قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970

      التعليقات على قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم (116) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 116
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-21 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا لاحكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاصلاح الزراعي واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
يؤلف مجــلس باسم المجــلس الزراعي الاعلى برئاسة رئيس الجــمهورية وعضوية وزراء الاصلاح الزراعي والزراعة والري ورئيس الاتحاد العام للجــمعيات الفلاحية واعضاء متفرغون لا يقل عددهم عن خمسة بمستوى عال من الخبرة في الحقول التالية: –
الاقتصاد, والري والبزل, والاصلاح الزراعي, واثنان منهم في الزراعة.

مادة 2
1 – يعين نائب لرئيس المجــلس من بين اعضاء المجــلس أو من غيرهم بمرسوم جــمهوري, يخوله الرئيس الصلاحيات التي يراها ويترأس جــلسات المجــلس عند عدم حضوره.
2 – يعين الاعضاء المتفرغون وتحدد رواتبهم بمرسوم جــمهوري.
3 – ينعقد المجــلس بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية أعضائه وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات ويكون صوت رئيس المجــلس مرجــحا عند تساوي الاصوات.

مادة 3
1 – للمجــلس شخصية معنوية مستقلة في الشؤون المالية والحسابية والادارية وله ميزانية خاصة بأيراداته ومصروفاته ملحقة بالميزانية العامة الموحدة للدولة وتكون حساباته خاضعة لديوان الرقابة المالية.
2 – تتالف ميزانية المجــلس من: –
آ – تخصيصات خطة التنمية القومية للقطاع الزراعي للوزارات الثلاث الاصلاح الزراعي والزراعة والري.
ب – تخصيصات الوزارات الثلاث من الميزانية الاعتيادية السنوية.
3 – يصدر المجــلس التعليمات المقتضية في الشؤون المالية والحسابية والادارية المتعلقة باعماله واعمال وزارات الاصلاح الزراعي والزراعة والري.
4 – يضع المجــلس ملاكه وميزانيته الخاصة وتكون الاعتمادات اللازمة لها محسوبة على تخصيصات الفصل الخاص بأجــهزة التخطيط والمتابعة والاحصاء وغيرها الواردة في خطة التنمية القومية للسنوات 70 / 1974 وما يليها ذلك لتلافي نفقاته بما فيها تكاليف الدراسة والتحريات والمتابعة والادارة والخبراء والتجــهيزات والرواتب وسائر النفقات الاخرى التي تستدعيها طبيعة اعماله.

مادة 4
يجــرى تعيين الاعضاء المتفرغين وموظفي ومستخدمي المجــلس وانتدابهم وتحديد درجــاتهم ورواتبهم واجــازاتهم وانضباطهم وايفادهم ومخصصاتهم وانها خدمتهم وفق تعليمات خاصة يصدرها المجــلس لهذا الغرض مع مراعاة القوانين الخاصة, وتعتبر المدة التي يقضونها في خدمة المجــلس خدمة تقاعدية بعد دفع التوقيفات التقاعدية عنها.

مادة 5
تكون واجــبات واختصاصات المجــلس كما يأتي: –
1. تحديد السياسة الزراعية وأهدافها ضمن الاهداف العامة المقررة في خطة التنمية القومية للسنوات 70 / 1974 أو أية خطة اخرى تعقبها.
2. وضع خطة متكاملة وتفصيلية للتنمية الزراعية والمناهج الاستثمارية المنبثقة عنها ضمن الاطار العام لخطة التنمية القومية, وتحديد واجــبات الوزارات الثلاث المعنية الاصلاح الزراعي والزراعة والري وطريقة التنفيذ ضمن الخطة المذكورة.
3. اتخاذ ما يلزم لمراقبة ومتابعة تنفيذ مشاريع وأعمال الخطة والمناهجــ الاستثمارية وتذليل الصعوبات التي تعترضها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
4. توجــيه الفعاليات الزراعية في القطاع الخاص ضمن حدود السياسة الزراعية والاهداف العامة للخطة.
5. اتخاذ أية اجــراءات أو قرارات يراها ضرورية لتطوير وحماية الانتاج الزراعي والمحافظة عليه.
6. تنسيق متطلبات وفعاليات الدوائر والمؤسسات والمنظمات ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

مادة 6
يتمتع المجــلس بقرار من مجــلس التخطيط بجــميع صلاحياته التنفيذية للمشاريع والاعمال الواردة في خطة التنمية القومية والخطط والمناهجــ المنبثقة عنها ويحل محله في كافة العقود والاتفاقيات والتعهدات المبرمة قبل تنفيذ هذا القانون.

