قانون التعديل العشرين لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 59

      التعليقات على قانون التعديل العشرين لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 59 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العشرين لقانون ضريبة الدخل رقم 95 لسنة 59
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-10-16 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الثالثة من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة / 1959 المعدل ويحل محلها الفقرة (2) التالية : –
2 – تفرض الضريبة على الدخل المذكور في الفقرتين (5 – 6) من المادة الثانية بالمقدار الناجم منه خلال السنة التقديرية نفسها ان كان مقداره معلوماً الا ان للسلطة المالية ان تتخذ دخل السنة السابقة اساساً للتقدير اذا تعذر العلم بمقدار الدخل كله او بعضه مع مراعاة ما يلي : –
آ – اذا سبق الاتفاق بين شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق والعاملين فيها من العراقيين على تقسيط المكافآت وتعويضات نهاية الخدمة المستحقة لهم فيجرى تقدير الضريبة على مقدار القسط السنوي المستلم فعلاً خلال السنة التقديرية.
ب – يقتصر تطبيق الفقرة (2 – آ) من هذه المادة على الاشخاص الذين كانوا يعملون لدى شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق وجرى تعيينهم في شركة النفط الوطنية العراقية او شركة المعادن الوطنية العراقية بموجب قانون الواجبات رقم (64) لسنة / 1969 (الملغى) او تم انتقالهم الى احدى الشركتين المذكورتين باختيارهم.
جـ – لا يجوز امتداد التقسيط لأكثر من خمس سنوات بأي حال من الاحوال.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتطبق احكامه على مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة المستحقة، المنوه عنها في المادة الاولى منه، اعتباراً من السنة 1969 / 1970 التقديرية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1391 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2060 في 26 – 10 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر للنسبة العالية لضريبة الدخل المفروضة على مكافآت وتعويضات نهاية الخدمة المتحققة للعراقيين العاملين في شركات النفط الاجنبية العاملة في العراق والذين تم تعيينهم في شركة النفط الوطنية العراقية او شركة المعادن الوطنية العراقية بموجب قانون الواجبات رقم (64) لسنة / 1969 (الملغى) او تم انتقالهم الى احدى الشركتين المذكورتين باختيارهم، التي تستنفد جزءاً كبيراً من بملغ المكافأة او التعويض ورغبة في إنصافهم لكونهم من اصحاب الكفاءات العالية والخبرة الجيدة في شؤون النفط والمعادن والصناعات البتروكيمياوية، فقد اقتضى تعديل القانون بما يضمن العمل بالاتفاقات التي تمت بين شركات النفط المذكورة والموما اليهم على تجزئة مبلغ المكافآت وتعويضات نهاية الخدمة واستيفاء ضريبة الدخل على مقدار القسط السنوي المستلم فعلاً خلال السنة التقديرية، وذلك بشرط عدم تجاوز مدة التقسيط خمس سنوات
ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون.