة ضمن حدود التصميم القيام بالاعمال الانشائية واقامة الابنية التي تتعلق بهذه الاغراض وكذلك انشاء المساكن فيها بشرط ان لا تتجاوز كثافة ابنية السكن عن مسكن واحد لكل خمسة دونمات.

مادة 17
1- للمجلس اني عد بين حين وآخر بعد صدور هذا القانون او بعد تصديق التصميم التفصيلي وضمن مرحلة التنفيذ الاولى قائمة بالعقارات المستعملة استعمالاً مخالفاً للتصميم والتي تقع ضمن منطقة واحدة او اكثر من مناطق الاستعمال المقرر فيه وله ان يقرر بناء على توصية من اللجنة العليا المدة التي يجوز فيها بقاء البناء او الاستعمالات المخالفة للتصميم على ان لا تتجاوز المدة المقررة لتنفيذ التصميم الاساس.
2 – تطبيقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة يراعى في تقرير مدة بقاء كل بناء او استعمال مخالف للتصميم ما يلي : –
أ – المدة التي يحتمل ان يبقى فيها البناء قائماً بالنظر لقدمه وحالته.
ب – المدة التي يمكن فيها استمرار استثمار العقار اقتصادياً.
ج – ماهية الاستعمال المخالف ومدى تأثيره على الراحة والصحة العامتين.
د – اية اعتبارات اخرى تقدرها اللجنة العليا للضرورة القصوى.

“ احكام عامة”

مادة 18
1- لا توضع التصاميم المرحلية والتفصيلية التي يتم اعدادها بموجب احكام هذا القانون موضع التنفيذ الا بعد اقترانها بموافقة اللجنة العليا ومصادقة المجلس ومرور (30) يوما على اعلان مضامينها في صحيفتين محليتين على الاقل ما لم يرد اعتراض بشأنها خللا تلك المدة.
2 – لا تعتبر قرارات اللجنة العليا بتعديل التصاميم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثانية من هذا القانون والتصاميم المرحلية والتفصيلية على النحو المبين في هذا القانون نافذة الا بعد مصادقة المجلس عليها ومرور (30) يوما على اعلانها في صحيفتين محليتين على الاقل ما لم يرد اعتراض بشأنها خلال تلك المدة.
3 – تنظر اللجنة العليا في الاعتراضات الواردة وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في اول اجتماع لها ويعتبر قرارها بشأن ذلك نهائياً بعد اقترانه بمصادقة المجلس ونشره في صحيفتين محليتين على الاقل.
4 – ينصرف اثر الاعتراض الواقع وفق هذه المادة على الموضوع المعترض عليه دون سواه.

مادة 19
للمجلس بتوصية من اللجنة العليا ان يستثني من احكام هذا القانون كلاً او جزءاً ما يلي : –
1 – الابنية والاستعمالات المؤقتة المجازة وفق القوانين المرعية.
2 – البناء والاستعمال المخالف للتصميم الموجود او المجاز به عند نفاذ هذا القانون من المدة القصوى المحددة بموجب الفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.
3 – تقسيم الاراضي المخصصة بموجب التصميم لأغراض الزراعة والبستنة الى اجزاء لا تقل عن خمسة دونمات لأغراض البساتين وعشرين دونماً للاغراض الزراعية.
4 – استعمال أي ارض من اجل غاية زراعية في المناطق غير المخصصة لذلك.
5 – الارض التي لا تساعد ابعادها او اشكالها على تطبيق اغراض التصميم فيها.
6 – اقامة ابنية من مواد قليلة التكاليف وسهلة النقل بشرط ان تكون اقامتها باجازة من امانة العاصمة ولمدة مؤقتة ترفع بعدها بدون تعويض.
7 – اية حالة اخرى يقدرها المجلس للضرورة القصوى تقتضيها المصلحة العامة بعد موافقة رئيس الجمهورية.

المحتوى 3
مادة
20
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون بقدر ما يتناوله التصميم الاساس.

مادة 21

مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 23
على الوزراء وامين العاصمة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس من شهر كانون الاول لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2125 في 18 – 4 – 1971
ملاحظة : – نموذج خارطة التصميم الاساس لمدينة بغداد منشور في الوقائع العراقية عدد 2125 في 18 – 4 – 1972

الاسباب الموجبة
تبرز اهمية مدينة بغداد بكونها عاصمة للجمهورية العراقية وذات مركز سياسي واداري واجتماعي وثقافي واقتصادي هام بالنسبة للقطر الذي يتمتع بسمعة عالمية باعتباره مهد الحضارات والمدنيات وبصفته بلداً اسلامياً مرموقاً.
ان اهمية مدينة بغداد هذه قد فرضت عليها النمو والتطور تبعاً لازدياد سكانها وتبعاً لحاجتها المستمرة والمتزايدة الى مختلف الخدمات وفي كافة المجالات غير ان نمور المدية وتطورها خلال السنوات الماضية لم يكن وفق خطة مدروسة وبمقتضى تخطيط عام منظم كما و الشأن في المدن المتطورة الاخرى.
وقد جرت محاولات سابقة لوضع مثل تلك الخطة وذلك التصميم الا انه لم يكتب لها النجاح الامر الذي ادى الى ان تتوسع مدينة بغداد توسعاً عفوياً غير منظم وان تصبح بوضع يشكل عبئاً كبيراً على الدولة والادارات البلدية والمحلية من ناحية تقديم الخدمات والوظائف الضرورية وتهيئة المرافق العامة الاخرى لهذا العدد المتزايد من السكان الذي يشكل مجموعات سكنية متناثرة هنا وهناك مما استوجب وضع حد لهذا التوسع العمراني غير المنظم وذلك باعداد تصميم اساس عام يكفل تنظيم نمو وتطور المدينة على احدث الاسس العلمية والفنية في مجال تخطيط المدن ويكون اساساً لوضع جميع التصاميم التفصيلية والتوضيحية التي تتفرع عنه والتي تتناول تنظيم شبكة طرق المواصلات المختلفة والمرافق العامة التي تتناسب وحاجة المدينة مع بيان انواع استعمالات الارض للمقاصد المختلفة. وقد اعد هذا التصميم بعد مجهد محمود من سائر الجهات المعنية وسمي بالتصميم الاساس لمدينة بغداد ليطبق في الفترة التي تنتهي في سنة / 1990 ميلادية من قبل جميع الجهات بما في ذلك دوار الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومؤسساتها والاشخاص الاخرى وقد روعي في الاحكام المعتمدة لتنفيذ هذا التصميم تيسير المرونة الكافية مسايرة للظروف والاعتبارات المستجدة ولا سيما فيما يتعلق بالتقدم الحضاري والعلمي ومجابهة الاحتياجات ومتطلبات المستقبل هذا من جهة، كما روعيت الحقوق المكتسبة لأصحاب الشأن الذين سيشملهم تطبيق تلك الاحكام من جهة اخرى.
ولتأمين ما تقدم ولإعطاء هذا التصميم والتصاميم المتفرعة صفة الالزام فقد شرع هذا القانون.

الملحق رقم (2)
خلاصة التقارير والتوصيات والرسوم البيانية التوضيحية التي تتضمن الخطوط الرئيسية والمبادئ العامة للتصميم الاساس لمدينة بغداد.

ملحق
بالقانون رقم (156) لسنة / 1971
تمهيد
1 – يتضمن هذا الملحق عرضاً موجزاً لما جاء في مجموعة التقارير والتوصيات والرسوم البيانية والتوضيحية الملحقة بالتصميم الاساس لمدينة بغداد والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه وان ما ورد في هذا الملحق الموجز لا يغني بأي حال من الاحوال عن الرجوع الى التفاصيل الواردة في تلك المجموعة وفي المخطط العام للتصميم والخرائط الاخرى الملحقة به وذلك لتفسير وتوضيح أي موضوع من المواضيع التي تناولها التصميم الاساس.
2 – ولسهولة الوقوف على معاني الرموز والمصطلحات التي وردت في التصميم الاساس فقد خصصت الصفحة الاخيرة من هذا الملحق لبيان بعضها مع ما يقابلها باللغة العربية.
3 – لقد اشتمل هذا الملحق على مقدمة تضمنت تعريفاً بالتصميم الاساس واربعة فصول كالآتي : –
الفصل الاول
عرض عام
1 – المبادئ الاساسية للتصميم.
2 – الافتراضات والتوقعات التي بني عليها التصميم.
3 – المتطلبات الاولية للمرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم.
4 – الاساس القانوني للتصميم.
الفصل الثاني
خطة استعمال الارض
1 – المؤثرات الاقليمية في التصميم الاساس.
2 – الخصائص المميزة للتصميم.
3 – المنهج العام لاستعمال الارض.

المحتوى 4
الفصل الثالث
تفاصيل استعمال الارض
1 – المبادئ.
2 – تركيب استعمالات الارض.
3 – تفاصيل لأنواع الاستعمالات.
الفصل الرابع
الادارة والتنفيذ
1 – بعض الاعتبارات القومية والاقليمية.
2 – تعليمات مراقبة التطور والسيطرة على الاعمار.
3 – تنفيذ التصميم.
المقدمة
يمثل التصميم الاساس لمدينة بغداد النتائج التي توصل اليها البحث والتحليل والتخطيط الذي استمر اكثر من سنتين والذي تناول جميع الشؤون التي لها علاقة بتخطيط واعمار مدينة بغداد ومن ضمن ذلك اعداد التصميم المخطط ووضعه موضع التنفيذ وقد شمل البحث دراسة كافة النواحي الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية لمدينة بغداد وحددت اتجاهات تطور المدينة الحالية وفقاً لما اظهرته الدراسات والمسوحات لمختلف عناصر المجتمع وعلى ضوء هذه الاتجاهات وضعت خطة المستقبل كما وان نتيجة الدراسات التحليلية لتركيب السكان في بغداد وللاستعمالات الحالية للارض ولفعاليات المجتمع فيها قد ساعدت على وضع الاسس العامة للتوصيات وللتصاميم فيما يتعلق باستعمالات الارض المختلفة وشبكة المواصلات والمرافق العامة التي اقترحها التصميم الاساس حتى سنة / 1990.
ويتوقع ان يفيد التصميم الاساس الطويل الامد كدليل مرشد لنمو واعمار مدينة بغداد في المستقبل على ان يوضع موضع التنفيذ تدريجياً وعلى مراحل تعتمد على الظروف وتوفر الاموال الكافية كما ان وضع التصميم موضع التنفيذ يتطلب اموراً عدة : –
ففي المحل الاول هنالك موجز لمنهاج الاعمار العشري (أي على مدى عشر سنوات) (ويسمى بالمرحلة الاولى) ، وهناك مقترحات لتنظيم مكتب تخطيط المدن في امانة العاصمة. ونصوص تتعلق بوضع الاطار القانوني للتصميم وخاصة في مجال تقسيم المناطق، وافراز الاراضي باعتبارهما الاجرائين الفعليين الهامين وكذلك وضع الاسس التي تكفل استمرار عملية التخطيط عن طريق اعداد التصاميم التفصيلية مع الحفاظ على دوام اعادة النظر والتحليل والتعديل (والتقييم) وتحضير التصاميم الاعمارية المفصلة بصورة مستمرة.
ان التصميم الاساس ليس غاية بحد ذاته ولا هو مخطط دائم بل هو اميل الى ان يكون خطوة اساسية اولى نحو الاعمار المخطط للمدينة التاريخية (بغداد)، او اجراء يؤمل ان يكون بداية لنشاط تخطيطي منظم طويل الامد.
ان اهم اوجه الخطة المقترحة تأخذ بنظر الاعتبار ما يلي : –
(أ) يجب النظر الى التصميم الاساس على نطاق وطني اوسع وان يستخدم كهمزة وصل مع اطار التخطيط الاكبر ويعني ذلك ان توفير العناصر الرئيسية اللازمة للتطوير الطبيعي لمدينة العراق الرئيسية يجب ان يكون ضمن المنهاج العام للتخطيط الاقتصادي الوطني (خطط التنمية القومية) مع توفير رابطة اساسية في السلم التخطيطي (الوطني والاقليمي والمحلي).
(ب) تمثل المقترحات التخطيطية الرئيسية في التصميم الاساس اطاراً عاماً وشاملاً للاعمار وهي ليست مقترحات جامدة بل مرة قابلة للتطوير او التعديل بحيث تؤمن اعماراً صحيحاً لمدينة بغداد مع الحفاظ في نفس الوقت على العناصر الاساسية وطابع التطور الذي يفرضه التصميم.
(ج) يعتبر التصميم ابتداء لعملية مستمرة في اعداد الخطط ومراقبتها ووضعها موضع التنفيذ أي من التصميم يعتبر اداة مفيدة لدى امانة العاصمة للتوجيه الصحيح والفعال لمختلف اوجه الاعمار المتوازن المنتظم.
(د) يصعب على امانة العاصمة وحدها القيام بالمنهاج الاعماري المقترح دون مساعدة السلطة الوطنية ومنها المؤسسات العامة والخاصة والمصالح لان احتياجات بغداد كثيرة لاسعة والتعقيد بحيث لا يمكن مجابهتها بالموارد البلدية وحدها. وعليه فمن الضرورية ان يتم التعاون والتنسيق ضمن تخطيط واحد بين جميع مشاريع الاعمار العامة وان ينسق تنفيذها بحيث تنتج الفائدة القصوى للمواطنين، وبذلك تحقق اهداف الاعمار المخطط المنظم للمدينة. وفضلاً عن ذلك يجب ان تجرى تلك المشاريع بحيث تكون مرشداً وموجهاً للاعمار الذي يقوم به القطاع الخاص.
الفصل الاول
(عرض عام)
1 – المبادئ الاساسية للتصميم
يستند التصميم الاساس المقترح على احتمالات التطور الاقتصادي والاجتماعي لمدينة بغداد بالنسبة لتطور العراق بصورة عامة والمنطقة الوسطى منه بصورة خاصة. ويفرض التصميم بصورة اساسية طابعاً رئيسياً لاستعمال الارض في المدينة ضمن حدود امانة العاصمة للفترة المنتهية في سنة / 1990 كما اوضحته مختلف الخرائط بمقياس 1 / 20000، وقد شملت الدراسات التخطيطية لبغداد التعرف على ادوارها الهامة ووظائفها ونموها المتوقع خلال السنوات العشر القادمة والتي يمكن ان يتناولها التخطيط ونلخص فيما يلي اهم مميزات مدينة بغداد كما اظهرتها الدراسات المذكورة : –
اولاً – وظيفة بغداد كعاصمة للجمهورية العراقية ومركزها البالغ الاهمية الذي سوف ينمو نمواً مرتبطاً ارتباطاً مباشراً مع نمو وتطور البلاد جميعها لانها المركز الاهم من النواحي السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية.
ثانياً – وظيفة بغداد كمركز ديني مرموق سينمو بصورة تتناسب ونمو المجتمع الاسلامي في العالم.
ثالثاً – وظيفة مدينة بغداد كمركز اداري وثقافي وتربوي والذي سيتطور كثيراً بالنظر الى ازدياد احتياجات البلاد في هذه الميادين وكذلك لأهمية بغداد الكبرى بالنسبة للعالم العربي.
رابعاً – وظيفة بغداد باعتبارها المركز الاهم للخدمات التجارية والمهنية وباعتبارها مركزاً للتوزيع ستزداد اهميتها بالنسبة لمنطقة العراق الوسطى وخاصة بالنسبة للمدن والقرى الكائنة في جوارها وفي ضواحيها.
خامساً – وظيفة بغداد كبوابة عامة لدخول الحركة السياحية للعراق وستنمو هذه الوظيفة كثيراً بسبب جاذبية العراق وشهرته وما يتمتع به من سمعة دولية باعتباره مهداً لعدة حضارات ومدنيات قديمة.
2 – الافتراضات والتوقعات
التي بنى عليها التصميم

