قانون تصديق الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجتماعية (الضمان الاجتماعي)
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-16 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجــتماعية واقره مجــلس قيادة الثورة.
اصدرنا القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية العربية للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) التي اقرها مؤتمر وزراء العرب في دورته الثالثة المنعقدة عام 1967 في الكويت ووافق عليها مجــلس الوحدة الاقتصادية العربية في دورته الثانية عشرة المنعقدة عام 1968.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1886 فى 6- 6 -1970

الاسباب الموجبة
تحقيقا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وتأكيدا لمبدأ معاملة مواطني الدول المتعاقدة بالمثل من حيث تطبيق التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) في كل منها وبغية اتخاذ الترتيبات التي تمكن مواطني هذه الدول الذين يتنقلون من دولة إلى اخرى من الاحتفاظ بحقوقهم التي اكتسبوها وذلك بشمولهم بنظم التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) المطبقة في الدول التي يتنقلون اليها فقد شرع هذا القانون.

مشروع اتفاقية عربية
للمعاملة بالمثل في نظم التأمينات الاجــتماعية (الض
الديباجـــة
اتفاقية
تأكيدا لمبدأ معاملة مواطني الدول المتعاقدة بالمثل من حيث تطبيق التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) في كل منها.
ورغبة في تحقيق هذا المبدأ واتخاذ الترتيبات التي تمكن مواطني هذه الدول الذين يتنقلون من دولة إلى اخرى من حفظ حقوقهم التي اكتسبوها بالتطبيق لنظم التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) في الدول التي انتقلوا منها وللانتفاع بالمزايا والحقوق التي تقررها تشريعات ونظم التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) في الدول التي ينتقلون اليها.
ورغبة في اتخاذ الاجــراءات اللازمة لتكامل مدد التأمين الموجــبة للاستحقاق في المزايا طبقا لتشريعات الدول المتعاقدة.
وتحقيقا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
توافق الاطراف المتعاقدة على الارتباط بالاتفاقية الآتي نصها: –
الجــزء الاول
تعاريف ومجــالات التطبيق
مادة (1)
في تطبيق احكام هذه الاتفاقية, يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها: –
1. التشريع: ويقصد به القوانين والمراسيم الصادرة عن رئيس الدولة وكذلك اللوائح والانظمة والقرارات الوزارية المتعلقة بتطبيق نظام التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي).
2. السلطة المختصة: ويقصد بها الجــهة المختصة بالاشراف على تطبيق نظام التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) في الدولة المتعاقدة.
3. الهيئة المختصة: ويقصد بها الهيئة القائمة على تطبيق نظام التأمينات الاجــتماعية (الضمان الاجــتماعي) في الدولة المتعاقدة.
4. مدة التأمين: ويقصد بها مدة الاشتراك أو التغطية في التأمين الموجــبة في الاستحقاق في المزايا المقررة طبقا للتشريع في الدولة المتعاقدة.
5. مدة التأمين الاعتبارية: ويقصد بها المدد التي تعبر في حكم مدد الاشتراك في التأمين.
مادة (2)
تسرى احكام هذه الاتفاقية بالنسبة لنوع أو اكثر من التأمينات الآتية: –
1. تأمين اصابات العمل.
2. التأمين الصحي.
3. تأمين الامومة (الحمل والوضع).
4. تأمين العجــز.
5. تأمين الشيخوخة.
6. تأمين الوفـاة.
7. التأمين ضد البطالة.
8. المنافع العائلية.
ويعتبر ساريا كل تعديل يطرأ على هذه التأمينات في الدولة المتعاقدة بشرط أن تخطر به الدولة الاخرى خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (3)
يعمل باحكام تشريع أية تأمينات جــديدة تنظمها الدولة المتعاقدة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اخطار الدولة الاخرى بالموافقة على تنفيذها.
