قانون تعديل البروتوكول رقم 1 لتأسيس (المركز العراقي الايطالي لصيانة وترميم النصب التذكارية في بغداد الملحق باتفاقية التعاون الثقافي بين العراق والجمهورية الايطالية المصدق بالقانون رقم (87) لسنة 1967) رقم (129) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تعديل البروتوكول رقم 1 لتأسيس (المركز العراقي الايطالي لصيانة وترميم النصب التذكارية في بغداد الملحق باتفاقية التعاون الثقافي بين العراق والجمهورية الايطالية المصدق بالقانون رقم (87) لسنة 1967) رقم (129) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل البروتوكول رقم 1 لتأسيس (المركز العراقي الايطالي لصيانة وترميم النصب التذكارية في بغداد الملحق باتفاقية التعاون الثقافي بين العراق والجمهورية الايطالية المصدق بالقانون رقم (87) لسنة 1967) رقم (129) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-22 00:00:00

مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول تعديل البروتوكول رقم (1) لتأسيس (المركز العراقي الايطالي لصيانة وترميم النصب التذكارية) في بغداد الملحق باتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية المصدقة بالقانون رقم (87) لسنة 1967 والموقع عليه في بغداد بتاريخ 4 – 5 – 1971 من قبل ممثلي حكومتي البلدين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آب لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2041 في 5 – 9 – 1971

الاسباب الموجبة
كان الغرض من تأسيس المركز العراقي لصيانة وترميم النصب التذكارية بموجب البروتوكول رقم (1) الملحق باتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية، هو لتحقيق الاهداف الواردة في البروتوكول المذكور ومنها السماح لمركز حفريات تورينو لشراء قطعة ارض تسجل باسمه في دائرة الطابو لانشاء بناية له عليها، وليتخذ قسم منها مقراً رئيسياً للمركز العراقي – الايطالي لصيانة وترميم النصب التذكارية.
الا ان الفقرة (د) من المادة العاشرة من البروتوكول قد نصت على ما يلي (….. كما تسمح بانشاء بناية للمركز في بغداد وبشراء قطعة الارض الضرورية لذلك). وبما ان المركز قد عرف في المادة الاولى من البروتوكول بأنه (المركز العراقي – الايطالي لصيانة وترميم النصب التذكارية) فقد تعذر على مركز حفريات تورينو شراء ارض وتشييد بناية له عليها. لذلك فقد تم الاتفاق بموجب البروتوكول الموقع عليه في بغداد بتاريخ 4 – 5 – 1971 على تعديل الفقرة (د) من المادة العاشرة من البروتوكول رقم (1) الآنف الذكر بما يؤمن تحقيق هذا الغرض.
ولآجل تصديق البروتوكول الاخير فقد شرع هذا القانون.

بروتوكول تعديل البروتوكول رقم (1)
المعقود بين الجمهورية العراقية والجمهورية الايطالية
الموقع عليه في 14 شباط 1969 الملحق باتفاقية التعاون الثقافية
الموقع عليها في ب14 – 4 – 1967
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الايطالية الموقعتان على البروتوكول رقم (1) بتاريخ 24 – 2 – 1969 الملحق باتفاقية التعاون الثقافي الموقع عليها في 14 – 4 – 1967 ترغبان في تعديل البروتوكول المشار اليه اعلاه وذلك لتسهيل مهمة المركز العراقي – الايطالي لصيانة النصب التذكارية، لذا فقد اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
تحذف الفقرة (د) من المادة العاشرة من البروتوكول رقم (1) الموقع عليه في بروما في 24 – 2 – 1969 الملحق باتفاقية التعاون الثقافية المعقودة بين البلدين في 14 – 4 – 1967 ويحل محلها النص الآتي : –
الفقرة (د)
تمنح حكومة الجمهورية العراقية الاعفاءات الكمركية للاجهزة الضرورية التي يستوردها المركز، كما تسمح لمركز حفريات تورينو بشراء قطعة ارض في بغداد وتسجل باسمه في دائرة الطابو من اجل انشاء بناية له عليها.
المادة الثانية
يعتبر هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من البروتوكول رقم (1) الموقع عليه في روما في 24 – 2 – 1969 ويصدق عليه وفقاً للاجراءات الدستورية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين. ويعتبر نافذ المفعول من التاريخ الذي يعين بمذكرات دبلوماسية تتبادل لهذا الغرض.
حرر في بغداد بتاريخ 4 – 5 – 1971 بنسختين اصليتين وباللغات العربية والايطالية والانكليزية لكل منها نفس الفعالية وعند حصول أي تناقض في التعبير او خلاف في التفسير فان النص المحرر باللغة الانكليزية هو النص المعول عليه.
عن حكومة الجمهورية الايطالية عن حكومة الجمهورية العراقية