عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق تقاعد المحامين رقم 68 لسنة 69
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-08 00:00:00
مادة 1
1 – يلغى البند (ز) من الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق تقاعد المحامين رقم (68) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي : –
ز – اذا ضمت اية مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي بموجب هذا القانون فتبدأ هذه المدة من نهاية مدة الممارسة في المحاماة ويسري ذلك من تاريخ نفاذ القانون رقم (68) لسنة 1969 لغرض تطبيق الفقرات السابقة.
2 – تضاف عبارة (والاقساط المستحقة من بدلات الاشتراك المتراكمة) الى آخر البند (ح) من الفقرة (1) من المادة السابعة من القانون.
3 – تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة السابعة من القانون وتعتبر الفقرة (7) لها : –
7 – (10٪) عشرة من المائة من الاتعاب التي تدفع للمحامين عند توكيلهم في الدعاوى التي تنسبها لجنة توزيع دعاوى الدوائر بموجب قانون المحاماة رقم (173) لسنة / 1965 المعدل وتستقطع هذه النسبة من كل مبلغ يدفع للمحامي من قبل الجهة المختصة بالصرف وترسل الى الصندوق مباشرة.
مادة 2
تلغى الفقرة (2) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي –
2 – على المحامين والمدينين تسديد الديون المستحقة عليم للصندوق او الاتفاق مع الهيئة على تقسيط ديونهم بأقساط شهرية او سنوية على ان لا تتجاوز مدة التقسيط عشر سنوات.
مادة 3
1 – تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من القانون.
(الا انه في حالة الوفاة يجوز تقسيط بدلات الاشتراك التقاعدية المترتبة في ذمته واستقطاعها من الراتب التقاعدي الذي يخصص للعيال على ان لا يتجاوز القسط الشهري عن ثلث مجموع الراتب التقاعدي المخصص للعيال).
2 – تلغى الفقرة (3) من المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
3 – ان لا تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب احكام هذا القانون عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة او ان تكون المدة التي يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المحاماة، على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.
3 – تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة الحادية عشرة من القانون وتعتبر الفقرة (4) لها : –
4 – باستثناء حالة العجز، اذا كانت من بين المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب الفقرة (3) من هذه المادة مدة مضمومة الى ممارسة المحاماة بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، فلا يحق للمحامي طلب الاحالة على التقاعد الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتمائه الى النقابة.
مادة 4
تلغى المادة الثالثة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثالثة عشرة –
1 – تعتبر المدد الآتية مدد ممارسة في المحاماة لغرض التقاعد اذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق.
آ – مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان لا تتجاوز السنتين لكل مرضة، ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء.
ب – المدة التي يقضيها المحامي في الدراسة خارج العراق للتخصص في القانون على ان لا تتجاوز اربع سنوات.
جـ – المدة التي يقضيها المحامي في خدمة الاحتياط في الجيش او الخدمة العسكرية الالزامية بعد ان يكون قد مارس المحاماة.
د – مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه اذا كان ذلك لأسباب سياسية وتأيدت براءته او افرج عنه او حكم عليه مع ايقاف التنفيذ. اما اذا كانت مدة الحبس التي حكم بها تقل عن مدة التوقيف او الاعتقال او الاحتجاز فيحتسب الفرق بين المدتين ممارسة للمحاماة.
2 – مع مراعاة احكام الفقرة (1 – آ) من هذه المادة لا تعتبر أي سنة مدة ممارسة في المحاماة لأغراض التقاعد اذا اقام المحامي خلالها مدة تزيد على ستة اشهر خارج العراق بدون عذر مشروع او لأسباب لا تتعلق بمهنة المحاماة ولو دفع بدل اشتراكها في النقابة.
مادة 5
تلغى الفقرات (1 – 2 – 3) من المادة الرابعة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
1 – اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة وستين شهراً يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو تسعون ديناراً شهرياً.
