عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 142
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-10-11 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : –
1 – الوزارة – وزارة الاقتصاد.
2 – الوزير – وزير الاقتصاد.
3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للتصدير.
4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير.
5 – الرئيس – رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتصدير.
6 – المنشأة – المصلحة او الشركة او المشروع او الدائرة الملحقة او التي ستلحق بالمؤسسة.
7 – مجلس الادارة – مجلس ادارة المنشأة.
مادة 2
1 – تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للتصدير ترتبط بوزارة الاقتصاد ولها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – مركز المؤسسة في بغداد ولها فتح فروع ومراكز وتشكيلات داخل العراق وخارجه.
3 – تضاف هذه المؤسسة الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة / 1965 المعدل.
مادة 3
تهدف المؤسسة اما مباشرة او بواسطة المنشآت التابعة لها او بالتعاون مع الدوائر والجهات المختصة الى النهوض بالتنمية الاقتصادية في مجال التصدير على وجه الخصوص وتنظيم التسويق واقامة المعارض والمراكز التجارية والقيام بكافة الاعمال التي تؤدي الى تنشيط عمليات تسويق المنتجات العراقية وتصديرها.
مادة 4
تضم المؤسسة المصالح والشركات المبينة ادناه والتي تعرف كل منها في هذا القانون بالمنشأة : –
1 – مصلحة تسويق التمور.
2 – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية.
3 – مصلحة المعارض والمراكز التجارية.
مادة 5
1 – يكون رأس المال الاسمي لكل من المنشآت كما يلي : –
أ – مصلحة تسويق التمور – عشرة ملايين دينار.
ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – خمسة ملايين دينار.
ج – مصلحة المعارض والمراكز التجارية – مليون دينار.
2 – يتكون رأس المال المدفوع لكل من المنشآت مما يلي : –
أ – مصلحة تسويق التمور – من رصيد كافة موجودات المؤسسة العامة للنخيل والتمور (الملغاة) والمنشآت التابعة لها بعد تنزيل مطلوباتها حتى تاريخ الغاء المؤسسة المذكورة في 8 – 5 – 1971.
ب – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية – رأس المال المدفوع للمؤسسة العامة للتصدير عند نفاذ هذا القانون.
جـ – مصلحة المعارض والمراكز التجارية مما يلي : –
اولاً – رأس المال المدفوع لمصلحة المعارض والاسواق التجارية عند نفاذ هذا القانون.
ثانياً – نصف مليون دينار تدفع محسوبة على تخصيصات خطة التنمية القومية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ هذا القانون.
ثالثاً – المنحة السنوية المقدمة من الحكومة.
مادة 6
للمؤسسة او احدى منشآتها تحقيقاً لأغراضها ممارسة النشاط الاقتصادي والقيام بكافة الاعمال والتصرفات القانونية في مجال اختصاصها اضافة الى ما ورد في المادة الرابعة من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة / 1865 المعدل، ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي : –
1 – تنظيم وتطوير كافة عمليات التسويق الداخلي والخارجي للتمور ومنتجاتها بما في ذلك استلامها وخزنها ونقلها وتصنيفها وكسبها وتبخيرها وشحنها وتصديرها ومقايضتها وبث الدعاية لها وترويجها وتأسيس المشاريع المؤدية الى تحقيق هذه الاغراض.
2 – تعيين اسعار شراء التمور من المنتجين بموافقة مجلس تنظيم التجارة الداخلية والخارجية.
3 – تحديد اسعار بيع التمور ومنتجاتها في الداخل والخارج.
4 – شراء التمور من المنتجين والتسليف عليها وحصر تصديرها كلاً او جزءاً الى سوق او اكثر خارج العراق بالجهة او الجهات التي تعينها.
5 – منع المتاجرة بالتمور وكبسها ونقلها وتصديرها الا باجازة من المؤسسة او من تخوله، ولها حق سحب الاجازة او الامتناع عن منحها او تجديدها ويكون قرار المؤسسة قابلاً للاعتراض لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
6 – تصدير او مقايضة المنتجات على اختلاف انواعها لحسابها او لحساب الغير.
