عنوان التشريع: قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-21 00:00:00
مادة 1
يقصد بمشاريع الري، لأغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.
مادة 2
1 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي سيتم احداثها بعد تنفيذ هذا القانون او راضي أي قسم معين منها (اذا كان المشروع مقسماً الى قسمين او اكثر وتجري اعمال التنفيذ في كل قسم على حدة) والاراضي التي ستشغلها ابنية المشروع خارج محرماته بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتباراً من تاريخ نشر اعلان وزير الري او من يخوله البدء بتنفيذ المشروع او تنفيذ القسم المعين منه.
2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي بدأت اعمال التنفيذ فيها ولم تتم جميع هذه الاعمال قبل نفاذ هذا القانون، والاراضي التي اشغلتها ابنية هذه المشاريع خارج محرماتها بصورة دائمية بحكم المستملكة اعتباراً من تاريخ البدء بتنفيذها.
2 – تعتبر اراضي مشاريع الري التي تمت اعمال التنفيذ فيها قبل نفاذ هذا القانون والاراضي المشغولة بالابنية الدائمية لهذه المشاريع بحكم المستملكة من تاريخ البدء بتنفيذها اذا لم تكتسب قرارات استملاكها الدرجة النهائية وفق احكام قانون الاستملاك او أي قانون آخر وتطبق بشأنها احكام هذا القانون.
4 – ينتقل حق صاحب الارض التي اعتبرت بحكم المستملكة بمقتضى الفقرات (1 – 2 – 3) من هذه المادة الى التعويض عنها وتسجل الارض اميرية صرفة لأغراض الري خالية من الحقوق العينية.
5 – يستحق صاحب حق العقر من مبلغ التعويض النسبة المحددة له وفقاً لأحكام قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967 المعدل او أي قانون آخر يحل محله، وينتقل حق العقر الى الارض المعوض بها عند التعويض العيني بنفس نسبته في الارض المستملكة.
مادة 3
1- يعلن وزير الري او من يخوله، البدء بتنفيذ أي مشروع للري، او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة لا تقل عن عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ لهذا الغرض.
2 – يصدر المحافظ او من يخوله امراً بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري والزراعة والاصلاح الزراعي والمالية واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها والمنشآت المشيدة على الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها وتعين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية وتقدير قيمة كل ذلك وفق المقاييس المبينة في هذا القانون. وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة. ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة.
3 – تقدر المنشآت والمغروسات وفق القواعد الواردة في بيان المجلس الزراعي الاعلى رقم (1) لسنة 1970.
4 – يعوض اصحاب المزروعات الواقعة ضمن ما تعلن دوائر الري البدء بأعمال التنفيذ فيه عما يتلف من مزروعاتهم في المساحة التي ستشغلها مشاريع الري وابنيتها الدائمية خارج المحرمات بسبب اعمال التنفيذ، اذا كانت هذه المزروعات قائمة بتاريخ نشر الاعلان ولم تدرك قبل اتلافها كما يلي : –
فلس دينار
250 1 دينار ومائتان وخمسون فلساً لكل دونم مزروع بالمحاصيل
الشتوية.
500 2 ديناران وخمسمائة فلس لكل دونم مزروع بالمحاصيل الصيفية.
5 – تصدر اللجنة قراراً بمبلغ التعويض الذي يستحقه صاحب العلاقة وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية.
6 – لذوي العلاقة حق الاعتراض على القرار لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال عشرة ايام من تاريخ اعلاه فان وجد الاعتراض مقبولاً فللمجلس احالته الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير وللجنة الم1كورة الاستعانة بالخبراء ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة للتصديق ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.
وعند عدم وقع اعتراض، فعلى اللجنة عرض القرار ومحاضره على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال النواقص وتصحيح الاخطاء الواردة فيه.
7 – يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري وعلى اللجنة المباشرة فورا بتثبيت المعلومات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف وفي القرار ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلاً او جزءاً بعد تثبيت الوضع الراهن ويبلغ قرار اللجنة وفق ما جاء في الفقرة (5) من هذه المادة.
8 – يزود المجلس الزراعي في المحافظة دوائر الري بنسخ من القرار المصدق ويتم دفع مبلغ التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى وفي حالة حصول خلال بين المستحقين فيحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة واكتساب قرارها بهذا الشأن الدرجة النهائية.
المحتوى 1
مادة 4
1 – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشأن تعويض ذوي العلاقة وفقاً للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : –
أ – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم (189) لسنة / 1968 المعدل.
ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم (189) لسنة / 1968 المعدل.
جـ – محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة.
2 – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم (189) لسنة / 1968 اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة.
3 – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشآت قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي.
مادة 5
1 – تقوم الجهات الفنية في دوائر الري بتزويد لجان التقدير المشكلة بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا القانون بخرائط للمشاريع المنفذة والتي سيتم تنفيذها بمقياس مناسب مؤشر عليها حدود الاستملاك مع قوائم بمساحات الاراضي المشمولة بالمشروع مؤيدة من الجهات المختصة تتضمن مساحة وعائدية وصنف واوصاف وطريقة ري الاراضي الداخلة ضمن المشروع وما عليها من حقوق عينية واسماء الخاضعين من اصحابها لأحكام قانون الاصلاح الزراعي وغير ذلك من المعلومات الضرورية.