المحتوى 5
آ) التركيب السكاني
اولاً – يفترض التصميم ان حركة الهجرة الى بغداد ستتحول بدرجة ما الى المراكز الحضرية الاخرى بناء على اتخاذ سياسة وطنية نتيجة لتشجيع الاعمار الاقتصادي المتوازن والى تحضر شامل للبلاد والابتعاد عن مبدأ التركيز على بغداد وحدها او على بعض المدن الكبيرة دون غيرها.
ثانياً – وكنتيجة لما تقدم (مع الاخذ بنظر الاعتبار الازدياد الطبيعي للسكان) يتوقع التصميم ان يزيد عدد سكان بغداد (ضمن حدود امانة العاصمة) من حوالي 5 / 1 مليون حسب احصاء 1965 الى عدد يتراوح بين 2 / 1 3 و4 / 1 4 مليون نسمة في سنة / 1990 وتبعاً لذلك فان عدد سكان مدينة بغداد وضواحيها والقصبات المحيطة بها سيصل الى حوالي 6 ملايين نسمة ومن المتوقع كذلك احتمال بلوغ عدد سكان المنطقة الوسطى من العراق حوالي 12 مليون نسمة منهم حوالي 8 ملايين نسمة من السكان الحضريين.
ثالثاً – ستبقى نسبة كبيرة من سكان بغداد ممن هم صغار السن ولا يعتبرون في عداد القوى العاملة وستبلغ نسبتهم بين (48 – 50 ٪) من المجموع العام للسكان.
وكنتيجة لقبول استخدام الاناث مع القوى العاملة فمن المؤمل ان تزداد نسبة مشاركتهن في هذه القوى بصورة تدريجية ويتوقع ان تصل نسبة مجموع القوى العاملة الى حوالي (30 ٪) من مجموع السكان ومن المتوقع كذلك ان يزيد عدد العاملين الدائميين والمنتجين خلال فترة التصميم الاساس من نحو 18 ٪ (270 الف) في الوقت الحاضر الى نحو 21 ٪ (680 الف) وهي نسبة تزيد بما يقرب من 2 / 1 2 مرة في الاعمال الدائمة وخاصة في الميادين الاقتصادية المختلطة ويفترض التصميم ان يكون نمو وتركيب الاستخدام بين سنة / 1965 و1990 كما يلي : –
حقول الاقتصاد
الوطني عد المشتغلين
بالآلاف سنة 1965 النسبة المئوية اسس النمو عدد المشتغلين
بالآلاف سنة 1990 النسبة المئوية
الادارة
التجارة والمهن
الصناعة
النقل
البناء والانشاء
الثقافة والصحة
الزراعة
المجموع 75
85
40
25
20
15
10
270 28
32
15
9
7
5
4
100 ٪ 2 / 2
2 / 2
3 / 2
– / 4
5 / 2
– / 4
5 / 2 165
190
92
100
50
60
25
682 24
28
14
15
7
9
3
100 ٪
رابعاً – يتوقع ان يمر التركيب الاجتماعي والاقتصادي للسكان في تحولات اساسية هامة ففي اصناف السكان المختلفة (حسب المعيار الاقتصادي) ستكون النسبة المئوية للزيادة او للنقصان بالنسبة لمجموع السكان وحجم العائلة كما يلي : –
اصناف السكان
اصناف السكان
معدل دخل العائلة
الشهري مستوى الدخل النسبة المئوية
للنقصان او للزيادة
بالنسبة لمجموع السكان النقصان والزيادة في حجم العائلة
المجموعة (أ) ذات
الدخل الذي يقل عن
50 دينار
المجموعة (ب) ذات
الدخل من 50 – 100
دينار
المجموعة (ج) ذات
دخل اعلى من 100
دينار
دخل واطئ

مدخل متوسط

دخل مرتفع سوف تتناقص من 75 ٪ في الوقت الحاضر الى 60 ٪

سوف تزيد نسبتها من 20 ٪ الى 30 ٪
سوف تزيد من
5 ٪ الى 10 ٪ سوف تتناقص من 9 الى 8 اشخاص

سوف تتناقص من 7 الى 6 اشخاص
(ب) التركيب الوظيفي
وفي هذا المجال يفترض التصميم ان منطقة اعمار المدينة ستكون حتى سنة / 1990 من حيث المبدأ ضمن حدود امانة العاصمة، أي ضمن مساحة حوالي 4 / 863 كيلو متر مربع وسوف تمتد المناطق المقترح اعمارها وتتوسع من 4 / 238 كم 2 (كما هو الحال في الوقت الحاضر) الى حوالي 430 كم 2 تقريباً اما المناطق المتبقية فقد خصصت للاستعمالات التالية : –
البساتين والغابات، والاحزمة الخضراء والمزارع، والانهر والقنوات … الخ.
ولقد حددت وصنفت المناطق التي يشملها التصميم بالاعمار بالطريقة التالية : –
اولاً – الاسكان : –
فبالنسبة للاسكان الذي هو اكثر استعمالات الارض شمولاً فقد تبنى التصميم ما يلي : –
1 – وجد ان من الضروري اعادة النظر في الاصناف السكنية بصورة عامة فيما يتعلق بكثافاتها ومواقعها وتقسيم مناطقها الى اصناف سكنية وادخال مقاييس الاسكان والتخطيط الحديثة في هذا المجال.
2 – ادخال صنف جديد للعمارات السكنية وزيادة نسبة المساكن التي تضم عوائل متعددة في عمارات سكنية (متعددة الطوابق) ويقترح التصميم بان تعين مختارة لـ 20 ٪ من مجموع المساكن وتخصص للاعمار بشكل ابنية سكنية متعددة الطوابق.
3 – تنظيم المناطق السكنية على اساس التدرج وذلك بتنظيم المحلات فالاحياء فالقطاعات وربطها بقدر الامكان بمناطق وغيرها من المناطق التي لها علاقة وظيفية بها.
ثانياً – الصناعة : –
اتباعاً لسياسة الحد من توسع المدينة الزائد والسريع اقترح التصميم وجوب الاعمار الصناعي من حيث الاساس نحو : –
1 – تطوير الصناعات والاصناف الانتاجية الموجودة حالياً.
2 – تعيين مواقع الصناعات الجديدة (الضرورية والمستعجلة)، او تلك الصناعات التي تتطلب موقعاً خاصاً لا يمكن ان يوجد الا في بغداد (مثل الصناعات التي تتطلب مهارات علمية خاصة، وادوات وحاسبات وغيرها).

المحتوى 6
3 – عم تشجيع احتواء المدينة وضواحيها على مواقع الصناعات الثقيلة والمضرة الى ان تحدد مواقعها بدقة ضمن التخطيط الاقليمي وحسب متطلبات السياسة الوطنية في هذا الشأن.
4 – اعادة تعيين وتركيز مواقع ما يقرب من ثلثي المنطقة المشغولة حالياً للاستعمال الصناعي.
5 – زيادة المناطق العامة المخصصة للاستعمال الصناعي والخزن من 1560 هكتار (كما هو الامر في الوقت الحاضر) الى حوالي 3070 هكتار او حوالي 7.7 ٪ من الاراضي المشمولة بالاعمار واقترح التصميم ايجاد عشرين مجموعة من المواقع الصناعية غير المضرة تحدد مواقعها في القطاعات السكنية والمركزية وحولها. اما المناطق المتبقية فتخصص للصناعات الثقيلة ويكون موقعها في جنوب شرق المدينة في مناطق صناعية مخصصة لذلك.
6 – اعادة تعيين المواقع لبعض الصناعات الحالية والترحيل التدريجي للصناعات الصغيرة واليدوية ومحلات التصليح من المنطقة المركزية الى مراكز القطاعات وكذلك ترحيل معامل الطابوق من المدينة الى مواقع خارجية.
ثالثاً : التجارة والاعمال : –
يتبنى التصميم في هذه الميادين تحقيق الاعمار وفقاً للاتجاهات الحالية عن طريق مد وتوسيع مراكز التسويق ومراكز الاعمال ويهدف التصميم الى ايجاد مراكز متكاملة للقطاعات توفر الاكتفاء الذاتي لها بحيث تلبي الاحتياجات المحلية المتنوعة للقطاع بنطاق واسع وبهذا سيكون في الامكان تنويع الشكل المعماري الذي تفتقده المدينة بصورة عامة.
رابعاً : الخدمات الاجتماعية والثقافية والمستشفيات ومراكز الشباب.
يتبنى التصميم بالنسبة للخدمات الاجتماعية رفع معدل مستويات الخدمة الاجتماعية وخاصة في الميادين الصحية والثقافية.
– التوزيع العادل للخدمات الاجتماعية والمرافق العامة حسب تدرج المناطق السكنية وتضييق الهوة بين المناطق السكنية الجديدة والقديمة فيما يتعلق بالخدمات واسباب الراحة.
خامساً : النقل : –
يفترض التصميم في هذا المجال ما يلي : –
1 – سيكون العدد التقديري للسيارات في سنة 1990 بنسبة مئة سيارة لكل 100 شخص.
2 – تبنى نظام تصنيف موحد للشوارع وتقاطع الطرق من الناحية الوظيفية والفنية ويشمل ذلك ادخال طرق المرور السريعة ذات المداخل المحدودة وانظمة المرور الملائمة كأضوية المرور وتوجيه وسائط النقل مثلاً واستعمال المستويات المختلفة في التقاطعات والفصل بين اساليب استعمال بعض الشوارع عن البعض الآخر تبعاً لتنوع وسائط واساليب النقل وعزل طرق المشاة عن طرق السيارات.
3 – تنظيم وسائط النقل العامة في المدينة باتخاذ نظام حديث للباصات الكبيرة وادخال نظام القطار ذي السكة الواحدة في المستقبل بالنسبة لمنطقة بغداد وكذلك ادخال نظام القطار السريع لربط منطقة بغداد بضواحيها.
4 – ادخال نظام لمواقف السيارات التي يكون بعضها متعدد الطوابق في المنطقة المركزية للمدينة ومراكز الاحياء والقطاعات الجديدة
سادساً : التأسيسات ذات المنافع العامة
اما في هذا الميدان فيفترض التصميم ما يلي: –
1 – التطوير التدريجي لأنظمة اسالة الماء والمجاري بحيث تغذى جميع مناطق المدينة ويشمل هذا التطوير انشاء مراكز جديدة لمياه الشرب ومحطات جديدة لمعالجة المجاري.
2 – انشاء نظام جديد وتحسين جذري لطريقة جمع وحفظ الفضلات والنفايات.
3 – انشاء مركز للتخلص من الفضلات والنفايات.
4 – توسيع شبكة القوة الكهربائية بحيث تشمل مناطق المدينة جميعها باستعمال مصادر الطاقة الكهربائية المحلية والوطنية.
سابعاً : المناطق الخضراء والمفتوحة
تعتبر المناطق الخضراء والمفتوحة جزءاً اساساً من مكونات كل مدينة، فوجودها في المحلات المناسبة امر اساسي لتوفير الحياة الصحية فيها ويتبنى التصميم بالنسبة للمناطق الخضراء ما يلي : –
1 – زيادة كبيرة في مناطق التسلية والمنتزهات عن النسبة الحالية البالغة (3) امتار مربعة للشخص الى 5 / 13 متر مربع للشخص الواحد وتتصل الساحات الخضراء ببعضها بشكل منسق وتتخل المناطق السكنية بحيث ترتبط بالمنتزهات المركزية والاماكن المكشوفة والمنتزهات الخارجية الاخرى.
2 – توفير نظام منسق للغابات والحزام الاخضر الواقي في الجهة الشمالية الغربية من المدينة والبساتين والحدائق والساحات المكشوفة مع تهيئة سبل الوصول الى هذه الاماكن بسهولة.
3 – المتطلبات الاولية
للمرحلة الاولى من تنفيذ التصميم
وبالنسبة للمرحلة الاولى من مراحل تنفيذ التصميم عندما يصل عدد سكان المدينة الى حوالي 2 / 1 2 مليون نسمة.
يتبنى التصميم ما يلي : –
آ – تعيين مواقع لفعاليات واستعمالات جديدة للارض في مناطق تعين لهذه الاغراض وفقاً للتصميم الاساس. مع توفير المساحات المناسبة لوقوف السيارات تبعاً للمقاييس التخطيطية المقترحة.
ب – تركيز الاعمار في المساحات المعينة بموجب منهاج الاعمار المفصل.
ج – تحسين الحالة الصحية العامة وخاصة في المناطق القديمة من المدينة.
د – الشروع في منهاج لتلطيف المناخ بغرس الغابات في الاتجاه الشمالي الغربي والتوسع التدريجي في المناطق الخضراء والمساحات المفتوحة والبساتين التي تخصص للاستعمال العام.
هـ – تحسين شبكة النقل والمواصلات العامة مع التأكيد بصفة خاصة على ربط المنطقة المركزية بالاحياء الخارجية.
الاستعداد من ضالان لتهيئة الاراضي اللازمة لطرق السير السريع.
ز – وضع نظام متقن لأضوية المرور وتصريف حركة السير واختيار محلات الانفاق لسير السابلة بعد اجراء مسح عام لحركة المرور في المدينة.
ح – توفير مرافق لوقوف السيارات خارج الشوارع.
ط – تصميم وانشاء اربعة جسور جديدة على نهر دجلة.
ي – تحسين احوال الاسكان ويشمل ذلك تهيئة منتزهات جديدة وملاعب وخاصة منتزهات وملاعب الاطفال في الاحياء السكنية الموجودة حالياً.
ك – ادخال التحسينات بصورة عامة وتوفير الخدمات البلدية والمحلية وجمع النفايات وخاصة في الاحياء والمحلات المسكونة من قبل ذوي الدخل الواطي.

