عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية قرض توسيع انتاج السمنت في السماوة – ام قصر بين الجمهورية العراقية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية رقم (137) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-26 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية قرض مشروع توسيع انتاج السمنت في سماوة – ام قصر بين الجمهورية العراقية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقع عليها في الكويت بتاريخ 4 – 8 – 1971 من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1391 هـ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2045 في 12 – 10 – 1971
المادة الثانية – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر رجب لسنة 1391 هـ المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2045 في 12 – 10 – 1971
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
قرض رقم (28)
اتفاقية قرض
مشروع توسيع انتاج السمنت في سماوة – ام قصر
بين
الجمهورية العراقية
و
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
اتفاقية قرض
بتاريخ 4 – 8 – 1971 بين الجمهورية العراقية (وتسمى فيها يلي المقترض) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ويسمى فيما يلي الصندوق).
بما ان المقترض قد طلب من الصندوق ان يمنحه قرضاً للمساهمة في تمويل مشروع توسيع انتاج السمنت في سماوة – ام قصر.
وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها.
وبما انه ثبت للصندوق اهمية هذا المشروع وجدواه في تطوير اقتصاديات المقترض.
وبما ان الصندوق قد وافق، لما تقدم على تقديم قرض الى المقترض بالشروط والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.
لذلك، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي : –
المادة الاولى
القرض، الفائدة والتكاليف الاخرى، السداد، مكان السداد
1 – يوافق الصندوق على ان يعطى المقترضَ، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها، قرضاً يوازي ثلاثة ملايين وثمانمائة الف دينار كويتي (30800.000) دينار كويتي.
2 – يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع ثلاثة ونصف بالمائة (3.5٪) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة. ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3 – يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (0.5٪) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض.
4 – في حالة قيام الصندوق باصدار تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناء على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5٪) سنويا عن اصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5 – تحتسب الفائدة والتكاليف الاخرى السالفة الذكر على اساس ان السنة (360) يوماً مقسمة الى (12) شهراً كل منها (30) يوماً وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6 – يلتزم المقترض بأن يسدد اصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لجدول السداد الوارد بالجدول (1) من هذه الاتفاقية.
7 – تسدد الفوائد والتكاليف الاخرى المذكورة سابقاً كل ستة اشهر في اول نيسان (ابريل) واو تشرين الاول (اكتوبر) من كل سنة.
8 – يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد ان يكون قد اعطى الصندوق اخطاراً سابقاً بخمسة واربعين يوماً على الاقل، ان يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق : (أ) اصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، او (ب) اصل أي قسط كامل من اقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد الآخر اقساط القرض استحقاقا.
9 – اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت ويجز ان يطلب الصندوق السداد في مكان آخر بعد استطلاع رأي المقترض.
المحتوى 1
المادة الثانية
العملة
1 – يكون سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها، وكذلك يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية، بالدنانير الكويتية – وذلك على اساس قيمة الدينار الذهبية المحددة في الاتفاقية الخاصة مع صندوق النقد الدولي في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية – وهي 2.48828 غرام من الذهب الصافي.
2 – يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض – وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه – بالحصول على العملات الاجنبية المختلفة، التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الاتفاقية، او التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الاجنبية.
3 – وعند سداد القرض، او الفوائد، او التكاليف الاخرى، يجوز ان يقوم الصندوق بناء على طلب المقترَض – وعلى اعتبار انه يعمل في هذه الحالة بالوكالة عنه – بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير بعملة او عملات اجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.
4 – كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة اخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر حسب الطريقة التي يتفق عليها مع المقترض.
المادة الثالثة
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1 – يحق للمقترض ان يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها او لمواجهة مدفوعات مطلوبة، لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ 1 حزيران (يونيو) 1970 او لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض الا اذا وافق الصندوق على ذلك.
2 – يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقاً للاوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق، ان يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض او للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى اذا الغي القرض او اوقف حق المقترض في السحب.
3 – عندما يرغب المقترض في ان يسحب أي مبلغ من القرض، او في ان يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة يجب ان تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4 – على المقترض ان يقدم الى الصندوق المستندات والادلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل ان يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة او بعد صرفها.
5 – طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب ان تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق في ان يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الاغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6 – يلتزم المقترض بان لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف الفعلية للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.
