عنوان التشريع: قانون مصارف العيون رقم (113) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-23 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الآتي: –
مادة 1
تنشأ مصارف للعيون في كل من المستشفى الجــمهوري ومستشفى الرمد في بغداد ويجــوز انشاء مصارف في المستشفيات الاخرى بقرار من وزير الصحة.
مادة 2
تحصل هذه المصارف على العيون الصالحة من المصادر الآتية: –
1. عيون الاشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها.
2. عيون الاشخاص الذين يتقرر استئصال عيونهم طبيا.
3. عيون الموتى في دور النقاهة ودور العجــزة وعيون الاشخاص الذين يدفنون من قبل امانة العاصمة.
4. عيون من ينفذ بهم حكم الاعدام.
5. عيون الموتى في مستشفيات الامراض العقلية في حالة عدم وجــود من يقوم بدفنهم.
مادة 3
يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السابقة ضرورة الحصول على اقرار تحريري من المتبرعين أو الموصين وهم كاملو الاهلية ويسرى هذا الحكم ايضا على الحالات الواردة في الفقرة (2) فاذا كان الشخص قاصرا أو ناقص الاهلية فيجــب الحصول على اقرار تحريري من وليه ولا يشترط موافقة احد في الحالات الاخرى المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة 4
لا يجــوز استئصال العيون وفقا لاحكام هذا القانون الا إذا تم ذلك من قبل طبيب مخول من قبل احد المستشفيات المرخص لها بانشاء مصارف عيون.
مادة 5
يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين وإذا وجــد نص قانوني آخر يعاقب على المخالفة فيطبق النص الاشد عقوبة.
مادة 6
يجــوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون ولوزير الصحة اصدار تعليمات لهذا الغرض.
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية .
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 ه الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر آيار لسنة 1970 م.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1885 فى 31- 5 -1970
الاسباب الموجبة
لكثرة حالات امراض القرنية في العراق وما تستوجــبه معالجــتها من اجــراء عمليات نقل القرنية لها من عين اخرى. وحيث أن ذلك يتطلب تنظيم الحصول على العيون المستأصلة وتعيين مصادرها وتأمين حفظها وللغرض المذكور.
لذلك شرع هذا القانون.