2 – على لجان التقدير احالة نسخة من قرارها ومحاضره وما يتعلق به من اوراق ومرتسمات الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لاحالته الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتطبيق احكام الفقرتين (2 – 3) من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة / 1970 وتعويض اصحاب الاراضي المستملكة.
3 – اذا وجدت لجة الاراضي والاستيلاء ان المساحة المستملكة تقل عن الحد المعين للتوزيع قانوناً فيعوض صاحب الارض نقداً.
4 – اذا ادى الاستملاك الى تجزئة ما يتبقى من الارض بحيث يتعذر استغلالها على الوجه الاكمل فللجنة ان تقرر اعتبار المساحة المتبقية مستملكة وتعويض صاحب الارض عن تمام ارضه.
5 – تتبع المقاييس الواردة في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة / 1970 عند تقدير الاراضي الزراعية المستملكة بموجب احكام هذا القانون وتعامل الارض الموقوفة وقفاً صحيحاً معاملة الارض المملوكة والارض الموقوفة وقفاً غير صحيح معاملة الارض المفوضة بالطابو لهذا الغرض.
6 – تعرض مديرية الاراضي والاستيلاء العامة قرارات لجان الاراضي والاستيلاء الصادرة وفق هذه المادة على المجلس الزراعي الاعلى مشفوعة بمطالعتها للنظر فيها وفق المادة (27) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة / 1970.
7 – تودع دوائر الري قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (189) لسنة / 1968 وتعديله المكتسبة قراراتها الدرجة النهائية، وكذلك قيمة الاراضي المستملكة وفق احكام هذا القانون الى دوائر الطابو المختصة لصرفها الى اصحاب الاستحقاق ولاجراء التسجيل وفق احكام هذا القانون.
8 – يصدر المجلس الزراعي الاعلى تعليمات خاصة بالاوضاع والاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه المادة.
مادة 6
1 – اذا كانت الارض الداخلة ضمن مشروع للري عائدة لشخص خاضع لأحكام قانون الاصلاح الزراعي – او له سهام شائعة فيها فتقوم لجنة التقدير باجراء الكشف عليها وتبين في محضر الكشف اوصاف الارض الداخلية ضمن المشروع وطريقة ريها وصنفها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وما عليها من منشآت ومغروسات – ومزروعات واوصافها بصورة مفصلو وعائديتها وتنظم مرتسماً بالارض الداخلة ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي ضمن المشروع وتزود مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بنسخة من المحضر والمرتسم لاحالتها الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة لتلاحظ ذلك عند اصدار قرارها بشأن اراضي المقر المذكور.
2 – تعتبر المساحات الزائدة عن الحد الاعلى من اراضي الاشخاص الخاضعين لأحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة / 1970 الداخلة ضمن مشاريع الري بحكم المستولى عليها من تاريخ نفاذه او من تاريخ البدء بأعمال التنفيذ في المشروع ايهما اسبق ولا يعوض اصحابها السابقين الا عن المغروسات والمزروعات والمنشآت المقامة فيها ويدفع التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة النهائية وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى.
3 – اذا شمل مشروع للري جميع الاراضي الزراعية العائدة لشخص خاضع لأحكام قانون الاصلاح الزراعي او قسماً من الاراضي التي يحق له الاحتفاظ بها، فيعوض عن المساحة الذاهبة ضمن المشروع متن الحد الاعلى بأرض من اراضي الاصلاح الزراعي في المنطقة وفق النسب المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة / 1970 واذا لم توجد ارض معادلة للارض المستملكة في نفس المنطقة فلصاحبها ان يطلب تعويضه في منطقة اخرى او تعويضه نقداً حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
4 – يسترشد في تعيين جنس وطريقة ري ودرجة خصوبة ونوع زراعة الارض الخاضعة لقانون الاصلاح الزراعي عند تلفها او انغمارها بالمياه بصورة دائمية بسبب مشروع للري بما مثبت في السندات والسجلات والمحاضر الرسمية المنظمة من قبل الجهات المختصة وعند تعذر ذلك تجرى اللجنة تحقيقاً في المنطقة وتقرر ما يتراءى لها بهذا الخصوص.
المحتوى 2
مادة 7
1 – اذا تسبب عند تنفيذ مشروع للري او تشغيله قطع المياه عن ارض زراعية وتعذر ايصال المياه او تضررها بمياه الري والبزل وانغمارها بها او عند اخذ الاتربة منها او اليها او نقصان منفعتها او الاستفادة منها بأية كيفية كانت بحيث يتعذر زراعتها كالسابق فيعوض صاحبها بخمسمائة فلس عن كل دونم منها واقع خارج المساحات التي سيشغلها المشروع ومحرماته والابنية الخاصة به من كل موسم زراعي يلي الموسم الذي تعذرت فيه زراعة الارض الى تاريخ رفع الضرر عن الارض، ويعتبر اليوم الاول من تشرين اول من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الشتوي واليوم الاول من نيسان من كل سنة ابتداء للموسم الزراعي الصيفي لغرض تنفيذ حكم هذه الفقرة، على ان لا يتجاوز هذا التعويض قيمة الارض مستملكة وفق احكام هذا القانون.
