قانون التعديل الثامن لقانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941

      التعليقات على قانون التعديل الثامن لقانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثامن لقانون اصول المحاكمات العسكرية رقم 44 لسنة 1941
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-05 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون اصول المحاكمات العسكرية رقم (44) لسنة 1941 المعدل ويحل محلها ما يلي : –
“ المادة الثالثة عشرة –
1 – لزير الدفاع تشكيل محكمة عسكرية خاصة واحدة او اكثر في مقر وزارة الدفاع وفي كل فرقة ومنطقة وموقع من ضابط حقوقي يرشحه المشاور العدلي لا تقل رتبته عن رائد.
2 – تنظر المحكمة العسكرية الخاصة في جرائم المخالفات والجنح المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل او أي قانون يحل محله وكذلك في جرائم الضبط والمخالفات والجنح المسندة الى الضابط دون الرائد رتبة والى الاشخاص المشمولين بأحكام هذا القانون المنسوبين الى الفرقة او المنطقة او الموقع او الوحدات والتشكيلات والمؤسسات المرتبطة بالمقر العام والتي يحيل آمر الاحالة قضاياهم اليها.

مادة 2
تلغى المادة الثالثة والعشرون من القانون ويحل محلها ما يلي :-
“ المادة الثالثة والعشرون –
1 – يشكل وزير الدفاع في مقر وزارة الدفاع مجلساً تحقيقياً من ثلاثة ضباط على الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه وزير الدفاع او من يخلوه، وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى المشاور العدلي لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي لاجراء التحقيق فيها مجدداً او لا كمال النواقص فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشأنها ويكون رأي المشاور العدلي في هذا الصدد ملزماً.
2 – لآمر الوحدة ان يصدر امره بتأليف مجلس تحقيقي من ثلاثة ضباط على الاقل من وحدته لأجل مساعدته على اثبات تحقيق كل مسألة او جريمة او الوقوف على ماهيتها ويكون اقدم الضباط رئيساً وعند التساوي بالرتبة يكون الضابط الحربي رئيساً.

مادة 3
تلغى المادة الثانية والتسعون من القانون ويحل محلها ما يلي : –
“ المادة الثانية والتسعون –
1 – تتبع المحاكم العسكرية الخاصة الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع من قبل المحاكم العسكرية الدائمية المنصوص عليها في هذا القانون.
2 – يكون قائد الفرقة او من هو بمنصبه او آمر المنطقة آمراً للاحالة للمحكمة العسكرية الخاصة المرتبطة به.

مادة 4
تحل كلمة (خاصة) محل كلمة (وقتية) وكلمة (الخاصة) محل كلمة (الوقتية) اينما وردتا في القانون بقدر تعلق الامر بالمحاكم العسكرية.

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الخامس من شهر ايلول لسنة 1971 م.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2044 في 14 – 9 – 1971

الاسباب الموجبة
1 – نظراً لكثرة الدعاوى المنظورة من قبل المحاكم العسكرية الدائمية، لا سيما دعاوى الضبط والمخالفات والجنح، ولأجل تخفيف العبء عنها لتتفرغ الى القضايا المهمة وتوفيراً للجهود والنفقات وعدم اللجوء الى تشكيل محاكم عسكرية وقتية ارتؤي تخويل وزير الدفاع صلاحية تشكيل محاكم عسكرية خاصة من ضابط حقوقي للنظر في تلك الدعاوى على غرار محاكم الجزاء المدنية.
2 – وجد ان الضرورة تقتضي تشكيل مجلس تحقيقي دائم في مقر وزارة الدفاع يتفرغ للتحقيق في القضايا المهمة التي يحيلها اليه وزير الدفاع بما يحقق المصلحة العامة.
3 – بما ان المحاكم العسكرية الخاصة ستحل محل المحاكم العسكرية الوقتية لذلك اقتضى تعديل المصطلحات المتعلقة بذلك لتنسق مع هذا التعديل.
ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون.