عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار رقم (128) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 128
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-22 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في دور انعقاده العادي الخامس عشر في دمشق بتاريخ 26 – 8 – 1970.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر آب لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2045 في 16 – 9 – 1971
الاسباب الموجبة
تنفيذاً لقرار مجلس الوحدة الاقتصادية المرقم (466) المتخذ في دورة انعقاده العادية الخامسة عشرة بشأن اتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتحقيقاً لهدف هام من اهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية الا وهو ضمان استثمار رؤوس الاموال في البلدان العربية فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية
بانشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
ان الاقطار العربية الموقعة على هذه الاتفاقية.
رغبة منها في دعم علاقاتها الاقتصادية في اطار من التعاون الفعال، وعملاً على تشجيع انتقال رؤوس الاموال فيما بينها لتمويل جهودها الانمائية لصالح شعوبها.
وتوكيداً لأهمية الدور الذي يمكن ان يقوم به في هذا الشأن المستثمر العربي متى توافر له الضمان المناسب.
وحرصاً على توفير هذا الضمان لمواجهة ما قد يعترض الاستثمارات بين الاقطار العربية من مخاطر غير تجارية يصعب على المستثمر توقيها بوسيلة اخرى.
وسعياً الى الحد من الآثار التي قد تترتب على تحقق تلك المخاطر. قد وافقت على ما يأتي : –
الباب الاول
انشاء المؤسسة – اغراضها – صلاحياتها – مقرها – مدتها – نظامها القانوني
المادة (1) انشاء المؤسسة
تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة تسمى “ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار” (ويشار اليها فيما بعد بالمؤسسة).
المادة (2) الاغراض
1- الغرض من المؤسسة هو تأمين المستثمر العربي بتعويضه تعويضاً مناسباً عن الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية المحددة بالمادة (18).
2 – تمارس المؤسسة من اجل تشجيع الاستثمارات بين الاقطار المتعاقدة اوجه النشاط المكملة لغرضها الاساس وخاصة تنمية البحوث المتعلقة بتحديد فرص الاستثمارات واوضاعها في هذه الاقطار.
المادة (3) الصلاحيات
تكن للمؤسسة الشخصية القانونية، وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، ويكون لها في كل قطر من الاقطار المتعاقدة كافة الحقوق والصلاحيات اللازمة للقيام بأعمالها.
المادة (4) المقر
يكون مقر المؤسسة مدينة الكويت وللمؤسسة ان تقيم مكاتب فرعية لها في أي قطر آخر وفقاً لما تراه لازماً لنشاطها.
المادة (5) المدة
مدة قيام المؤسسة ثلاثون عاماً تبدأ من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتتجدد تلقائياً على التوالي لمدد مماثلة ما لم يتقرر حل المؤسسة وفقاً لأحكام المادة (33).
المادة (6) النظام القانوني
1 – تخضع المؤسسة لأحكام هذه الاتفاقية ولما يضعه مجلس المؤسسة من نظم ولوائح مكملة لها.
2 – وعند عدم وجود حكم في النصوص المشار اليها في الفقرة السابقة تطبق المبادئ القانونية المشتركة في الاقطار المتعاقدة والمبادئ المعترف بها في القانون الدولي.
الباب الثاني
العضوية ورأس المال
المادة (7) العضوية
1 – يعتبر عضواً مؤسساً كل من اكتسب في رأس المال الاولي للمؤسسة من الاقطار المتعاقدة او الهيئات العامة التي تعينها هذه الاقطار وذلك وفقاً لجدول الاكتتاب الملحق بهذه الاتفاقية.
2 – يجوز لأي قطر عربي آخر الانضمام الى هذه الاتفاقية بمراعاة الاجراءات الواردة فيها. وفي هذه الحالة يكتسب القطر المنضم، او الهيئة العامة التي يعينها، صفة العضوية في المؤسسة على اساس المساهمة في رأس المال وتحمل سائر التزامات العضوية.
3 – اذا كانت العضوية لهيئة عامة تابعة لقطر من الاقطار المتعاقدة فان هذا القطر يعتبر ضامناً لالتزامات هذه الهيئة ازاء المؤسسة.
4 – تكون مسؤولية العضو ازاء المؤسسة محدودة بقدر حصته في رأس المال، ولا يكون العضو مسؤولاً بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة ازاء الغير.
المادة (8) رأس المال
1 – يكون رأسمال المؤسسة متغيراً ويحدد ابتداء بعشرة ملايين دينار كويتي وفقاً لسعر التعادل الرسمي السائد في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية. ويقسم رأس المال الى عشرة آلاف سهم اسمي قيمة كل سهم منها الف دينار كويتي.
2 – يكن الحد الادنى لحصة العضو 5 ٪ من قيمة رأس المال الاولي أي ما يعادل نصف مليون دينار كويتي.
3 – يؤدي الاعضاء بالدنانير الكويتية او بأي نقد آخر قابل للتحويل على اساس السعر المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة 50 ٪ من قيمة حصصهم مقسمة الى خمسة اقساط سنوية يستحق القسط الاول منها على كل عضو في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية في شأنه، وتستحق الاقساط الاخرى بالتوالي في نهاية كل عام من الاعوام التالية لانتهاء الفترة المحددة لدفع القسط الاول. وتدفع الاقساط في حساب يفتح باسم المؤسسة وفقاً لما يحدده مجلسها في اول اجتماع له.
المحتوى 1
4 – يمثل الجزء غير المدفوع من رأس المال التزاماً بالدفع على الاعضاء، كل بنسبة حصته. ويصبح هذا الالتزام في حال الاداء بالقدر الذي يحدده مجلس المؤسسة في كل حالة يقرر فيها زيادة النصيب المدفوع من الحصص.
5 – يؤدي الاعضاء المبالغ التي تقرر دفعها من رأس المال بمجرد اخطارهم بقرار المجلس في هذا الشأن.
