قانون نفط الدفاع المدني رقم (125) لسنة 1970

      التعليقات على قانون نفط الدفاع المدني رقم (125) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نفط الدفاع المدني رقم (125) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-13 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جـ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الآتي: –

مادة 1
يستحدث نوط باسم نوط الدفاع المدني يعين شكله وألوان شريطه وكيفية حمله بنظام خاص.

مادة 2
يمنح النوط بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الداخلية لمن يؤدي خدمة جليلة وعملا ممتازا أو تضحية فائقة في اعمال الدفاع المدني.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 فى 22- 6 -1970

الاسباب الموجبة
تقديرا لجهود المواطنين الذين يؤدون خدمات بارزة للدفاع المدني فقد رؤى استحداث نوط باسم ( نوط الدفاع المدني ) يمنح لهؤلاء وتأمينا لذلك فقد شرع هذا القانون.