المحتوى 7
4 – الاساس القانوني للتصميم الاساس
بعد اكتساب التصميم صفة الالزام القانوني لا بد من اتخاذ الاجراءات الاصولية لاصدار تشريعات اخرى مفصلة تكفل حسن تنفيذ التصميم وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً كالتشريعات التي تنظم تقسيم المناطق وافراز الارض وتطبيق مقياس التخطيط الحديث وكذلك تعديل الانظمة المتعلقة بالطرق والبناء ويقترح التصميم في هذا الشأن ما يلي : –
اولاً – تخويل امانة العاصمة صلاحية اتخاذ القرارات فيما يتعلق باختيار المواقع وتطوير فعاليات الاعمار الرئيسية ضمن حدود المدينة وفي المنطقة المحيطة بها (ضمن 25 كم) وكذلك في منطقة اقليم بغداد لتأمين تنسيق كامل في تخطيط واعمار هذه المناطق وربطها في بغداد وبالعكس.
ثانياً – انشاء هيئة لتخطيط المدن تابعة لامانة العاصمة وانشاء مكاتب في المستقبل لتخطيط القطاعات بتصاميم تفصيلية ويعمل الجهاز المقترح لهذا الموضوع على اعادة النظر في التصميم بصورة دورية واعداد مقترحات التعديلات على التصميم الاساس واعداد المرتسمات لتصاميم الاعمار التفصيلية وتقديم الارشادات عند الطلب من اجل تحديد سياسة تعيين المواقع وغيرها اضافة الى تقديم الاستشارات والتوصيات حول المسائل المتعلقة باستعمال الارض واعمار المدينة.
ثالثاً – ادخال انظمة تخطيطية اخرى بشأن السيطرة على مناطق الاعمار بموجب التصميم الاساس أي منع الاعمار الذي يتعارض مع متطلبات التصميم او لا يتفق مع الاحكام القانونية الموضوعة واصدار اوامر الهدم والبناء وفقاً لأحكام القانون واعطاء الاولوية للاستثمارات والمشاريع وفقاً للمبادئ الموضوعة في التصميم او في التصاميم التفصيلية فيما بعد.
الفصل الثاني
خطة استعمال الارض
1 – المؤثرات الاقليمية في التصميم الاساس
رغم ان التصميم الاساس قد وضع للمنطقة المحددة بحدود امانة العاصمة، فانه قد اعد على اساس المؤثرات الاقليمية التي من شأنها ان تؤثر على المدينة. فيشير التصميم الى المناطق المحيطة في بغداد والتي تؤثر عليها، والى حد ما ينظر التصميم الى بغداد ضمن الاطار الاقليمي، والا فيصبح التصميم غير متكامل لان نمو وتطور بغداد في المستقبل مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بما يجرى في المناطق والاقاليم المحيطة بها وعليه فان التصميم في الوقت الذي يعالج مشاكل المدينة المركزية فانه يأخذ بنظر الاعتبار بعض المؤثرات والمعطيات الاقليمية وعلى هذا فان مقترحات الاعمار المختلفة لبغداد قد اخذت بنظر الاعتبار مدى تلك المعطيات والتأثيرات الاقليمية على المدينة ذاتها.
وبالنظر لمعايير التخطيط المعروفة يمكن تقسيم العراق عموماً الى ثلاثة مناطق على اساس المدن الكبيرة الموجودة فيها وهي المنطقة الشمالية ومركزها الموصل. والمنطقة الوسطى ومركزها بغداد، والمنطقة الجنوبية ومدينتها الرئيسية البصرة، فالمنطقة الوسطى قدر عدد سكانها في سنة / 1965 بنحو 2 / 1 4 مليون أي ما يعادل 53 ٪ تقريباً من سكان العراق وكان عدد السكان الحضريين في هذه المنطقة اكثر من 2 / 1 2 مليون وبالنظر لأهمية موقع هذه المنطقة باعتبارها مركزاً لعدد من الصناعات الكبيرة. وبالنظر لوظائفها ولتوفر عدة مرافق اساسية فيها فهي مؤهلة لان تلعب دوراً جوهرياً في نمو الاقتصاد الوطني وخاصة في التطوير الصناعي والحضاري.
وعليه فان التخطيط الحديث لهذه المنطقة المركزية البالغة الاهمية بالنسبة للقطر العراقي يعتبر امراً اساسياً.
ويوصي التصميم بالتخطيط الشامل لهذه المنطقة الواسعة وينادي باعتمارها المنسجم والمتوازن بحيث تكون بغداد كمدينة مركزية متصلة اتصالاً جيداً مع مختلف المدن والبلدان المهمة في هذه المنطقة ومرتبطة معها بنظام مواصلات يسهل الاعمار المتكامل وخاصة بالنسبة للمنطقة التي تضم المدن والبلدان القريبة الى بغداد ضمن دائرة نصف قطرها مائة كيلو متر. ويمكن تصنيف هذه المنطقة كما يلي : –
آ – المنطقة الكثيفة المركزية في بغداد.
ب – مناطق العمران الممتدة بشكل شريطي المجاورة لبغداد وفي ضواحيها والمدن والقرى والاحياء التي تقع ضمن دوائر تحيط في بغداد وهي : –
(1) الدائرة الداخلية : –
وهي ضمن نصف قطر من 20 الى 50 كيلو متر من بغداد وتقع ضمنها عدة مدن تقدر قابليتها لإسكان ما يتراوح بين 100 الى 150 الف نسمة.
(2) الدائرة الخارجية : –
وهي ضمن منطقة نصف قطرها 50 الى 100 كيلو متر من بغداد – وتحتوي على بعض المن الكبيرة والتي تقدر قابليتها لإسكان حوالي 300 الف نسمة ويمكن اعتبار الدائرة الداخلية بمثابة الخط الاول الذي يؤثر ويتأثر في بغداد وكذلك يعتبر جزء من منطقة بغداد الكبرى ويضم مدن المحمودية، بعقوبة، اليوسفية، العزيزية، الخاص وغيرها، ويجب ان تلعب هذه المدن دوراً له اهمية في مستقبل نمو وتطور بغداد لانها تقع ضمن مدة سفر ساعة واحدة تقريباً.
وقد اتخذت الاقتراحات التالية حول الامكانيات الاعمارية للمنطقة المحيطة في بغداد (منطقة اقليم مدينة بغداد).
آ – ان الاعمار الجزافي الذي يجري في الوقت الحاضر في المناطق المحيطة في بغداد مباشرة ينبغي السيطرة عليه وتنظيمه. وان المنطقة الاهم بالدرجة الاولى هي : –
1 – ضمن مسافة قدرها عشرة كيلومترات حول الحدود الحالية والمقترحة القابلة للاعمار.
2 – ضمن منطقة نصف قطرها حوالي 25 كيلو متر من مركز مدينة بغداد. ويجب تأشير هذه المنطقة باعتبارها (منطقة خاضعة للاعمار المخطط) نظراً لحيويتها بالنسبة لمستقبل اعمار ورفاه بغداد ذاتها وكل اعمار في هذه المنطقة سواء كان خاصاً او عاماً ينبغي ان لا يسمح به الا بالرجوع الى خطة النمو المتعلقة في بغداد.
وما ذلك الى خطوة اولى نحو وضع حد لاتساع الهوة بين اعمار بغداد وما يجرى في ضواحيها على انه يجب ان يسارع في الوقت نفسه الى تحضير تصميم خاص لهذه المنطقة ينسجم مع تصميم بغداد بأقرب وقت.
ب – ان الامكانيات الكبرى لتطوير الصناعة في المناطق الخارجية المحيطة في بغداد والتي تقع ضمن مسافة نصف قطرها من 50 – 100 كيلومتر ينبغي ان تتم وفق مخطط مدروس متناسق مع الخطة المقترحة لإعمار بغداد من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية مع تأمين وقاية للبيئة في بغداد وما يحيط بها من التلوث ويصدق ذلك على معامل الطابوق وغيرها من المعامل الانتاجية الكبيرة التي تؤثر على مستقبل نمو مدينة بغداد في حالة عدم التخطيط لها.
ج – ان الامكانات الزراعية الكبيرة المتوفرة في المنطقة المحيطة في بغداد تتطلب وضع تخطيط زراعي لها مع ادارة جيدة للمزارع ومما هو وثيق الصلة بهذا الموضوع هو تخطيط الاحزمة المشجرة حول بغداد وخاصة في الاتجاه الشمالي الغربي هذا فضلاً عن ان هذه المناطق تزود بغداد عادة بالخضر والحليب والاطعمة وغيرها. لذلك ينبغي العناية بها من هذه الناحية وتنويع زراعتها وفقاً لاحتياجات المدينة وما يحيط بها.

المحتوى 8
ز – من الامور الاساسية انشاء تنظيم لشبكة المواصلات الاقليمية بحيث يتوفر فيه الترابط الضرورية بين الطرق البرية والسكك الحديد والنقل النهري ضمن اطار هيكل المواصلات العام في القطر على ان تربط طرق المرور السريعة بالطرق الخارجية الرئيسية ثم تربط فيما بعد بخط القطار السريع الاحادي.
هـ – وعلى النطاق الاقليمي ايضاً يتعين اتخاذ التدابير للسيطرة على الفيضان وتنظيم تصريف مياه دجلة والفرات وديالى والقنوات المتصلة بها .. الخ .. وبالاضافة الى هذا تتخذ الخطوات لتخطيط قنوات جديدة للمياه واحواض وبحيرات لتصريف مياه الفيضانات (كبحيرة الحبانية) واعدادها للنقل المائي والبري والنزهة.
و – العمل على وضع نظام اقليمي صحيح يطبق بصورة تدريجية للتخلص من النفايات وجمع الازبال ووضع الاسس للتخلص من فضلات المصانع والمعامل.
ز – الشروع في اعادة النظر بشكل عام في مختلف القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالاعمار ومن ضمنها انظمة انشاء المباني ووضع المقاييس التي تعتبر الحد الادنى لمستويات التخطيط والبناء مع اضفاء روح العصر على تلك الاجراءات سواء في بغداد ام في المدن المشمولة بالدائرة الداخلية المحيطة بها.
ح – البدء بالتخطيط لمختلف المدن والقصبات الكائنة ضمن مختلف الدوائر المحيطة في بغداد الى ان يأتي الوقت الذي يمكن فيه وضع تصاميم شاملة مفصلة ولما كان ذلك يستغرق زمناً طويلاً فان الاجراء العملي هو اعداد تصاميم عامة مؤقتة على الاقل لبعض المدن المهمة التي لها علاقة مباشرة مع نمو واعمار بغداد.
ويلاحظ ان معظم هذه الاقتراحات تدعو الى العمل على الصعيد القومي لذا ينبغي ادماجها ضمن خطة التنمية القومية او الخطط الخمسية.
2 – الخصائص المميزة للتصميم الاساس
ان المدينة الكبيرة ظاهرة معقدة وخاصة اذا كانت في عين الوقت مركزاً تجارياً تاريخياً وعاصمة للبلاد لها تقاليدها القديمة وتراثها وهكذا فان بغداد في مسيرتها التاريخية قد وصلت اليوم مرحلة تتطلب التخطيط المدروس لتصحيح بعض اخطاء الماضي والاعداد في الوقت نفسه لتزويد المدينة بما يقتضي لتحملها مهام المستقبل. فبينما يتجه جزء من التصميم الاساس الى تنمية المنطقة الوسطى (منطقة اقليم مدينة بغداد) لضمان نجاح التصميم عن طريق الاعمار المدروس للمدن والاحياء الواقعة في المناطق التي تؤثر في بغداد وتتأثر بها. يتجه تصميم استعمال الارض الى حل مشاكل المدينة الحالية وكذلك بالمشاكل الاعمارية المتوقعة للمراحل القادمة.
ويشمل التصميم كل الفعاليات والنشاطات ضمن المدينة لذا فقد اعد للتعرف على مشاكلها وايجاد الحلول الملائمة لها على قدر الامكان سواء في المجال الاجتماعي او الاقتصادي او التركيب الجسمي لمبانيها وذلك لأجل تأمين تطوير سليم لمدينة بغداد حتى سنة (1990). وبالضرورة فان التصميم قد وضع للمدى الطويل بحيث يوفر المرونة اللازمة والخصائص التي تمكنه من التمشي مع الاوضاع السريعة التغيير ويبقى رغم ذلك وبقدر الامكان واقعياً وعلى مستوى الاحتياجات الاقتصادية للمواطنين وفي حدود موارد البلاد المالية.
ولغرض السيطرة على النمو والاعمار يعتبر تخطيط المنطقة المحيطة في بغداد امراً لازماً بل هو في الحقيقة احدى متطلبات النمو الصحيح المخطط للمدينة نفسها. ويحاول التصميم رسم صورة موحدة متكاملة لمستقبل المدينة آخذاً بنظر الاعتبار مختلف عناصر واوجه تطويرها على مختلف المستويات وضمن احتياجات المجتمع في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها وان منهاج استعمال الارض الذي يقترحه التصميم يتماشى مع توفير مستويات الحد الادنى للخدمات والمرافق العامة بشكل مترابط. ورغماً عن تركيز المنهاج على المستقبل فانه يهتم بمشاكل الحاضر وخاصة بتلافي النقائص الآنية سواء في المدارس او الخدمات الصحية او اسالة الماء والمرافق الصحية او تسهيلات جمع النفايات او المجاري. وعلى هذا فان التصميم ينطلق من اسس واقعية آنية ويوصل بين الماضي والمستقبل …
ان صورة بغداد الاجمالية كما هي اليوم عبارة عن مجموعة من التكتلات الاعتباطية غير المترابطة يسودها نمو غير منطقي يتوزع في كافة الاتجاهات تقريباً. وفي الوقت الذي تتوسع فيه المدينة في جميع الجهات لا زالت المناطق المركزية منها في حالة تهدف وانهيار سريع وان كثيراً من المناطق المهمة تعطي صورة مؤسفة من الاهمال والاوضاع غير الصحية وعدم الانتظام وفقدان النظافة. ففي الاقسام التاريخية من المدينة القديمة سمح باستعمال الارض لأغراض مختلفة غير متجانسة في مناطق كان ينبغي ان تحتوي على بيوت جميلة منسقة ولم تستطع المدينة ان تماشي الاحتياجات المتنامية كعاصمة سريعة التوسع ففي الوقت الذي ينمو الاعمار الخارجي بصورة متفرقة غير مدروسة وغير متكاملة مما ادى الى امتداد خطوط المواصلات وزيادة العبء في تقديم الخدمات العامة فان المناطق المركزية بقيت في نفس الوقت تشكو من الاحوال غير الصحية ومن الفوضى وفقدان ضمان اوليات المدنية التي تعطى معنى الحياة المتحضرة.
ففي بعض المناطق القديمة توجد كثافة عالية من السكان ولكن المساكن في حالة متردية وعرضة للانهيار وتقدر احدى الدراسات وجود 175 الف مسكن ومعدل عدد سكان المسكن الواحد يقدر بنحو (8) اشخاص يعيشون في بيوت تتكون من غرفتين الى جانب المرافق ويشير المسح العام ان (10٪) على الاقل من هذه المساكن لا تليق للمعيشة.
وفي المناطق القديمة امتزجت المساكن والاسواق ومناطق العمل والانتاج والصناعة بشكل غير منتظم وفضلاً عن ذلك هناك مشاكل الضوضاء واحتمالات الحريق وتلوث الهواء والماء وقد ترتفع الكثافة في بعض هذه المناطق الى حوالي (780) شخصاً للهكتار الاحد دون وجود اية مساحة مفتوحة قريبة منها.
ورغم ان الحلول الطويلة الامد هي من الاهداف الرئيسية للتصميم الا انه يوجد على المدى القصير كثير من الامور البسيطة التي تساعد على اسعاف الحالة الحاضرة. وفي هذا الامر كما هو الحال في كثير من نواحي حياة المدينة الاخرى يكون التحرك المتعدد الاتجاهات مطلوباً في هذا المجال فمن الاشياء البسيطة والمتطلبات الاولية تحسين المرافق الصحية وطريقة جمع النفايات وفي عين الوقت الادخال التدريجي لمقاييس التخطيط وتأمين المرافق العامة للخدمات الاجتماعية وبمقارنة بغداد مع المدن المماثلة في السعة وفيها نفس النوع من الطرق والشوارع فليس في بغداد نسبياً عدد كبير من السيارات الا ان اختلاط استعمالات الارض غير الملائمة وتركيز احتياجات الحياة الاجتماعية في منطقة محددة ووجود عدد قليل من الجسور على النهر، كل ذلك قد خلق مشاكل المرور الحالية.
ان مشاكل المرور متعددة وتسير الى الاسوأ بمرور الوقت. وعليه فان جميع الاجراءات مطلوبة من ابسطها الى اكثرها تعقيداً اذا اريد لأحوال المرور ان لا تزداد سواء بحيث تتعذر معالجتها فيما بعد فمن الحاجة الملحة السريعة الى تصنيف افضل للشوارع والى مواقف للسيارات الى انشاء نظام منسق كفوء لأضوية المرور الى جانب تصريف المرور في تقاطعات الطرق مع تصنيف وعزل انواع المرور المختلفة في تقاطعات معينة وهذه كلها امور ملحة يتطلبها الوضع ويجب الاخذ بها في الوقت الحاضر الا ان هنالك اموراً اخرى اكثر صعوبة وهي امور لا تحل الا على المدى الطويل وتتعلق بمواقع المرافق الهامة في المدينة وبمختلف الوظائف والاستعمالات اللازمة والعمل في هذا الشأن يبدأ من البنايات الحكومية ذات المواقع غير الملائمة ويتطور بعد ذلك الى اعادة النظر في مواقع استعمالات الارض في امور اخرى (كالصناعة ومحلات التصليح) التي سببت الكثير من الازعاج والضرر. وان احدى الخطوات على سبيل المثال هو تثبيت مواقع المشاريع ومواقع البناء فيها على مراحل ابتداء بالمركز الحكومي والمركز المدني. ومع ذلك فيجب الشروع في ذلك تدريجياً دون ادنى تأخير على ان يون الانجاز على مراحل تعتمد على الامكانيات المالية المتوفرة.