7 – يلتزم المقترض بان يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقد، وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.
8 – يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء الى المقترض او : لإذنه وامره.
9 – ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 30 ايلول (سبتمبر) / 1973 او أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
المادة الرابعة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1 – يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف الشركة العامة للسمنت العراقية بالاوضاع والشروط التي يوافق عليها الصندوق.
2 – يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه او بالواسطة بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للاسس الهندسية والمالية السليمة.
3 – يستمر المقترض في الاستعانة بخبرة مهندسين استشاريين مقبولين لدى الصندوق في تنفيذ الاعمال المدنية التي يشتمل عليها المشروع وذلك بموجب عقود تكون ايضاً مقبولة لدى الصندوق.
4 – يستمر المقترض في تنفيذ المشروع بموجب العقود السارية عند التوقيع على هذه الاتفاقية ويتم ادخال أي تعديلات على هذه العقود او ابرام أي عقود جديدة بموافقة الصندوق.
المحتوى 2
5 – في حالة ما اذا قامت اسباب تدعو الى الاعتقاد بان المبالغ المخصصة لتمويل المشروع لا تكفي لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه، يلتزم المقترض بان يقوم فوراً بعمل الترتيبات، التي يوافق عليها الصندوق، والتي تكفل توفير المبالغ اللازمة لمواجهة تلك النفقات.
6 – يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد اعدادها. كما يوافي المقترض الصندوق اولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل – وكل ذلك على النحو المفضل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
7 – يلتزم المقترض بنفسه او بالواسطة بمسك سجلات وافية، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويلها من القرض، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع، وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)، وتوضح على نحو سليم يتفق مع الاسس المحاسبية المتعارف عليها، المركز المالي للادارة او المؤسسة التي تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها.
وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الاطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وادارته، والبضائع الممولة من القرض، وجمعي السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع. وسيهيئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض.
ويلتزم المقترض بأن يقم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها – في حدود المعقول – المتعلقة بانفاق حصيلة القرض، او بالبضائع او بالمشروع، او بالمركز المالي للادارة او المؤسسة القائمة بالمشروع، او بادارتها وعملياتها.
8 – يلتزم المقترض بان يقوم بنفسه او بالواسطة بادارة المشروع وصيانته، وكذا بادارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لكي يعطي اكبر فائدة ويعود بأكبر نفع – وذلك وفقاً للاسس الهندسية والمالية السليمة.
9 – سيتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق اغراض القرض. ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد اقساطه بانتظام. ويلتزم المقترض بان يقوم باخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه ان يعرقل تحقيق اغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) او ينطوي على تهديد بذلك.
10 – يقرر المقترض والصندوق ان في نيتهما ان لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق انشاء ضمان عيني على اموال الحكومة. وتحقيقاً لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة انشاء او قيام أي ضمان عيني على اموال الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني تلقائياً وبنفس المقدار او بذات درجة الاولوية، كفيلاً لسداد اصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الاخرى، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى. على ان احكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الآتية : –
أ – احوال انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.
ب – احوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها. ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج – احوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية، لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الاكثر من التاريخ الاصلي لنشوئها.
ويشمل اصطلاح “ اموال الحكومة” المستعمل في هيه المادة “ اموال الحكومة” المركزية واموال الاقسام الادارية التابعة لها واموال الادارات والهيئات التابعة لتلك الاقسام الادارية وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي او أي مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزي.
11 – يلتزم المقترض بان يسدد اصل القرض، والفوائد والتكاليف الاخرى، بالكامل دون أي خصم، ومع الاعفاء التام من أي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه، سواء في الحاضر او في المستقبل.
12 – هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك، يكون معفى من أي ضرائب او رسوم او مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب او رسوم او مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة او الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
13 – يكون سداد اصل القرض، والفوائد، والتكاليف الاخرى، معفى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض او المطبقة في اراضيه سواء في الحاضر او في المستقبل.
14 – يتولى تنفيذ المشروع وادارته هيئة او ادارة او مؤسسة او شركة تعمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق اغراض المشروع، ويتفق عليها مع الصندوق، ويكون لها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها : لتنفيذ المشروع وادارته بالعناية والكفاية اللازمتين.
ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقاً في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي اجراء مقترح لتغيير النظم الاساسية للهيئة او الادارة او المؤسسة او الشركة القائمة بالمشروع او لتعديل القواعد والانظمة الخاصة بها، بشكل يؤثر في تحقيق المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الاجراء المقترح.
15 – يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، واذا كان مبلغ التعويض المستحق بناء على هذا التأمين غير قابل للتحويل الحر يقوم المقترض بتوفير العملات الاجنبية اللازمة بما يعادل هذا المبلغ اما بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع او بأية عملة اخرى قابلة للتحويل الحر.
وكذلك يقوم المقترض بنفسه او بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بالمشروع، لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
16 – يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه او بالواسطة أي اجراء او عمل لازم لتنفيذ المشروع، وبأن لا يقوم بأي عمل او يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة او اعاقة تنفيذ المشروع او تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
17 – جميع مستندات وسجلت ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
18 – جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفى من التأميم والمصادرة والحجز.
المحتوى 3
المادة الخامسة
الغاء القرض ووقف السحب منه
1 – يحق للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك. على انه لا يجوز للمقترض ان يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد اصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2 – اذا قام سبب من الاسباب الآتية، واستمر قائماً، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض ان يوقف سحب أي مبلغ من القرض.
أ – عدم قيام المقترض بالوفاء كليا او جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض او الفوائد او التكاليف الاخرى او أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية او أي اتفاقية قرض اخرى بين المقترض والصندوق.
ب – عدم قيام المقترض كليا او جزئيا بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج – قيام الصندوق باخطار المقترض بأنه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب عدم قيام المقترض بتنفيذ احكامها وشروطها.
د – قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل ان يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الاسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الاثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في ان يسحب أي مبلغ من القرض موقوفا كليا او جزئيا حسب الاحوال الى ان ينعدم السبب او الاسباب التي من اجلها اوقف السحب او الى ان يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حق في السحب، على انه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذا الاخطار يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر، ومقيداً بالشروط المبينة في الاخطار، كما ان توجيه الصندوق لمثل هذا الاخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام أي سبب آخر او أي سبب لاحق من اسباب الايقاف.
3 – في حالة ما اذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة (2 – أ) من المادة الخامسة واستمر قائما لمدة ثلاثين يما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض، او في حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات (2) (ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض، يحق للصندوق حينئذ او في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب ا و ذاك لا يزال قائماً، ووفقاً لما يراه، ان يقرر ان اصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الاداء فوراً. وبناء على ذلك، يصبح اصل القرض مستحقاً وواجب الاداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4 – اذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما، او اذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فانه يجوز للصندوق ان يخطر المقترض بانهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر القرض ملغى بالنسبة لذلك المبلغ.
5 – أي الغاء للقرض من جانب الصندوق او ايقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة، الا اذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.
6 – يستقطع المبلغ الملغى من القرض من اقساط السداد استقطاعاً نسبياً، بنسبة الاقساط الى بعضها.
7 – فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة، تظل جميع احكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من الغاء القرض او ايقاف السحب.
المادة السادسة
قوة الزام هذه الاتفاقية، اثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم
1 – حقول والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها، بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين ان يحتج او يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات بأن أي حكم من احكام هذه الاتفاقية غير صحيح او غير نافذ، استناداً الى أي سبب كان.
2 – عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية او عدم تمسكه به، او تأخره في هذا او ذاك، او عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية او باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على انه تنازل عن الحق او السلطة او الجزاء الذي لم يستعمل او يتمسك به او حصل التأخر في استعماله او التمسك به، كما ان أي اجراء يتخذه احد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته، لا يخل بحقه في ان يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3 – يسعى الطرفان الى تسوية أي خلاف او مطالبة، بشأن هذه الاتفاقية، بطريق الاتفاق الودي بينهما.
فاذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين عرض النزاع للتوفيق على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرفاً عضواً من اعضائها، ويعين رئيسها الامين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة ان تنتهي من اعمالها في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.
فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، او اذا كان قد تعذر تشكيلها اصلاً لامتناع احد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية : –
4 – تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث المرجع باتفاق الطرفين، فاذا لم يتفقا، عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب أي من الطرفين. واذا لم يعين احد الطرفين محكماً من قبله عينه رئيس محكمة العدل الدولية. وفي حالة استقالة أي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
تبدأ اجراءات التحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف او الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خللا ثلاثين يوما من ذلك الاعلان ان يعلن الى طالب التحكيم اسم المحكم الذي عينه، فان لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجع خلال ستين يوماً من بدء اجراءات التحكيم جاء لأي من الطرفين ان يطلب تعيين المرجع على الوجه المبين بصدر هذه المادة.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجع، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع اقوال كل من الطرفين – وتفصل حضورياً او غيابياً – في المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات ويجب ان يصدر قرارها كتابة وان يوقع عليه اغليبة الاعضاء على الاقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار اتعاب او مكافآت المحكمين وغيرهم من الاشخاص الذين يكلفون بالاعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم، فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الاتعاب او المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي انفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفية واجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت، ومبادئ العدالة.
5 – الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين او مطالبة من احدهما تجب أي اجراء اتخاذه لتسوية الخلافات او البت في المطالبات.
6 – اعلان احد الطرفين للآخر بأي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابعة، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الاعلان بأي طريقة اخرى.
المحتوى 4
المادة السابعة
احكام متفرقة
1 – كل طلب او اخطار يوجهه احد الطرفين الى الآخر، بناء على هذه الاتفاقية، او بمناسبة تطبيقها، يتعين ان يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد تقدم والاخطار قد تم قانوناً، بمجرد ان يسلم باليد او بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له او في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية او أي عنوان آخر يحدده بموجب اخطار الى الطرف الآخر.
2 – يقدم المقترض الى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص او الاشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، او الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي اجراء او التوقيع على أي مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3 – يمثل المقترض في اتخاذ أي اجراء يجوز او يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً لها السيد وزير الاقتصاد في الجمهورية العراقية او أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. او أي تعديل او اضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب ان تكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه ممثل المقترض المذكور او أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي بشرط ان يكون من رأيه ان التعديل او الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما ان يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة.
ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل او الاضافة قرينة على انه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها
1 – لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة، الا اذا قدمت الى الصندوق ادلة وافية تفيد : –
(أ) ان ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني.
(ب) وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً.
2 – يجب على المقترض ان يقدم الى الصندوق، كجزء من الادلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بان هذه الاتفاقية قد ابرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني وانها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً وانها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لأحكامها.
3 – اذا وجد الصندوق ان الادلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بارسال برقية الى المقترض بان هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية.
4 – اذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في ظرف تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، او حتى انتهاء أي مدة امتداد اخرى لهذه المهلة يصح ان يتفق عليها الطرفان، فانه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترَ. وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.
5 – كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الاخرى.
المادة التاسعة
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك.
1 – “ المشروع” يعني المشروع او المشروعات او المخطط او المخططات التي من اجلها عقد القرض والوارد وصفها في الجدول (2) من الاتفاقية او حسبما يعدل هذا الوصف من وقت الى آخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
2 – “ بضاعة” او “ بضائع” تعني المواد والمهمات والآلات والادوات والخدمات المطلوبة للمشروع.
وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها الى دولة المقترض.
العناوين الآتية محددة اعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة : –
عنوان المقترض :
وزارة الاقتصاد
بغداد – الجمهورية العراقية
العنوان البرقي :
وزارة الاقتصاد
بغداد
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد 2921
الكويت – دولة الكويت
العنوان البرقي :
الصندوق
الكويت
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في الكويت، في التاريخ المذكور في صدرها، بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين : من خمس نسخ كل منها تعتبر اصلاً وتعتبر جميعاً مستنداً واحداً.
عن الجمهورية العراقية عن الصندوق الكويتي
للتنمية الاقتصادية العربية
المفوض في التوقيع رئيس مجلس الادارة
المحتوى 5
الجدول (1)
اقساط السداد
تاريخ استحقاق الاقساط مقدار القسط المستحق سداداً لأصل القرض
مقدار بالدينار الكويتي
اول نيسان (ابريل) 1974
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1974
اول نيسان (ابريل) 1975
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1975
اول نيسان (ابريل) 1976
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1976
اول نيسان (ابريل) 1977
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1977
اول نيسان (ابريل) 1978
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1978
اول نيسان (ابريل) 1979
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1979
اول نيسان (ابريل) 1980
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1980
اول نيسان (ابريل) 1981
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1981
اول نيسان (ابريل) 1982
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1982
اول نيسان (ابريل) 1983
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1983
اول نيسان (ابريل) 1984
اول تشرين الاول (اكتوبر) 1984
المجموع
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
170.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
3.800.000
الجدول (2)
وصف المشروع
يتكون المشروع من انشاء مصنع لانتاج كلنكر السمنت قي سماوة بطاقة قدرها 500.000 طن سنوياً وذلك بالاضافة لمصنع السمنت القائم حالياً في سماوة والذي تبلغ طاقته السنوية 500.000 طن وكما يشمل المشروع انشاء تسهيلات تكميلية في ام قصر لطحن الكلنكر بطاقة قدرها 350.000 سنوياً ولتصدير الكلنكر والسمنت.
وتشمل الاعمال اليت يتضمنها المشروع انشاء تسهيلات جديدة لتكسير المواد وتحضير العجينة منها وانشاء فرن جديد مع التسهيلات اللازمة لمناولة المواد الخام والكلنكر في سماوة. اما الانشاءات التكميلية بأم قصر فتشمل اقامة مطحنة جديدة وتشييد التسهيلات اللازمة لمناولة المواد ولتصدير الكلنكر والسمنت.
وستستخدم التسهيلات الجديدة في ام قصر ايضاً لطحن ومناولة الكلنكر والسمنت المنتج في مصانع اخرى غير مصانع سماوة.
وقد بدأ العمل في المشروع في يونيو (حزيران) 1969 وينتظر اتمامه في ابريل (نيسان) 1973.
الجمهورية العراقية
التاريخ – 4 / 8 / 1971
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق البريد 2921 – الكويت
دولة الكويت .
السادة المحترمين
الموضوع / البضائع التي تمول من القرض
تحية وسلاماً وبعد .
بالاشارة الى المادة الثالثة الفقرة (6) من اتفاقية قرض(مشروع توسيع انتاج السمنت في سماوة – ام قصر -) التي تم التوقيع عليها بيننا بتاريخ اليوم ،
نتشرف بأن نرفق بهذا قائمة البضائع التي سيخصص القرض لتمويل العملات الاجنبية اللازمة لها. هذا، ومن المفهوم لدينا انه بالنسبة للبندين (4) و(5) من هذه القائمة المتعلقين بالاعمال المدنية في سماوة وام قصر على التوالي، فان المبلغ المخصص لكل من هذين البندين سيستخدم لتغطية ما نسبته 40 ٪ من جملة التكاليف الاجمالية لكل من هذين البندين المتكبدة اعتباراً من اول حزيران (يونيو) 1970.
ونرجو ان تؤكدوا موافقتكم على قائمة البضائع المشار اليها وعلى فحوى هذا الخطاب بتوقيعكم بما يفيد ذلك على صورة هذا الخطاب المرفقة واعادتها الينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
حكومة الجمهورية العراقية
عنها
المندوب المفوض
نوافق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه
رئيس مجلس الادارة
المحتوى 6
قائمة ببيان البضائع التي تمول من القرض
دينار كويتي
1 – المكائن والمعدات والاجهزة الميكانيكية والكهربائية اللازمة للآتي : –
أ – طواحين تحضير العجينة بطاقة 500.00 طن في السنة بسماوة.
ب – الفرن الدوار ووسائل مناولة الكلنكر بطاقة 500.00 طن سنوياً بسماوة
ج – طاحنة السمنت ووسائل مناولة الكلنكر والجبس والاسمنت وتعبئة السمنت في الاكياس بطاقة 350.000 طن سنوياً بأم قصر
2 – تكاليف شحن البند (1) اعلاه
3 – المكائن والمعدات والاجهزة الميكانيكية والكهربائية لوسائل شحن الكلنكر والسمنت بطاقة قدرها 100 طن في الساعة بأم قصر بما فيها كلفة الشحن
4 – الاعمال المدنية بسماوة
5 – الاعمال المدنية بأم قصر
6 – الخدمات الهندسية للاشراف على التركيب وبدء التشغيل
7 – قطع الغيار المبدئية
8 – التجهيزات بما فيها الجرارات وقاطرات الديزل وعربات السكة الحديد والبلدوزر والمجارف الميكانيكية والروافع والقلابات
9 – احتياطي طوارئ
المجموع
1.735.000
225.000
270.000
460.000
250.000
110.000
325.000
370.000
55.000
3.800.000