قانون تعديل المواد 14و 19 و 78 من اتفاقية مستويات العمل

      التعليقات على قانون تعديل المواد 14و 19 و 78 من اتفاقية مستويات العمل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل المواد 14و 19 و 78 من اتفاقية مستويات العمل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-07-06 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جــ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية , واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون المواد ( 14 و19 و78 ) من اتفاقية مستويات العمل التي اقرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته الثانية عشرة المنعقدة في القاهرة من 22 إلى 31 كانون الثاني 1970.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم السابع من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1889 فى 16- 6 -1970

الاسباب الموجبة
كان المؤتمر الاول لوزراء العرب قد اقر اتفاقية مستويات العمل والتي صدقتها حكومة الجمهورية العراقية بالقانون رقم 142 لسنة 968 وتنفيذا لقراري مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المرقمين ( 326 و 327 ) المتخذين في دورته الثانية عشر وانطلاقا من سياسة العراق القومية التي تستهدف الوحدة الشاملة ومسايرة لما اتجهت اليه المادة الرابعة من الميثاق العربي للعمل , بشأن السعي إلى بلوغ مستويات مماثلة في تشريعات العمل فقد شرع هذا القانون.
المواد 14 و 19 و 78
من اتفاقية مستويات العمل
– مادة 14 –
ينظم تشريع كل دولة الاحكام الخاصة بالتدريب ويحدد حجم المنشآت التي تلتزم بتدريب العاملين بها. وعلى هذه المنشآت وضع البرامج الخاصة بالتدريب المناسب لكل فئة في حدود احكام هذا التشريع.
– مادة 19 –
تلزم المنشآت الكبيرة بتخصيص نسبة مئوية من عدد العاملين بها للعمال العجزة المؤهلين مهنيا ويحدد تشريع كل دولة حجم هذه المنشآت من حيث عدد العمال والنسبة المئوية منهم التي تلزم بتشغيلهم.
ويتمتع العاجزون المؤهلون مهنيا الذين يتم تشغيلهم بجميع الحقوق المقررة للعمال الآخرين وفقا لقوانين العمل.
– مادة 78 –
يجب أن يتضمن التشريع واللوائح داخل كل دولة من الضمانات والقواعد ما يكفل انتفاع العمال على اختلاف مهنهم واعمالهم بنظام مناسب من الحماية ضد أي عمل أو اجراء يمس حريتهم في تكوين النقابات وممارستها لمختلف اوجه نشاطها على أن تكفل هذه الحماية على الاخص.
أ – عدم اخضاع تشغيل أي عامل أو استمراره في عمله لشرط عدم انتمائه لاية نقابة أو لشرط خروجه منها.
ب – عدم فصل أي عامل أو الاضرار به باية وسيلة كانت بسبب انتمائه إلى نقابة أو بسبب اشتراكه في أي وجه من أوجه النشاط النقابي.