قانون التعديل الحادي عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 31

      التعليقات على قانون التعديل الحادي عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 31 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 31
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 140
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-10-04 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة (160) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة / 1931 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
المادة (160) : –
1 – عندما يسوغ هذا القانون مصادرة بضائع او وسائط نقل فعلى الموظف الذي يقرر المصادرة ان يعطى صاحبها الخيار بدفع غرامة عوضاً عن المصادرة بشرط ان لا تقل الغرامة المفروضة عن ضعف رسم الوارد الكمركي المترتب على تلك البضائع او وسائط النقل.
2 – اذا كانت البضائع او وسائط النقل المصادرة غير خاضعة للرسم الكمركي او معفاة منه او سبق ان دفعت عنها الرسوم الكمركية المتوجبة قانوناً فعلى الموظف الذي يقرر المصادرة ان يعطى صاحبها الخيار بدفع غرامة بالمقدار الذي يراه مناسباً عوضاً عن المصادرة.
3 – تستثنى من احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ولا يجوز افتداؤها : –
أ – السيارات المهربة.
ب – وسائط النقل المعدة او المستأجرة لغرض استعمالها خصيصاً في التهريب.
جـ – البضائع الممنوعة او المحصور استيرادها بمؤسسات وشركات القطاع العام.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري احكامه على البضائع ووسائط النقل التي لم يحكم بمصادرتها قبل تاريخ نفاذه.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الرابع من شهر تشرين الاول لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2056 في 14 – 10 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر للصعوبات التي رافقت تطبيق احكام المادة (160) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة / 1931 المعدل ولكونها لم تفرق بين درجة خطورة المخالفات وتحقيقاً لقواعد العدالة ولغرض ازالة التعارض الحاصل بين حكم هذه المادة وقرار لجنة التموين العليا (الملغاة) رقم (604) لسنة / 1969 فقد شرع هذا القانون.