الجــزء الثاني
احكام عامة
مادة (4)
يتمتع المؤمن عليهم المنتمون لجــنسية احدى الدول المتعاقدة بنفس المزايا التي يقرها تشريع الدولة المتعاقدة الاخرى التي يقيمون بها مع مراعاة الشروط والاوضاع المعمول بها في هذه الدولة.
مادة (5)
يسرى التشريع المعمول به في ارض الدولة التي يعمل فيها الشخص المؤمن عليه حتى ولو كان مقيما في الدولة الاخرى أو كان المقر الرئيسي لصاحب العمل في هذه الدولة الاخرى.
ويستثنى من ذلك العمال المؤمن عليهم الذين لا يستمر أو يحتمل الا يستمر عملهم خارجــ دولهم اكثر من ستة اشهر إذا يسرى عليهم تشريع الدولة التي ينتمون اليها.
فاذا زادت مدة عمل هؤلاء العمال خارجــ دولهم المتعاقدة على ستة اشهر في دولة اخرى متعاقدة وجــب اخطار هذه الدولة الاخرى التي يعملون بها لتطبق في حقهم احكام هذه الاتفاقية.
ومع ذلك يجــوز الاتفاق على تحديد هذه المهلة بحيث لا تتجــاوز في جــملتها سنة على الاكثر.
مادة (6)
يسرى على العمال المؤمن عليهم الذين يعملون في احدى الدول المتعاقدة تشريع هذه الدولة فيما يتعلق بمنافع التأمينات الآتية:
1. تأمين اصابات العمل.
2. التأمين الصحي.
3. تأمين الامومة (الحمل والوضع).
4. التأمين ضد البطالة.
5. المنافع العائلية.
وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
مادة (7)
تتكامل مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي تحسب للمؤمن عليهم في احدى الدول المتعاقدة كما لو كانت تكاملت في الدولة الاخرى.
الجــزء الثالث
احكام عامة
القسم الاول: في تأمين اصابات العمل:
مادة (8)
في حساب درجــات العجــز المتخلف عن اصابات العمل أو الامراض المهنية, تؤخذ في الاعتبار درجــات العجــز المتخلفة عن الاصابات السابقة وكذا المعاشات المستحقة عنها ولو كانت تلك الاصابات أو الامراض المهنية ناشئة عن عمل سابق في دولة متعاقدة اخرى.
القسم الثاني: في معاش الشيخوخة:
مادة (9)
مع مراعاة احكام المادة (11) يتبع في حساب معاش ضمان الشيخوخة القواعد الآتية: –
1. تقوم إدارة أو هيئة التأمين المختصة في كل دولة من الدول المتعاقدة التي عمل بها المؤمن عليه بحساب مدد التأمين والمدد الاعتبارية التي اكملها طبقا لاحكام المادة السابعة.
2. تقوم كل إدارة مختصة طبقا لتشريعها بحساب قيمة المعاش المستحق كما لو كانت المدة الموجــبة للاستحقاق قد استكملت كلها لديها.
3. تستحق على كل إدارة أو هيئة مختصة في كل دولة متعاقدة نسبة من المعاش محسوبة طبقا لتشريعها تحدد على اساس نسبة مدة التأمين التي قضاها في تلك الدولة المتعاقدة إلى اجــمالي مدد التأمين, الموجــبة للاستحقاق في المعاش.
4. عند حساب معاش الشيخوخة لا يعتد بمدد التأمين التي تقضى في أية دولة متعاقدة أن قلت عن ستة اشهر.
5. إذا كان حساب المعاش على اساس متوسط الاجــر, روعي في حساب المستحق عن كل مدة متوسط الاجــر عن تلك المدة طبقا للتشريع الذي يسرى عليها.
6. إذا كان حساب المعاش مجــزءا يقل عن قيمته لو كان مستحقا لدى واحدة من الدول المتعاقدة استحق المؤمن عليه الفرق بين هذا المعاش والمعاش المجــزأ لدى ادارات أو هيئات التأمين المختصة كل بنسبة مدد التأمين التي قضاها في كل منها محسوبة طبقا لاحكام المادة السابعة.
