عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 114
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-24 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الشؤون البلدية والقروية واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الآتي: –
مادة 1
يعتبر نص المادة الثانية عشرة من قانون مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد رقم 136 لسنة 1964 المعدل الفقرة (آ) منها ويضاف اليها ما يلي ويعتبر الفقرة (ب) منها: –
ب – على اصحاب الدور والمحلات التي فيها حدائق تزيد مساحتها على خمسين مترا مربعا أن يجــهزوا دورهم أو محلاتهم بالماء الخام الذي يمر امامها وفي حالة امتناعهم عن ذلك فيحق للمصلحة أن ترفع نسبة اجــور الماء الصافي الذي يجــهزون به بما لا يزيد على 50 % أو تقطع مجــرى الماء الصافي عنها وللمجــلس أن يستثنى من احكام هذا القانون الدور أو المحلات المشيدة قبل صدوره التي يصعب عمليا استفادتها من الماء الخام.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع والعشرين من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1885 فى 31- 5 -1970
الاسباب الموجبة
تقوم مصلحة اسالة الماء لمنطقة بغداد بمد شبكة انابيب الماء الخام على نفقتها الخاصة آخذة بنظر الاعتبار المناطق التي تكثر فيها الحدائق وتستهدف في عملها اضافة إلى تطمين حاجــة الناس تخفيف الضغط على الماء الصافي الذي قد يشح احيانا في بعض مناطق بغداد ونظرا إلى أن التعاون بين الاهلين وبين المصلحة أمر حيوي لتحقيق هدف المصلحة وأن هذا التعاون لا يؤدي ثماره على الوجــه آلافضل الا بأن يساهم اكبر عدد منهم في ذلك.
لذا فقد شرع هذا القانون.