6 – تدفع المبالغ التي يقرر مجلس المؤسسة دفعها طبقاً للفقرة (4) من هذه المادة بالدنانير الكويتية او بأية عملة اخرى حرة التحويل على اساس السعر المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
ويجوز بتصريح خاص من المجلس في حالات استثنائية ناجمة عن اختلال جوهري في ميزان المدفوعات لقطر متعاقد ان يؤدي العضو بعملته المحلية نسبة من المبلغ المطلوب دفعه لا تجاوز 35 ٪ منه. وعلى القطر في هذه الحالة ان يسمح في اقرب فرصة ممكنة بتحويل المبالغ التي دفعت بهذه العملة على اساس سعر الصرف الذي تم به دفعها. ويكون للمؤسسة الحق في استخدام هذه المبالغ لمواجهة مصروفاتها الجارية في القطر المذكور او لأداء ما قد يستحق عليها من تعويضات تدفع بهذه العملة.
7 – يزاد رأسمال المؤسسة بانضمام عضو جديد اليها وفقاً للفقرة الثانية من المادة (7) او بزيادة حصة عضو او اكثر من الاعضاء. وينقص رأس المال بانسحاب احد الاعضاء او بقرار من مجلس المؤسسة.
8 – يجز للقطر المتعاقد ان يتصرف في حصته كلها الى هيئة عامة تابعة له او العكس، كما يجز لأي عضو ان يتصرف في اسهمه التي تجاوز الحد الادنى المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة لمصلحة عضو آخر بشرط موافقة مجلس المؤسسة.
الباب الثالث
التنظيم والادارة
المادة (9) اجهزة المؤسسة
اجهزة المؤسسة هي : –
أ – مجلس المؤسسة ويتألف من مندوب واحد لكل عضو من اعضائها.
ب – لجنة الاشراف وتتألف من ثلاثة خبراء من جنسيات مختلفة يختارهم المجلس من بين مواطني الاقطار المتعاقدة على ان يكون اثنان منهم من بين من يرشحهم اعضاء المؤسسة والثالث من قائمة مرشحين يقدمها الاتحاد العام لغرض التجارة والصناعة والزراعة العربية. ويكون تعيين اعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
جـ – المدير العام ويختاره المجلس من بين من يرشحهم الاعضاء من مواطني الاقطار المتعاقدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
د – نائب المدير العام ويختاره المجلس من بين من يرشحهم الاعضاء من مواطني الاقطار المتعاقدة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، على ان يكون من غير جنسية المدير العام.
هـ – الموظفون الفنيون والاداريون ويعينهم المدير العام وفقاً لأحكام المادتين الثانية عشرة والرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.
المادة (10) المجلس
1 – للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراض المؤسسة ما لم ينص في هذه الاتفاقية على منح بعض هذه الصلاحيات لجهاز آخر من اجهزة المؤسسة.
1 – يقوم المجلس على وجه الخصوص بالمهام الآتية : –
أ – رسم السياسة العامة التي تتبعها المؤسسة.
ب – وضع النظم واللوائح اللازمة بناء على ما يقترحه المدير العام بعد اخذ رأي لجنة الاشراف.
جـ – تحديد الاوجه التي توظف فيها اموال المؤسسة.
د – تفسير نصوص هذه الاتفاقية وتعديلها.
هـ – انقاص رأسمال المؤسسة في غير حالة انسحاب احد الاعضاء.
و – تعيين اعضاء لجنة الاشراف وانهاء عضويتهم في الحدود التي يقررها النظام الداخلي للمؤسسة.
ز – تعيين المدير العام ونائب المدير العام وانهاء خدمتهما في الحدود التي يقررها النظام الداخلي للمؤسسة.
ح – اعتماد البرنامج المالي السنوي للمؤسسة والتصديق على ميزانيتها وعلى حساب الايرادات والمصروفات واعتماد التقارير السنوية التي يقدمها المدير العام في هذا الشأن.
ط – قبول انضمام اطراف جديدة الى الاتفاقية.
ي – تقرير ما يترتب على وقف العضوية او الانسحاب منها وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذه الاتفاقية.
ك – البت في توزيع الارباح وتكوين الاحتياطيات وفقاً للنظام المالي للمؤسسة.
ل – وقف اعمال المؤسسة وحلها.
م – تفويض المدير العام في بعض اختصاصات المجلس غير الواردة في هذه الفقرة.
3 – يتناوب مندوبو الاعضاء في المؤسسة رئاسة دورات المجلس حسب الترتيب الابجدي لأسماء الاقطار المتعاقدة.
4 – يعقد المجلس دورة واحدة كل ستة اشهر بناء على دعوة يوجهها المدير العام مرفقاً بها مشروع جدول الاعمال. ويحدد المجلس في كل دورة عادية مكان انعقاد الدولة التالية، وله ان يعقد دورات استثنائية اذا ما دعت الحاجة الى ذلك بناء على قرار منه او على طلب من لجنة الاشراف او من المدير العام.
5 – تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور مندوبين يمثلون ثلاثة ارباع مجموع الاصوات التي يتمتع بها الاعضاء، فان لم يتوفر هذا النصاب يدعو المدير العام الى اجتماع تال في اقرب فرصة ممكنة يكفي لصحته توفر ثلثي مجموع الاصوات.
6 – يكون لكل عضو عند الاقتراع في المجلس خمسمائة صوت مقابل الحد الادنى للحصة في رأس المال يضاف اليها صوت واحد عن كل سهمين يملكهما زيادة على ذلك. ولا يجوز للعضو تجزئة ما له من اصوات عند الاقتراع.
7 – تصدر قرارات المجلس بالاغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. اما في الشؤون المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المدة فتصدر القرارات بأغلبية خاصة هي ثلثا مجموع اصوات الاعضاء في المؤسسة (ويشار الى هذه الاغلبية فيما بعد بالاغلبية الخاصة).
8 – لا يجوز للعضو ان يمثل اكثر من عضو واحد آخر في التصويت بدلاً عنه في اجتماعات المجلس، التفويض في ذلك كتابة.
9 – يضع المجلس الترتيبات اللازمة لتنظيم اعماله وتسجيل قراراته وتكوين امانته ويجوز ان تسمح هذه الترتيبات للمجلس بإقرار ما يعرضه عليه المدير العام، دون حاجة الى اجتماع اعضائه، وذلك في الموضوعات غير الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
المحتوى 2
المادة (11) لجنة الاشراف.
