قانون محو الامية رقم (153) لسنة 1971

عنوان التشريع: قانون محو الامية رقم (153) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-30 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
آ – الهيئة – الهيئة العليا لمحو الامية.
ب – اللجنة – اللجنة المحلية لمحو الامية في المحافظة.
جـ – الامي – كل عراقي تجاوز الخامسة عشرة ولم يتعد الخامسة والاربعين من عمره ولم يكن منتظماً بأية مدرسة او دار علم ولم يصل الى المستوى الوظيفي.
د – المشروع – مشروع محو الامية.
هـ – الخطة – خطة الجمهورية العراقية لمحو الامية.
و – المستوى الوظيفي – هو القدرة على : –
1 – قراءة فقرة من مخطوط او مطبوع بفهم وانطلاق.
2 – كتابة قطعة املاء كتابة صحيحة.
3 – التعبير الكتابي عن فكرة او اكثر تعبيراً مفهوماً.
4 – قراءة الاعداد وكتابتها واجراء العمليات الحسابية الاربع التي تتطلبها حياة الفرد اليومية.
5 – تحسين عمله في مهنته.
6 – ادراك حقوقه وواجباته ليستطيع الاسهام في تطوير مجتمعه.

مادة 2
يستهدف هذا القانون محو الامية بين الكبار ليكونوا مواطنين مستنيرين قادرين على الاسهام في تطوير مجتمعهم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.

مادة 3
1 – تؤلف هيئة يكون مركزها مدية بغداد باسم الهيئة العليا لمحو الامية برئاسة وزير التربية او من يخوله وعضوية ممثلين عن كل من الوزارات والهيئات ذات العلاقة يتم تعيينهم بترشيح من مراجعهم وبمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يكون ممثل الوزارة بدرجة مدير عام وممثل الهيئة احد اعضاء مجالس ادارتها.
2 – يكون المدير العام لمحو الامية وتعليم الكبار سكرتيراً عاماً للهيئة ويقوم بمتابعة قرارات الهيئة وتحدد صلاحياته بنظام.
3 – تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية وتكون مستقلة ادارياً ومالياً ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وقبول الاعانات والهبات والتبرعات والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
4 – للهيئة ان تفتح فروعاً في جميع الاماكن التي تدعو الحاجة اليها داخل العراق.

مادة 4
1 – تجتمع الهيئة في مركزها مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر اجتماعاً اعتيادياً بدعوة من الرئيس او من يخوله، وللرئيس دعوة الهيئة الى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة الى ذلك على ان توجه الدعوة الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل وتتضمن الدعوة موعد الاجتماع ووقته وجدول الاعمال.
2 – يكون نصاب الهيئة كاملاً اذا حضرته الاكثرية المطلقة لأعضائها واذا لم يكتمل النصاب يدعى الاعضاء الى اجتماع آخر في موعد لا يتجاوز سبعة ايام ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره ثلث مجموع الاعضاء على الاقل.
3 – تصدر الهيئة قراراتها بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
4 – يخصص اجتماع الهيئة للمذاكرة بالامور المدرجة في جدول الاعمال المبلغ.
5 – ينظم سجل خاص تدون فيه محاضر الاجتماع والقرارات المتخذة في الاجتماعات ويوقع من الرئيس والحاضرين من الاعضاء.