مادة (10)
إذا اختلفت تواريخ استحقاق المؤمن عليه في معاش الشيخوخة لاختلاف التشريعات في الدول المتعاقدة, فان حق المؤمن عليه لدى كل منها ينشأ من يوم استحقاقه في المعاش – ويظل قائما – طبقا لتشريعها.
القسم الثالث: في معاش العجــز والوفاة:
مادة (11)
تتبع في حساب وصرف معاش العجــز أو الوفاة القواعد الآتية:
1. تحسب مدد التأمين الموجــبة للاستحقاق في المعاش طبقا لاحكام المادة الثامنة.
2. إذا استوفى المؤمن عليه المدة الموجــبة للاستحقاق في معاش العجــز نشأ حقه في ذلك المعاش لدى إدارة أو هيئة التأمين المختصة في الدولة التي يثبت فيها العجــز الموجــب للاستحقاق في ذلك المعاش ما لم تكن مدة تأمينه اقل من سنة.
3. إذا كانت مدة التأمين لدى الدولة المتعاقدة التي يثبت عجــز المؤمن عليه فيها اقل من سنة يبقى حقه قائما لدى إدارة أو هيئة التأمين المختصة في الدولة الاخرى التي سبق عمله فيها.
4. إذا اوقف معاش العجــز طبقا لتشريع دولة متعاقدة لتحسن حالة صاحبه أو لتأهيله ثم عجــز بعد ذلك عاد الحق في المعاش وتلتزم به الهيئة التي كانت تصرفه اصلا وذلك ما لم يكن هذا العجــز بالتالي قد نشأ عن سبب آخر ثبت خلال تأمينه لدى هيئة اخرى, ففي هذه الحالة تتبع القواعد المنصوص عليها في البندين 2 و 3 من هذه المادة.
5. يتحول معاش العجــز إلى معاش الشيخوخة إذا كان ذلك افضل للمؤمن عليه وذلك إذا اكتملت مدد التأمين الموجــبة للاستحقاق في معاش الشيخوخة.
مادة (12)
يتبع في حساب وصرف معاش الوفاة القواعد الآتية: –
1. القواعد رقم 1 و 2 و 3 و 5 المنصوص عليها في المادة السابقة.
2. يكون توزيع المعاش على المستحقين طبقا لتشريع الدولة التي تلتزم به.
مادة (13)
إذا عجــز المؤمن عليه أو توفى في دولة غير متعاقدة فان الحق في المعاش ينشأ قبل آخر دولة متعاقدة, يكون المؤمن عليه في نطاق تشريعها وقت وقوع الطارئ المسبب للعجــز أو الوفاة. وتلتزم السلطة أو الهيئة المختصة في تلك الدولة بتأدية المعاش.
الجــزء الرابع
احكام تنظيمية
مادة (14)
تحدد الدولة المتعاقدة أنواع التأمينات التي تدخل في مجــال تطبيق هذه الاتفاقية, كما تحدد التشريع المنظم لكل منها.
مادة (15)
تتخذ السلطات المختصة في كل دولة جــميع الاجــراءات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية وتتبادل فيما بينها المعلومات الخاصة بخطوات واجــراءات التطبيق, كما تتبادل المعلومات الخاصة باية تطورات أو تعديلات تطرأ على هذه الخطوات أو الاجــراءات.
مادة (16)
تفوض السلطة أو الهيئة المختصة بالدولة المتعاقدة الادارة أو الهيئة المختصة بالدولة الاخرى في تأدية المبالغ المستحقة عليها للمقيمين بالدولة الاخرى. كما يجــرى الاتفاق بينهما على اجــراءات المقاصة.
مادة (17)
لا يجــوز لمواطني احدى الدول المتعاقدة الانتفاع بمزايا التأمين من هيئتين مختصتين في نفس الوقت ولنفس السبب وتنظم الهيئات المختصة الاجــراءات المتعلقة بمنع ازدواجــ صرف المزايا.