المحتوى 9
ان بغداد وهي العاصمة والمركز الرئيسي للعراق الحديث يتعين عليها ان تستجيب لمتطلبات الحياة الحديثة وتلعب دوراً واسعاً بحكم موقعها الهام وعليها ان تؤدي وظيفتها بصورة صحيحة وفي نفس الوقت يجب ان توفر لجميع سكانها حياة صحية مريحة وللوصول الى ذلك يقتضي بذل الجهود واتباع الاساليب الفنية الحديثة المدروسة في تخطيط المدن وتنفيذها في الزمان والظروف المناسبة.
3 – المنهج العام لاستعمال الارض
يحاول الاسلوب المقترح لاستعمال الارض الحفاظ على قسم من المميزات التاريخية الهامة لمدينة بغداد بما في ذلك المناطق التقليدية القديمة ويحاول في عين الوقت ادخال الابتكارات الحديثة والتجديد ويهدف استعمال الارض المقترح ايضاً المحافظة على العناصر التي اعطت بغداد طابعاً خاصاً مميزاً والى جانب ذلك يهيئ المدينة لكي تواجه متطلبات المدنية الحديثة وباختصار فان التصميمي تولى تهيئة واعداد بغداد للقيام بدورها كمدية عصرية كبيرة ومن هنا يمكن القول ان تجاه التوسع الاعماري في بغداد قد بدأ يخذ شكلاً دائرياً مرتبطاً شعاعياً من المركز. وهذا مما وجه بعض التصاميم السابقة التي اعدت لمدينة بغداد الى الاخذ بهذه الاتجاهات دون ان تلتفت الى ان بغداد كغيرها من مدن العراق لها شكلها الطويل المميز الذي يمليه الاتجاه الطبيعي لنهر دجلة بانعطافاته الجميلة.
وعليه فان التصميم في الوقت الذي يأخذ بنظر الاعتبار الاتجاه الطبيعي لمدينة بغداد الذي يتميز بالشكل الطولي يراعي المتطلبات الشعاعية التي تنجم عن كون المدينة كبيرة ومركزية يجب ان تتوفر فيها خدمات النقل والتمويل بصورة متوازية وصحيحة ولذلك فان المنهاج المقترح لاستعمال الارض اخذ كل ذلك بنظر الاعتبار ووفر تركيباً وظيفياً متوازناً منظماً وتحاشى الاسلوب الجامد الذي يفرضه اسلوب الشوارع المتعمدة على بعضها على مسافات محددة كما تحاشى تطويق المدينة بالطرق الشعاعية والدائرية ومستبعداً في عين الوقت الشكل الشريطي الضيق لما في ذلك من تعطيل للاعمار الصحيح وعرقلة للنمو الطبيعي وتعقيد لشبكات المرور والشوارع.
وبالنظر الى ان اهم مميزات مدينة بغداد هو وجود نهر دجلة الذي يشق طريقه خلالها بعد ان ينحني انحناءات متعددة مضفياً الجمال والشخصية المميزة على المدينة ووقوع اكثر مرافق المدينة اهمية على ضفتي هذا النهر كالجامعة والقصر الجمهورية والمجلس الوطني والمدينة القديمة ومواقع السياحة والنزهة. فقد ثمن التصميم الاساس الجديد هذه الميزة واعتبر وجود نهر دجلة العمود الفقري لمدينة بغداد ومن هذا المنطلق اقترح التطوير الشامل للمدينة ولم يأخذ التصميم بالشكل المركزي المتكتل في محل واحد (او ذي نواة واحدة) بل اتجه الى التكتل الحضاري ذي المراكز المتعددة (او النويات المتعددة). ويعتبر التصميم ان منطقة حزام دجلة التي تتمثل بشريط واسع بعرض يبلغ حوالي 2 – 3 كم على امتداد نهر دجلة من جانبيه هي منطقة الحزام المركزي الذي تقع ضمنه المراكز الهامة في المدينة ويمثل الميدان الحيوي لفعاليات بغداد وقد عينت مواقع الوظائف الاساسية على طول هذا الحزام وقسمت الى ثلاثة اقسام كما يلي.
1 – القسم الشمالي المتمثل بالمنطقة الخضراء شمال المدينة التي تضم البساتين والحدائق والغابات ومحلات اللهو والتسلية ومن ضمنها قطاعي الكاظمية والاعظمية.
2 – القسم المركزي المتمثل بالمنطقة التي تقع فيها مراكز الاعمال والفعاليات المرتبطة بها والمتشعبة عنها وتمثل القلب الذي ترتبط بها كل الوظائف (وهي المنطقة المركزية من حزام دجلة).
3 – القسم الجنوبي المتمثل بالمنطقة التي تقع فيها فعاليات الخدمات والصناعة والخزن.
وعلى جانبي هذا الحزام (حزام دجلة) صممت القطاعات السكنية البالغ عدها ستة قطاعات (ثلاثة منها على كل جانب) وكل من هذه القطاعات مكتف بذاته ويسع لاسكان ما يزيد على 300 الف نسمة ولهذه القطاعات خدماتها الاجتماعية ومراكزها التسويقية الخاصة بها وتتصل بعين الوقت بحزام دجلة المركزي من جهة وبالمناطق الخارجية المحيطة بها كالمزارع والمنتزهات من الجهة الاخرى ويقسم كل قطاع منها الى عدة احياء يتراوح عدد نفوس كل حي بين 50 الف و80 الف نسمة وتحاط جميع هذه القطاعات السكنية بحزام اخضر يتألف من غابات ومزارع على شكل هلال اخضر لغرض حماية المناخ. وترتبط هذه القطاعات السكنية ببعضها بشبكة من الطرق السريعة ذات المداخل المحدودة تتصل بضفاف دجلة بواسطة اشرطة وممرات خضراء ويقترح التصميم عدداً من الجسور الجديدة على نهر دجلة وادخال نظام استعمال اضوية المرور ووسائل تصريف المرور وانشاء التقاطعات ذات المستويات المختلفة لكي تؤدي شبكة المواصلات العامة وظيفتها بكفاءة عالية وعلى احسن وجه.
اسلوب استعمال الارض في المنطقة المركزية
ان مساحة المنطقة المركزية تبلغ حوالي 7 / 15 كيلو متر مربع وتمثل القسم المركزي من حزام دجلة وقد حددها التصميم بالحدود التالية : –
شارع 14 تموز غرباً شارع المرور السريع المقترح قرب السدة الشرقية شرقاً جسر باب المعظم والشارع المتصل به شمالاً وطريق المرور السريع المقترح في منطقة العلوية جنوباً. وهكذا فان المنطقة المركزية هذه ستحاط بأربعة طرق كبيرة. وتقع ضمن هذا الشكل الرباعي هم وظائف واستعمالات الارض في المدينة. فهناك موقع المركز المدني الجديد ثم منطقة مراكز اعمال وبضمنها منطقة البنوك والمنطقة التجارية ومخازن بيع المفرد في شارع الشريد الى جانب المجاميع التجارية الجديدة التي تنمو بسرعة في شارع السعدون وفي المنطقة المركزية هذه يقترح التصميم بناء اربعة جسور عبر نهر دجلة اثنان منها مهمان يتصلان بشبكة طرق المرور السريعة التي تحيط بالمنطقة المركزية ويقع احدهما في باب المعظم والآخر في منطقة العلوية والاثنان الآخران في المواقع المقترحة في التصميم وهذه المنطقة ستحال بطرق اربعة واسعة يخترقها نهر دجلة في وسطها وقد صممت على شكل (بلوكات كبيرة) أي مناطق متكاملة (سوبر بلوكس) وان هذا المفهوم يسمح بالمرونة الكافية وبالمحافظة على المناطق القديمة ذات الاهمية التاريخية والاثرية في عين الوقت يضاف الى ذلك مزية تحديد المرور بالطرق المحيطة بكل منطقة منها. وتسيطر على كل منطقة متكاملة مداخل معينة ومحددة بحيث لا تسمح بمرور كثيف ضمن وداخل المنطقة نفسها.
وضمن هذا العمود الفقري المركزي وبجواره تقع المناطق المركزية للاعمال الرئيسية العامة والحيوية ففي جانبه يقع القصر الجمهورية والمركز الحكومي في ضاحية جديدة تتجمع فيها المكاتب والدوائر الحكومية الرئيسية والمؤسسات التابعة لها بينما في النهاية الشمالية خارج المنطقة المركزية تقع كليات الجامعة الحالية في الوزيرية ومدينة الطب.
وفي القسم الشرقي من المنطقة المركزي ومنطقة مراكز الاعمال تقع الاستعمالات والوظائف الرئيسية التالية : –
1 – مراكز الاعمال والمراكز التجارية الواقعة بين نهر دجلة وشارع الجمهورية والمعدة لكثافة عالية والاعمار المركز ففيها تقع المصارف وبيوت المال والدوائر التجارية والفنادق الكبيرة والاسواق القديمة ودور السينما الرئيسية ومكاتب الخطوط الجوية وبعض الدوائر والمكاتب الهامة.
2 – المركز المدني الواقع في الجانب الشرقي من شارع الجمهورية والمرتبط بالمناطق المجاورة له.
3 – مراكز الخدمات الفنية الواقعة في شارع الشيخ عمر .