1 – تتولى اللجنة الاشراف على نشاط المؤسسة وتقدم ما تراه مناسباً من مشورة دون أي تدخل في ادارة المؤسسة، ويكون ذلك على وجه الخصوص عن طريق : –
أ – تقديم التوصيات وابداء الرأي لمجلس المؤسسة وللمدير العام.
ب – بحث التقارير والمذكرات اليت قد تطلبها اللجنة من المدير العام او التي يحليها اليها، عن اعمال المؤسسة وحساباتها.
جـ – التحقق من مطابقة عمليات التأمين للنظم واللوائح المعمول بها في المؤسسة.
د – وضع تقارير نصف سنوية عن اعمالها لعرضها على المجلس.
2 – تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها يتولى ادارة جلساتها ومتابعة قراراتها ويدعوها للانعقاد بمقر المؤسسة مرة على الاقل كل اربعة اشهر.
كما يتعين دعوة اللجنة الى الانعقاد بناء على قرار من المجلس او على طلب مسبب من احد اعضائها او من المدير العام.
3 – تكون اجتماعات اللجنة صحيحة اذا حضرها اثنان على الاقل من اعضائها من بينهما رئيسها.
وتصدر قرارات اللجنة باجماع اصوات الحاضرين والا فيكتفي باثبات مختلف الآراء في محضر الجلسة وابلاغه الى المجلس والى المدير العام.
4 – يجوز للجنة دعوة المدير العام ونائبه لحضور جلساتها والاشتراك في مناقشاتها دون ان يكون لأي منهما حق في التصويت.
5 – تضع اللجنة الترتيبات اللازمة لسير اعمالها وتسجيل قراراتها وتدوين محاضر جلساتها وابلاغها الى المجلس والى المدير العام.
6 – يستحق اعضاء لجنة الاشراف اتباعاً يحددها مجلس المؤسسة.
المادة (12) المدير العام
1 – يتولى المدير العام ادارة المؤسسة في حدود : –
أ – ابرام عقود التأمين مع المستثمرين وغير ذلك من الاتفاقات ذات الصلة بنشاط المؤسسة.
ب – توظيف اموال المؤسسة.
جـ – وضع برامج البحوث في ضوء ما هو وارد في الفقرة (2) من المادة الثانية، ومتابعة تنفيذها.
د – تقديم تقرير سنوي عن اعمال المؤسسة للمجلس بالاضافة الى ما يقدمه من تقارير دورية اخرى.
هـ – اعداد كافة الوثائق اللازمة لأعمال المجلس.
و – تزويد لجنة الاشراف بما يلزمها من بيانات ومعلومات.
ز – تعيين اعضاء الجهاز الفني والاداري وتحديد مرتباتهم وفقاً للنظام الذي يعتمده المجلس.
ح – اعداد مشروع البرنامج المالي السنوي والميزانية وحساب الارباح والخسائر.
ط – اعداد خطط دورية لتطوير اعمال المؤسسة.
2 – المدير العام هو الممثل القانوني للمؤسسة.
3 – يحضر المدير العام اجتماعات المجلس ويشترك في مداولاتها دون ان يكون له حق في التصويت.
المادة (13) نائب المدير العام
يكون تعيين نائب المدير العام بعد اخذ رأي المدير العام، ويقوم بمعاونته لمواطني الاقطار المتعاقدة ثم لمواطني الدول العربية الاخرى بشرط ان تتوافر فيمن ادارة المؤسسة كما يحل محله عند غيابه، وللمدير العام ان يفوضه في القيام ببعض اختصاصاته.
المادة (14) الجهاز الفني والاداري
يراعي المدير العام عند تعيين اعضاء الجهاز الفني والاداري ان تكون الافضلية يعينهم المؤهلات العلمية والخبرة والصفات الشخصية المناسبة.
الباب الرابع
عمليات التأمين
المادة (15) الاستثمارات الصالحة للتأمين
1 – تشمل الاستثمارات الصالحة للتأمين كافة الاستثمارات ما بين الاقطار المتعاقدة سواء كانت من الاستثمارات المباشرة بما في ذلك المشروعات وفروعها ووكالاتها وملكية الحصص والعقارات او من استثمارات الحافظة بما في ذلك ملكية الاسهم والسندات، وكذلك القروض التي يجاوز اجلها ثلاث سنوات او القروض ذات الاجل الاقصر التي يقرر المجلس على سبيل الاستثناء صلاحيتها للتأمين.
2 – تستعين المؤسسة في تحديد الاستثمارات لأغراض الفقرة السابقة بالارشادات الصادرة من صندوق النقد الدولي بشأن تعريف الاصول والخصوم طويلة الاجل فيما يتعلق باحصاءات ميزان المدفوعات.
3 – لا يفرق عند تقدير صلاحية الاستثمار بين الاستثمارات اليت ترتبت على اداء نقدي او اداء غير نقدي او اعادة استثمار عوائد من استثمار سابق.
4 – لا تقبل محلا للتأمين الا استثمارات جديدة يلي تنفيذها ابرام عقد التأمين.
5 – تقبل محلا للتأمين الاستثمارات الخاصة وغيرها من الاستثمارات المختلطة والعامة التي تعمل على اسس تجارية.
6 – يشترط لابرام عقود التأمين حصول المستثمر مسبقاً على اذن من السلطة الرسمية المختصة بالقطر المضيف، بتنفيذ الاستثمار وبالتأمين عليه لدى المؤسسة ضد المخاطر المطلوب تغطيتها.
المادة (16) الاولويات
1 – تعطي المؤسسة فيما تعقده من عمليات، في الحدود التي تتفق وسلامة اوضاعها والرغبة في خدمة المستثمرين، اولوية خاصة للاستثمارات التالية : –
– الاستثمارات الكفيلة بزيادة التعاون الاقتصادي بين الاقطار المتعاقدة وخاصة المشروعات العربية المشتركة والمشروعات المحققة للتكامل الاقتصادي العربي.