مادة (18)
تتعاون السلطات أو الهيئات المختصة في كل دولة على تنفيذ اجــراءات التأمين وصرف المزايا طبقا لنظم كل منها وتتمتع المحررات والشهادات والبيانات التي تطلبها أي منهما بالاعفاءات والامتيازات المقررة في الدولة الاخرى.
مادة (19)
يكون حساب مستحقات المؤمن عليهم بنفس عملة بلد السلطة أو الهيئة المختصة الملتزمة بالصرف.
ويكون صرف هذه المستحقات لسلطة أو لهيئة مختصة اخرى أو لمستحق مقيم في ارضها طبقا لنظم مقامة فيما بينهما بالسعر الرسمي لتحويل العملات.
ويجــوز أن تجــرى عمليات المقاصة في اطار عام لاتفاقيات دفع تكون سارية المفعول بين البلدين.
مادة (20)
لا يترتب على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية اثر رجــعي يقيم حقا لمؤمن عليه عن حالة نشأت في تاريخ سابق على تاريخ العمل بها, كما لا يجــوز صرف مستحقات عن الطوارئ التي تنشأ خلال المدة السابقة على هذا التاريخ.
مادة (21)
تعمل كل من الاطراف المتعاقدة على حل جــميع مشاكل التنفيذ في تطبيق احكام هذه الاتفاقية بالمفاوضات المباشرة.
وفي حالة عدم الوصول إلى حل لاحدى هذه المشاكل, يحال الامر إلى هيئة تحكيم بناء على طلب احدى الدولتين المعنيتين.
مادة (22)
يقدم طلب التحكيم المشار اليه في المادة السابقة للامانة العامة لمجــلس الوحدة الاقتصادية العربية وتشكل هيئة التحكيم بقرار من الامين العام من ثلاثة تختار كل دولة معنية واحدا ويعين الامين العام العضو الثالث, ويكون مقررا للهيئة. ويشترط بالنسبة للاعضاء الثلاثة الا يكونوا من رعايا أي من الدولتين المعنيتين.
ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتنازعين.
الجــزء الخامس
احكام التصديق والانسحاب من الاتفاقية
مادة (23)
يصدق الاطراف على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق في الامانة العامة لمجــلس الوحدة الاقتصادية العربية وعلى الامانة العامة ابلاغ هذا التصديق إلى الدول العربية الاخرى الاعضاء خلال شهر من ايداع وثائق التصديق. ويعمل بها اعتبارا من اول الشهر التالي لمرور شهر على تاريخ ايداع وثيقة التصديق عليها من دولتين.
مادة (24)
يجــوز لكل من الدول الاطراف المصدقة أن تطلب تعديل احكام هذه الاتفاقية بتوسيع أو تضييق نطاق تطبيقها على نوع أو اكثر من انواع التأمينات الاجــتماعية, وتتخذ في حالة الاتفاق على توسيع نطاق التطبيق نفس اجــراءات التصديق.
مادة (25)
لا يجــوز لاي طرف من الاطراف المتعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية قبل مرور خمسة اعوام من تاريخ انضمامه اليها, ويكون الانسحاب اما كليا أو جــزئيا بالنسبة لاي نوع من انواع التأمين الواردة بهذه الاتفاقية.
ويكون الانسحاب باخطار يرسل إلى الامين العام لمجــلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي يبلغه إلى باقي الاطراف ولا يكون الانسحاب نافذا الا بعد مرور سنة من تاريخ الاخطار بالانسحاب.
مادة (26)
في حالة انهاء العمل بهذه الاتفاقية كليا أو جــزئيا تدخل الاطراف المعنية في مفاوضات بهدف تسوية الالتزامات المترتبة على تطبيقها.
وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق تتبع احكام المواد 21 و 22 من هذه الاتفاقية على أن تلتزم الاطراف المعنية في جــميع الاحوال بالمحافظة على الحقوق التي اكتسبت بموجــب تطبيق هذه الاتفاقية.