قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-10-06 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( ج ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف عبارة ( أو مستمرا فيها ) إلى آخر الفقرة (1) من المادة الحادية والثلاثين من قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969 المعدل.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم العاشر من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1890 فى 18- 6 -1970

الاسباب الموجبة
لغرض فسح المجال للمهندسين والاطباء وغيرهم من المهنيين وذوى الاختصاص المساقين لاداء الخدمة العسكرية لممارسة اختصاصهم في الجيش. وحيث أن ذلك لا يجوز الا بعد تسجيلهم في نقاباتهم المهنية لذا شرع هذا القانون.