– الاستثمارات التي يثبت للمؤسسة فاعليتها في بناء الطاقات الانتاجية لاقتصاد الدولة المضيفة.
– الاستثمارات التي يعتبر الضمان الذي تقدمه المؤسسة عاملاً اساسياً في تنفيذها.
2 – يجوز للمؤسسة ان تتعاون مع الاجهزة المختصة في الاقطار المتعاقدة او مع اجهزة المنظمات الاقليمية والدولية المعنية في تبين الاولويات المذكورة في الفقرة السابقة.
3 – لا يترتب على ترشيح المؤسسة لاستثمار معين او اعطائه اولوية طبقاً للفقرتين السابقتين اية مسؤولية على المؤسسة عن النتائج التجارية المترتبة على تنفيذ هذا الاستثمار او استغلاله.
المحتوى 3
المادة (17) جنسية المستثمر
1 – يشترط في المستثمر الذي يقبل طرفاً في عقد التأمين ان يكون فدراً من مواطني الاقطار المتعاقدة او شخصاً اعتبارياً تكون حصصه او اسهمه مملوكة بصفة جوهرية لأحد هذه الاقطار او لمواطنيها ويكون مركزه الرئيسي في احد هذه الاقطار. ويشترط في جميع الاحوال الا يكون المستثمر من مواطني القطر المضيف.
2 – تضمن عقود التأمين ما يجيز للمؤسسة تعديل العقد او فسخه او اتخاذ أي اجراء مناسب آخر اذا تخلف بعد تاريخ ابرام العقد شرط من الشروط الواردة في الفقرة السابقة. الا انه يجب ان تتوافر هذه الشروط عند مطالبة المستثمر بما يستحقه من تعويض عن الخسائر المؤمن عليها.
3 – اذا تعددت جنسيات المستثمر يكفي ان تكون احداها جنسية احد الاقطار المتعاقدة فإذا كان التعدد ما بين جنسية احد هذه الاقطار وجنسية القطر المضيف يعتد بهذه الاخيرة.
المادة (18) المخاطر الصالحة للتأمين
1 – يغطي التأمين الذي توفره المؤسسة كل او بعض الخسائر المترتبة على تحقيق واحد او اكثر من المخاطر غير التجارية التالية : –
أ – اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات او بالواسطة اجراءات تحرم المستثمر من حقوقه الجوهرية على استثماره، وعلى الاخص المصادرة والتأميم وفرض الحراسة ونزع الملكية والاستيلاء الجبري ومنع الدائن من استيفاء حقه او التصرف فيه وتأجيل الوفاء بالدين الى اجل غير معقول.
ب – اتخاذ السلطات العامة بالقطر المضيف بالذات او بالواسطة اجراءات جديدة تقيد بصفة جوهرية من قدرة المستثمر على تحويل اصل استثماره او دخله منه او اقساط استهلاك الاستثمار الى الخارج.
ويشمل ذلك التأخر في الموافقة على التحويل بما يتعدى فترة معقولة كما يشمل فرض السلطات العامة عند التحويل سعر صرف يميز ضد المستثمر تمييزاً واضحاً.
ولا يدخل في نطاق هذا الخطر الاجراءات القائمة بالفعل عند ابرام عقد التأمين كما لا تدخل فيه اجراءات التخفيض العام لسعر الصرف او احوال انخفاضه.
جـ – كل عمل عسكري صادر عن جهة اجنبية او عن القطر المضيف تتعرض له اصول المستثمر المادية تعرضاً مباشراً، وكذلك الاضطرابات الاهلية العامة كالثورات والانقلابات والفتن واعمال العنف ذات الطابع العام التي يكون لها نفس الاثر.
2 – تبين عقود التأمين على وجه التحديد المخاطر التي يغطيها التأمين في كل حالة، ولا يجوز في جميع الاحوال ان يغطي التأمين الخسارة الناجمة عن اجراء تتخذه السلطات العامة في لقطر المضيف ويتوافر فيه أي من الشروط الآتية : –
أ – ان يكون الاجراء مما تتوافر بشأنه عمليات تأمين عادية بشرط معقولة.
ب – ان يكون المستثمر قد وافق صراحة على اتخاذ الاجراء او كان مسؤولاً عنه مسؤولية مباشرة.
جـ – ان يكون الاجراء من قبيل الاجراءات العادية التي تمارسها الدولة تنظيماً للنشاط الاقتصادي في اقليمها والتي لا تنطوي على تمييز ضد المستثمر المشمول بالتأمين.
3 – لا تتحمل المؤسسة في اية حال مسؤولية عن المخاطر التجارية المتعلقة بالاستثمارات المؤمن عليها.
المادة (19) : الرسوم والاقساط
1 – تحصل المؤسسة مقدماً من راغبي التأمين رسما مقابل بحثها لطلب التأمين ويجوز رد هذا الرسم كله او بعضه اذا تبين تعذر ابرام عقد التأمين.
2 – تحدد المؤسسة معدل الاقساط السنوية الواجب على المستثمرين أداؤها عن كل نوع من المخاطر، ولا يجوز لها التمييز ما بين مختلف الاقطار المضيفة في المعدلات المفروضة.
وتدخل المؤسسة في اعتبارها عند تحديد هذه المعدلات الحاجة الى مواجهة مصروفاتها الادارية وبقدر الامكان الى تكوين الاحتياطيات المناسبة.
3 0 يجوز للمؤسسة ان تعقد مع الاقطار المضيفة اتفاقيات تتحمل بموجبها هذه الاقطار الرسوم والاقساط واجبة الاداء كلها او بعضها.
المادة (20) : حدود التأمين
1 – يحدد مجلس المؤسسة الحد الاقصى لمجموع قيمة عمليات التأمين التي يجوز لها القيام بشرط الا يتعدى هذا المجموع في أي وقت خمسة امثال رأس المال مضافاً اليه الاحتياطي.
2 – يراعى المجلس ضرورة توزيع عمليات التأمين بين مختلف الاقطار المتعاقدة.
3 – لا يجوز ان يزيد المبلغ المؤمن عليه في اية عملية واحدة عن 10 ٪ من رأس المال والاحتياطي، ويرفع هذا الحد الى 20 ٪ في حالة الاستثمار في مشروعاً عربية مشتركة.
