قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم (132) لسنة 1971

      التعليقات على قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم (132) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون رسم الطابع على الوصفات الطبية رقم (132) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-09 00:00:00

مادة 1
يقصد بالوصفة الطبية لأغراض هذا القانون الوصفات التي تصدر عن الطبيب او طبيب الاسنان المجاز بممارسة المهنة المتضمنة وصف العلاج للمريض وكذلك التقارير التي تصدر من اطباء الاشعة ومختبرات التحليلات المرضية.

مادة 2
1 – تخضع كل وصفة طبية لرسم الطابع المالي بنسبة 10 ٪ (عشرة من المائة) من الاجرة التي يتقاضاها من تصدر عنه تلك الوصفة ويكلف هو بدفعه.
2 – تنزل المبالغ المدفوعة عن رسم الطابع بموجب الفقرة (1) من هذه المادة من ضريبة الدخل المتحققة على دافع الرسم خلال نفس السنة.

مادة 3
1 – على كل صيدلي الامتناع عن صرف محتويات اية وصفة طبية ما لم تكن تحمل اسم الطبيب وتوقيعه ومستوفية لرسم الطابع.
2 – على الصيدلي ابطال الطابع الملصق على الوصفة الطبية بختم الصيدلية وتاريخ صرف الادوية.
3 – اذا رغب المريض في استعادة الوصفة الطبية فعلى الصيدلي الذي قدمت له الوصفة الطبية تزويد المريض بصورة منها والاحتفاظ بأصلها.

مادة 4
لا تسري احكام هذا القانون على الوصفات الطبية والتقارير التي تصدر من المؤسسات الصحية الحكومية.

مادة 5
يعاقب الصيدلي المخالف لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائة دينار وبالحبس لمدة لا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين مع غلق الصيدلية لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

مادة 6
لوزير المالية اصدار اوراق وصفات طبية رسمية تتضمن قيمة رسم الطابع المحدد بموجب المادة الثانية من هذا القانون وتقوم مقامه، وتعيين بتعليمات اشكال هذه الاوراق وفئاتها.

مادة 7
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 8
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 9
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رجب لسنة 1391 هـ المصادف لليوم التاسع من شهر ايلول لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 41 في 14 – 9 – 1971