عنوان التشريع: قانون التعديل السابع عشر لقانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-19 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
تضاف الفقرتان الآتيتان إلى المادة (21) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 وتعتبر الفقرتين
(4 و5) منها: –
4 – مواد الدعاية الواردة إلى العراق عندما تكون مستوردة مجــانا على أن لا تزيد قيمة القطعة الواحدة عن الدينار الواحد وبموجــب التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.
5 – الاموال والمواد والمهمات العسكرية أو غير العسكرية التي ترد إلى المنظمات الغذائية الفلسطينية في العراق من قبل أية دولة عربية أو اجــنبية أو احدى الجــهات أو الشخصيات المعنوية أو الاشخاص العاديين بطريق المساعدة أو الاهداء أو الشراء وذلك لاستخدامها من قبل المنظمات في العمل الفدائي بعد استحصال موافقة وزارة الدفاع.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية وتسرى احكامه على المعاملات التي لم يبت فيها بعد بالنسبة للفقرة (5) من المادة الاولى.
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1885 فى 31- 5 -1970
الاسباب الموجبة
1 – لما كانت مواد الدعاية الواردة إلى المؤسسات العامة في العراق تقدم مجــانا وبدون تحويل خارجــي ولما كان توزيعها لاغراض الدعاية وبدون مقابل ولا تحقق لمستورديها أي ربح من جــراء توزيعها فقد وجــد من المناسب اعفاؤها من الرسوم الكمركية.
2 – وايمانا من الحكومة الوطنية بدور العمل الفدائي في معركة التحرير والعودة مما يقتضي ابداء كافة التسهيلات للمنظمات الفدائية الفلسطينية فقد ارتوى اعفاء كافة المواد والاموال والمهمات العسكرية أو غير العسكرية التي ترد اليها من الرسوم الكمركية.
ولكل ما تقدم شرع هذا القانون.