4 – لا يجوز ان يزيد التعويض المدفوع للمستثمر على عقيمة الخسارة التي لحقت به نتيجة لتحقيق الخطر المؤمن ضده او مبلغ التأمين المتفق عليه في عقد التأمين، ايهما اقل.
المادة (31) : حلول المؤسسة في حقوق المستثمر
1 – تحل المؤسسة محل المستثمر الذي تعوضه او توافق على تعويضه عن خسارة مؤمن عليها وذلك فيما يكون للمستثمر من حقوق على الاستثمار المؤمن عليه او ما ينشأ له من حقوق نتيجة لتحقيق الخسارة.
2 – تعين عقود التأمين على نحو مفصل الحدود التي يتم فيها حلول المؤسسة محل المستثمر المتعاقد معها بعد موافقتها على تعويضه عن الخسارة التي يغطيها التأمين.
3 – تقوم الاقطار المضيفة بناء على هذه الحلول في اسرع وقت ممكن بالوفاء للمؤسسة التسهيلات المناسبة للانتفاع بما حلت فيه من حقوق.
الباب الخامس
النظام المالي
المادة (22) الادارة المالية
1 – تباشر المؤسسة نشاطها متوخية المحافظة على سلامة اوضاعها المالية وفقاً للاساليب التجارية المستقرة.
2 – يضع المجلس بناء على اقتراح المدير العام وبعد اخذ رأي لجنة الاشراف النظم واللوائح المالية اللازمة لأعمال المؤسسة.
3 – يقدم المدير العام الى المجلس في موعد لا يجاوز 30 سبتمبر من كل عام برنامجاً تقديرياً بالايرادات والمصروفات الادارية الجارية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة.
المحتوى 4
4 – تبدأ السنة المالية في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة (23) : الحسابات
1 – يرفق المدير العام بتقريره السنوي عن اعمال المؤسسة ميزانية بأصول المؤسسة وخصومها في نهاية السنة المالية وحساب الارباح والخسائر المتحققة خلال هذه السنة وذلك في موعد لا يجاوز 31 مارس من كل عام.
2 – تعتمد حسابات المؤسسة من واحد او اكثر من مدققي الحسابات العاملين في الاقطار المتعاقدة يختارهم المجلس سنوياً ويحدد اتعابهم.
3 – يقدم مدققو الحسابات الى المجلس قبل الموعد المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة تقريرهم متضمناً ملاحظاتهم على الاوضاع المالية للمؤسسة وحساباتها السنوية، ويبلغ هذا التقرير الى لجنة الاشراف والمدير العام.
المادة (24) : الارباح والاحتياطي
1 – على المؤسسة تجميع الارباح التي تتحقق من اعمالها لتكوين احتياطي الى ان يبلغ ما يساوي ثلاثة امثال رأس المال.
2 – يبت المجلس بعد اكتمال الاحتياطي المقرر في الفقرة السابقة في كيفية استخدام او توزيع الارباح السنوية المحققة بشرط الا يجاوز التوزيع 10 ٪ من قيمتها وان يكون بنسبة حصة كل عضو في رأس المال.
3 – يقرر المجلس بناء على اقتراح المدير العام العملة او العملات التي يجرى توزيع الارباح بها على كل عضو.
4 – يجوز للمجلس ان يقرر تحويل جزء من الاحتياطي الى رأس المال على ان توزع الزيادة في رأس المال الناجمة عن ذلك بين الاعضاء بنسبة حصصهم عند التوزيع.
الباب السادس
الحصانات والاعفاءات
المادة (25) : اموال المؤسسة
1 – لا تخضع اموال المؤسسة في الاقطار المتعاقدة للتأمين ولا يجوز ان تكون محلاً للمصادرة او الاستيلاء او الحراسة او الحجز الا تنفيذاً لحكم نهائي صادر عن جهة قضائية مختصة.
2 – لا تسري على اموال المؤسسة وارباحها وعملياتها القيود المفروضة على تحويل العملة وذلك دون اخلال بحكم الفقرة (6) من المادة الثامنة.
3 – لا يسري حكم الفقرة (2) على الاموال التي تحصل عليها المؤسسة نتيجة حلولها محل المستثمر في حقوقه وفقاً لنص المادة الواحدة والعشرين، اذا كانت هذه الاموال خاضعة اصلاً للقيود المفروضة على تحويل العملة.
المادة (26) : الضرائب
تعفى اصول المؤسسة وايراداتها وعملياتها المصرح بها في هذه الاتفاقية من الضرائب والرسوم في جميع الاقطار المتعاقدة ولا يستثنى من ذلك الا الرسوم التي تدفع مقابلاً لخدمة محددة حصلت عليها المؤسسة من احد المرافق العامة. كما تعفى اسهم المؤسسة عند اصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (27): الوثائق والمكاتبات
تعامل الاقطار المتعاقدة مكاتبات المؤسسة ووثائقها معاملة المكاتبات والوثائق الرسمية الخاصة بكل منها لدى الاخرى.
المادة (28) : العاملون في المؤسسة
1 – يتمتع اعضاء مجلس المؤسسة ولجنة الاشراف والمدير العام ونائبه والعاملون بالمؤسسة بالحصانات والاعفاءات المقررة في الاقطار المتعاقدة لممثلي كل منها لدى الاخرى وذلك في الحدود الآتية : –
أ – الحصانة من اية اجراءات تنفيذية او قضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
ب – الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات الاقامة الخاصة بالاجانب.
ـ – التسهيلات الخاصة بالسفر.
د – الاعفاء من الضريبة على المرتبات او المكافآت التي يتقاضونها من المؤسسة.
2 – ليس في هذه المادة ما يلزم قطراً من الاقطار المتعاقدة بمنح الحصانات او الاعفاءات المذكورة لأحد من مواطنيه.
المادة (29) : الامتيازات الاضافية
للمؤسسة ان تعقد مع دولة المقر او غيرها من الاقطار اتفاقات تقرر لها او للعاملين فيها حصانات واعفاءات غير منصوص عليها في هذا الباب.
