عنوان التشريع: قانون اتعديل الثاني لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (4) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 141
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-10-10 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (5) من المادة الثالثة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة / 1970 ويحل محلها ما يأتي : –
5 – للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرسمي وذلك بعدم السماح له بادارة محل على ان يمنح مخصصات لا تقل عن خمسة وعشرين من المائة 25 ٪ من راتبه الاسمي.
مادة 2
تحذف الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة أي محل آخر.
مادة 3
تحذف عبارة (وتكون بكميات اقل من العبوات الاصلية) من آخر الفقرة (2) من المادة (22) من القانون.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم العاشر من شهر تشرين الاول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2057 في 18 – 10 – 1971
الاسباب الموجبة
لغرض تلافي النواقص التي ظهرت عند تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة / 1970 فقد شرع هذا القانون.