2 – اذا تجاوزت المدة ثلاثمائة وستين شهراً فيستحق تقاعداً شهرياً الراتب التقاعدي الكامل مضافً اليه مائتان وخمسون فلساً عن كل شهر يزيد على المدة المذكورة، على ان لا يزيد الراتب التقاعدي عن مائة وعشرين ديناراً.
3 – اذا قلت المدة عن ثلاثمائة وستين شهراً، وكانت مائة وثمانين شهراً فأكثر يستحق راتباً تقاعدياً شهرياً مقداره مائتان وخمسون فلساً عن كل شهر مارس فيه المحاماة.
مادة 6
تلغى المادة الخامسة عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الخامسة عشرة –
اذا توفى المحامي او عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة طبية رسمية لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اطباء، وكانت مدة ممارسته المحاماة اقل من مائة وثمانين شهراً، يستحق مكافأة مقطوعة مقدارها ستة دنانير ومائتان وخمسون فلساً مضروبة في عدد الاشهر الكاملة من مدة ممارسة المحاماة.
مادة 7
تحذف عبارة (خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ويعتبر المحامي محالاً على التقاعد بانتهائها اذا لم يصدر قرار قبل ذلك) الواردة في آخر المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها عبارة (في حالة استكمال الوثائق الخاصة بالطلب).
المحتوى 1
مادة 8
تحذف عبارة (ثلاث سنوات) الواردة في الفقرة (4) من المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محلها عبارة (خمس سنوات).
مادة 9
1 – تحذف عبارة (وتتخذ المدة الاخيرة في الوظيفة او الاستخدام المساوية للمدة المضمومة اساساً لاحتساب بدلات الاشتراك) الواردة في آخر البند (آ) من الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين من القانون.
2 – تضاف العبارة التالية الى آخر البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الخامسة والعشرين : –
(الا انه يجوز للمحامي ان يسدد ضعف بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة قبل ورود الاستقطاعات التقاعدية من الدائرة المختصة، وعلى ان ترد اليه بعد ورودها).
مادة 10
تحذف عبارة (خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه، وبخلافه يسقط حقه في احتساب تلك المدة لهذه الاغراض) الواردة في كل من الفقرتين (1 و2) من المادة السادسة والعشرين من القانون.
مادة 11
تلغى المادة السابعة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
المادة السابعة والعشرون –
تستوفى بدلات الاشتراك المستحقة للصندوق بموجب المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون بأقساط شهرية خلال مدة عشر سنوات بالاضافة الى ما يجب عليه دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية للصندوق ويسري هذا على المحامي الذي سبق ان اجرى التقسيط.
مادة 12
تضاف عبارة (المحامي او) بعد عبارة (يستوفى من) الواردة في اول الفقرة(2) من المادة الثلاثين من القانون.
مادة 13
تضاف الفقرة التالية الى آخر المادة السابعة والثلاثين من القانون وتعتبر الفقرة (3) لها : –
3 – تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين بضم مدة الخدمة القضائية وفقاً للمادة الثانية والاربعين بعد المائة من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 الملغاة خلال الفترة الواقعة بين نفاذ القانون رقم (68) لسنة 1969 وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 14
1 – تضاف عبارة (وصندوق تقاعد المحامين)، الى آخر الفقرة (23) من الجدول الملحق بالقانون.
2 – تضاف الفقرة التالية الى الجدول الملحق بالقانون وتعتبر الفقرة (27) له : –
27 – صور الوكالات العامة والخاصة 50 000 الموكل او المحامي الوكيل.
مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رجب لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الثامن من شهر ايلول لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2046 في 19 – 9 – 1971
الاسباب الموجبة
ظهر بنتيجة تطبيق قانون صندوق تقاعد المحامي رقم (68) لسنة / 1969 وجود بعض النواقص في قسم من مواده واحكامه، ولغرض تلافيها ودعم الوضع المالي للصندوق استقر الرأي على اجراء التعديلات التالية : –
1 – تعديل الفقرة (1 – ز) من المادة السابعة من القانون بما يؤمن تحقيق العدالة والمساواة بين المحامين وتسهيل عملية حساب بدلات الاشتراك الواجبة الدفع عند ضم المدد. وكذلك تعديل الفقرة (1 – ح) من المادة المذكورة لمعالجة دفع بدلات الاشتراك المتراكمة والتشديد في استيفائها وذلك بمنع النقابة من استلام بدل اشتراك المحامي فيها قبل تسديده الاقساط المستحقة من بدلات الاشتراك عن السنة المنتهية اضافة الى بدل الاشتراك في الصندوق عن تلك السنة.
2 – لغرض دعم الصندوق وتمويله بموارد جديدة اضيفت الفقرة (7) الى المادة السابعة التي تتضمن استقطاع 10 ٪ من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعاوى التي تنسبها لجنة توزيع دعاوى الدوائر لتكون مورداً آخر من موارد الصندوق.
3 – جعل مدة تقسيط الديون المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة العاشرة من القانون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها اغلب المحامين، وبغية فسح المجال لمن تخلف عن ذلك، ان يقدم طلباً لتقسيط تلك الديون.
4 – لغرض تسهيل نوال الراتب التقاعدي لعيال المحامي المتوفى، والاخذ بيدهم عدلت الفقرة (2) من المادة (11) من القانون بجواز تقسيط بدلات الاشتراك في الصندوق واستقطاعها من الراتب التقاعدي الذي يخصص للعيال، وذلك في حالة الوفاة فقط.
ولآجل دعم الصندوق وتمكينه من ايفائه بالتزاماته بما يكفل ضمان التقاعد لكافة الاعضاء عدلت الفقرة (3) من المادة المذكورة بجعل مدة ممارسة المحاماة لغرض الاحالة على التقاعد (30) سنة بدلاً من (25) سنة وذلك الى ان يستقر الوضع المالي للصندوق، وكذلك اضيفت الفقرة (4) الى نفس المادة وذلك بعدم جواز تقديم المحامي طلباً – في غير حالة العجز – باحالته على التقاعد الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتمائه الاخير للنقابة.
5 – بغية فسح المجال لاحتساب مدة الخدمة العسكرية الالزامية ممارسة في المحاماة لغرض التقاعد اضيف الى الفقرة (3) من المادة (13) بما يجوز ذلك كما اضيف الى المادة ذاتها فقرة اخرى لمعالجة موضوع المحامين الذين يغادرون العراق مقيمين خارجه، وذلك بعدم احتساب اية سنة مدة ممارسة في المحاماة لأغراض التقاعد، اذا اقام المحامي خلالها مدة تزيد على ستة اشهر خارجه بدون عذر مشروع، او لأسباب لا تتعلق بمهنة المحاماة، دون حرمانه من حقه في التقاعد، ولأغراض تتعلق بالنسق التدويني، الغيت المادة المذكورة، واعيد تنظيم فقراتها بما يتفق مع هذا النسق.
6 – نظراً للترابط الموضوعي بين المواد (11 – 14 – 15) ولما كانت المادة (11) قد عدلت بجعل مدة ممارسة المحاماة لغرض الاحالة على التقاعد (30) سنة بدلاً من (25) سنة، لذلك فان هذا التعديل استلزم تعديل المادتين (14 – 15) لتنسجما مع المادة (11) دون المساس بجوهر الحكم الذي تضمنته هاتان المادتان.
7 – حيث ان المادة (22) من القانون توجب على هيئة الصندوق اصدار قرار الاحالة على التقاعد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لديها، وبما ان الكثير من المحامين لا يستطيعون استكمال الوثائق المطلوبة خلال تلك المدة مما ولد الارباك في اعمال الصندوق، ولتلافي ذلك عدلت المادة المذكورة بما يوجب على الهيئة اصدار قرار الاحالة على التقاعد عند استكمال الوثائق الخاصة بالطلب.
