قانون التعديل الخامس لقانون لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 67 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الخامس لقانون لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 67 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون لقانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 172 لسنة 67 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-07 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (173) لسنة / 1967 المعدل.
(وتجبى هذه الاضافة مع الرسم الاصلي وتأخذ حكمه في الاستحقاق والاعفاء وما الى ذلك).

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم السابع من شهر تشرين الثاني لسنة ذ97ذ.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2066 في 14 – 11 – 1971

الاسباب الموجبة
لقانون التعديل الخامس لقانون ضريبة الدفاع الوطني
رقم (172) لسنة 1967 / المعدل
بالنظر الى ان المشروبات الروحية المصدرة الى خارج العراق او التي تباع في السوق الحرة معفاة من المكس بموجب الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون مكس المشروبات الروحية رقم (17) لسنة / 1937 المعدل وحيث انه لم يرد نص في قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم (172) لسنة / 1967 المعدل تعفى بموجبه المشروبات المذكورة من ضريبة الدفاع الوطني ورغبة من الحكومة الوطنية بزيادة القدرة التنافسية للمشروبات الروحية المصدرة او التي تباع في الاسواق الحرة وحيث انها معفاة من المكس الاصلي فقد شرع هذا القانون.