7 – القيام بكافة الخدمات التجارية التي تؤدي الى تنظيم التسويق وتنمية عمليات التصدير.
8 – تحديد اسعار بيع الاموال المصدرة واسعار المنتجات المقايض بها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية.
9 – قبول الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدم اليها من اية جهة داخل العراق ويشترط موافقة الوزير عند قبول المساعدات الاجنبية ومصادقة رئيس الجمهورية.
المحتوى 1
10 – اقامة المعارض ذات الصفة المحلية في العراق.
11 – اجازة المعارض المحلية ذات الصفة لتجارية بعد موافقة الوزير.
12 – اقامة المعارض الدولية في العراق واجازة المعارض الاجنبية ذات الصفة التجارية او الصناعية بعد موافقة رئيس الجمهورية.
13 – الاشتراك في المعارض الدولية التي تقام خارج العراق او اقامة معارض باسم العراق في الخارج بعد موافقة رئيس الجمهورية.
14 – اتخاذ كافة الاجراءات والقيام بجميع الاعمال المقتضية لاقامة المعارض والمشاركة فيها وتصفيتها.
15 – اجراء اليانصيبات والفعاليات المختلفة مباشرة او بالواسطة خلال فترة اقامة المعارض على ان لا تخضع لأية رسوم او ضرائب عدا 5 ٪ (خمسة من المائة) من قيمة جوائز اليانصيبات تسلم لخزينة الدولة قبل دفعها للرابح.
مادة 7
للمؤسسة او احدى المنشآت التابعة لها حسب تنسيب المؤسسة ان تستوفي الرسوم والاجور التالية : –
1 – 2 ٪ (اثنان من المائة) من اثمان التمور المصدرة.
2 – عشرة دناني عن منح اجازة المتاجرة بالتمور او كسبها لأول مرة وخمسة دنانير عن تجديدها سنوياً.
3 – ديناراً واحداً عن كل شهادة منشأ التي تمنحها والخاصة بالتمور.
4 – خمسين فلساً لكل طن عن شهادتي الوزن والنوع الخاصة بالتمور.
5 – عمولة لا تتجاوز عشرة دنانير للطن الواحد من التمور المصدرة من قبل التجار مباشرة لقاء اطفاء الخسائر المترتبة على التمور المتبقية والمحافظة على مستوى اسعار بيعها وتسهيل تسويقها.
6 – عمولة بنسبة لا تزيد على 5 ٪ (خمسة من المائة) من قيمة المواد المصدرة عدا التمور لقاء الخدمات التي تقوم بها للمصدرين ويحدد المجلس هذه العمولة بموافقة الوزير.
7 – رسوم لقاء منح الاجازات لاقامة المعارض في العراق على ان لا تتجاوز مائة دينار لكل معرض مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل.
8 – اجور لقاء الخدمات الخاصة التي تقدمها مصلحة المعارض والمراكز التجارية.
9 – اجور اشغال الاراضي والابنية والمنشآت والدخول في المعرض.
10 – بدلات الاشتراك في المعرض.
مادة 8
1- يتولى ادارة المؤسسة مجلس يتألف من رئيس واعضاء يجري اختيارهم ويحدد عددهم ومدة خدمتهم وفق احكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة / 1965 المعدل.
2 – يتقاضى الرئيس واعضاء المجلس في حالة حضورهم الجلسات المخصصات المنصوص عليها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة / 1967 المعدل.
مادة 9
للمجلس ان يشطب ما يفقد او يتلف من اموال المؤسسة والمنشآت التابعة لها اذا كانت قيمتها عند الشراء لا تزيد على خمسة آلاف دينار في كل قضية وما زاد على ذلك تطبق بشأنه احكام القوانين المرعية.
مادة 10
1 – تعفى من رسم الوارد الكمركي كافة المكائن والاجهزة والمواد والعدد والادوات الخاصة بعمليات نقل التمور وخزنها وتنقيتها وتصنيفها وتطريتها وكبسها وتغليفها وتبخيرها.
2 – تعفى مصلحة المعارض والمراكز التجارية من ضريبة العقار.
مادة 11
1- تبدأ السنة المالية لمصلحة تسويق التمور في اول ايلول وتنتهي في 31 / آب من السنة التي تليها.
