عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد الصيدلة رقم 44 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-28 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الثانية عشرة من قانون صندوق تقاعد الصيادلة رقم (44) لسنة 1970 ويكون تسلسلهما فيها (8 و9).
8 – أ – الطوابع الخاصة بالصندوق التي يقوم المجلس باصدارها بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان يقرر المجلس تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها وتلصق هذه الطوابع على الاوراق المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب القيمة المبينة ازاءها ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصوص عليها في قانون رسم الطابع على ان تعتبر الغرامة المستوفاة بسبب ذلك ايراداً الى الصندوق.
ب – تستثنى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بالمعاملات العائدة لها حصراً.
9 – (2/1٪) نصف من المائة يدفعه المشتري من قيمة كل قائمة تصدر عن المؤسسة العامة للادوية او اية دائرة اخرى تحل محلها وكذلك اية دائرة او مؤسسة تقوم ببيع الادوية اذا كان البيع الى صيدلي او مذخر ادوية اهلي او مكتب علمي او المجازين من الاطباء او غيرهم في بيع الادوية من قبل وزارة الصحة في الاماكن التي لا توجد فيها صيدلية ويدفع الصيدلي (2/1٪) نصف من المائة من قيمة كل قائمة ادوية يقوم بشرائها من مذخر ادوية اهلي او مكتب علمي.
مادة 2
تلغى الفقرة (أ – ب) من المادة السادسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
ب – ان لا يكون خاضعا لاستقطاعات تقاعدية بموجب قانون تقاعدي آخر.
مادة 3
تلغى المادة السابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السابعة عشرة : –
1 – يلزم الصيدلي الخاضع لأحكام هذا القانون بدفع بدلات الاشتراك في الصندوق وتحتسب كالآتي : –
أ – ثلاثين دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى التي تلي تاريخ الانتماء الى النقابة وتقع بعد نفاذ هذا القانون.
ب – خمسين دينارا عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للمدة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – سبعين دينار عن كل سنة من السنوات الخمس التالية للمدد المذكورة في الفقرتين (أ – ب) من هذه المادة.
د – مائة دينار عن كل سنة من السنوات التالية للمدد المذكورة في الفقرتين (أ – ب – ج) من هذه المادة.
2 – يجوز دفع بدلات الاشتراك بأقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال نفس السنة على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير لكل سنة ميلادية وعلى النقابة ان تمتنع عن استلام بدل الاشتراك السنوي في النقابة من الصيدلي قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية.
3 – أ – للصيدلي المشمول بأحكام هذا القانون ان يطلب من المجلس خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون احتساب مدة لا تزيد على عشر سنوات من مدة ممارسته المهنة التي تسبق تاريخ نفاذ هذا القانون لأغراض التقاعد على ان يدفع ضعف بدلات الاشتراك المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة وبخلافه يسقط حقه في احتساب تلك المدة لهذه الاغراض.
ب – تستوفى بدلات الاشتراك عن المدة المذكورة في الفقرة (3 – أ) من هذه المادة بأقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات على ان لا تقل القسط الشهري عن خمسة دنانير بالاضافة الى ما يجب دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية السنوية للصندوق.
4 – للصيدلي الاهلي ان يطلب في أي وقت يشاء خلال مدة ممارسته المهنة ضم كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية سواء كانت مستمرة او متقطعو الى المدة المقضية في ممارسة المهنة لأغراض التقاعد بشرط ان تكون تالية لتخرجه من كلية الصيدلة، وان لا تزيد المدة المضمومة على مدة ممارسة المهنة ولا تتجاوز بأي حال عشر سنوات.
5 – يراعى عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام الى المدة المقضية في ممارسة المهنة بموجب الفقرة (4) من هذه المادة ما يلي : –
أ – اذا استحق الصيدلي عن مدة الوظيفة او الاستخدام مكافأة فعليه ان يدفع الى الصندوق ضعف بدلات الاشتراك المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة عن تلك المدة، وتتخذ المدة الاخيرة في الوظيفة او الاستخدام المساوية للمدة المضمومة اساساً لاحتساب بدلات الاشتراك.
ب – اذا لم يستحق الصيدلي مكافأة عن تلك المدة فعلى دائرة التقاعد المختصة ان ترسل جميع الاستقطاعات التقاعدية التي استوفتها الى الصندوق وعلى الصيدلي ان يسدد الفرق بين مبلغ الاستقطاعات وما يعادل ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة المقررة وفقاً لأحام هذا القانون.
جـ – تستوفى بدلات الاشتراك المستحقة للصندوق بموجب الفقرة (5) من هذه المادة بأقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات على ان لا يقل القسط الشهري عن خمسة دنانير بالاضافة الى ما يجب دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية سنوياً للصندوق.
د – اذا استحق الصيدلي عنها راتباً تقاعدياً يعتبر هذا الضم لغرض الاحالة على التقاعد فقط، وفي هذه الحالة يحتسب راتبه التقاعدي عن المدة المقضية في ممارسة المهنة فقط ولا تستوفى بدلات اشتراك تقاعدية عن المدة المضمومة.
المحتوى 1
6 – تعتبر المدد الآنية مدد ممارسة لغرض التقاعد اذا دفع عنها الصيدلي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق : –
أ – مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تتجاوز السنتين لكل مرضه ويثبت المرض بتقرير لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء
ب – المدة التي يقضيها الصيدلي في خدمة الاحتياط في الجيش بعد ان يكون قد انتمى الى النقابة او نقابة ذوي المهن الطبية (سابقاً).
ج – المدة التي يقضيها الصيدلي في الدراسة خارج العراق للتخصص على ان لا تتجاوز اربع سنوات.
