عنوان التشريع: قانون تعديل تسجيل النفوس والالقاب رقم 61 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 51
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-04-19 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزيـرا الداخليـة ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
لوزير الداخلية تخويل رؤساء الوحدات الادارية ومديري نفوس الألوية كل أو بعض صلاحيات مدير النفوس العام المنصوص عليها في قانون تسجيل النفوس والألقاب رقم 61 لسنة 1958 ونظامه رقم (5) لسنة 1959.
مادة 2
تلغى الفقرة (ه) من المادة (31) من القانون .
مادة 3
إذا تعذر تطبيق حكم الفقرة (د) من المادة (34) والفقرة (و) من المادة (36) من القانون لإثبات الحوادث المبينة في الفقرتين المذكورتين وفق الطريقة الواردة فيها , لمدير النفوس العام أو من يخوله قبول أي مستمسك أو وثيقة يوافق عليها أو الإيعاز بإجراء التحقيق للتثبت من صحة الادعاء وعند حصول قناعته تسجل هذه الحوادث في السجلات المختصة حسب الأصول .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثـالث والعشـرين مـن شـهر شـوال ســنة 1379 المصــادف لليـوم التـاسع عشـر من شــهر آذار ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
محمد حديد وزير المـالية ووكيل وزير الصناعـة
أحمد محمد يحي وزير الداخليـة ووكيل وزير الاصلاح الزراعـي مصطفى علي وزير العدل
حسـن الطالباني وزير المواصـلات هاشم جواد وزير الخارجـية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزير الشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير البلديـات طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزير النفط
عوني يوسف وزير الأشغـال والإسكـان فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة
نشر في الوقائع العراقية عدد 337 في 27-4-1960
الأســبـاب المــوجـبـة
الملحق
1- ان أحكام قانون النفوس والألقاب رقم 61 لسنة 1958 قد أناطت كثيراً من الصلاحيات بمدير النفوس العام الأمر الذي أدى الى تعقيد قسم كبير من المعاملات وعدم انجازها بالسرعة المطلوبة لذلك وبغية عدم إرهاق المراجعين وتسهيل انجاز معاملاتهم فقد وجد أنه ينبغي التقليل من المركزية وذلك عن طريق منح وزير الداخلية حق تخويل أي من صلاحيات مدير النفوس العام المنصوص ليها في القانون المذكور الى رؤساء الوحدات الادارية ومديري نفوس الألوية عند الاقتضاء .
2- جوزت الفقرة (ه) من المادة (31) من القانون المذكور اصدار نظام لإحلال دفتر النفوس الصادر بموجب التسجيل العام لسنة 957 محل شهادتيّ الجنسية والتجنس العراقية ، ولما كان اصدار هاتين الشهادتين يستند الى أحكام قانون الجنسية العراقية بعد إجراء تحقيق تقوم به مديرية السفر والجنسية وإبراز مستملكات ووثائق تطلبّها القانون والتثبّت من شروط نصّ عليها فيه وفي التعليمات الصادرة بموجبه وحيث أن دفتر النفوس يتم إصداره بناء على معلومات مبينة على الإدعاء الشخصي لذوي العلاقة فإنه ليس في الإمكان أن يعول على هذه المعلومات في اعتبار دفتر النفوس بمثابة أي من الشهادتين المذكورتين . لذلك اقتضى حذف الفقرة المتقدمة .
3- نصّت الفقرتان (د) من المادة (34) و (و) من المادة (36) من القانون المذكور على تسجيل حوادث الولادات والوفيات والزواج والطلاق والافتراق للعراقيين المقيمين في الخارج بإيعاز من مدير النفوس العام استناداً الى البيانات الصادرة من الجهات الأجنبية المختصة المصدقة من الممثليات العراقية في الخارج أو من يقوم مقامها . وحيث قد حصل أن كثيراً من العراقيين في الخارج من يغفل التزويد بهذه الشهادات الأمر الذي يجعل من المتعذر تطبيق حكم الفقرتين المذكورتين فقد رؤى تخويل مدير النفوس العام أو من يخوله جواز قبول أي مستمسك أو وثيقة يمكن الركون اليها في اثبات هذه الحوادث أو الإيعاز بإجراء التحقيق للتثبت من صحة ما يدعيه صاحب العلاقة .
وتـأمينـاً للأغـراض المتقدمـة فقـد أعـدت هـذه اللائـحة .