قانون التعديل لقانون نقابة الزراعيين الفنيين رقم 151 لسنة 1967

      التعليقات على قانون التعديل لقانون نقابة الزراعيين الفنيين رقم 151 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل لقانون نقابة الزراعيين الفنيين رقم 151 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-08 00:00:00

مادة 1
تضاف الى آخر المادة الخامسة من القانون عبارة (وتعفى النقابة من الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك).

مادة 2
تحذف من آخر المادة الحادية عشرة من القانون عبارة : –
“ ولا يجوز النظر في طلب التعديل الا اذا حضر نصف الاعضاء الذين تتألف منهم الهيئة العامة” .

مادة 3
تضاف الى آخر الفقرة (هـ) من المادة الثانية عشرة العبارة التالية : –
“ ما عدا النقيب فلا يجوز اعادة انتخابه لأكثر من ثلاث مرات متتالية” .

مادة 4
تحذف كلمة (ترخيص) الواردة في الفقرة(16) من المادة الثالثة عشرة من القانون ويستعاض عنها بكلمة (اجازة).

مادة 5
تحذف من المادة الخامسة عشرة عبارة : –
“ من خريجي الكليات او المعاهد الزراعية” .

مادة 6
تلغى المادة الثانية والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
“ المادة الثانية والعشرون” : –
1 – يجوز الاعتراض على قرار لجنة الانضباط المتخذ بموجب الفقرة (اولاً) من المادة الحادية والعشرين لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ به وللمجلس تأييده او رفضه.
2 – لا تنفذ العقوبة المتخذة بموجب احدى الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة الحادية والعشرين الا بعد مصادقة مجلس النقابة عليها.

مادة 7
1 – تحذف من آخر الفقرة – 1 – من المادة الرابعة والعشرين عبارة : –
“ ويكون اختيارياً بالنسبة للاعضاء الذين تتوافر فيهم شروط هذا القانون وينتمون الى نقابات اخرى” .
2 – تضاف الى آخر الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والعشرين العبارة التالية : –
“ وعلى مجلس الادارة الاخذ بقرار المحكمة المذكورة” .

مادة 8
تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والعشرين من القانون وتكون الفقرة(4) لها : –
4 – رسم منح اجازة مزاولة المهنة وقدره ديناران ورسم تجديدها وقدره دينار واحد.

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2047 في 21 – 9 – 1971

الاسباب الموجبة
حيث ان قانون نقابة الزراعيين الفنيين رقم (151) لسنة / 1967 قد شرعه لأول مرة فقد لوحظ عند تطبيق احكامه في الفترة من تصديقه حتى الآن بان قسماً من تلك الاحكام كانت ضيقة بالنسبة لبعض المجالات النقابية او مبهمة غير محدودة او ناقصة وتحتاج الى توسيع او توضيح او تحديد او اتمام. ومن اجل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.