مادة 5
تتولى الهيئة الاختصاصات التالية : –
1 – وضع الخطة العامة لمحو الامية وتقدير النفقات لتنفيذها.
2 – اقتراح موارد لتمويل مشروعات محو الامية.
3 – ابداء الرأي بتخمينات المنح المالية الخاصة بمحو الامية التي تقترحها المجالس المحلية قبل ان تعرضها وزارة الداخلية على الهيئة العليا للادارة المحلية.
4 – العمل مع الجهات المعنية على ربط مشاريع محو الامية بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5 – تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لمحو الامية في القطاعين العام والخاص.
6 – تنسيق الجهود التي تبذل لمحو الامية بينها وبين الهيئات المماثلة لها في الدول العربية والمنظمات والوكالات الدولية المتخصصة التابعة لهيئة الامم المتحدة.
7 – اقرار المناهج والكتب الخاصة بمحو الامية التي تعدها وزارة التربية.
8 – وضع قواعد اختيار المعلمين وتدريبهم لأداء المهام المناطة بهم وفق هذا القانون.
9 – اصدار القرارات لتحديد المناطق التي ستنفذ فيها حملات محو الامية والاعلان عن بدء الحملات بقطاع او اكثر من اية محافظة.
10 – الطلب الى الجهات المختصة والخبراء بالقيام بالتجارب والبحوث اللازمة لتطوير العمل في محو الامية بالتعاون من وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
11 – الموافقة على الاقتراحات المقدمة لها من الجهات المختصة والمتضمنة فتح مشاريع تجريبية لمحو الامية في المناطق التي تحددها وتتفق الهيئة عليها.
12 – تعيين الموظفين والمستخدمين فيها وتطبيق احكام قانون الخدمة المدنية ونظام تعيين وترفيع المستخدمين وتحل الهيئة محل مجلس الخدمة ووزير المالية ورئيس الدائرة في كل ذلك.
13 – اعداد ملاك الموظفين والمستخدمين للهيئة واجراء التعديلات المقتضية عليه سنوياً على ان تعين تشكيلات الهيئة وكيفية ادارة شؤونها بنظام
14 – المصادقة على ميزانية الهيئة السنوية.
15 – اختيار المحاسبين القانونيين لتدقيق حسابات الهيئة وتحديد اجورهم.
16 – منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يقوم بأعمال او خدمات ممتازة تؤدي الى انتظام اعمالها على ان لا يتجاوز المبلغ خمسين ديناراً لكل شخص.
17 – استخدام الخبراء الاجانب بموجب عقود بالراتب والشروط العامة وفقاً لقانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة.
18 – القيام بأي عمل آخر له علاقة بمحو الامية مع مراعاة احكام القوانين المرعية.

المحتوى 1
مادة 6
1 – يتولى رئيس الهيئة ادارة وتصريف الشؤون العامة للهيئة وتمثيلها امام القضاء والجهات الحكومية وغير الحكومية وله حق توكيل الغير والتوقيع على المخابرات التي تصدر عن الهيئة وتقع عليه مسؤولية تنفيذ قرارات الهيئة وتوصياتها وعليه اعداد الميزانية السنوية للهيئة وعرضها عليها في نهاية كل سنة، كما له الاشراف والرقابة على الموظفين والمستخدمين فيها.
2 – لرئيس الهيئة سلطة الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الادارية للهيئة وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بالشؤون المالية والذاتية وله اصدار الاوامر والتعليمات لتنفيذ ذلك.

مادة 7
تعتبر خدمة الموظفين والمستخدمين في الهيئة خدمة تقاعدية.

مادة 8
1 – تؤلف بقرار من الهيئة لجنة انضباط دائمة من بين موظفيها قوامها رئيس وعضوان وعضو احتياط للنظر في مخالفات الموظفين وتطبق في هذا الشأن احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم (66) لسنة / 1936 المعدل.
2 – يجوز الاعتراض لدى مجلس الانضباط العام على قرارات اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار ويكون قراره بشأن ذلك نهائياً.
3 – لرئيس الهيئة ابطال العقوبة الانضباطية التي قررها اذا قام المعاقب بها بواجباته بصورة مرضية لمدة سنة على الاقل ولم يعاقب خلالها بعقوبة اخرى.

مادة 9
1- للهيئة ميزانية خاصة تقسم الى ابواب وفصول ومواد ويتبع في اعداد الميزانية واعتمادها وتنفيذها واعداد الحساب الختامي القوانين والتعليمات المالية بما لا يتعارض واحكام هذا القانون وتتضمن الاعتمادات اللازمة لمشاريع محو الامية ولدفع رواتب ومخصصات موظفيها ومستخدميها واجور الاعضاء والمكافآت واية مصروفات اخرى تتطلبها واجبات الهيئة وتقوم الهيئة بوضع تخمينات ميزانيتها سنوياً وتحتسب المصروفات المتقدم ذكرها على المنحة التي تعتمد سنوياً في الميزانية العامة.
2 – تلتزم وزارة الداخلية بتخصيص المنحة الخاصة بها التي ترصد في الميزانية العامة لأغراض محو الامية حصراً وتوزعها على الادارات المحلية وفق الخطة التي تقررها الهيئة.
3 – تلتزم الادارة المحلية لكل محافظة بصرف المبلغ المخصص لها من المنحة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة لأغراض محو الامية حصراً.
4 – تسهم الخطة الاقتصادية بدفع منحة سنوية الى الميزانية العامة وتسجل باسم الخزينة على ان لا تقل عن ربع من الواحد بالمائة من المنهاج الاستثماري لمشروع محو الامية.
5 – تسجل الاعانات والتبرعات التي تخصص لمحو الامية سواء من داخل العراق او خارجه ايراداً للميزانية العامة ويزداد اعتماد محو الامية بما يعادل هذه المبالغ على ان تصرف للغرض المتبرع من اجله حصراً.
6 – تلتزم المؤسسات والمصالح شبه الرسمية التي لها ميزانيات مستقلة عن الميزانية العامة بمبالغ سنوية تخصها مجالس ادارتها عند شمولها بمشاريع محو الامية بما يتناسب وميزانيتها وعدد منتسبيها من الاميين ومتطلبات المشروع بالتشاور مع الهيئة.

