قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 115
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-24 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
بناء على ما اقره مجــلس قيادة الثورة واستنادا إلى احكام المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
1 – تضاف عبارة (وأمين العاصمة بالنسبة لامانة العاصمة) إلى آخر الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.
2 – تحل عبارة (أمين العاصمة) محل كلمة (الوزير) الواردة في الفقرة (6) من المادة المذكورة.
3 – تحل عبارة (أمين العاصمة) محل عبارة (وزير الشؤون البلدية والقروية) وعبارة (امانة العاصمة) محل عبارة
(وزير الشؤون البلدية والقروية) اينما وردت في القانون المذكور وفي القوانين والانظمة والتعليمات الاخرى وذلك بقدر ما له علاقة بادارة واعمال امانة العاصمة.

مادة 2
يضاف ما يلي إلى آخر المادة العاشرة من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.
ويعين بمرسوم جــمهوري بدرجــة وزير وله حقوق الوزير فيما يتعلق بالراتب والمخصصات ويتمتع بكافة الصلاحيات والحقوق الممنوحة للوزير بموجــب القوانين والانظمة المرعية.

مادة 3
تحذف عبارة (امين العاصمة و) الواردة في الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين من القانون المذكور.

مادة 4
تضاف الفقرات التالية إلى آخر فقرات المادة الثالثة والسبعين من القانون المذكور.
7 – لأمين العاصمة بموافقة المجــلس أن يقرر القيام بالخدمات وتقديم المساعدات المادية والعينية في الامور التالية ضمن حدود امانة العاصمة أو في خارجــها.
1 – في مجــالات العمل الشعبي.
2 – في مكافحة الحريق والفيضان أو في حالة تفشي الاوبئة أو حدوث كوارث طبيعية وغيرها من الحالات الطارئة والمستعجــلة.
8 – لأمين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس التي يخوله اياها مجــلس امانة العاصمة.
9 – لأمين العاصمة ممارسة وظائف المجــلس في الامور المستعجــلة عندما لا يتيسر اجــتماعه على أن يشترك معه عضوان من اعضائه على الاقل.
10 – لأمين العاصمة صلاحية منح موظفي ومستخدمي امانة العاصمة الاجــور والمخصصات الواردة في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها وذلك استثناء من احكام القانون المذكور.

مادة 5
تكون المادة الحادية والتسعون من القانون المذكور فقرة اولى وتضاف الفقرة التالية لتكون فقرة (2)
لها: –
لأمين العاصمة أن يخول ما يراه ضروريا من وظائفه وصلاحياته المقررة في القانون أو المخولة له بمقتضى القوانين والانظمة المرعية إلى من ينسبه من منتسبي امانة العاصمة.

مادة 6
لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون وذلك بقدر ما يتعلق بادارة واعمال امانة العاصمة.

مادة 7
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 8
على الوزراء وأمين العاصمة تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1886 فى 6- 6 -1970

الاسباب الموجبة
تنفيذا لقرار مجــلس قيادة الثورة المرقم 264 والمؤرخ 19-3-1970 القاضي بفك ارتباط امانة العاصمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والحاقها بديوان رئاسة الجــمهورية ومنح أمين العاصمة صلاحية الوزير وعليه شرع هذا القانون.