عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-06 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة ( جــ ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النقل واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي : –
مادة 1
تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير المواصلات ) اينما وردت في قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961 المعدل ونظام الخدمة فيها رقم 24 لسنة 1961 الصادر بموجبه.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 3
على وزيري النقل والمواصلات تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم السادس من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1889 فى 16- 6 -1970
الاسباب الموجبة
بالنظر لاستحداث وزارة النقل والحاق النقل مصلحة الخطوط الجوية العراقية بها فقد بات من الضروري احلال وزير النقل محل وزير المواصلات اينما ورد في قانون المصلحة المذكورة ونظام الخدمة فيها.
ولهذا شرع هذا القانون.