المحتوى 10
اما جانب الكرخ في القسم الغربي من المنطقة المركزية فتتمركز فيه الوظائف التالية : –
1 – المركز الحكومي وتقع فيه ادارات العاصمة وادارات البلاد وبناية المجلس الوطني وسكرتارياتها وبعض الوزارات الواقعة في منطقة كرادة مريم وفي المناطق التي تجاورها وبضمنها قسم كبير من البعثات الدبلوماسية الاجنبية ومناطق السكن الملحقة بها.
2 – المنطقة الغربية التجارية ومنطقة النقليات وهنا يقع قبل كل شيء مركز النقل والمواصلات ومواقف السيارات ووسائط النقل التي تستعمل في داخل المدينة وفي خارجها وكذلك محطة السكك الحديدية والمحطة الجوية للمدينة ومحطات الانتظار وذلك لان المطار الدولي يقع على بعد 25 كيلو متراً عن المدينة وتوفر محطات وقوف وسائط النقل اماكن لتقديم الخدمات لتلك الوسائط ولكافة المسافرين سواء في البر او في الجو او بواسطة السكة الحديدية وتحتوي كذلك على مرافق التسفير والتحويل وشحن البضائع وتفريغها ومكاتب السفر وفضلاً عن ذلك يجب ان تحتوي هذه المنطقة على مختلف الفنادق كل تستوعب مختلف اصناف المسافرين مع توفير المخازن الرئيسية ومكاتب البريد مع مركز سياحي للاستعلامات وقاعة او قاعتين للاجتماعات ويجوز ايضاً وجود دارين او ثلاثة دور صغيرة للسينما وكذلك قاعات الانتظار ومكاتب الحجز ومحلات ايداع الحقائب وساحات الخزن ومكاتب وكالات السفر والسياحة التي يجب ان تؤجر لهذا الغرض) والعديد من المطاعم والدكاكين … الخ … ومن الناحية المعمارية يجب ان توفر الاحتياجات الضرورية على المستوى الحضاري فيما يتعلق بمحطة السكة الحديدية وغيرها من الابنية المخصصة للمكاتب. وحين ان الارض هناك تعود الى الحكومة فيوصي التصميم بعدم تضييع تلك الفرصة.
وفي خارج المنطقة المركزية التي سبقت الاشارة اليها والتي تضم مراكز الاعمال الرئيسية مراكز التجارة وعلى اتصال متين معها وفي مناطق اقل كثافة تقع الوظائف المهمة التالية : –
أ – منطقة الجامعة والكليات التابعة لها الموجودة حالياً قرب الوزيرية وباب المعظم الخ…
ب – جامعة المستنصرية.
ج – الجامعة الجديدة المقترحة في منطقة الكرادة الشرقية.
د – المراكز الرئيسية للزيارات الدينية في الكاظمية وفي الاعظمية. وكما سبقت الاشارة اليه فان بغداد المستقبل قد قسمت الى قطاعات سكنية (ثلاثة على كل جانب من جانبي نهر دجلة (حزام دجلة) وتكون كل من هذه القطاعات السكنية مكتفية ذاتياً حيث يكون لكل منها مراكزها الرئيسية الخاصة بها كالاسواق والمحلات والتجارية والتسهيلات ومحلات الخدمات الضرورية لسكان القطاع الذين لا يقل عددهم عن (300) الف نسمة وكل قطاع يقسم الى عدة احياء ويتراوح سكان الاحياء بحسب كثافاتها بين (50) بين الف و(80) الف نسمة وقد يصل بعضها الى (100) الف نسمة وكل حي من هذه الاحياء يقسم الى محلات، والى جانب ذلك يقترح التصميم اعادة تنظيم المناطق السكنية الحالية تدريجياً بحيث يمكن ادخال الخدمات الاجتماعية فيها وتطمين احتياجاتها من المرافق العامة والمدارس والمنتزهات وساحات اللعب والخدمات الصحية. واقترح التصميم مستويات معينة لهذه الخدمات حسب المناطق المختلفة استناداً الى احتياجاتها والنقائص الموجودة فيها وهنالك مقاييس للحد الادنى لتلك الاحتياجات وفي حدود المدينة بصورة عامة يقترح التصميم الاساسي بان يكون 30 ٪ من جميع المساكن على شكل ابنية متعددة الطوابق (من اربع طوابق فأكثر) وفضلا عن ضرورة ايجاد هذا النوع من الابنية في المناطق الشديدة الكثافة حالياً يمكن ايضاً ان تعيين لها مواقع اخرى في المناطق ذات الكثافة القليلة والمتوسطة في نقاط معينة تختار مقدماً لكي تعطي الشكل الاعماري والتنويع الحديث الذي تشتد حاجة المدينة اليه ويوصي التصميم بان تكون المواقع المختارة في الحانة الاخيرة حول مراكز الاحياء والمحلات وحول المناطق ذات الجمال الطبيعي على النهر او مشرفة على مساحات واسعة مفتوحة او بساتين.
ويقترح التصميم بالنسبة لاستعمالات الارض الاستفادة تخطيطا من واجهة النهر والعناية بايجاد تنوع واسع على ضفتيه من المساكن الخاصة الى المساكن الجماعية ذات الشقق والطوابق المتعددة الى مواقع المنتزهات والاماكن السياحية والفنادق والمطاعم وشوارع التنزه وبالاضافة الى ذلك يقترح التصميم وصل ضفاف النهر بالمناطق الداخلية بنظام من الاتصالات بشكل مماشي للسابله او بشكل اشرطة خضراء تتجه الى جهة النهر ويجب ان تكون في معظم شواطئ نهر دجلة شوارع وطرق جديدة لان بعضاً منها سيساعد على تخفيف ضغط المرور في شارع الرشيد الذي يجب الاتجاه تدريجياً الى جعله طريقاً للمشاة ولكن لا يمكن تحقيق ذلك الا بعد اتمام تنظيم الكورنيش والشارع المار به واكتمال تكوينه. وحيث ان نهر دجلة يوفر رابطة طولية في وسط مدينة بغداد فيقترح التصميم انشاء وسائط نقل نهرية سريعة على النهر لتسهيل الحركة السريعة للركاب طول المسافة من الكاظمية حتى نهر ديالى.
وقد اقترح التصميم انفصل بين مختلف اصناف طرق المرور ففي منطقة الاعمال المركزية يوضع نظام مجموعات المباني الكبرى المتكاملة (سوبر بلوكس) والتي تؤدي الى الفصل الكامل بين طرق مرور السيارات وطرق مرور المشاة التي هي بدورها قد صممت بحيث ترتبط بأشرطة خضراء تضمن حرية السير والامان للمشاة. وقد صممت بعناية امكانية الدخول الى منطقة القلب المركزية وخاصة لمنطقة مراكز الاعمال والمرور منها الى باقي انحاء المدينة والى المقاطعات الثلاثة على كل جانب عن طريق نظام للمرور السريع والطرق الكبرى ونظام موحد للشوارع يسمح بالحد الاكبر من الفعاليات والحركة للاشخاص والبضائع وقد اقترح تنظيم شبكة مواصلات منسقة ومنسجمة مع ايجاد عدة جسور جديدة يصل مجموعها الى 14 جسراً عبر نهر دجلة ويتكون نظام المواصلات من : –
أ – نظام للنقل السريع (يتطور بعدئذ الى نظام السكة الحديد الأحادية) ويتألف من الباصات على اختلاف انواعها سواء لنقل البضائع او الاشخاص حول وخارج المجموعات (سوبر بلوكس) وتلك المجموعات الموجودة في قلب المنطقة المركزية من المدينة مع توفير الارتباط السريع الفعال مع المناطق المتاخمة لمنطقة مراكز الاعمال وعبر النهر والى الاجزاء الاخرى من المدينة والى القطاعات السكنية الستة …
ب – نظام السكة الحديد الأحادية او غيرها من نظم المواصلات السريعة بعد اجراء دراسات علمية عميقة في او حوالي سنة / 1980.
ج – نظام من الباصات النهرية لنقل الركاب السريع على طول شواطئ نهر دجلة من مدينة الكاظمية وبين الاجزاء الواقعة بين باب المعظم الى اقرب الجسر المعلق.
ويقترح التصميم الاساس في هذا الصدد نظاماً متكاملاً للمواصلات ونظاماً لأضوية المرور وتصريف السير والفصل بين مختلف الطرق على اختلاف المستويات في تقاطعاتها وفضلاً عن ذلك يوصي التصميم بانشاء دائرة لتخطيط المرور تعمل بتناسق كامل مع شرطة المرور ودوائر التخطيط الاخرى.
وهناك اقتراح هام يتعلق بتوفير مواقف سيارات كافية مناسبة لمختلف المناطق والاستعمالات تقع في المواقع الهامة (الاستراتيجية) من المدينة وخاصة انشاء المواقف متعددة الطوابق المقترحة للمناطق المركزية. ومن ناحية اخرى ينبغي ان لا يسمح بانشاء العمارات الكبيرة سواء داخل المنطقة المركزية او في خارجها ما لم يؤمن الحد الادنى من المساحات الكافية لوقوف السيارات وعندما لا يتيسر ايجاد مثل هذه المساحات كما هو الحال في المنطقة المركزية فيتعين عندئذ اتخاذ اجراءات بديلة تلزم بالمشاركة المناسبة في انشاء مواقف عامة للسيارات خارج الشوارع وبالنسبة للقطاع الصناعي وضمن الحدود المشمولة بالاعمار اقترح عدد من المواقع للاستعمالات الصناعية والانتاجية ومن الممكن ان يضاف الى هذه المواقع او في جوارها اماكن لاستعمالات الخزن ومخازن الجملة.

المحتوى 11
وتقع المناطق الصناعية والانتاجية الكبرى في المنطقة الجنوبية ومنطقة الدورة. وان منطقة الدولة وان لم تكن بالموقع المثالي لهذا النوع من الاستعمالات بسبب قربها من المدينة ومن مناطق سكنية حديثة معمورة اعمارا جيدا مما يخشى عليها من ضرر التلوث بسبب اتجاهات الرياح الا ان التصميم يقترح الابقاء على هذه الاستعمالات في مواقعها نظراً للاستثمارات الضخمة لرؤوس الاموال في هذا الموقع على انه يوصي بان يسيطر على التوسع في المستقبل عن طريق تحديد مناطق الاستعمال المختلفة وفقاً للاسس الصحيحة وعلى العموم فقد اقترحت المبادئ التالية في تخطيط الاستعمالات الصناعية : –
1 – تركيز الصناعة المضرة : – وقد روعي عند تحديدها ايجاد مناطق حماية تتفق ونوع العمل ومقدار الضرر مع التخلص من فضلات هذه المعامل.
2 – اقترحت اربعة مواقع لاستعمال مخازن الجملة وتتصل هذه المواقع بالسكك الحديد.
3 – حدد موقع الانتاج والصناع الرئيسي في الجنوب على طريق معسكر الرشيد ومتصلاً بمنطقة الدورة في الجهة المقابلة ومجاوراً للطريق الرئيسية المختلفة القادمة الى بغداد واشرت في مركز كل قطاع مساحة مناسبة من الارض للصناعات ولأنواع اخرى من الخدمات الصناعية.
4 – والى جانب الاستعمالات الصناعية الكبيرة فان اصنافاً صغيرة ومتوسطة من الصناعات وبضمنها محلات التصليح والخدمات الصناعية الاخرى كمعامل الطحين والصناعات اليدوية والمشاريع الانتاجية الصغيرة التي لا تستعمل قوة حصانية كبيرة (مثلاً الى حد عشر حصن) وكذلك بعض مخازن الجملة المرتبطة بالاستعمالات التجارية قد اجيزت مواقعها في محلات متعددة تحيط بمنطقة الاعمال المركزية الرئيسية وفي مراكز القطاعات المختلفة.
وبالنسبة للسكن فقد اقترح التدرج في مناطق الارض السكنية وفقاً للاسلوب التالي : –
اولاً – القطاع السكني : – وهو اكبر وحدة سكنية يجب ان يحتوي على ما يلي : –
أ – قابلية لاستيعاب 300 الف نسمة فأكثر من النفوس.
ب – امكانية التقسيم الى عدد من الاحياء السكنية المجمعة ضمن مركز القطاع.
ج – مركز كبير للخدمات وبضمنها المراكز التجارية ومراكز الاعمال.
د – مناطق للرياضة والنزهة.
هـ – مناطق الصناعة والخزن.
و – مواقف وسائط النقل والخدمات الاخرى.
ثانياً – الحي السكني : – ويتكون الحي السكني من عدد من المحلات ويتميز بما يلي : –
أ – يوفر حركة للمشاة تستغرق وقتاً يتراوح بين 10 – 15 دقيقة للوصول الى مركز ذلك الحي.
ب – يوفر اصنافاً من السكن ومن الكثافات لمختلف اصناف السكان ومختلف اصناف المساكن.
ج – يوفر سعة تكفي لعدد من النفوس يتراوح بين 50 – 80 الف نسمة وفقاً للمنطقة وللكثافة المقترحة.
د – توفير مركز للحي يتمثل في مدرسة ثانوية مع الخدمات الاخرى للشباب كالنوادي وساحة عامة او حديقة حسب احتياج الحي.
ثالثاً : – اما المحلة السكنية فهي اساس التدرج في التركيب الاجتماعي المقترح وتصمم مع مدرسة (ابتدائية او متوسطة) لتكون مركزاً لهذه المحلة ويتراوح عدد نفوس المحلة الواحدة بين 6 و7 آلاف نسمة وقد يبلغ في بعض الحالات 000 / 10 آلاف نسمة وفقاً للكثافة السكانية وتتضمن المحلة الواحدة حوالي 1000 – 1200 دار تقريباً.
يقترح التصميم نظاماً للمساحات المفتوحة التي تفصل ببعضها والمنتزهات وساحات اللعب الممتدة على طول المنطقة المشمولة بالاعمار من بغداد على ضوء توزيع الكثافات السكنية الحالية والمقترحة لمختلف المحلات وقد يصعب احياناً توفير هذه المساحات المفتوحة وخاصة في المناطق المشيدة فعلاً. وعليه فان التصميم يقترح عدداً من المستويات وفقاً لمقاييس التخطيط للمساحات المفتوحة ولخدمات الحي. كالمدارس وغيرها تكون مختلفة باختلاف المناطق وعلى سبيل المثال فان مقاييس المساحة المصممة يمكن ان تكون اكثر سعة في المناطق الجديدة والمناطق الخالية من العمران عما هي عليه في المناطق المبينة جزئياً كالمنصور والداودي الخ … وهكذا تستعمل مقاييس ومعدلات معتدلة وملائمة بالنسبة للمناطق القديمة المبينة فعلاً والشديدة الكثافة وخاصة المنطقة المركزية والمناطق المحيطة بمناطق الشيخ عمر وباب الشيخ والاعظمية والكاظمية والكرخ. ويؤكد التصميم بشدة على ضرورة المحافظة على المناطق التاريخية والمواقع الجميلة ذات المناظر الطبيعية كالبساتين (سواء كانت خاصة ام عامة) التي يجب تطويرها واعمارها وربطها بأشرطة الاتصال بالمناطق الخضراء والمنتزهات المحلية كبيرها وصغيرها والممتدة خلال جميع مناطق السكن والعمل والى جانب المناطق الخضراء وضمن الحدود المشمولة بالاعمار. يقترح التصميم حتى سنة / 1990 اقامة حزام اخضر لا يجز البناء فيه ويتكون من المزارع والغابات حول الحدود المقترحة للعمران وذلك من اجل السيطرة على التوسع الناتج عن الاستعمال غير المنظم وتحديده بحيث لا يؤدي الى القضاء على اراضي المزارع الجيدة حول بغداد وكذلك يقصد من الحزام الاخضر خدمة وحماية بغداد من قسوة المناخ الحار ومن الرياح المثيرة للغبار وعزلها بمسافة كافية عن المدن والقصبات القريبة ومنع اندماجها معها لئلا يسمح بايجاد تكتلات سكانية واسعة نتيجة مثل هذا الاندماج.
(الفصل الثالث)
تفاصيل تصميم استعمال الارض
1 – المبادئ : –
ان تصميم استعمال الارض هو الدليل الذي يرشد المجتمع الى النمو والتطور عن طريق الاعمار العام والخاص والذي يؤكد بحزم على تعيين وتحديد المواقع والمساحات المناسبة لاستعمالات الارض المختلفة وايجاد العلاقة المناسبة بين مختلف انواع الاستعمالات الرئيسية ولذلك كان من الخصائص الرئيسية لتصميم استعمال الارض كونه طويل الامد وشامل ومرن ومستند الى اسس تخطيطية تكفل تحقيق الاهداف المطلوبة من جميع الاستعمالات الرئيسية للارض وتصميم استعمالات الارض يتميز بكونه تصميم عام يعتمد على مبادئ واسعة في هذا الشأن فيطبقها على مجتمع معين باعتباره مرتبطاً مع الاتجاهات الاقليمية في التطور لذلك فنه يسمح بدرجة معينة من المروة بحيث يؤدي في النهاية الى تحقيق اهداف مبادئ التصميم الاساسي.
وقد رسم الجدول (1) توزيعاً واسعاً لاستعمالات الارض الحالية والمقترحة ويتضمن تصنيفاً لمختلف الاستعمالات مع المقارنة بين الوضع الحالي والوضع المقترح.