مادة 10
يجوز تمليك الهيئة ما تحتاجه من العقارات والاراضي العائدة للحكومة بلا بدل ولها ان تستملك العقارات الاخرى وفقاً لقانون استملاك الاموال غير المنقولة ويكون ذلك من النفع العام.

مادة 11
تحدد الهيئة بالاتفاق مع وزارة المالية المكافآت والمخصصات والاجور للقيام بالدراسات والبحوث وللاسهام مع اللجان والهيئات فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون تبعاً لتعليمات تصدرها الهيئة.

مادة 12
1 – تتولى وزارة التربية اعداد مناهج الدراسة ومفرداتها لأغراض محو الامية وتقوم بتهيئة الكتب اللازمة لذلك.
2 – تشترك مديرية الدراسة الكردية العامة التابعة لوزارة شؤون الشمال مع وزارة التربية في اعداد المناهج الدراسية ومفرداتها وتهيئة كتبها باللغة الكردية للاميين من الاكراد.

مادة 13
1 – تلتزم الوزارات المعنية والمؤسسات التابعة لها والمنظمات والجمعيات ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بنجاح محو الامية وفق قرارات الهيئة.
2 – على الوزارات التي تقرر تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية ان توفق بين خطط مشروعاتها وبين خطط محو الامية ودعمها من الناحيتين المعنوية والمادية.
3 – للهيئة بالاتفاق مع وزارة الدفاع وضع خطة لمحو الامية للاشخاص المكلفين بالخدمة الالزامية والمتطوعين في الجيش المشمولين بأحكام هذا القانون.

مادة 14
على كل حاصل على البكالوريا الثانوية العامة او ما يعادلها واجب القيام بالتدريب والتدريس في صفوف محو الامية لمدة لا تتجاوز سنة تقويمية وتنظم الهيئة كيفية قيامه بواجباته وساعات عمله فيها ومقدار المكافآت التشجيعية التي تدفع له بتعليمات تصدرها لهذا الغرض.

المحتوى 2
مادة 15
1- تجند وسائل الاعلام كافة للقيام بحملة واسعة النطاق لحث الاميين على الانتظام بصفوف محو الامية قبل بدء الخطة بثلاثة اشهر على الاقل وان تصاحبها بمراحلها المختلفة.
2 – تعقد الندوات وتنظم المحاضرات على نطاق واسع لتحقيق نجاح الخطة.

مادة 16
تعطى اهمية خاصة وافضلية الى تعليم العاملين في قطاعات الانتاج في الريف والمدن.

مادة 17
على المؤسسات والدوائر والمصالح والشركات والمحلات التجارية حكومية كانت ام اهلية بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ هذا القانون الا تعين العمال والمستخدمين المشمولين بأحكام هذا القانون من غير حملة شهادة محول الامية الا بعد التحاقهم بمراكز محو الامية وانتظامهم بالدراسة فيها في الاماكن التي يوجد فيها مراكز لمحو الامية.

مادة 18
يستثنى من احكام هذا القانون : –
1 – من لا تتوافر مراكز محو الامية في الجهة التي يسكن او يعمل فيها.
2 – المصابون بمرض او عاهة بدنية او عقلية تمنعهم من تلقي الدروس في صفوف محو الامية ويزول هذا الاعفاء بزوال المرض او العاهة، ويتقرر هذا الاعفاء وبيان مدته بقرار يصدر عن رئيس الهيئة مستنداً الى قرار الجهات الصحية.

