عنوان التشريع: قانون تقسيط الديون المترتبة على العقارات المرهونة رقم (118) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-06-04 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
تقسط الديون المترتبة على العقارات المرهونة في دوائر الطابو إذا قدم المدين الراهن أو ورثته أو من يقوم مقامه قانونا طلبا بذلك مدة الستة الاشهر التالية لتاريخ تنفيذ هذا القانون إلى دائرة الطابو المسجل لديها الرهن.
مادة 2
1 – يكون التقسيط إلى خمسة اقساط سنوية متساوية تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القانون مع فائدة سنوية سعرها
(5%) خمسة من المائة.
2 – على المدين دفع مبلغ التقسيط كاملا مع فوائده السنوية إلى دائرة الطابو المسجل لديها الرهن خلال الايام العشرة الاخيرة من السنة التي يعود لها. وإذا تأخر عن ذلك فتصبح جميع الاقساط غير المدفوعة مستحقة الاداء مع ما يصيبها مع فوائد إلى تاريخ الاستيفاء.
مادة 3
تسرى احكام المادتين السابقتين على الديون المذكورة سواء كانت مستحقة الاداء قبل أو بعد تنفيذ هذا القانون أو اجل استيفاؤها بموجب القانون رقم 38 لسنة 1968 أو تعديله رقم 115 لسنة 1969.
مادة 4
تضاف الفوائد المتراكمة أن وجدت عن المدة السابقة على تقديم طلب التقسيط إلى اصل الدين ويقسط المجموع وفق احكام هذا القانون.
مادة 5
تبطل مزايدة بيع العقار المرهون استيفاءا للدين واحالته النهائية إذا قدم المدين طلب التقسيط وفق احكام هذا القانون قبل تسجيل العقار باسم المشتري وتمتنع دائرة الطابو عن تسجيله.
مادة 6
إذا تعدد المدينون الراهنون في عقد واحد فلهم ولبعضهم أو احدهم طلب تقسيط الدين وفق احكام هذا القانون وعلى الطالب أو الطالبين اداء الاقساط وفوائدها والرجوع على المدنيين الآخرين بما يصيبهم من المبالغ المدفوعة. ويعتبر الورثة الذين تلقوا العقار المرهون ارثا من مورثهم بحكم المدينين الراهنين المتعددين بعقد واحد.
مادة 7
يتحمل المدين الراهن جميع الرسوم والمصاريف المستحقة على تقسيط الدين بموجب هذا القانون بضمنها رسم الطابع.
مادة 8
إذا كان عقد الرهن قد نص على حق السكن أو الانتفاع للدائن المرتهن فيبقى هذا الحق مرعيا ولا يدفع المدين الراهن الفوائد المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
مادة 9
لا تسرى احكام هذا القانون على ديون المصارف الحكومية وديون الدوائر الرسمية وشبه الرسمية المترتبة على العقارات المرهونة تأمينا لديونها.
مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع من شهر حزيران لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1889 فى 16- 6 -1970
الاسباب الموجبة
للتخفيف عن كاهل المدينين الراهنين لعقاراتهم لدى آلافراد في تسديد ديونهم وبغية تسهيل دفع هذه الديون فقد ارتؤي الاخذ بمبدأ تقسيطها. ولأجله شرع هذا القانون.