قانون التعديل 15 لقانون البريد رقم 6 لسنة 30

      التعليقات على قانون التعديل 15 لقانون البريد رقم 6 لسنة 30 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل 15 لقانون البريد رقم 6 لسنة 30
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-09-05 00:00:00

مادة 1
تلغى المادة الثامنة والاربعون من قانون البريد رقم (6) السنة 1930 المعدل ويحل محلها ما يأتي : –
المادة الثامنة والاربعون – يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة عشر ديناراً كل من كان مستخدماً لنقل او تسليم أي كيس بريدي او مادة بريدية اثناء النقل بواسطة البريد اذا تخلى من تلقاء نفسه عن وظيفته بدون اذن او قبل مضي مدة شهر واحد من تاريخ ابلاغ المدير العام تحريرياً بذلك.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم الخامس من شهر ايلول لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2043 في 12 – 9 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر لتصديق الجمهورية العراقية اتفاقية الغاء العمل القسري (الاجباري) رقم (105) بالقانون رقم (85) لسنة 1958، وما تضمنته مقدمتها من النص على دفع الاجور بانتظام وتمنح ممارسة اساليب الدفع التي من شأنها ان تحرم العامل من حرية قدرته على انهاء خدمته.
ولما كانت المادة الاولى من الاتفاقية المذكورة تنص على تعهد كل عضو في منظمة العمل الدولية ان يتخذ التدابر الفعالة التي تضمن الغاء العمل الاجباري والقسري الغاء تاماً، وبغية ايجار الانسجام بينها وبين المادة الثامنة والاربعين من قانون البريد رقم (6) لسنة / 1930، لذلك فقد تم حذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة الآنفة الذكر، مع تعديل مبلغ الغرامة ليتلاءم مع التطورات الاقتصادية والتبدل الحاصل في الاجور والاسعار والقوة الشرائية منذ سنة 1930 حتى الآن.
ولهذه الاسباب فقد شرع هذا القانون.