قانون منع استيراد النواظير رقم (126) لسنة 1970

      التعليقات على قانون منع استيراد النواظير رقم (126) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون منع استيراد النواظير رقم (126) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-15 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
يمنع استيراد النواظير إلى العراق أو امرارها منه الا بموافقة وزير الدفاع أو من يخوله.

مادة 2
يحق للسياح عند مجيئهم إلى العراق أو المسافرين المارين به أن يدخلوا معهم النواظير الشخصية شرط التعهد باعادة تصديرها عند خروجهم.

مادة 3
تصادر النواظير التي تدخل إلى العراق المخالفين أو تمر به خلافا لاحكام هذا القانون وتسلم إلى مديرية العينة بوزارة الدفاع دون مقابل.

مادة 4
تتخذ الاجراءات القانونية الاخرى بحق المخالفين الاحكام هذا القانون وفق احكام قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل أو ما يحل محله.

مادة 5
لوزير الدفاع أو من يخوله أن يصدر البيانات اللازمة لتحديد المناطق والاماكن التي يجوز فيها استعمال وحمل النواظير وقياساتها المسموح بحملها في العراق.

مادة 6
تسلم كافة النواظير المحجوزة سابقا والتي كانت قد ادخلت إلى العراق بصورة اصولية إلى مديرة العينة بوزارة الدفاع لقاء تعويض عادل.

مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1891 فى 22- 6 -1970

الاسباب الموجبة
لما كانت النواظير من الاشياء التي تمس نواحي الامن والدفاع الوطني وبغية الحفاظ على مصالح الوطن من بعض الاشخاص الذين قد تسول لهم انفسهم الاضرار بهذه المصالح لذا فقد اقتضى منع استيراد النواظير الا بعد اخذ موافقة وزارة الدفاع وحيث أن العراق يؤمه عدد كبير من السياح للاطلاع على معالمه الاثرية وتراثه الحضاري فقد ارتوئ السماح لهم بأن يدخلوا النواظير الشخصية معهم عند دخولهم العراق شريطة التعهد باعادة تصديرها عند مغادرتهم له.
لذا شرع هذا القانون.