المحتوى 12
2 – تركيب استعمالات الارض المقترحة : –
ستزداد المساحة الداخلة ضمن حدود امانة العاصمة حتى سنة / 1990 زيادة بسيطة من 2 / 831 – 4 / 863 كم 2 وقد اظهرت الدراسات ان 4 / 238 كم 2 فقط من مساحة المدينة الحالية البالغة 2 / 831 كم 2 هي المعمورة فعلاً اما المساحة الباقية والبالغة 8 / 592 كم 2 فلا تزال غير معمورة وغير مستغلة او ان بعضها قد استغل للاغراض الزراعية والبعض الآخر يمثل المساحات المشغولة بالمياه كالانهر والاحواض والقنوات وكما جاء في الجدول (1) الملحقة بهذه الصفحة يقترح التصميم زيادة الاعمار بحيث تبلغ مساحة المنطقة المشمولة بالاعمار حتى سنة / 1990 (- / 430 كم2) تقريباً أي بمعدل 3 / 134 م2 لكل شخص بحيث تصبح المنطقة المعمورة من حدود امانة العاصمة تعادل حوالي 8 / 49 ٪ بالمقارنة الى 7 / 28 ٪ كما هو الحال في سنة / 1967.
ومن المنطقة المقترحة للاعمال بموجب التصميم ستكون استعمالات الارض السكنية (وهي الاوسع والاهم ضمن مساحة تقدر بنحو 9 / 223 كم2 يقابلها 8 / 151 كم2 في الوقت الحاضر أي ستكون نسبة مساحة مناطق السكن تعادل نحو 6 / 53 ٪ من جميع مساحة الارض المقترح اعمارها حتى سنة / 1990.
اما الارض التي اقترح التصميم تخصيصها للاعمار الصناعي فتبلغ حوالي 7 / 30 كم2 يقابلها 6 / 15 كم2 في الوقت الحاضر أي ان ما خصص للاستعمال الصناعي يعادل ضعف ما هو مخصص له في الوقت الحاضر وتبلغ نسبته الى المنطقة المقترح اعمارها حوالي 7 / 7 ٪ بينما تبلغ هذه النسبة في الوقت الحاضر 5 / 6 ٪ من المنطقة المعمورة فعلاً” .
وفيما يتعلق بالاستعمالات التجارية والادارية فقد اقترح لها التصميم حتى سنة / 1990 (5 / 9) كيلومتراً مربعاً يقابلها (4) كيلومترات مربعة في الوقت الحاضر ومع هذه الزيادة فانها لن يتكون الا جزءاً صغيراً بالنسبة للارض المشمولة بالاعمار حيث تبلغ نسبتها 4 / 2 ٪ تقريباً ومما يذكر ان هذا النوع من الاستعمالات يشمل التجارة والاعمال والادارة والاسواق وبضمنها الاراضي المطلوبة للدوائر الحكومية وغيرها.
اما المرافق العامة التي تؤدي خدمات عامة فقد زيدت المساحات المخصصة لها لمواجهة المتطلبات المتنامية للعاصمة السريعة التوسع وعليه فقد اقترح التصميم لهذا النوع من الاستعمال مساحة تقدر بنحو 6 / 16 كم2 وهي تعادل 2 / 4 ٪ من الاراضي المشمولة بالاعمار يقابلها 5 / 3 كم2 أي 5 / 1 ٪ من الاراضي المعمورة في الوقت الحاضر ويشمل هذا النوع من الاستعمال الاراضي المخصصة للمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الشباب (النوادي) والمعاهد التروبية والمراكز والمعاهد والجمعيات الثقافية ومراكز الفنون والمكتبات العامة وقاعات الاجتماع …. الخ.
وهناك استعمال آخر كبير للارض هو شبكة المواصلات والنقليات التي ستتوسع كثيراً لمواجهة المتطلبات المتزايدة للسكان المتزايدين ولوضع حد لمشاكل المرور المتزايدة. وسيحتاج نظام المرور السريع الحديث بالاضافة الى الساحات المخصصة للنقل ا لجماعي ولمواقف السيارات الى اراضي وساعة وقد اقترح التصميم لهذا النوع من الاستعمالات 5 / 63 كم2 يقابلها 4 / 37 كم2 في الوقت الحاضر ومع هذه الزيادة يلاحظ ان نسبة الاراضي المقترح تخصيصها للنقليات وما يلحق بها ستكون مقارنة للسنة الحالية حيث ستبلغ هذه النسبة 9 / 15 ٪ تقريباً من الاراضي المشمولة بالاعمار المقترح حتى سنة / 1990 في حين نسبتها الحالية تبلغ 7 / 15 ٪ تقريباً.

ملحق في الصفحة (17)
الجدول رقم (1)
توزيع الارض المشمولة بالاعمار حسب مناطق الاستعمال
المنطقة الاستعمال
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 – السكن
الصناعة
التجارة والادارة
المرافق والخدمات العامة
النقل
الخدمات الفنية العامة
المناطق الخضراء والمفتوحة
الاستعمال الخاص
المجموع
المساحات الاحتياطية
مجموع مساحات الارض المشمولة بالاعمار

(1) الحالي
كم2 م2 لكل شخص ٪
8 / 151
6 / 15
0 / 4
5 / 3
4 / 37
2 / 1
9 / 6
0 / 18
4 / 238

4 / 238 1 / 101
4 / 10
7 / 2
4 / 2
9 / 24
8 / 0
6 / 4
0 / 13
9 / 158

9 / 158 6 / 62
5 / 6
7 / 1
5 / 1
7 / 15
5 / 0
9 / 2
6 / 7
100

100

المقترح
كم2 م2 لكل شخص ٪
9 / 213
7 / 30
5 / 9
6 / 16
5 / 63
2 / 4
9 / 41
0 / 19
3 / 399
4 / 30
7 / 429 وتساوي
– / 430 تقريباً 9 / 66
6 / 9
0 / 3
2 / 5
9 / 19
2 / 1
2 / 13
8 / 5
8 / 124
95
3 / 134 6 / 53
7 / 7
4 / 2
2 / 4
9 / 15
0 / 1
5 / 10
7 / 4
100

100

المحتوى 13
اما الاراضي المخصصة لاقامة التأسيسات ذات المنافع العامة فقد اقترح لها التصميم 2 / 4 كم2 أي حوالي 1 ٪ من المنطقة المشمولة بالاعمال يقابلها 2 / 1 كم2 أي 5 / 0 ٪ من الاراضي المعمورة فعلاً ويشمل هذا النوع من الاستعمال مراكز اسالة الماء ومعامل التصفية ومعالجة مياه المجاري وما يما يماثلها. وفيما يتعلق بالاراضي المفتوحة وما يدخل بمفهومها فهناك زيادة كبيرة يقترحها التصميم كمساحات مفتوحة وتبلغ 9 / 41 كم2 يقابلها 9 / 6 كم2 في الوقت الحاضر ومع ذلك فسوف تكون نسبتها حوالي (5 / 10٪) من جميع الاراضي المشمولة بالاعمار حتى سنة / 1990. ويلاحظ ان المساحات المفتوحة تتضمن استعمالات متعددة كساحات اللعب ومراكز التسلية المركزية او في الضواحي وكذلك حدائق النزهة والحدائق العامة الاخرى وساحات الرياضة وساحات الالعاب الاولمبية وبضع الاماكن المخصصة كمخيمات وكذلك الاماكن التي تستعمل كمعارض ولونا بارك وتشمل هذه المنطقة ايضاً جزية ام الخنازير المقترح استعمالها كحديقة نباتية او حديقة حيوانات ويشمل هذا الصنف ايضاً الارض المغطاة بالمياه كالانهار والقنوات والاحواض وكذلك المقابر وساحات تجميع الفضلات والانقاض ايضاً) والى جانب استعمالات الارض المقترحة بالتصميم هنالك احتياطي واسع من الاراضي تقع خارج المنطقة المشمولة بالاعمار وعلى العموم فان هذه الاراضي مخصصة في الوقت الحاضر للاستعمالات الزراعية. ويقصد من هذا الاحتياطي الواسع تزويد التصميم بالدرجة المطلوبة من المرونة لمواجهة احتياجات المستقبل.
ومن التفاصيل الواردة اعلاه يتبين ان المساحة التي تتضمنها حدود امانة العاصمة في الوقت الحاضر والبالغة 2 / 831 كم2 قد استعملت واشغلت على الوجه التالية : –
4 / 238 كم2 للاستعمالات المختلفة كما هو مفصل في الجدول رقم (1).
9 / 27 كم2 مساحات مغمورة بالمياه.
9 / 564 كم2 للزراعة.
2 / 831 كم2 المجموع في الوقت الحاضر.
كما يتبين ايضاً ان المساحة المقترحة لحدود امانة العاصمة حتى سنة / 1990 والبالغة 4 / 863 كم2 قد اقترح استعمالها واشغالها على الوجه التالي : –
7 / 429 كم2 المساحة المشمولة بالاعمار حسب مقترحات التصميم الجدول رقم (1).
3 / 28 كم2 المساحات المغمورة بالمياه.
4 / 405 كم2 الزراعة.
4 / 863 كم2 المجموع المقترح حتى سنة / 1990.
اولاً – مناطق الاستعمال السكني
أ – المساكن ذات العائلة الواحدة: –
يقترح التصميم ثلاثة اصناف للمساكن بكثافة متوسطة وصنف خاص لمساكن بكثافة قليلة وان معيار هذا التقسيم يقوم على اساس الكثافة السكنية (نسمة لكل هكتار) باعتباره معيار التفرقة بين المناطق المذكورة اعلاه. ويقترح التصميم تخصيص 6 / 199 كم2 حتى سنة / 1990 لغرض بنائها مساكن لعائلة واحدة يقابل ذلك 8 / 151 كم2 وهي المساحة المشيدة فعلاً في الوقت الحاضر بنفس العرَض.
وبالاضافة الى ذلك يسمح التصميم بصيانة واعادة تعمير وبناء المناطق السكنية القديمة وهذه المناطق يمكن ان تفرد بالحكم اذا كانت تحتوي على مميزات وخصائص هامة معينة من القيم التخطيطية والعمرانية. ويمكن تحديد مواقع هذه المناطق بصورة عامة ثم العمل على اعادة تعميرها والمحافظة عليها.
ولكل منطقة سكنية من المناطق المتقدمة يقترح التصميم معدلات عامة من المساحة والكثافة كالآتي : –
المنطقة مساحة القطعة (م2) الكثافة السكانية المساحة الكلية
بالهكتار النسبة
المئوية
سكنية صنف 1
سكنية صنف 2
سكنية صنف 3
سكنية قديمة (تقليدية)
عمارات سكنية 400 – 900
200 – 400
100 – 200
تختلف

تختلف 50 – 80 نسمة
80 – 150 نسمة
150 – 300 نسمة
اكثر من 500 نسمة

300 – 600 نسمة للهكتار الواحد
للهكتار الواحد
للهكتار الواحد
للهكتار الواحد

للهكتار الواحد
6370
6791
6738
62

1428

21389 29
32
31
01

07

100
ب – المساكن ذات العوائل المتعددة : –
يقدم التصميم الاساسي نوعاً جديداً من المناطق السكنية وهي (العمارات السكنية) مساكن متعددة الطوابق ولعوائل متعددة). ان تطوير السكن على طريقة العمارات السكنية يمكن ان يزودنا بتنوع واسع في احجام الوحدات السكنية وفي مقدار ايجارها بالنسبة لعدد نفوس العائلة ومعدل دخولها وهو في الوقت نفسه يؤدي الى استعمال اقتصادي اعلى للارض بالمقارنة مع المساكن ذات العائلة الواحدة.
وان هذه المنطقة (منطقة العمارات السكنية) قد صنفت وقسمت الى اربع اصناف حسب الكثافة السكنية (نسمة / هكتار). ويقترح التصميم 3 / 14 كم2 حتى سنة / 1990 للعمارات السكنية هذه بكثافة سكانية تتراوح بين 300 الى 600 شخص للهكتار الواحد. وبالاضافة الى مناطق المساكن ذات العوائل المتعددة المذكورة هناك مناطق اخرى لاقامة عمارات سكنية فيها وعلى سبيل المثال الاماكن التي تقع حول المحلة او في مركزها او في مراكز الأحياء او في الاماكن ذات الاهمية الخاصة والجمال الموقعي كواجهة نهر دجلة او نهر ديالى او مقابل بحيرة او ابنية او مقابل ساحات واسعة مفتوحة او امام بساتين او غابات الخ …
في المناطق ذات الكثافة المنخفضة يمكن قيام العمارات السكنية مما يعطي لهذه المناطق الشكل الحضاري الضروري بدلاً من مجموعة من المساكن ذات الطابق او الطابقين المتشابهة والمملة والتي تجدها في كل مكان في بغداد القديمة. ويبين الجدول رقم (2) توزيع استعمال اراضي السكنى الى اصناف مختلفة كما ذكر اعلاه.

المحتوى 14
جدول رقم (2)
صنف السكن مناطق
حزام دجلة (بالهكتار) الحزام الشرقي
(بالهكتار) الحزام الغربي
(بالهكتار)
1
2
3
عمارات سكنية
تقليدية قديمة
جميع المناطق السكنية 746
988
283
416
62
495 / 2 2352
3307
3483
415

557 / 9 3272
2496
2972
597

337 / 9

المساحات المخصصة
للمناطق السكنية
والاعمار النسبة في
(المائة)






6370
6791
6738
1428
62
389 / 21 29
32
31
07
01
100
2 – مناطق الاستعمال الصناعي : –
ان مجموع الارض المقترح استعمالها للاعمار الصناعي تبلغ (3067) هكتار تقريباً وهي تقع في مختلف القطاعات ولأصناف مختلفة من الاستعمالات الصناعية والانتاجية وهناك خمسة اصناف صناعية خصصت لمختلف انواع الصناعات والفعاليات الصناعية والانتاجية والمعيار المتخذ اساساً لهذا التصنيف هو نوع الصناعة من ناحية الضوضاء والازعاج وتلويث الجو الذي يسببه كل صنف من اصناف الصناعة والانتاج وعلى العموم فان تعيين مناطق الاستعمال الصناعي قد بني على اساس مستوى الانتاج فبينما يسمح لمحلات التصليح الصغيرة والصناعة اليدوية والخدمات الصناعية ان تكون قرب المناطق السكنية (وطبعا بقدر الامكان في مواقع معينة ومحددة فان الانواع الاكثر كثافة وسعة في الاستعمال الانتاجي والصناعي ولا سيما الصناعات الخطرة والمضرة (كمصفى الدورة مثلاً) فقد أبقيت بعيدة عن المناطق المشيدة فعلاً الا انه في المنطقة المخصصة للصناعات الكبرى يمكن السماح بأصناف من الصناعات اقل حجماً وضرراً كما يمكن السماح بصناعات خفيفة وعلى مستوى الانتاج الصغير الاقل ضرراً ضمن مناطق الحماية المحيط بكل صنف من اصناف الصناعة المذكورة اعلاه ولا يسمح العكس. حيث قد زودت كل منطقة من مناطق الاستعمال الصناعي بحزام الحماية حول المناطق الخارجية المحيطة بكل منطقة صناعية وتتراوح منطقة الحماية هذه بين 50 مترا في الصنف (1) الى 100 متر من الصنف (2) و500 متر في الصنف (3) و1000 متر من الصنف (4) الا انه داخل كل منطقة يسمح عموما بوجود مواقع لأصناف اقل منها حجما فمثلاً في منطقة الحماية من الصنف (3) يسمح بوجود الصناعات والمعامل الانتاجية من الصنف (1) و(2) مع اتخاذ سبل الوقاية اللازمة والملائمة ومع ذلك ففي الصنفين (1) و(2) يسحب وجود الصناعات من الصنف الاعلى والاكثر حجما كالصنف (3) مثلاً وان الموقع الاكبر للمناطق الصناعية هو الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة ويبلغ حوالي 1025 هكتار مقسماً الى الاصناف (2) بـ (270 هكتاراً) و(3) بـ (530 هكتاراً) و(4) بـ (225 هكتاراً) ويكون توزيع الاصناف الصناعية الاخرى وفقاً لمواقعها في تصميم استعمال الارض المبين في الجدول رقم (3).
الجدول رقم (3) الاستعمالات الصناعية للارض المقترحة في التصميم
صنف
الاستعمالات
مناطق حزام دجلة
(بالهكتار) الحزام الشرقي
(بالهكتار) الحزام الغربي
(بالهكتار)
الخدمات الصناعية
ص (1)
ص (2)
ص (3)
ص (4)
المجموع 30
282
187


499 –
723
195


918 –
375
250


625

المنطقة الجنوبية الشرقية
(بالهكتار) مجموع المناطق الصناعية المقترحة (بالهكتار) النسبة (بالمائة)
(٪)


270
530
225
1025 30
1380
902
530
225
3067 1
45
29
18
7
100
وبالاضافة الى المواقع الصناعية المؤشرة على الخارطة فان بعض التأسيسات الصناعية الصغيرة كمحطات البنزين ومعامل الطحين الصغيرة ومخازن التبريد والحرف اليدوية ومؤسسات الخياطة ودكاكين تصليح الراديو والتلفزيون … الخ. يمكن السماح بها بصرة خاصة ويفضل ان تكون الاسواق الكائنة ضمن المحلات او في مراكز الاحياء المزودة بمواقف كافية للسيارات تؤمن قبل ذلك.

