عنوان التشريع: تصديق اتفاق تقوية وتطوير التعاونيات الزراعية والمزارع الحكومية في العراق بين الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية رقم (144) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-10-13 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية لتقوية وتطوير التعاونيات الزراعية والمزارع الحكومية في الجمهورية العراقية الموقع عليها في بغداد في 2 / ايار سنة / 1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شعبان لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2059 في 24 – 10 – 1971
الاسباب الموجبة
بناء على العلاقات الودية بين كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية ورغبة منهما في تقوية وتطوير التعاونيات الزراعية والمزارع الحكومية في الجمهورية العراقية فقد تم التوقيع على اتفاق في هذا الشأن بينهما في بغداد بتاريخ 2 / ايار سنة / 1971 ولغرض تصديق الاتفاق المذكور فقد شرع هذا القانون.
اتفاق بين كومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية
لتقوية وتطوير التعاونيات الزراعية والمزارع الحكومية في الجمهورية العراقية
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية المانيا الديمقراطية المشار اليهما فيما بعد (بالجانب العراقي والجانب الالماني الديمقراطي) في تعميق التعاون العلمي والفني وفقاً لأسس بروتوكول تطوير العلاقات والتعاون المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية المانيا الديمقراطية في 10 / ايار / 1969.
لذا فقد عينتا مندوبين عنهما.
عن حكومة الجمهورية العراقية وزارة الاصلاح الزراعية.
وعن حكومة المانيا الديمقراطية وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
وقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
يلبي الجانب الالماني الديمقراطي طلب الجانب العراقي في ت قوية وتطوير التعاونيات الزراعية والمزارع الحكومية في الجمهورية العراقية بالوسائل التالية.
1 – تدريب الموظفين الاداريين واعضاء التعاونيات الزراعية في مراكز تدريب يقيمها الجانب العراقي.
2 – تجهيز وسائل الايضاح والمواد والمكائن الاخرى اللازمة للتدريب النظري والعملي وذلك بدون مقابل.
3 – تنظيم وتسليم مخطط حول تجهيز تعاونية زراعية عراقية نموذجية بالمعدات بما في ذلك منشآتها الثانوية والمساعدة.
المادة الثانية
لغرض وضع التفاصيل الخاصة بالوسائل المقترحة يقوم فريق من الاختصاصيين من الجانب الالماني الديمقراطي باجراء ابحاث في الجمهورية العراقية قريباً ويقدم الى الجانب العراقي المقترحات الخاصة بتنسيب الخبراء الذين ينبغي تعيينهم وكذلك المواد والمكائن اضافة الى ذلك يقوم هذا الفريق من المختصين بتنظيم مخطط حول تجهيز التعاونية الزراعية النموذجية بما في ذلك منشآتها الثانوية والمساعدة ويقوم الجانب العراقي بتوفير كافة التسهيلات الى فريق الاختصاصيين وتقديم اية معونة يحتاجها للقيام بهذه المهمة.
المادة الثالثة
لغرض التدريس ولمساعدة الهيئة التدريسية العراقية في مركز التدريب المذكور اعلاه يرسل عشرة خبراء كحد اعلى من جمهورية المانيا الديمقراطية الى الجمهورية العراقية خلال شهرين من موافقة السلطات العراقية المختصة ولمدة اقصاها خمس سنوات وينسب الى كل خبير من المانيا الديمقراطية مساعدان ليدربهما الخبير المختص في الجمهورية العراقية خلال مدة يتفق عليها بالنسبة لكل منهم وذلك لإيصالهم الى كفاءة المدرب.
ينسب الخبراء للمواضيع الخاصة التي يطلبها الجانب العراقي بموجب الملحق لهذا الاتفاق. وبنتيجة الابحاث التي يقوم بها فريق الاختصاصيين المشار اليه في المادة (2).
المادة الرابعة
لغرض تطوير التعاونيات الزراعية في الجمهورية العراقية تكون جمهورية المانيا الديمقراطية على استعداد لارسال مستشار الى وزارة الاصلاح الزراعي في الجمهورية العراقية.