الباب السابع
الانسحاب ووقف العضوية
المادة (30) : الانسحاب
1 – يجوز لأي قطر من الاقطار المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بعد مضي خمس سنوات من تأريخ نفاذها في شأنه. ويكون ذلك باخطار كتابي يوجه الى المؤسسة في مقرها. ولا يصبح الانسحاب نافذاً الا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار يجوز للعضو خلالها ان يسحب اخطاره.
3 – لا يترتب على انتهاء العضوية أي اثر على التزامات العضو القائمة او المحتملة تجاه المؤسسة فيما يتعلق بالعمليات التي عقدتها قبل انتهاء عضويته.
4 – تفتح المؤسسة للعضو الذي انتهت عضويته حساباً خاصاً تقيد فيه حقوقه والتزاماته المالية ولا تجرى تصفية هذا الحساب الا بعد انقضاء الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة وتسوية حقوق العضو المذكور.
5 – تعقد المؤسسة مع العضو اتفاقاً خاصاً بتسوية اوضاعه وكيفية مواجهة التزاماته بعد انتهاء عضويته.
الماد (31) : وقف العضوية
1 – لمجلس المؤسسة في حالة اخلال احد الاعضاء بالتزاماته المترتبة على العضوية ان يتخذ باجماع الاصوات (عدا اصوات العضو المذكور) قراراً بوقف هذا العضو عن ممارسة حقوقه في المؤسسة. ويظل العضو مسؤولاً عن كافة التزامات العضوية اثناء فترة الوقف.
2 – يترتب على وقف العضوية امتناع المؤسسة عن عقد عمليات جديدة تتعلق باستثمارات صادرة عن اقليم العضو الموقوف او واردة اليه.
3 – تنتهي عضوية العضو الموقوف بعد مضي سنة من تاريخ وقفه ما لم يتخذ المجلس قراراً بالغاء الوقف. وتسري على العضو الذي انتهت عضويته بموجب هذا النص الاحكام الواردة في الفقرات (3) و(4) و(5) من المادة السابقة.
الباب الثامن
وقف اعمال المؤسسة وحلها
المادة (32) : وقف اعمال المؤسسة
1 – للمجلس اذا ما رأى حاجة الى ذلك ان يقرر وقف ابرام عقود تأمين جديدة لفترة معينة.
2 – للمجلس في الحالات الاستثنائية الطارئة ان يتخذ بالاغلبية الخاصة قراراً بوقف اعمال المؤسسة لمدة لا تجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك مع مراعاة اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة ومصالح الغير.
3 – لا يترتب على قرار وقف الاعمال أي اثر على التزامات الاعضاء قبل المؤسسة او التزامات المؤسسة قبل المستثمرين المؤمن لهم او قبل الغير.
المحتوى 5
المادة (33) : الحل
1 – للمجلس بعد اخطار الاعضاء بفترة لا تقل عن اربعة اشهر ان يتخذ بالاغلبية الخاصة قراراً مسبباً بحل المؤسسة وتصفية اعمالها. ويتولى المجلس اجراءات التصفية بنفسه او عن طريق مصفين يعينهم لهذا الغرض بقرار يصدره بالاغلبية ذاتها.
2 – على المجلس ان يتخذ في نفس جلسة اصدار قرار الحل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق حاملي وثائق التأمين وحقوق الغير.
3 – يحدد المجلس بالاغلبية الخاصة، بعد مواجهة الالتزامات القائمة والمحتملة للمؤسسة، الاوضاع التي يجرى على اساسها توزيع صافي اصولها على الاعضاء بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
الباب التاسع
تسوية المنازعات
المادة (34) : المنازعات حول تفسير الاتفاقية وتطبيقها
1 – يبت مجلس المؤسسة بصفة نهائية في المنازعات التي تنشأ بين الاقطار المتعاقدة او بين الاعضاء او بينهم وبين المؤسسة حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية او تطبيقها.
2 – اذا ثارت المنازعات المذكورة في الفقرة السابقة بعد انتهاء عمليات المؤسسة او نشأت بين المؤسسة وقطر انسحب من الاتفاقية او عضو زالت عنه صفة العضوية تتم تسويتها طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في ملحق هذه الاتفاقية ما لم يتفق الاطراف على وسيلة اخرى لحل المنازعة.
المادة (35) : المنازعات حول الاستثمارات المؤمن عليها
1 – اية منازعة بين أي من الاقطار المتعاقدة او الاعضاء من جهة وبين المؤسسة من جهة اخرى بشأن استثمار مؤمن عليه طبقاً لهذه الاتفاقية او بشأن أي موضوع آخر تتم تسويتها حسب الاجراءات المنصوص عليها في الملحق المرفق، وذلك دون اخلال باختصاص مجلس المؤسسة في تفسير نصوص هذه الاتفاقية وتطبيقها وبسلطته في تحديد المسائل التي تدخل في هذا الاختصاص.
2 – اية منازعة بين قطر انسحب من الاتفاقية او عضو زالت عنه صفة العضوية وبين المؤسسة حول استثمار مؤمن عليه طبقاً لهذه الاتفاقية تتم تسويتها حسب الاجراءات المنصوص عليها في الملحق المرفق دون التقيد باختصاص مجلس المؤسسة في تفسير نصوص الاتفاقية او تطبيقها.
المادة (36) : المنازعات حول عقود التأمين
تحدد عقود التأمين طريقة تسوية المنازعات التي تنشأ بين المؤسسة والمستثمرين المؤمن لهم.
المادة (37) : المنازعات مع الغير
تخضع المؤسسة في منازعاتها مع الغير للجهات القضائية المختصة في الاقطار المتعاقدة ولا يسري ذلك على المنازعات المنصوص عليها في المواد السابقة.
الباب العاشر
احكام منوعة
المادة (38) : تعديل الاتفاقية
1 – يجوز للمجلس تعديل نصوص هذه الاتفاقية بقرار يصدره بالاغلبية الخاصة بناء على اقتراح احد اعضائه او لجنة الاشراف او المدير العام.