المحتوى 15
3 – لاستعمال التأسيسات ذات المنافع العامة : –
يخصص التصميم حوالي (419) هكتاراً لهذا الاستعمال الذي يشمل مراكز اسالة الماء ومعامل التصفية وتوليد الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه المجاري ومعامل التخلص من النفايات والفضلات والاستعمالات الاخرى المماثلة.
4 – الاستعمال التجاري : –
ان مجموع المساحة المخصصة للاعمال والتجارة حوالي (603) هكتاراً. وبالرغم من ان هذا النوع من الاستعمال لا يتطلب مساحة كبيرة من الارض فان الفعاليات المتعلقة به كثيرة من ناحية التعامل والمراجعات والمواصلات ومشاكل المرور اذ ان هذه المنطقة (منطقة التجارة) تشمل مناطق التجارة والاعمال المركزية في العراق. كالبنوك ومراكز التجارة والبيع بالجملة والمفرد والمكاتب التجارية الكبرى والى جانبها مناطق الاسواق التقليدية كسوق الشورجة والسوق القديم ويشمل هذا الاستعمال كذلك مراكز التسوق ومراكز التسلية كالسينمات والمسارح والفنادق … الخ ويشير الجدول التالي الى توزيع هذا النوع من الاستعمال بالنسبة للمناطق المختلفة.
الجدول رقم (4)
توزيع الاستعمالات التجارية للارض
تصنيف الاستعمالات منطقة حزام دجلة
(بالهكتار) منطقة الحزام الشرقي
(بالهكتار) منطقة الحزام
الغربي (بالهكتار) مجموع المنطقة التجارية المقترحة للاعمار النسبة
(بالمائة)
الاسواق التجارية
والاعمال المركزية
الاسواق التجارية
والاعمال في المناطق
241

69

310

151

151

142

142
241

362

603
40

60

100

وبالاضافة الى هذه المناطق المعينة للاسواق يسمح بفتح اسواق اخرى في مناطق معينة حسب التصميم التفصيلي او المحلي. وفي كل حالة يوصي التصميم بتوفير اماكن ملائمة لوقوف السيارات وفي المناطق والمواقع التي لا يوجد لها تصميم تفصيلي (او ان تصميمها تحت الاعداد) يمكن السماح بالاسواق والاستعمالات التجارية المحددة بشرط وجود حاجة ماسة اليها على ان يكون ذلك وفقاً لمقاييس التخطيط المعروفة وبالاضافة الى القواعد العامة لهذا الصنف يمكن فرض تعليمات تفصيلية بصدد بعض الاستعمالات الخاصة كالفنادق والمكاتب التجارية والملاهي الليلية والبنوك والسينمات وذلك وفقاً لعدد المراجعين وحسب الحاجة مع الاخذ بنظر الاعتبار المواقع المعينة لهذه الاستعمالات ضمن المدينة والمتطلبات الاخرى اللازمة.
5 – الاستعمالات للاغراض الادارية الحكومية : –
يخصص التصميم (350) هكتاراً لاستعمالات دوائر الدولة الرئيسية والمركزية والمحلية والمؤسسات التابعة لها ويدخل في هذا النوع من الاستعمال المركز المدني في بغداد الذي سيشغل حوالي (15) هكتاراً على جانب شارع الجمهورية وان الارض المخصصة للمركز الحكومي في الكرخ وكرادة ومريم تبلغ حوالي (220) هكتاراً ويقترح التصميم اتخاذ خطة تجميع الدوائر الحكومية المركزية بما في ذلك مقرات الوزارات والادارات القومية العامة على ان تكون منسق ومترابطة بها والمتفرعة عنها فيمكن ان تعين مواقعها في مناطق اخرى في المدينة وفي مراكز القطاعات المختلفة وان المركز المدني الجديد الذي يجب ان يعكس ماضي وحاضر مدينة بغداد سيكون مدعاة للفخر والاعتزاز لما سيضفي عليها من جمال في المظهر وتكامل في تقديم الخدمات للمواطنين ويضم هذا المركز الدوائر والمؤسسات المهمة لمدينة بغداد الى جانب مقر امانة العاصمة ومحافظة بغداد وسيحتوي على الدوائر التي تقدم خدمات محلية للمدينة وللمحافظة ويضم كذلك المرافق اللازمة للمدينة كقاعة الاجتماعات والمكتبة العامة ومتحف المدينة وغيرها والى جانب ذلك يجب ان يتوفر في المركز المدني مساحات مفتوحة وأخرى مغلقة للاجتماعات العامة والمناسبات.
6 – استعمالات الخدمات والمرافق العامة : –
لقد خصص (1661) هكتاراً لهذا النوع الكبير من انواع الاستعمالات والذي يشمل الاغراض التربوية والمراكز الصحية والمستشفيات والمؤسسات العلمية والجامعات والمراكز الثقافية وبعض الاماكن التاريخية ومراكز العبادة والاماكن والابنية التي لها حرمة دينية ويشير الجدول التالي الى توزيعها ضمن حدود الاراضي المشمولة بالاعمار.
الجدول رقم (5)
الارض المخصصة للخدمات والمرافق العامة
مناطق حزام
دجلة
(بالهكتار) منطقة الحزام
الشرقي
(بالهكتار) منطقة الحزام
الغربي
(بالهكتار) مجموع المناطق المقترحة للاعمار النسبة
بالمائة
للاغراض الثقافية والدينية
الصحة والمستشفيات
التربية والعلوم
مجموع المرافق العام 103
154
658
915 4
166
303
473 30
104
139
273 137
423
1100
1661 8
26
66
100
لقد اشر موقع الكليات الموجودة حالياً وكذلك موقع الجامعة المستنصرية مع اضافة بعض المناطق اليهما لتوسيعهما في المستقبل كما اشر موقع الجامعة في منطقة الكرادة الشرقية (الجادرية) وهناك مواقع متعددة للمستشفيات وللمراكز الصحية ولمؤسسات التعليم العالي والتربية تجد مكانها في هذا النوع من الاستعمال ويوصي التصميم بالعناية الفائقة بالاماكن الدينية والتاريخية ضمن هذا النوع من الاستعمال مع الحفاظ على مكانتها وطابعها والاخذ بنظر الاعتبار متطلبات ما يحيط بها في الوقت الحاضر.
7 – الارض المفتوحة والمناطق الخضراء : –
يخصص التصميم حوالي (4180) هكتار لهذه الانواع من الاستعمالات التي تشمل مناطق المنتزهات ومراكز التسلية في الضواحي وساحات اللعب والمخيمات ومواقع التنزه خارج المدينة والحدائق وبعض الاستعمالات المتصلة بها ويوضح الجدول التالي توزيع المساحات الخضراء المفتوحة ضمن الحدود المشمولة بالاعمار بالنسبة للقطاعات المختلفة.

المحتوى 16
الجدول رقم (6)
استعمالات الارض لأغراض النزهة والمساحات المفتوحة
مناطق حزام
دجلة
(بالهكتار) منطقة الحزام
الشرقي
(بالهكتار) المنطقة الجنوبية
الشرقية
مناطق الحدائق
مراكز النزهة الخارجية
– ساحات اللعب
المركزية والمحلية
– المخيمات
المعارض
وحدائق الحيوانات
المقابر
مجموع المساحات
الخضراء المفتوحة 667

73
25
206

33

1004 827
210

38
22
120

153

1369

155



155

منطقة الحزام
الغربي
(بالهكتار) مجموع المناطق
المقترح اعمارها
كمساحات خضراء
مفتوحة النسبة
المئوية
915
180

250
10
27

270

1652 2409
545

361
57
353

455

4180 58
13

9
2
8

10

100
8 – الاستعمال الزراعي : –
خصص التصميم حوالي (40545) هكتاراً لهذا النوع من الاستعمال الذي يشمل البساتين الحالية والمقترحة وبساتين النخيل والمشاتل والمزارع بصورة عامة. ويسمح في احوال خاصة وضمن المنطقة الزراعية بانشاء البنايات السكنية الدائمية والابنية اللازمة لأغراض الزراعة على ان تكون بشكل مجموعات ويسمح ايضاً بالاستعمالات المشابهة او التي لها علاقة بالاستعمال الزراعي كمزارع تربية الدواجن والاكواخ والحدائق الخاصة مع ما يتطلب لها من ابنية لايواء مرتاديها … الخ.
9 – استعمال النقل والمواصلات : –
يخصص التصميم مساحة تقدر بنحو (6346) هكتاراً لشبكة المواصلات والنقل والخدمات المتعلقة بها ويصنف التصميم أنواعا عديدة من خدمات النقل حسب نوعها ودرجة تلوث الجو من جرائها وحسب مواقعها الملائمة وفق المقاييس التخطيطية وتشمل هذه الخدمات المطارات ومطارات الهليكوبتر واماكن تفريغ وشحن البضائع واماكن الانتظار وأرصفة النقل النهري واماكن التسفير والطرق ومحطات البنزين وخدمات التصليح ومخازن النقليات والابنية الخاصة بالخزن ويشير الجدول التالي الى توزيعها داخل حدود امانة العاصمة.
الجدول رقم(8)
استعمالات الارض المقترحة بالسبة لشبكة النقليات
والمواصلات

مناطق حزام
دجلة مناطق الحزام
الشرقي منطقة الحزام
الغربي
النقل الجوي
محطات السكك الحديد
موانئ النقل الماشي
مواقف السيارات
محطات الباص
خطوط السكك الحديد
– الخط الحديدي
للنقل السريع
الطرق السريعة (اكسبرس) – الطرق البرية الرئيسية
المجموع 5


43
4

1

702 –



4

2

840 1434



5

19

580

منطقة الجنوب
الشرقي مجموع الارض
المقترحة
لتطوير النقليات النسبة
المئوية

30

50 1439
267
30
43
13
380
22

1980
2172

6346 23
1 / 4
0.5
0.7
0.2
5.7
0.4

31.2
34.2

100

المحتوى 17
وتتوفر خدمات الطيران المدني في المطار الجديد الواقع في الحدود الغربية لأمانة العاصمة ضمن المدينة. وقد احتفظ التصميم بمناطق لتجمع وانطلاق وسائط النقل تحتوي على محطة للسفر براً وجواً ويوفر التصميم مطارين للهليكوبتر وفضلاً عن ذل يوجد في كل قطاع من المدينة مراكز لتصليح السيارات بمعدل هكتار واحد من الارض لكل (1000) سيارة وبذلك يصبح مجموعها (160) مركزاً تقريباً وقد خصصت مراكز لخدمات التصليح والصيانة للسيارات بمعدل هكتار واحد لخدمة (6000) سيارة ويمكن توفير (50) محطة من هذا النوع وكذلك يقترح التصميم (320) محطة بنزين (كحد اقصى) أي محطة واحدة بمساحة هكتار واحد لكل (1000) سيارة.
10 – الاستعمال الخاص : –
يخصص التصميم (1900) هكتار تقريباً لهذا النوع من استعمالات الارض. ويشمل مناطق وخدمات لا يسمح عادة لعموم الناس بدخولها انما تخصص للاغراض العسكرية وتبلغ نسبة مساحتها حوالي 9 ٪ من المناطق التي يشملها الاعمار والى جانب كون الاستعمال خاصاً فهي تشمل استعمالات اخرى مثل السكن والخزن والصناعة ومناطق خضراء ومرافق وخدمات عامة وغيرها وعليه فإنها تتضمن مزيجاً من الاستعمالات المتعددة والمختلفة ولذلك فان توسعها ونموها يتوقف على اسلوب معين من الاعمار يتفق واغراض استعمالها.
11 – الاراضي الاحتياطية : –
لتوفير المرونة في التصميم خصصت منطقة اضافية تبلغ (3040) هكتاراً تقريباً من الارض للاغراض التي قد تظهر في المستقبل ويحتاج اليها لأنواع الاستعمالات كالصناعة وقد خصص لها (435) هكتاراً ومساحة خضراً مفتوحة (120) هكتاراً وللخدمات العامة (400) هكتار وغير ذلك من الاستعمالات الاخرى.
الفصل الرابع
الادارة والتنفيذ
1 – بعض الاعتبارات القومية والاقليمية : –
لا تقاس جودة التصميم الا بقدر امكانية تنفيذه، ومهما كان التصميم جيداً في فعاليته وتأثيره وفائديته كدليل مرشد للاعمار في المستقبل فلا يمكن الحكم عليه الا بالتطبيق العملي وعليه فان جوهر الموضوع هو ضمان حسن التنفيذ سواء في مراحله او في نتائجه والمهم في هذا الامر وقبل أي شيء آخر هو لزوم تحاشي الاعمار السابق لأوانه والاعمار العشوائي غير المنظم.
ومن المعلوم ان تنفيذ التصميم تنفيذاً صحيحاً يجب ان يعتمد على عدة اجراءات تتخذ بشكل موحد وبتنسيق كامل، فالاجراء الاول الواجب اتخاذه هو ايجاد الاساس القانوني المناسب للتصميم الاساس. والاجراء الثاني الذي يليه هو وضع القواعد التي تؤمن الرقابة على الاعمار ومراقبة التطور، كقواعد لتقسيم الارض الى مناطق استعمال مختلفة وقواعد لإفرازات الاراضي وقواعد خاصة لتنظيم البناء. ثم الاجراء الثالث ذي الاهمية الكبرى وهو التخطيط المالي وايجاد المصادر المالية للاعمار بحيث تضمن تنفيذ التصميم في الوقت المحدد، والاجراء الرابع هو ضمان بقاء التصميم متسماً بالجدة ومواكباً للعصر ومتمشياً مع الواقع دائماً وذلك عن طريق ايجاد هيئة للتخطيط والمتابعة تقوم باعداد التصاميم التفصيلية وتقديم التوصيات بشأن تعديل التخطيط، وان أي تعديل او تغيير للتصميم الاساس يجب ان ينظر اليه على ضوء السياسة التخطيطية للدولة اذ يجب ان لا يغرب عن البال ان اتجاهات التنمية القومية فيماي تعلق بتوزيع السكان والتمدن (التحضير) والهجرة وتوزيع مناطق العمل والانتاج وتطير شبكة المواصلات القومية من طرق برية وجوية وسكك حددي وجسور … الخ من شأنها ان تؤثر على جوانب مهمة من التصميم وبالتالي فان اثرها قد يؤدي الى نجاح او فشل كل تخطيط وخاصة اذا كان تخطيط مدينة.
وكذلك الامر ايضاً بالنسبة للتصاميم والاتجاهات على المستوى الاقليمي فانها تؤثر تأثيراً كبيراً على مستقبل المدينة وعلى تخطيط المدن. لان مستقبل أي مدينة يتأثر ويتحدد مصيره بما يحدث خارج حدودها الضيقة ومن هنا وجب ان تؤخذ اتجاهات التنمية الاقليمية بنظر الاعتبار عند تصميم أي مدينة او بلدة مهما كانت كبيرة او صغيرة اذا ما اريد تأمين اعمار متوازن اذ لا يمكن تحقيق التطور الصحيح للمدينة او الارياف الا عن طريق تخطيط المدينة بما يتناسق والتخطيط الاقليمي بحيث يكون كل تخطيط منهما مكملاً للتخطيط الآخر ولا يناقضه.
2 – تعليمات مراقبة التطور والسيطرة على الاعمار : –
يقترح التصميم الاساسي لغرض تنفيذه وبعد وضع الاساس القانوني له موضع التنفيذ باعتباره القانون الرئيسي للتصميم وضع مجموعة من الانظمة والتعليمات تتناول المواضيع التالية : –
أ – انظمة تقسيم الارض الى مناطق استعمال مختلفة.
ب – انظمة افراز الارض.
جـ – انظمة وقواعد خاصة بالبناء.
د – انظمة تتضمن المقاييس والقواعد الخاصة.
وفيما يلي عرضاً موجزاً للمواضيع المتقدمة الا ان العرض المفصل لها يجب ان تتناوله التشريعات الخاصة بكل موضوع والتي ينبغي المصادقة عليها واصدارها في الوقت المناسب بعد تشريع قانون التصميم الاساس لمدينة بغداد.
أ – تقسيم الارض الى مناطق الاستعمال : –
لغرض رفع المستوى الصحي بوجه عام ولتأمين الراحة والسلامة العامة للسكان ولتسهيل الاعمار المنتظم المنسجم والمتوازن ومن اجل الحفاظ على مظهر المدينة وخصائصها التاريخية والطبيعية وتنظيم كثافة السكن فيها وكيفية استعمال الارض استعمالاً يوفر النور والهواء الكافي، من اجل كل ذلك اقترحت انظمة لتقسيم المناطق ووضع تصميم لاستعمالات الارض بحسب انواع الاستعمالات المختلفة حيث قد قسمت مدينة بغداد الى عدد من مناطق الاستعمال كمناطق السكنية، والتجارية، والصناعية، ومناطق للتسلية والراحة وغيرها. وكل منطقة من هذه المناطق لها انظمتها الخاصة بها اذ لا يمكن وضع نظام واحد لمختلف الاستعمالات في مختلف انحاء المدينة لان لكل منطقة استعمال مشاكل معينة يقتضي لها المعالجة التي تتناسب مع خصائصها ووظائفها. وعلى هذا فان انظمة تقسيم المناطق تختلف عن انظمة المباني فأنظمة المباني مثلاً تطبق على جميع الابنية ذات الاستعمالات والخصائص المتشابهة حيثما تكون مواقعها ولا تختلف الا من حيث السعة والاستعمال. وتهدف انظمة تقسيم المناطق ايضاً الى حماية المناطق السكنية من تغلغل الاستعمالات الصناعية والتجارية المضرة بالسكن بحيث تفقد هذه المناطق صفتها السكنية وتؤدي في نفس الوقت الى رفع مستوى التجارة والصناعة في المناطق المخصصة لها بتأمين التخطيط والاعمار المنظم وتوفر هذه الانظمة كذلك مواقف السيارات في الشوارع وساحات الشحن والتفريغ وتؤمن وسائل مكافحة الحريق وتمنع ازدحام السكان وازدحام وتعطيل المواصلات وما يؤدي اليه ذلك من ارهاق واخطار، وتحمي السكان من اخطار الحريق والفيضان والاخطار الاخرى.

