عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن العربية رقم (146) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-11-01 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية اليمن العربية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25 – 10 – 1971 من قبل ممثلي الحكومتين.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر رمضان لسنة 1391 المصادف لليوم الاول من شهر تشرين الثاني لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2065 في 13 – 11 – 1971
اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية العربية – اليمنية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية رغبة منهما في اقامة وتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما الشقيقين تمشيا مع العلاقات القومية الطبيعية التي تربط بينهما واهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
تمنح حكومة الجمهورية العراقية حكومة الجمهورية العربية اليمنية قرضاً بدون فائدة مقداره (5 / 3) مليون (ثلاثة ملايين ونصف المليون) باون استرليني على اساس المحتوى الذهبي للباون الاسترليني وهو (13281 / 2 غرام من الذهب الخالص) واذا تغير المحتوي الذهبي فيعدل رصيد القرض غير المستعمل والاقساط غير المسدودة وفق التغيير الحاصل بحيث تبقى قيمة القرض مقدره بالذهب ثابتة. ويدفع نصف مليون باون منه نقدا بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ويغطى الجزء المتبقي من القرض وهو الثلاثة ملايين باون قيمة البضائع والخدمات والخبراء المجهزة من الجمهورية العراقية الى الجمهورية العربية اليمنية بموجب عقود تبرم بين المؤسسات المختصة في كلا البلدين.
المادة الثانية
1 – يجري تسديد كل جزء يستعمل من القرض بعشرة اقساط سنوية متساوية وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ استعمال هذا الجزء من القرض طبقاً للعقود التي تنظم هذه الاجزاء.
2 – يجري تسديد جميع المدفوعات الناجمة عن هذه الاتفاقية بالباون الإسترليني او بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة الثالثة
يقوم البنك المركزي العراقي والبنك المركزي للجمهورية العربية بوضع الترتيبات الفنية التي يتطلبها استعمال القرض وتسديده.
المادة الرابعة
رغبة في حسن تنفيذ هذه الاتفاقية وضمان تحقيق وتوسيع المنافع المتبادلة التي تضمنتها، اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجنة مشتركة تكون مهمتها ما يلي –
1 – معالجة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
2 – تقديم الاقتراحات الخاصة بتطوير التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين.
المادة الخامسة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليها وتكون سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد بعدها تلقائياً لمدد مماثلة لحين ايفاء كل من الطرفين لالتزاماته تجاه الطرف الآخر.
حرر في بغداد في اليوم السادس من شهر رمضان 1391 هجرية الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول / 1971 ميلادية بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية ويعول عليهما على حد سواء.
عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية عن حكومة الجمهورية العراقية
محمد احمد الجنيد امين عبد الكريم
وزير الدولة للتنمية وزير المالية