2 – لا ينظر المجلس في اقتراح التعديل الا بعد اربعة اشهر على الاقل من ابلاغ الاعضاء به.
3 – لا يسري التعديل الذي يتضمن زيادة حصة عضو في رأس مال المؤسسة الا بموافقة صريحة منه.
المادة (39) : حظر النشاط السياسي
يحظر على المؤسسة وعلى جميع العاملين بأجهزتها التدخل بأية صورة في الشؤون السياسية للاقطار المتعاقدة، وذلك دون اخلال بحق المؤسسة في ان تأخذ في اعتبارها كافة ا لظروف المحيطة بالاستثمار المطلوب التأمين عليه.
المادة (40) : الصفة الدولية للعاملين بالمؤسسة
يحظر على جميع العاملين بأجهزة المؤسسة القيام بأي تصرف يتنافى مع الطبيعة الدولية لوظيفتهم واستقلالهم عن اية سلطة خارج المؤسسة. وعلى حكومات الاقطار المتعاقدة الامتناع عن التأثير عليهم بصفة مباشرة او غير مباشرة فيما يتعلق بمهام وظيفتهم.
المادة (41) : اتفاقيات معاملة الاستثمار
تعمل المؤسسة على الدخول مع الاقطار المتعاقدة في اتفاقيات تتعلق بمبادئ او قواعد معاملة الاستثمارات المؤمن عليها في اقليم كل منها، كما تشجع عقد مثل هذه الاتفاقيات فيما بين هذه الاقطار.
المادة (42) : التعاون مع الهيئات الاخرى
1 – تتعاون المؤسسة مع الهيئات العامة الوطنية والاقليمية والدولية العاملة في مجالات التنمية والتأمين وذلك في الحدود المرسومة لنشاطها في هذه الاتفاقية، وللمؤسسة بقرار يتخذه المجلس بالاغليبة الخاصة ان تعقد من الاتفاقيات ما هو كفيل بدعم هذا التعاون.
2 – يجوز ان تعهد المؤسسة الى جهات حكومية في الاقطار المتعاقدة القيام ببعض الاجراءات المتعلقة بعملياتها.
المادة (43) : التزام السرية
يلتزم جميع العاملين بأجهزة المؤسسة بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي تصل الى علمهم خلال القيام بمهام وظائفهم.
المادة (44) : جهة الاتصال
يعين كل قطر من الاقطار المتعاقدة الجهة الرسمية التي تتصل بها المؤسسة في كافة ما يلزمها من تسهيلات واجراءات ويعتبر ما يصدر عن هذه الجهة من بيانات صادراً عن ذلك القطر.
المحتوى 6
الباب الحادي عشر
احكام ختامية
المادة (45) : الايداع والتصديق
يودع اصل هذه الاتفاقية لدى وزارة خارجية دولة الكويت التي تتلقى وثائق التصديق عليها، وتتولى ابلاغ التصديقات التي تصلها الى كافة الاقطار الموقعة عليها والى الامانة العامة لامعة الدول العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
المادة (46) : النفاذ
تصبح هذه الاتفاقية نفاذة المفعول متى صدق عليها ما لا يقل عن خمسة اقطار اكتتبت في 60 ٪ على الاقل من رأسمال المؤسسة. وتصبح نافذة في شأن كل من الاقطار الاخرى المؤسسة او المنضمة من تاريخ ايداع وثيقة تصديقها عليها.
المادة (47) : الدعوة الى الاجتماع الاول لمجلس المؤسسة
يدعو مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية فور نفاذ هذه الاتفاقية الى الاجتماع الاول لمجلس المؤسسة. ويكون هذا الاجتماع بمقر المؤسسة خلال الشهر التالي للشهر الذي تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة المفعول.
ملحق (1)
تسوية المنازعات
المادة (1) : تطبيق هذا الملحق
في الحالات المنصوص عليها في المادتين (34 / 2) و(35) من هذه الاتفاقية تتم تسوية المنازعات طبقاً للخطوات والاجراءات المنصوص عليها في هذا الملحق دون سواه.
ويعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ولا يجوز التحفظ بشأنه.
المادة (2) : المفاوضات
يسعى الاطراف في اية منازعة منصوص عليها في المادتين (34 / 2) و(35) من هذه الاتفاقية الى تسويتها عن طريق المفاوضات، ولا يجوز اللجوء الى اجراءات التوفيق او التحكيم الا بعد استنفاذ سبل التسوية عن هذا الطريق. وتعتبر المفاوضات قد استنفذت اذا فشل الاطراف في التوصل الى حل خلال ستة شهور من طلب أي طرف الدخول فيها.
المادة (3) : التوفيق
1- اذا لم تؤد المفاوضات الى اتفاق بين الاطراف في المنازعة، جاز لهم محاولة تسويتها عن طريق التوفيق. ويكون اللجوء الى التوفيق بالاتفاق بين الاطراف فاذا تعذر هذا الاتفاق تعين اللجوء الى التحكيم طبقاً لما هو مبين في المادة التالية.
2 – يتضمن الاتفاق على اللجوء الى التوفيق وصفاً للنزاع ولمطالبات الاطراف فيه كما يتضمن اسم الموفق الذي يختاره الاطراف والاتعاب المقررة له. ويجوز للاطراف ان يطلبوا من الامين العام لجامعة الدول العربية اختيار من يتولى التوفيق فيما بينهم.
3 – تقتصر مهمة الموفق على محاولة التقريب بين وجهات النظر في النزاع ويكون له ابداء المقترحات الكفيلة بالوصول الى حل ترتضيه الاطراف. وعلى الاطراف تزويد الموفق بالبيانات والوثائق التي تساعده في اداء هذه المهمة. ولا يكون لأي منهم طلب اللجوء الى التحكيم قبل انتهاء الموفق من مهمته في الموعد المحدد لها.
4 – يقدم الموفق خلال ستة اشهر على الاكثر من بدء مهمته تقريراً بنتائج هذه المهمة يتضمن تحديداً لأوجه الخلاف ولمقترحاته بشأن تسويتها وما يكون الاطراف قد قبلوه من حلول ولا يكون لهذا التقرير اية حجية امام محكمة التحكيم التي قد يعرض عليها النزاع فيما بعد.