المادة الخامسة
يلبي الجانب الالماني الديمقراطي طلب الجانب العراقي الاستمرار في تعليم الموظفين الإداريين في وزارة الاصلاح الزراعي والمؤسسات التابعة لها.
وتحقيقاً لهذا الغرض يجوز ارسال خمسة مدراء على الاكثر من الجانب العراقي الى جمهورية المانيا الديمقراطية سنوياً للاشتراك في حلقات دراسية مدتها ثلاثة اشهر للموظفين الإداريين.
المادة السادسة
يجز منح اجازات دراسية للطلبة والتي يطلبها الجانب العراقي بموجب الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وبين حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية الخاصة بالتعاون الثقافي والفني المؤرخة في 1 / نيسان / 1959.
المحتوى 1
المادة السابعة
يوفر الجانب العراقي الى خبراء الجانب الالماني الديمقراطي وعائلاتهم وبدون مقابل سكناً مؤثثاً تأثيثاً مناسباً ويتحمل المصاريف الجارية مثل الصيانة واجور الماء والكهرباء واجور الرعاية الطبية للخبراء وعائلاتهم في حالات المرض بمعالجتهم في المستشفيات التابعة للحكومة العراقية.
المادة الثامنة
يحق لخبراء المانيا الديمقراطية التمتع باجازة سنوية قدرها (36) يوم عمل وفي الوقت الذي يتحمل فيه الجانب الالماني الديمقراطي كلفة سفر الخبراء وعائلاتهم من جمهورية المانيا الديمقراطية الى الجمهورية العراقية وبالعكس يكون الجانب العراقي على استعداد لتوفير وسائل نقل محلية للخبراء من محل اقامتهم الى محل عملهم وبالعكس.
المادة التاسعة
ينص على تفاصيل تنفيذ هذا الاتفاق في عقود تعقد بين شركة ليمكس برلين ووزارة الاصلاح الزراعي للجمهورية العراقية.
المادة العاشرة
يجري تعديل هذا الاتفاق والاضافة عليه بصورة تحريرية وباتفاق الجانبين.
المادة الحادية عشرة
ينفذ هذا الاتفاق اعتباراً من تاريخ تبادل المذكرات التي تؤيد تصديق هذا الاتفاق بموجب الاجراءات الدستورية في كلا البلدين ويبقى نافذ المفعول لمدة ثلاث سنين.
كتب ببغداد في 2 / ايار / 1971 بنسختين اصليتين باللغات العربية والالمانية والانكليزية وفي حالة الاختلاف على تفسير هذا القانون يعول على النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية المانيا الديمقراطية عن حكومة الجمهورية العراقية
وزارة العلاقات الاقتصادية الخارجية وزارة الاصلاح الزراعي
كارل مولر مصطفى حمدون
الملحق
مواضيع انتداب خبراء جمهورية المانيا الديمقراطية الى مركز
التدريب للجمعيات التعاونية الزراعية في الجمهورية العراقية
1 – تنظيم وادارة الجمعيات التعاونية الزراعية.
2 – قواعد التشغيل الاشتراكية لادارة التعاونيات والمزارع الحكومية.
3 – برنامج تدريب ودورات لأعضاء الجمعيات التعاونية والمزارع الحكومية
4 – تسويق الانتاج الزراعي والتسليف الزراعي.
5 – وسائل تصنيع الانتاج الزراعي (الفواكه والخضروات).
6 – تنظيم وادارة المزارع الحكومية والمشاريع الزراعية.
7 – تنظيم وادارة استخدام المكائن والآلات الزراعية في التعاونيات والمزارع الحكومية.
8 – قواعد وتعويضات العمل في الجمعيات التعاونية الزراعية.
9 – مسك دفاتر الجمعيات التعاونية الزراعية والمزارع الحكومية.
10 – التدريب على وسائل الايضاح.