قانون تعديل قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 33 لسنة 1965 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 33 لسنة 1965 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 33 لسنة 1965 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-06 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جــ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النقل واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي : –

مادة 1
تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير المواصلات ) اينما وردت في قانون مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 33 لسنة 1965 المعدل ونظام الخدمة فيها رقم 22 لسنة 1966 المعدل ونظام عقارات مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1966 الصادرين بموجبه.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على وزيري النقل والمواصلات تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم السادس من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1889 فى 16- 6 -1970

الاسباب الموجبة
بالنظر لاستحداث وزارة النقل والحاق النقل مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية بها فقد بات من الضروري احلال وزير النقل محل وزير المواصلات اينما ورد في قانون المصلحة المذكورة ونظام الخدمة فيها ونظام تأجير عقاراتها ولهذا شرع هذا القانون.