2 – اذا نتج عن اعمال الري المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة ضرر او تلف لمغروسات او زرع قائم غير مدرك او منشآت فيعوض صاحبها عما تلف او تضرر منها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3 – تقوم اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذا القانون باجراء الكشف على الاراضي والمحدثات والمزروعات المتضررة بناء على طلب ذوي العلاقة فان تحقق لديها وقوع الضرر وتقدر التعويض الذي يستحقه صاحبها. وتقدر قيمة الارض والمحدثات المتضررة مستملكة وفق احكام هذا القانون لغرض تنفيذ حكم الفقرتين (1 – 2) من هذه المادة.
4 – تعرض محاضر كشف الاضرار على المجلس الزراعي في المحافظة لتصديقها وتطبق بشأنها احكام الفقرتين (6 – 8) من المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة 8
1 – تطبق احكام هذا القانون على جميع الاراضي الزراعية سواء أكانت واقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات او خارجها. وتعتبر الاراضي زراعية لهذا الغرض اذا كانت مسجلة على هذا الوجه في سجلات الطابو. وتستثنى من ذلك الاراضي الزراعية التي افرزت الى عرصات سكنية وتم تصديق خرائط افرازها من قبل الجهات المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنسبة للاشخاص غير الخاضعين لأحكام قانون الاصلاح الزراعي وقبل نفاذه بالنسبة للاشخاص الخاضعين لأحكامه.
2 – يجوز لدوائر الري عند الاقتضاء تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي غير الزراعية المشمولة بمشروع للري من قبل اللجان المشكلة بموجب الفقرة (2) من المادة الثالثة والقيام بإزالة المحدثات والعوائق بالقدر الضروري على ان تتم معاملة استملاكها وفق احكام قانون الاستملاك.
مادة 9
1 – يمتنع على المحاكم سماع الدعاوى الناجمة عن تنفيذ احكام هذا القانون عدا الدعاوى التي تقام من قبل مدعي الاستحقاق في التعويض على من استحصلوا على قرارات نهائية بتعويضهم وفق احكامه.
2 – لا تسمع دعاوى اجر المثل عن الاراضي المستملكة لأغراض مشاريع الري التي اكتسبت قرارات استملاكها الدرجة النهائية قبل نفاذ هذا القانون عن المدة السابقة للاستملاك.
3 – تسري احكام هذا القانون على القضايا غير المكتسبة الدرجة النهائية.
4 – ليس لأصحاب الاراضي او غيرهم التصرف او زراعة المساحات التي ستشملها مشاريع الري من يوم اعلاه دوائر الري البدء بأعمال التنفيذ ولا يستحقون أي تعويض عند المخالفة.
مادة 10
1 – كل من اوقف او تسبب في ايقاف أي عمل من اعمال تنفيذ مشروع للري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تزيد على مئة ديناراً او بكلتا العقوبتين.
مادة 11
1 – يلغى النص رقم (189) لسنة / 1968 وتعديله رقم (50) لسنة / 1970.
2 – يلغى القانون رقم (121) لسنة / 1967 وتعديله رقم (128) لسنة / 1969 وتعتبر الاراضي المشمولة بأحكامه مستملكة من تاريخ انغمارها الذي تعينه دوائر الري المختصة وتسري عليها احكام هذا القانون.
مادة 12
للمجلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 14
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2053 في 10 – 10 – 1971
الاسباب الموجبة
تبين بنتيجة التطبيق العملي لأحكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (189) لسنة / 1968 وتعديله وجود بعض الثغرات والنواقص التي يقتضي ملافاتها، كما لوحظ بعض الاجراءات التي اشترطها القانون المذكور كانت معقدة ويستغرق انجازها فترة طويلة مما ادى الى عكس الغرض المقصود من تشريعه وهو الاسراع بتنفيذ مشاريع الري الهامة والمستعجلة للنهوض بالانتاج الزراعي الى مستواه اللائق.
وتمشياً مع الاسس والاحكام الواردة في قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة / 1970 بشأن تقدير المنشآت والمغروسات والتعويض العيني والنقدي عن الاراضي المستملكة فقد ادخلت هذه الاحكام ضمن هذا القانون.
وضماناً لحقوق ذوي العلاقة من الضياع فقد نص في القانون على حقهم في الاعتراض على قرارات اللجان المشكلة وفق احكامه. كما عولجت قضايا التعويضات السابقة التي جرى تقديرها قبل وبعد نفاذ القانون رقم (189) لسنة / 1968 ولم تكتسب الدرجة النهائية ليتسنى صرف بدلاتها.
ولضمان وحدة التشريع فقد ادخلت احكام قانون تعويض اصحاب الاراضي المتضررة التي غمرتها مياه سدى دوكان ودربندخان رقم (121) لسنة / 1967 المعدل ضمن هذا القانون باعتباره من مشاريع الري تنفيذاً لقرار المجلس الزراعي الاعلى المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 11 – 1970 بهذا الشأن.
ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.