عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الري رقم 6 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-06 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الري واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
تحل عبارة وزير الري محل عبارة وزير الاصلاح الزراعي اينما وردت في قانون الري رقم 6 لسنة 1962 المعدل.
مادة 2
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة ( أ ) من المادة الثامنة من القانون.
( وتحدد سلطة الري المختصة قوة المحرك وحجم المضخة ).
مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثامنة من القانون وتكون الفقرة هـ منها: –
هـ – تستوفى السلطات المالية المختصة رسما قدره مائة فلس سنويا عن كل حصان من قوة المحرك للمضخة الزراعية المنصوبة باجازة ورسما قدره دينار واحد سنويا عن كل حصان من قوة المحرك للمضخة الزراعية المنصوبة بدون اجازة وذلك حسب قوائم احصاء المضخات التي تقدمها دوائر الري إلى السلطات المذكورة وتعفى المضخات التي تنصب من قبل الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من هذه الرسوم.
مادة 4
يضاف إلى آخر الفقرة ( أ ) من المادة السادسة عشرة من القانون ما يلي: –
8 – بيع مضخة زراعية بدون أذن من دائرة الري من قبل الاشخاص أو الشركات.
9 – نصب اية آلة رافعة بدون اجازة.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 6
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1890 فى 18- 6 -1970
الاسباب الموجبة
بالنظر لاستحداث وزارة الري فقد اقتضى أن تحل عبارة وزير الري بدلا من عبارة وزير الاصلاح الزراعي الواردة في قانون الري المعدل. وبما أن القانون لم يتطرق إلى الجهة التي تحدد قوة المحرك وحجم المضخة ولم يعين الرسم الواجب دفعه من قبل اصحاب المضخات المنصوبة باجازة وبدون اجازة فقد اقتضى معالجة ذلك. كما أن القانون منع بيع اية مضخة زراعية بدون أذن من دائرة الري ونصب اية آلة رافعة الا باجازة من دائرة الري ولكنه لم يحدد العقوبة بصورة واضحة لمن يخالف ذلك. لذا فقد اقتضى تعديله ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.