2 – تبدأ السنة المالية للمنشآت الاخرى في اول نيسان وتنتهي في 31 / آذار من السنة التي تليها.
مادة 12
يتم توزيع صافي الارباح في المنشآت التابعة لهذه المؤسسة على الوجه التالية : –
1 – عندما يكون رأس المال المدفوع اقل من رأس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : –
50 ٪ (خمسون من المائة) من صافي الارباح تضاف الى رأس المال المدفوع.
25 ٪ (خمسة وعشرون من المائة) من صافي الارباح تضاف الى ميزانية الدولة.
25 ٪ (خمسة وعشرون من المائة) من صافي الارباح الى المؤسسة كاحتياطي عام للتوسعات وزيادة رؤوس اموال المنشآت وتأسيس منشآت جديدة وفقاً لقرارات المجلس.
2 – عندما يكون رأس المال المدفوع مساوياً لرأس المال الاسمي يتم التخصيص وفق ما يلي : –
30 ٪ (ثلاثون من المائة) من صافي الارباح يعاد استثماره في المنشآت كاحتياطي عام.
40 ٪ (اربعون من المائة) من صافي الارباح الى ميزانية الدولة.
30 ٪ (ثلاثون من المائة) من صافي الارباح يحول الى المؤسسة لغرض استعماله في توسيع المنشآت التابعة لها او انشاء مشاريع جديدة.
مادة 13
تطبق احكام قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة / 1965 المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون.
مادة 14
1 – يمارس الوزير او من يخوله اختصاصات وصلاحيات المجلس الى حين تشكيله على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 – تستمر مجالس ادارة مصلحة تسويق التمور والمؤسسة العامة للتصدير ومصلحة المعارض والاسواق التجارية بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المعمول بها وتعتبر قراراتها نافذة حتى صدور ما يحل محلها.
المحتوى 2
مادة 15
تعد المؤسسة خلال (اربعة اشهر) من تاريخ نفاذ هذا القانون نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية على ان يبين النظام تشكيلات المؤسسة وينظم العلاقات بينها وبين المنشآت التابعة لها ويحدد صلاحيات مجالس ادارة تلك المنشآت.
مادة 16
1 – يبقى كافة منتسبي المؤسسة العامة للتصدير والمنشآت التابعة لها مستمرين في الخدمة برواتبهم ودرجاتهم مع احتفاظهم بنفس حقوقهم السابقة عند نفاذ هذا القانون.
2 – تبقى القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالخدمة المعمول بها في المؤسسة العامة للتصدير ومصلحة تسويق التمور ومصلحة المعارض والاسواق التجارية (الملغاة) سارية المفعول الى حين صدور قرار من المجلس يحدد فيه الكيفية التي يتم بموجبها تطبيق قواعد الخدمة في المؤسسات على منتسبي مصلحة المعارض والاسواق التجارية.
مادة 17
1 – يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز الف دينار او بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او بكلتا العقوبتين.
2 – ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات بمقتضى قانون آخر اذا كانت الجريمة تستلزم عقوبة اشد.
مادة 18
يلغى قانون المؤسسة العامة للنخيل والتمور رقم (134) لسنة / 1970 وقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (76) لسنة / 1969 المعدل وقانون مصلحة المعارض والاسواق التجارية رقم (76) لسنة / 1965 المعدل.
مادة 19
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
مادة 20
يعمل بهذا القانون بعد مضي ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 21
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2058 في 21 – 10 – 1971
الاسباب الموجبة
نظراً لأهمية تنظيم وزيادة حجم عمليات تسويق المنتجات الزراعية والصناعية، وتطوير فعاليات التصدير، وتوفير كافة الامكانات والظروف لانجاز التنمية الاقتصادية، ولضرورة تنسيق وتعزيز نشاط الاجهزة المختصة التي تساهم في تحسين عمليات تسويق وتصدير المنتجات ولإيجاد الترابط العضوي بين منشآت تعمل نحو اهداف واحدة، ولتمكينها من القيام بتحقيق اغراضها لدعم الاقتصاد الوطني بشكل افضل فقد شرع هذا القانون.