ويكون على كل طرف في النزاع ابداء الرأي في نتائج هذا التقرير وابلاغه للاطراف الاخرى خلال شهر على الاكثر من صدور التقرير.
5 – اذا لمي تمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة المحددة او اذا لم يتفق الاطراف على قبول الحلول المقترحة في التقرير يتعين تسوية المنازعة عن طريق التحكيم، طبقاً لما هو وارد في المادة التالية.
المادة (4) : التحكيم
1 – اجراءات التحكيم – أ – تبدأ اجراءات التحكيم عن طريق اخطار يتقدم به الطرف الراغب في التحكيم الى الطرف او الاطراف الاخرى في المنازعة ويوضح في هذا الاخطار طبيعة المنازعة والقرار المطلوب صدوره فيها واسم المحكم المعين من قبله. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم ذلك الاخطار ان يخطر طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، ويختار المحكمون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين آخرهم مرجحاً يكون رئيساً لمحكمة التحكيم ويكون له صوت مرجح عند انقسام الآراء بالتساوي في المحكمة.
ب – اذا لم يعين الطرف الآخر محكماً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاخطار او لم يتفق المحكمون على تعيين الحكم المرجح خلال ستين يوماً من التاريخ المذكور تتكون محكمة التحكيم من محكم واحد او من عدد فردي من المحكمين بينهم حكم مرجح يكون لكل طرف ان يطلب تعيينهم من جانب رئيس محكمة العدل العربية، والى ان تنشأ هذه المحكمة يوجه الطلب الى امين عام جامعة الدول العربية.
جـ – لا يجوز لأي طرف في المنازعة تغيير المحكم الذي عينه بعد البدء في نظر الدعوى، الا انه في حالة استقالة أي محكم او وفاته او عجزه عن العمل يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي. ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع واجباته.
د – تنعقد محكمة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما الحكم المرجح، ثم تقرر المحكمة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
هـ – تفصل محكمة التحكيم في كل المسائل المتعلقة باختصاصها وتحدد الاجراءات الخاصة بها.
و – اذا طعن امام المحكمة اثناء نظر احدى المنازعات المنصوص عليها في المادة (35 / 1) من هذه الاتفاقية بأن موضوع المنازعة يدخل في اختصاص مجلس المؤسسة تطبيقاً للمادة (34 / 1) من الاتفاقية ورأت المحكمة جدية هذا الطعن يرفع الامر الى المجلس المذكور وتوقف اجراءات التحكيم الى حين صدور قرار المجلس في هذا الشأن، وتلتزم محكمة التحكيم في هذه الحالة بقرار المجلس حول طبيعة المنازعة.
ز – تسمح محكمة التحكيم لجميع الاطراف بفرصة عادلة لتقديم مذكراتهم والادلاء بأقوالهم وتصدر قراراتها بأغلبية الاصوات متضمنة اسباب كل قرار، ويجب ان يكون القرار موقعاً من اغلبية اعضاء المحكمة على الاقل ويسلم الى كل طرف نسخة منه. ويعتبر قرار المحكمة نهائياً وملزماً للاطراف ويتعين تنفيذه بمجرد صدوره ما لم تحدد المحكمة مهلة لتنفيذه او لتنفيذ جزء منه ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم او طلب اعادة النظر فيه.
ح – يحدد الاطراف مقدار اتعاب المحكمين فإذا لم يتفق على مقدار تلك الاتعاب قبل انعقاد محكمة التحكيم قامت المحكمة بتحديد المقدار المعقول لها في ضوء الظرف كما تحدد المحكمة اتعاب الاشخاص الآخرين الذين يكلفون بأعمال او اجراءات متعلقة بالتحكيم. ويتحمل كل طرف مصاريفه في اجراءات التحكيم بينما يتقاسم الاطراف بالتساوي مصاريف محكمة التحكيم. وتفصل المحكمة في اية مسألة تتعلق بتقسيم مصاريف التحكيم او اجراءات دفع هذه المصاريف.
ط – أي اخطار او اجراء يوجهه أي طرف الى الآخر بمناسبة تسوية المنازعات المذكورة او تنفيذ قرارات التحكيم يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانوناً بمجرد تسليمه، بالنسبة الى الاقطار المتعاقدة، الى الجهة التي يعينها القطر تطبيقاً للمادة (44) من الاتفاقية وبالنسبة للمؤسسة والاعضاء من الهيئات العامة، الى مركزها الرئيسي.
وينزل الاطراف في هذه الاتفاقية عن اية شروط اخرى تتعلق بالاخطارات والاجراءات المذكورة.
2 – القواعد الموضوعية – عند تطبيق محكمة التحكيم لنصوص هذه الاتفاقية ولنظام المؤسسة والقرارات الاخرى الصادرة عن مجلسها ولغير ذلك من الاحكام العقدية التي يستند اليها الاطراف في المنازعة، تلتزم المحكمة بالمصادر المنصوص عليها في المادة (6) من الاتفاقية.
ويجوز للمحكمة، اذا اتفاق الاطراف في المنازعة على ذلك، ان تحكم في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والانصاف.
ولا يجوز للمحكمة في اية حال الامتناع عن اصدار حكم في المنازعة بحجة نقص القانون الواجب التطبيق او غموضه.
3 – تفسير قرار التحكيم – اية منازعة حول تفسير قرار محكمة التحكيم في نزاع معين يجب ان ترفع خلال ثلاثة شهور من صدور هذا القرار الى المحكمة التي اصدرته وذلك بناء على طلب يقدمه أي طرف في النزاع الاصلي الى الحكم المرجح الذي يتعين عليه عندئذ دعوة المحكمة بهيئتها السابقة الى الانعقاد خلال شهرين من تقديم الطلب. فاذا تعذر انعقاد المحكمة بهذه الطريقة تعين تشكيل محكمة جديدة طبقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
ويكون للمحكمة في هذه الحالات ان تصدر قراراً بوقف تنفيذ القرار السابق الى حين البت في الطلب الجديد.