8 – لغرض التخفيف عن كاهل الموظف الذي يطلب ضم مدة ممارسة المحاماة الى خدماته في الوظيفة لأغراض التقاعد، فقد عدلت الفقرة (4) من المادة (23) من القانون بجعل مدة استقطاع التوقيفات التقاعدية عن المدة المضمومة خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات.
9 – حيث ان الفقرة (1 – ز) من المادة السابعة قد عدلت بموجب الفقرة (1) من المادة الاولى من اللائحة بالنص على انه اذا ضمت اية مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي فتبدأ هذه المدة من نهاية مدة ممارسة المحاماة، لذلك لم تبق حاجة للعبارة المقترح حذفها من الفقرة (2 – أ) من المادة (25) من القانون.
كما عدلت الفقرة (2 – ب) من نفس المادة بما يجوز للمحامي تسديد بدلات الاشتراك عن المدة المضمومة قبل ورود الاستقطاعات التقاعدية من الدائرة المختصة على ان ترد اليه بعد ورودها، وذلك لغرض تثبيت شرعية اجراء سارت عليه الهيئة وتيسيراً للمحامين الذين يطلبون احالتهم على التقاعد.
10 – رتبت الفقرتان (1 و2) من المادة (26) من القانون على عدم تقديم طلب احتساب المدة المقضية في المحاماة لغرض التقاعد خلال مدة سنة من نفاذه، سقوط الحق في احتساب تلك المدة، وبما ان مثل هذا الجزاء يعتبر عقوبة شديدة، لا مبرر لها لذلك الغي شرط تقديم الطلب خلال مدة محددة، لا سيما ان ذلك لن يؤثر على موارد الصندوق.
11 – حيث ان الفقرة (2) من المادة (10) من القانون عدلت بموجب المادة الثانية من اللائحة بجواز تقسيط الديون المستحقة على المحامين للصندوق لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، لذلك اقتضى الامر تعديل المادة (27) من القانون بجعل المدة الواردة فيها عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات ليتناسق حكمها مع حكم تلك الفقرة، لا سيما وان تقسيط بدلات الاشتراك لمدة خمس سنوات ارهقت الكثير من المحامين، وان هذا التعديل سيخفف الكثير عنهم ويسهل لهم دفع تلك البدلات.
12 – لما كانت القرارات التي يجوز الاعتراض عليها ليست قرارات الاحالة على التقاعد فقط، وانما قرارات ضم المدد او رفضها، ولأجل استيفاء الرسم عن المحامي الذي يعترض على تلك القرارات لذلك عدلت الفقرة (3) من المادة (30) لهذا الغرض.
13 – كان قانون صندوق تقاعد المحامين قد نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 – 5 – 1969 واعتبر نافذاً مكن 1 – 4 – 1969 وقد الغيت بموجبه المادة (142) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة / 1965. وقد اصدر مجلس نقابة المحامين خلال تلك الفترة قرارات بضم مدة الخدمة القضائية وفقاً للمادة المذكورة باعتباره الجهة المختصة في هذا الشأن، وتصحيحاً لهذا الوضع القانوني أضيفت الفقرة (3) الى المادة (37) من القانون بإسباغ الشرعية على قرارات مجلس النقابة التي صدرت خلال الفترة المذكورة.
14 – اضيف الى الفقرة (23) من الجدول الملحق بالقانون ما يخضع الطلبات التي تقدم الى هيئة الصندوق الى الطابع الخاص بالصندوق اسوة بالطلبات التي تقدم الى النقابة، كما أضيفت الفقرة (27) الى الجدول بإخضاع صور الوكالات العامة والخاصة الى الطابع المذكور، لان الصورة لا تختلف عن الاصل ولوضع حد للاجتهادات المختلفة في هذا الشأن.
ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.