مادة 7
تعتبر قرارات المجــلس وتعليماته ملزمة لجــميع الجــهات المعنية.

مادة 8
للمجــلس تخويل احد – أعضائه والهيئات واللجــان التابعة له أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 9
تلغى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وتنتقل كافة حقوقها وواجــباتها وصلاحياتها والتزاماتها إلى المجــلس الزراعي الاعلى. وتحل عبارة (المجــلس الزراعي الاعلى) محل عبارة (الهيئة العليا للاصلاح الزراعي) حيثما وردت في القوانين والانظمة النافذة.

مادة 10
يستمر العمل بانظمة وزارات الاصلاح الزراعي والزراعة والري وتعليمات التنظيم الداخلي للهيئة العليا للاصلاح الزراعي لحين صدور تعليمات المجــلس الزراعي الاعلى بتنظيم تشكيلاتها واختصاصاتها.

مادة 11
لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 12
للمجــلس الزراعي الاعلى اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

مادة 14
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1884 فى 30- 5 -1970

الاسباب الموجبة
لقد عانى القطاع الزراعي كثيرا من عدم اعتماد التخطيط العام الموجــه والمنسق اساسا للتنمية الزراعية في القطر, وتخلف تنفيذ المشاريع الزراعية عن ادنى حد من المستوى اللازم لها وعدم وجــود التنسيق والترابط بين مختلف الاجــهزة المسؤولة عن التنمية الزراعية, مما ادى إلى تعدد مصادر التخطيط الزراعي وتضارب اهدافه في حالات كثيرة مما نتج عنه أن تكون هناك مشاريع زراعية غير متكاملة تصبح عبئا على الاقتصاد الوطني بدلا من أن تكون دعما حقيقيا له.
وبعد دراسة هذا الواقع وضرورة الانطلاق منه إلى مرحلة متطورة وجــديدة وجــد أن الحاجــة ماسة لايجــاد مجــلس لقيادة القطاع الزراعي تخطيطا وتوجــيها ومتابعة للتنفيذ باسم المجــلس الزراعي الاعلى, يتناول ضمن مهامه المتعددة ما كانت تتناوله اختصاصات الهيئة العليا للاصلاح الزراعي.
وقد وجــد أن الوزارات الثلاث الرئيسية في القطاع الزراعي (وزارات الاصلاح الزراعي والزراعة والري) ترتبط ارتباطا عضويا بكل خطوة من خطوات التنمية الزراعية, بحيث تكون كل منها مؤثرة ومتأثرة بها ولذلك كان لا بد من توحيد خطط هذه الوزارات في كل موحد هو الخطة المتكاملة التفصيلية للتنمية الزراعية والمناهجــ الاستثمارية المنبثقة عنها والتي تكون خطة كل من هذه الوزارات الثلاث جــزءا منها ضمن الاهداف العامة لخطة التنمية القومية.
لقد نص القانون على أن تكون للمجــلس الاعلى الزراعي الاعلى كافة السلطات والصلاحيات اللازمة في مجــال التخطيط والتنفيذ والمتابعة للقطاع الزراعي, وأن تكون قراراته واجــبة التنفيذ من قبل كافة الجــهات المعنية سواء منها الاجــهزة المرتبطة اداريا وماليا بالمجــلس أو غير المرتبطة به. وخول المجــلس صلاحيات مجــلس التخطيط في مجــال القطاع الزراعي. وبذلك صارت للمجــلس شخصية معنوية لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في القانون. وللاسباب المتقدمة شرع هذا القانون.