7 – يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للوظيفة او الاستخدام والحقوق التقاعدية لمهنة الصيدلة على ان لا يتجاوز مجموع الراتبين التقاعديين (120) ديناراً شهرياً وفي كل الاحوال يجرى التخفيض على راتب تقاعد المهنة.
مادة 4
تلغى المادة التاسعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة التاسعة عشرة – يستحق الصيدلي المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقاً للاحكام التالية : –
1 – اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو تسعون دينارً شهرياً مقطوعاً.
2 – اذا تجاوزت المدة ثلاثمائة شهر فيستحق الراتب التقاعدي الكامل المعين في الفقرة (1) من هذه المادة مضافاً اليه (300) فلس عن كل شهر يزيد على المدة المذكورة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي المقطوع على مائة وعشرين ديناراً شهرياً في جميع الاحوال.
3 – اذا قلت المدة عن ثلاثمائة شهر كانت مائة وثمانين شهر فأكثر فيستحق راتباً تقاعدياً مقطوعاً مقداره (300) فلس عن كل شهر مارس فيه مهند الصيدلة.
4 – تهمل من احتساب عدد الاشهر المدة التي تقل عن ثلاثين يوماً الا اذا كانت شهراً تقويمياً كاملاً.
مادة 5
تلغى المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة العشرون : –
1 – اذا توفى الصيدلي او عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء وكانت مدة ممارسته المهنة تقل عن مائة وثمانين شهراً بما لا يزيد على ستة اشهر فللوزير بناء على اقتراح المجلس ابلاغ مدة الممارسة الى الحد المذكور لغرض استحقاقه او استحقاق افراد عائلته راتباً تقاعدياً.
2 – اما اذا كانت مدة ممارسة المهنة اقل من ذلك فانه يستحق مكافأة مقطوعة تحسب بقسمة الراتب التقاعدي الكامل (90) ديناراً على (12) ويضرب خارج القسمة في عدد الاشهر الكاملة من مدة ممارسته المهنة الا انه يجوز في هذه الحالة، اذا لم يكن للصيدلي او عياله مورد كافي للمعيشة ان يخصص المجلس بناء على توصية من مجلس النقابة بدلاً من المكافأة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز خمسة عشر ديناراً لكل شخص يعيله شرعاً على ان لا يزيد مجموع ما يدفع لهم على خمسين ديناراً شهرياً.
مادة 6
ينفذ هذا القانون بعد مرور شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الثامن والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2053 في 10 – 10 – 1971
الجدول الملحق بالقانون
نوع الاوراق قيمة الطوابع
فلس / دينار المكلف بها
1 – العرائض والبيانات والمذكرات المرفوعة من قبل الصيدلي الى جهة رسمية او شبه رسميه فيما يخص مهنته.
2 – العرائض التي تقدم الى المجلس او الى النقابة.
3 – اجازة فتح المكتب العلمي لدعاية الادوية.
4 – اجازة فتح مذخر ادوية.
5 – اجازة فتح صيدلية.
6 – اجازة مختبر التحليلات الكيمياوية والكيمياوية المرضية.
7 – تجديد اجازة المكتب لدعاية الادوية.
8 – تجديد اجازة مذخر الادوية.
9 – تجديد اجازة الصيدلية.
10 – انتماء الصيدلي للنقابة.
11 – دفاتر تقاعد الصيادلة او عيالهم.
00.50
00.50
15.000
5.000
2.000
2.000
5.000
2.000
1.000
1.000
0.500
الصيدلي
مقدم العريضة او الطلب
طالب الاجازة
طالب الاجازة
طالب الاجازة
طالب الاجازة
المكتب العلمي الذي يطلب تجديد الاجازة
المذخر الذي يطلب تجديد الاجازة
صاحب الصيدلية الذي يطلب تجديد الاجازة
المنتمي الى النقابة
المتقاعد
الاسباب الموجبة
1 – وجد ان بدلات اشتراك الصيادلة في صندوق التقاعد عالية، وان الضرورة تقضي اعادة النظر فيها مع وضع القواعد التنظيمية في كيفية دفع هذه البدلات دون التأثير على الموارد المالية للصندوق باستحداث الطوابع الخاصة به على غرار الطوابع الخاصة بصندوق تقاعد المحامين، واضافة مورد آخر له يمثل نصف من المائة من قيمة كل قائمة تصدر عن المؤسسة العامة للادوية او اية دائرة اخرى تحل محلها او اية دائرة او مؤسسة تقوم ببيع الادوية.
2 – لم يتضمن القانون ما يجوز ضم المدة المقضية في الوظيفة او الاستخدام في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية الى المدة المقضية في ممارسة المهنة او الجمع بين الحقوق التقاعدية للوظيفة والحقوق التقاعدية لمهنة الصيدلة مما اقتضى تعديله للنص على هذين المبدأين القانونيين بالاضافة الى النص على احتساب المدة التي يقضيها الصيدلي في خدمة الاحتياط بعد ان يكون قد مارس المهنة او انتمى الى النقابة، ومدة الدراسة للتخصص والمرض الذي يقعد عن العمل.
3 – وبما ان الراتب التقاعدي المخصص للصيدلي قليل ولا يتناسب مع موارد الصندوق وما يجب ان يكون عليه مستوى معيشته ولأجل تأمين الحد الادنى من العيش الكريم للصيدلي فقد اقتضى تخصيص راتب تقاعدي له او لعياله بغض النظر عن مدة ممارسته المهنة. وذلك في حالة عجزه او وفاته ولتأمين ما تقدم فقد شرع هذا القانون.