عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 62
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 143
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-10-16 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم (66) لسنة / 1962 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
3 – للرئيس الاذن للدوائر الرسمية او شبه الرسمية او للمتعاقدين معها باستثمار المساحات التي يحتاجونها لانجاز المشاريع المهمة والمستعجلة قبل تقديم طلب الاجازة او اكمال الاجراءات اللازمة لمنحها وتعتبر الاجازة عند صورها نافذة من بدء الاستثمار وللرئيس الغاء موافقته اذا لم يقدم طلب منح الاجازة خلال سبعة ايام من تاريخ الاذن او اذا اقتنع بتلكؤ طالب الاجازة في الحصول عليها.
مادة 2
تلغى المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
المدة الثامنة – تحدد الاجازات وكيفية منحها ونقلها وعددها والمساحات الخاصة بالاستثمار ومواقعه والواجبات الملقاة على صاحب الاجازة والحقوق التي له وتثبيت التجاوزات على المقالع والتفتيش ومراقبة اعمال الاستثمار بتعليمات يصدرها الرئيس وتنشر في الجريدة الرسمية على ان تراعى الفقرة (2) من المادة السابعة والتسعين من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة / 1964 المعدل المضافة بموجب المادة الاولى من القانون رقم (38) لسنة / 1971.
مادة 3
تلغى الفقرات (2) و(3) و(5) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : –
2 – لا تمنح اجازة لمن تجاوز باستثمار مقلع قبل نفاذ هذا القانون ما لم يسدد رسوم المقالع المتراكمة عليه حسب التعليمات التي يصدرها الرئيس وتعتبر الاجازة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ الاستثمار.
3 – يستوفى مبلغ عشرون ديناراً عند تقديم طلب منح الاجازة مهما كان صنف الارض وعشرة دنانير عند طلب نقلها وتقيد ايراداً نهائياً للشركة ولوزارة المالية مناصفة.
5 – أ – يتم تقدير بدل ايجار الاراضي المملوكة للبلديات او التي ستؤول اليها بمقتضى احكام قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن حدود البلديات الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة / 1970 المعدل من قبل لجنة يشكلها وزير البلديات تأخذ بنظر الاعتبار بدلات الايجار للاراضي المجاورة والمماثلة ان وجدت والا فتقدرها حسب خبرتها مراعية في ذلك درجة استفادة المستثمر على ان لا يقل البدل المقدر عن خمسة وعشرين دينارا للدونم الواحد سنويا ويكون البدل الذي يوافق عليه الوزير البلديات هو البدل النهائي.
ب – يتم تقدير بدل ايجار الاراضي الاميرية الصرفة والمفوضة بالطابو والموقوفة وقفاً غير صحيح والممنوحة باللزمة من قبل لجنة يشكلها الوزير المختص لتقدير بدلات الايجار وفقاً لأحكام الفقرة (5 – أ) من هذه المادة.
جـ – يستوفى بدل الايجار حسب النسب التالية : –
1 – كامل البدل المقدر في الارض الاميرية الصرفة.
2 – نصف البدل المقدر عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة والتي آلت الى صاحبها عن طريق الفراغ قبل تاريخ 20 – 7 – 1963.
3 – ثلثا البدل المقدر عن الارض الاميرية الممنوحة باللزمة التي آلت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكم قانون التسوية اذا كانت مسحاتها لا تزيد على 5) دوانم وثلاثة ارباع البدل المقدر اذا زادت مساحتها على ذلك.
4 – ربع البدل المقدر عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو التي آلت الى صاحبها عن طريق الشراء قبل تاريخ 20 – 7 – 1963 وكذلك الارض الموقوفة وقفاً غير صحيح اذا كان حق التصرف فيها قد انتقل شراء قبل التاريخ المذكور، اما اذا كانت الارض المفوضة بالطابو قد فوضت وفق المرسوم رقم (111) لسنة / 1954 فتكون حصة الخزينة من البدل بمقدار الثلث.
5 – ثلث البدل المقدر عن الارض الاميرية المفوضة بالطابو والموقوفة وقفاً غير صحيح التي آلت الى صاحبها عن طريق التصرف بالزرع او الغرس حسب احكام قانون التسوية اذا كانت مساحتها لا تزيد على (5) دوانم ونصف البدل اذا زادت مساحتها على ذلك.
مادة 4
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثامنة والعشرون له ويعدل تسلسل المواد التالية تبعاً لذلك.
المادة الثامنة والعشرون – يجوز تخويل المحافظين سلطة حاكم جزاء من الدرجة الاولى بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير المختص للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1391 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2059 في 24 – 10 – 1971
الاسباب الموجبة
لقد وجد انه من الضروري تقليص الاجراءات المتعلقة بالمقالع وخاصة بالنسبة للدوائر الحكومية والمتعاقدين معها عند لاقياكم بمشاريع مهمة ومستعجلة والغاء مبدأ المزايدة العلنية ضمانا لحقوق الخزينة والحد من التجاوزات على المقالع وذلك بتخويل المحافظين سلطة حاكم جزاء للنظر في الدعاوى الناشئة من جراء تنفيذ هذا القانون ومن جهة اخرى وجد ان الرسوم المستوفاة من المقالع قليلة ولا تتناسب مع الفائدة التي يجبنها صاحب الاجازة فقد رؤي تنسيقها بشكل يضمن للحكومة حصتها في هذه الثروة المالية ولتأمين هذه الغاية فقد شرع هذا القانون.