عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الجمعيات التعاونية رقم (73) لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-06 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
تضاف المادتان التاليتان إلى الفصل التاسع الخاص بالتفتيش والتدقيق من قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 وتعتبران المادتين الثالثة والاربعين والرابعة والاربعين منه ويعدل تسلسل المواد التالية لهما تبعا لذلك: –
المادة الثالثة والاربعون – 1 – تؤلف هيئة تحقيقية بأمر من الوزير من:
أ – حاكم من الصنف الثالث
على الاقل – رئيسا يرشحهما وزير العدل
ب – محقق عدلي – عضوا
جـ – ممثل عن مديرية الامن العامة – عضوا
د – مفتش مالي ممثل عن وزارة المالية – عضوا.
هـ – ممثل عن مديرية التعاون العامة – عضوا.
2 – يكون مقر الهيئة التحقيقية في مديرية التعاون العامة.
3 – تعين مديرية التعاون العامة احد موظفيها للقيام باعمال سكرتارية الهيئة.
المادة الثالثة والاربعون – تكون واجبات الهيئة التحقيقية التحقيق في كافة القضايا التي تحيلها المديرية العامة إلى الهيئة والتي تنجم عن تطبيق احكام القانون ويكون لها جميع سلطات حاكم التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وتمارس اجراءاتها طبقا لأحكامه.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1390 المصادف لليوم السادس من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1889 فى 16- 6 -1970
الاسباب الموجبة
بالنظر لما للجمعيات التعاونية من اهمية ولدورها الكبير في نشر وتطوير الحركة التعاونية بما تحتويه من افكار انسانية لتحقيق الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وحيث أن بعض الجمعيات التعاونية قد تصرفت تصرفات مشينة يحاسب عليها القانون من استغلال لاموال الجمعيات مع سوء توزيع قطع الاراضي على اعضائها ونظرا لعدم وجود نص في قانون الجمعيات التعاونية رقم 73 لسنة 1959 وتعديلاته يجيز تشكيل مثل هذه الهيئة لذلك شرع هذا القانون.