المحتوى 18
وتتميز انظمة المناطق بتوفيرها الراحة والامن والوقاية سواء بالنسبة لطرق المرور السريعة ام بالنسبة لخدمات النقل الاخرى او غير ذلك من الخدمات والمرافق العامة كالمدارس والمستشفيات والمنتزهات العامة ومراكز الاعمال – وغيرها مع العناية الخاصة بمناطق الجمال الطبيعي والاماكن التاريخية والدينية.
ومما تجدر الاشارة اليه هو ان انظمة تقسيم المناطق ليس لها مفعول رجعي أي انها لا تمنع الاستعمالات الموجودة فعلاً والمجازة بصورة قانونية قبل تشريع الانظمة المذكورة وان كانت هذه الاستعمالات ممنوعة بالنسبة للانظمة الجديدة اذ في هذه الحالة تطبق الانظمة الجديدة ويؤشر على الاستعمالات القديمة (الممنوعة) على انها استعمالات مخالفة للتصميم وهناك نصوص قانونية وشروط خاصة تعالج هذا الموضوع بحيث يمكن التخلص من هذه المخالفات بصورة تدريجية دون الحاق الضرر او المشقة بأصحاب الشأن. وهكذا فان انظمة تقسيم المناطق وتنفيذها وادارتها لها اهميتها في تنفيذ وتطبيق القسم المتعلق باستعمالات الارض في التصميم الاساس، وعلى العموم فان هذه الانظمة تشرع في الوقت المناسب بعد تشريع قانون التصميم الاساس.
ب – انظمة افراز الارض : –
تستهدف هذه الانظمة التوفيق بين اعمار المناطق الجديدة وبين استعمالات الارض وفقاً للتصميم لغرض ت وفير الاستعمال الصحيح لمنطقة معينة او لقطعة معينة من الارض ضمن اطار تصميم استعمال الارض، وتضع هذه الانظمة المقاييس التخطيطية الملائمة كثافة الاعمار المقرر للمنطقة وتنظيم الشوارع فيها سواء ما كان منها موجوداً او مقترحاً مع توفير الارض اللازمة للاستعمالات الاخرى المناسبة كالمساحات المفتوحة مثلاً. والمساحات اللازمة لتنظيم حركة مرور السيارات والمشاة وما الى ذلك … ، وعلى العموم فان انظمة افراز الارض تتطلب اجراء مسوحات موقعية دقيقة اولاً ثم يصار الى تحديدها وتقسيمها وتصديقها واخيراً يصار الى تنفيذها.
ج – انظمة وقواعد خاصة بالبناء : –
ان انظمة البناء الحالية لم تعد تستطيع ان تستجيب لمتطلبات العصر فيما يتعلق بالمشاكل الجديدة والبناء والتخطيط الحديث للمدن بسبب خلوها من كثير من الآراء والمبادئ الجديدة التي يتطلبها التخطيط والبناء ولذلك يقترح التصميم انظمة جديدة للبناء تتضمن عدداً من المبادئ والنصوص الجديدة فيما له علاقة باستعمال الارض والكثافة السكانية وسلامة وراحة شاغلي البناء وتوفير المساحات المناسبة لوقوف السيارات مع تعيين المساحات الملائمة لمختلف انواع الابنية حسب استعمالاتها المختلفة وتحديد ارتفاعات الابنية حسب المناطق المختلفة وغير ذلك. ومن الضروري ان تكون انظمة البناء منسجمة مع المتطلبات الحديثة للتصميم والبناء على العموم فان التصميم يوصي باعداد هذه الانظمة وتشريعها دون تأخير.
د – انظمة تتضمن مقاييس وقواعد خاصة : –
ان مدينة كبغداد التي يتوقع التصميم ان يبلغ عدد سكانها من 3 الى 4 ملايين نسمة عبارة عن ظاهرة اجتماعية معقدة لذلك كان من اولى مهام التصميم الاساس تصحيح الاوضاع الخاطئة في الماضي واعداد المدينة لمواجهة متطلبات المستقبل. وبالرغم من ان التصميم قد اعد لمجابهة الكثير من التوقعات التي قد يأتي بها المستقبل فانه لا يستطيع التنبؤ بجميع ما يخفيه المستقبل من توقعات اخرى بالنظر للتطور السريع في مجال النمو الحضري وتقدم العلوم والتقنية الحديثة لذلك فقد احتاط لهذا الامر بمرونته الكافية وبالنصوص التي تحتويها الانظمة المقترحة وكذلك بتهيئة مساحة كبيرة من الارض على سبيل الاحتياط وبكل ما يساعد على مجابهة الظروف التي يصعب توقعها في الوقت الحاضر. واذا نظرنا الى بغداد اليوم نجد ان الكثير من اوجه الحياة التي تتطلبها المدينة الحديثة ليس لها انظمة وقواعد ملائمة وكافية كما ان السيطرة على الاعمار ومراقبة تطوره تكاد تكون مفقودة لذلك فان التصميم يدعو الى السرعة في اتخاذ الاجراءات التنظيمية التي تكفل حماية المدينة والساكنين في ربوعها من كل ما يعيق التقدم والنمو بما في ذلك اجراءات السيطرة على البيئة بصورة عامة للوقاية من تلوث الماء والهواء، والمحافظة على المناطق ذات الاهمية التاريخية بحيث لا تقتصر المحافظة على الابنية التاريخية وحدها انما يشمل المحلات والمواقع ايضاً، والعناية بالمناطق الجميلة كجزيرة ام الخنازير وغيرها.
ومن الامثلة الاخرى التي يمكن الاشارة اليها تنظيم كيفية تشييد الابنية ذات الطوابق المتعددة، وانشاء معامل الطابوق خارج حدود الاعمار، والمحافظة على واجهة النهر واعمارها وتطويرها، ومعالجة الاستعمالات المخالفة للتصميم، والسيطرة على الاستعمالات والبناء في مناطق المطارات وما يحيط بها وغير ذلك من التنظيمات المماثلة.
3 – تنفيذ التصميم : –
ان تنفيذ تصميم معقد شامل كالتصميم الاساس لمدينة بغداد يتطلب توحيد الجهود في عدة مجالات كما يتطلب اتخاذ مختلف الاجراءات والتدابير القانونية والمالية والادارية والتدابير التي تعتبر من اهم عناصر تنفيذ التصميم هي –
أ – اجراءات وتدابير ادارية عامة.
ب – تدبير المصادر المالية والتخطيط المالي.
ج – اجراءات تنظيمية وادارية خاصة.
لقد سبقت الاشارة الى الاجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ التصميم غير ان الذي يجب ان يؤكد عليه هو ضرورة اعداد التشريعات اللازمة واصدارها بشكل تدريجي اما الجانب الآخر المهم من جوانب التنفيذ وخاصة في مجال القطاع العام فهو توفر الامكانية المالية الكافية والملائمة بصورة متوالية ومتتابعة في الظروف المناسبة، وليس المقصود توفير الامكانية المالية توفير النقد الكافي فقط وانما يشمل كذلك الاراضي والموارد الاخرى اذ ان هناك مجال لزيادة موارد امانة العاصمة الحالية وايجاد موارد جديدة لها.
وقبل كل شيء ولكي يأخذ التصميم ما يستحقه من الاحترام يتعين على جميع من يعنيهم الامر ضمن حدود امانة العاصمة وضمن الاقليم المحيط بها وبضمنهم كافة الاجهزة الحكومية المختلفة العمل على تنسيق جميع فعاليات الاعمار والبناء بالشكل الذي يتلائم مع التوصيات والمراحل التي يقترحها التصميم وعلى الاخص فيما يتعلق باستعمالات الارض وبشبكة المواصلات المقترحة كما يجب عدم تشجيع الاعمار غير المنظم او المرتجل في المناطق المشمولة بالاعمار بصفة خاصة الا في الحالات الاضطرارية التي تمليها الاعتبارات الوطنية، ومن الممكن تحقيق ما تقدم عندما يعتبر تصميم بغداد ضمن مناهج خطط التنمية القومية.

المحتوى 19
ويؤكد التصميم مرة اخرى على لزوم توفير الامكانية المالية اللازمة في المراحل المناسبة اذا اريد تحاشي الفوضى والاضطراب في الاعمار في المستقبل ويوصي في نفس الوقت التوقف عن دعم وتمويل مختلف المشاريع وفي مختلف المجالات ما لم تكن متفقة مع التصميم الاساس.
والى جانب التدابير الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ التصميم تنفيذاً كاملاً فان هناك حاجة الى تنظيم تشكيلات ادارية في امانة العاصمة تتألف من (هيئة) او (اجهزة تخطيطية) قوامها عدد من المصممين والمهندسين المعماريين ومعاونيهم وجهاز مساعد كاف تأخذ على عاتقها مهمة استمرار عملية التخطيط واعداد التصاميم التفصيلية … الخ مع الحفاظ على التصميم وابقائه على الدوام تصميماً عصرياً مواكباً لتطور المدينة وعمرانها.

المصطلحات والرموز
السكن
منطقة سكن صنف (1)
منطقة سكن صنف (2)
منطقة سكن صنف (3) بكثافة متوسطة
منطقة سكن قديمة (تقليدية بكثافة عالية)
منطقة سكن صنف خاص (بكثافة قليلة)
عمارات سكنية متعددة الطوابق صنف (1)
بكثافة (300) (نسمة / هكتار)
كذا صنف (2) (بكثافة 400 نسمة / هكتار)
كذا صنف (3) (بكثافة 500 نسمة / هكتار)
كذا صنف (4) (بكثافة 600 نسمة / هكتار)
الصناعة
خدمات صناعية وصناعات صغيرة بدون منطقة حماية
منطقة صناعة خفيفة (2 1) منطقة حماية لا تقل عن 50 م
منطقة صناعة متوسطة (ص 2) بمنطقة حماية لا تقل عن 100 م
منطقة صناعة مضرة ومزعجة (ص 3) بمنطقة حماية لا تقل عن 500 م
منطقة صناعة ثقيلة ومضرة (ص 4) بمنطقة حماية لا تقل عن 1000 م
المناطق
المنطقة المركزية
منطقة مراكز الاعمال
منطقة اقليم بغداد
منطقة متكاملة (بلوك كبير)
مناطق التأسيسات ذات المنافع العامة
منطقة بغداد الكبرى
تقسيم مناطق استعمال الارض (التنطيق)

Residential
Residential Zone R. 1)
Residential Zone R. 2)
Residential Zone R. 3)

Residential (Tradition) R. H.
Residential (Special) R. Q)
Residential multi family & multi – story (Rm. 1)
Residential multi family & multi – story (Rm. 2)
Residential multi family & multi – story (Rm. 3)
Residential multi family & multi – story (Rm. 4

INDUSTRY
Small manufacturing without protection belt
Light – with protection belt, not less than 50 m.
Medium – with protection belt, not less than 100 m.
Noxious – with protection belt, not less than 500.
Heavy & noxious – with protection belt, not less than 100 m.
ZONE
Central Core (C. C)
Central business district (C. B. D.)
Baghdad Region
Super Block
Public Utilities
Metropolitan Baghdad
Zoning