قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (135) لسنة 1971

      التعليقات على قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (135) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم (135) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-18 00:00:00

مادة 1
يراد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون : –
1 – المحكمة – محكمة البداءة التي يمارس كاتب العرائض عمله ضمن منطقة صلاحيتها.
2 – الدائرة – الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمؤسسات الحكومية.
3 – كتابة العرائض – تحرير العرائض وتنظيم البيانات والاستمارات وما يماثلها وما يتفرع عن ذلك.
4 – كاتب العرائض – من اتخذ كتابة العرائض حرفة معتادة له لقاء اجرة سواء كتبها بخط يده او بآلة كاتبة او اعاد كتابة او طباعة ما نظم سواه.
5 – الاجازة – الترخيص الصادر وفق هذا القانون لممارسة حرفة كتاب العرائض.

مادة 2
على كل كاتب عرائض الحصول على اجازة تبيح له مزاولة حرفته في منطقة معينة او في مجال دائرة معينة.

مادة 3
تمنح اجازة كتابة العرائض بطلب تحريري يقدم الى المحكمة لمن تتوفر فيه الشروط التالية : –
1 – ان يكون عراقي الجنسية او من رعايا الدول العربية.
2 – يتمتع بالاهلية القانونية واكمل الثامنة عشرة من عمره.
3 – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف الا اذا رد اعتباره.
4 – ان يكون من خريجي الدراسة الابتدائية على الاقل او يجتاز امتحاناً تجريه المحكمة لاثبات اتقانه الكتابة والقراءة بشكل يؤهله لممارسة الحرفة المذكورة.

مادة 4
1 – للمحكمة منح الاجازة ابتداء او تجديدها ولها تحديد ممارسة الحرفة في منطقة معينة كما لها تحديد عدد الاجازات الممنوحة لكتاب العرائض في كل منطقة حسب سعة الاعمال فيها ويتم هذا التحديد بعد استطلاع رأي الدوائر ذات العلاقة في منطقة العمل.
2 – عند الموافقة على منح الاجازة يستوفى من طلابها رسم قدره دينار واحد يقيد ايراداً للخزينة وعندئذ يسجل اسمه في جدول خاص بذلك يثبت في سجل يحفظ لدى المحكمة المختصة.
3 – تعتبر الاجازة نافذة لمدة سنة كاملة او ما تبقى منها على ان تنتهي في جميع الاحوال في اليوم الاخير من شهر آذار من كل سنة.
4 – تجدد الاجازة سنوياً خلال شهري نيسان ومايس من كل سنة ويستوفى عن تجديدها رسم قدره نصف دينار يقيد ايراداً للخزينة وينظم جدول بأسماء المجددين يثبت في السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة.
5 – عند رفض منح الاجازة او تجديدها يجب ان يكون القرار الصادر بذلك مسبباً ويحق لطالب الاجازة او تجديدها الاعتراض على هذا القرار خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه لدى محكمة الاستئناف التي تقع في منطقة اختصاصها المحكمة التي اصدرت القرار. ولمحكمة الاستئناف تدقيق القرار المعترض عليه واصدار قرارها بتصديقه او تعديله او الغائه ويكون قرارها بهذا الشأن قطيعاً وتستوفى محكمة الاستئناف عند الاعتراض رسماً قدره نصف دينار.

مادة 5
1 – يزود كاتب العرائض بهوية خاصة من قبل المحكمة تحمل تصويره الشمسي ويدون فيها اسمه الكامل ولقبه وعنوانه ومنطقة مزاولة عمله وما دفعه من رسوم وتثبيت فيها المخالفات والعقوبات وتؤشر تفاصيل الهوية المذكورة في سجل خاص يمسك لهذا الغرض.
2 – تقوم المحكمة بتنظيم جدول سنوي بأسماء جميع كتاب العرائض المجازين الذين سددوا ما عليهم من رسم منح الاجازة او تجديدها وترسل نسخ منه الى وزارة العدل لتعميمه على الجهات المختصة.
3 – لا يجوز لمن لم يرد اسمه في الجدول المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة مزاولة حرفة كاتب العرائض.

مادة 6
1 – اذا رغب كاتب العرائض في ترك حرفته فعليه ان يقدم بذلك طلباً تحريرياً الى المحكمة التي منحته الاجازة وتعتبر اجازته منتهية من تاريخ تقديمه الطلب او التاريخ الذي يعينه فيه ويؤشر ذلك في السجل الخاص.
2 – عند انتقال كاتب العرائض الى منطقة اخرى تعتبر اجازته ملغاة ويجب عليه ان يحصل على غيرها من المحكمة في المنطقة التي انتقل اليها.

مادة 7
1 – على كاتب العرائض عند تحريره وتنظيمه العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك ان يدون اسمه الكامل في محل مناسب منها واوصاف اجازته مع تاريخ تنظيم العريضة ويعزز ذلك بتوقيعه.
2 – على كاتب العرائض ان يلتزم بالاسلوب الكتابي اللائق الذي توجبه الآداب العامة عند تحرير وتنظيم العرائض والبيانات والاستمارات وما يماثلها والابتعاد عن استعمال الالفاظ والتعابير التي تمس السلطة او دوائرها ومنتسبيها بقصد الاساءة اليهم دون وجه حق.

المحتوى 1
مادة 8
1 – لا يجوز لكاتب العرائض ان يشترك كخبير او كشاهد او عضواً في لجنة تقدير لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها لمصلحة من قام بتنظيم العريضة او البيان او الاستمارة له.
2 – لا يجوز لكاتب العرائض تعقيب انجاز طلب صاحب العريضة او البيان او الاستمارة او ما يماثل ذلك لدى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي يعمل في مجالها.

مادة 9
1 – اذا خالف كاتب العرائض احكام هذا القانون فللمحكمة التي منحته الاجازة بناء على تقرير تقمه احدى الدوائر او شكوى يرفعها اصحاب العلاقة على كاتب العرائض علاوة على ما يترتب على فعله من مسؤولية قانونية ان تقرر ما يلي : –
أ – سحب اجازته بصورة مؤقتة تتناسب مع المخالفة على ان لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة.
ب – سحب اجازته عند تكرار المخالفات او عند خطورتها بصورة نهائية. وفي جميع الاحوال المتقدمة ينبغي اشعار الجهات المختصة بذلك.
2 – يكون القرار المتخذ وفق الفقرة (1) المتقدمة قابلاً للاعتراض عليه وفقاً للطريقة المبينة في الفقرة (5) من المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 10
1 – كل من مارس مهنة كتابة العرائض دون حصوله على الاجازة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً او بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد بكلتا العقوبتين.
2 – كل من مارس المهنة دون تجديد اجازته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير او الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

مادة 11
1 – يعتبر القائمون بممارسة كتابة العرائض عند نفاذ هذا القانون مجازين بموجبه وعليه مراجعة المحاكم المختصة خلال شهرين من تاريخ نفاذه للحصول على الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون بعد تقديمهم استشهادات من جهات رسمية مختصة تثبت هذه الممارسة.
2 – يخضع كتاب العرائض المشمولون بحكم الفقرة (1) من هذه المادة بعد حصولهم على الاجازة المنصوص عليها فيها للاحكام الاخرى من هذا القانون وخاصة فيما يتعلق بعملهم وتجديد اجازاتهم.

مادة 12
لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 14
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2049 في 28 – 9 – 1971

الاسباب الموجبة
نظراً لعدم وجود تشريع خاص يظم حرفة كتاب العرائض الذين يشتغلون في مجال اعمال الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحيث ان المصلحة العامة تستوجب اخضاعهم الى اصول وقواعد معينة لممارسة حرفتهم وتنظيم شؤونهم وعلاقاتهم بالدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتعيين واجباتهم لتسهيل مصالح ذوي العلاقة والحفاظ على حقوقهم لذا فقد شرع هذا القانون.