مادة 19
لا يعمل بالنصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 20
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 21
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 22
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شوال سنة 1391 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تشرين الثاني لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2075 في 12 – 12 – 1971

الاسباب الموجبة
ان مجتمعنا كأي مجتمع سائر في طريق النمو يحتاج اولاً وقبل كل شيء الى روح المبادرة والخلق والابداع والى الفكر الرائد الجريء المتمثل في الانسان القوي بإرادته وعمله فكان لزاماً على وزارة التربية ان تبادر الى تأكيد مفاهيم ووظائف جديدة علمية وفنية اذ لم تعد مهمتها اعداد جيل او اجيال من الشباب اعداداً تربوياً حسب وانما بناء مجتمع متعلم يملك المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تمكنه من اعادة صنع الحياة في بلاده ومن تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي على اسس جديدة.
ولما كان التخطيط المتناسق والمتوازن بين عناصر التنمية يفرض نفسه على الواقع الراهن فان الانسجام مع اللا مركزية الادارية بموجب قانون المحافظات يشكل حجر الزاوية في العملية التربوية التي ينبغي ان تساير قرارات الهيئة العليا للادارة المحلية بما يضمن لوزارة التربية الاشراف الفعلي على التعليم المحلي والتخطيط له والمتابعة وفق خطة علمية وعلمية متكافئة ومتكاملة.
وانطلاقاً من اهداف ثورة السابع عشر من تموز في الوحدة والحرية والاشتراكية ومن شعورها بمسؤولياتها الجسيمة تجاه التعليم كأداة فعالة تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكون العراق من الدول التي تعاني من محاذير الامية ومخاطر الجهل بادرت وزارة ا لتربية الى وضع التخطيط العلمي المحكم لعملية التربية والتنمية على هدى اهداف الثورة وطموحها وفي ضوء الفلسفة التربوية المتفاعلة مع وقاع القطر وطبيعته المعبرة عن آمال الامة وامانيها وتطلعاتها في خلق مجتمع يملك كل عناصر الحياة الحرة ويحقق التفاعل والتكامل العضوي بين مؤسساته في خط تقدمي اشتراكي نابع ومواز لخط الثورة.
وحرصاً من وزارة التربية على تحقيق مهمتها وفق المحتوى المتقدم وبباعث من الرغبة الاكيدة لتمكينها من العمل في النهوض بهذه المسؤوليات فقد شرع هذا القانون.

رقم (154) لسنة 1971
قانون
اعفاء استيرادات مصلحة تسويق التمور من
الرسوم الكمركية
المادة الاولى – تعفى من الرسوم الكمركية مستوردات مصلحة تسويق التمور المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 – 4 – 1972.
المادة الثانية – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر شوال لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الاول لسنة 1971.

المحتوى 3
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2075 في 12 – 12 – 1971
جدول بالمواد المراد اعفاؤها من الرسوم
1 – مطاط لغرض تبخير التمور البندين 40 / 8 و40 / 16.
2 – انطقة مطاطية (سيور نقل) البند 40 / 10.
3 – تاربولين وجتاري لتغطية التمور وتبخير التمور حقلياً البندين 59 / 9 و 62 / 4.
4 – منشآت حديدية كاملة او غير كاملة. كالسقوف وهياكلها البند 73 / 21.
5 – خزانات من حديد صلب البند 73 / 22.
6 – صفائح، الواح من المنيوم البند 76 / 3.
7 – خزانات المنيوم تتجاوز سعتها 300 لتر البند 76 / 9.
8 – مضخات هوائية، مضخات تفريغ الهواء، مضاغط هواء، او غاز، مراوح واجهزة نافخة للهواء البند 84 / 11.
9 – اجهزة تبريد البند 84 / 15.
10 – اجهزة وزن البند 84 / 20.
11 – اجهزة رفع ونقل وتحميل وتفريغ البند 84 / 22.
12 – اجهزة وآلات البند غير مذكور في الفصل 84 ترسم 5 ٪.
13 – عربات ورافعات شوكية المستعملة في المصانع او المخازن لمسافات قصيرة واجزائها البند 8 / 7.
14 – موازين حساسة البند 90 / 15.
15 – اجهزة فحص المعادن وفحص الوزن البندين 90 / 22 و90 / 28.
16 – سيور للنقل مصنوعة من الحديد ترسم 5 ٪.
17 – اجهزة لصنع الصناديق والعبوات البلاستيكية لغرض تعبئة ونقل التمور.

الاسباب الموجبة
بالنظر لما تعانيه مصلحة تسويق التمور من قلة في مواردها من الخسائر السابقة التي لحقت بها ولغرض توفير الموارد المالية الكافية لتمكينها من المساهمة بشكل اكثر فعالية في عملية التنمية الاقتصادية فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك