عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات رقم (127) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-19 00:00:00
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات المعقودة في نطاق المنظمة الدولية للطيران المدني الموقع عليها في لاهاي من قبل ممثلي الدول الاعضاء في اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول لسنة 1970.
مادة 2
ان انضمام الجمهورية العراقية الى هذه الاتفاقية لا يعتبر بأي حال من الاحوال اعترافاً باسرائيل ولا يكون سبباً في انشاء اية علاقات معها مما نصت عليه احكام هذه الاتفاقية.
مادة 3
ينفي هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آب لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2040 في 4 – 9 – 1971
الاسباب الموجبة
بالنظر لانعقاد مؤتمر لاهاي في كانون الاول سنة 1970 تحت رعاية الامم المتحدة والذي توصلت الدول المشتركة فيه لعقد اتفاقية لمنع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات.
ولما كانت اعمال الاستيلاء غير القانوني على الطائرات تعرض الاشخاص والممتلكات للخطر وتؤثر تأثيراً خطيراً على سلامة الطيران المدني وعلى ثقة شعوب العالم بأمن الطيران.
ولردع الاشخاص الذين يقومون بمثل هذه الاعمال بالقوة ووسائل غير مشروعة لا تقرها الاعراف الدولية وتتعارض والمبادئ الانسانية.
ونظراً لان كل ذلك يتفق وسياسة الجمهورية العراقية في هذا الشأن فقد وقع في كل من موسكو ولندن على الاتفاقية بالنيابة عن الجمهورية العراقية.
ولذا شرع هذا القانون للتصديق عليها.
اتفاقية منع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات
الديباجة
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية.
اذ تأخذ بعين الاعتبار ان اعمال الاستيلاء غير القانوني وممارسة السيطرة غير القانونية على الطائرات اثناء الطيران تعرض للطر امن الاشخاص والممتلكات، وتؤثر تأثيراً خطيراً في تشغيل الخدمات الجوية، وتقوض ثقة شعوب العالم بأمن الطيران المدني.
واذ تأخذ بعين الاعتبار ان وقوع هذه الاعمال هو مسألة مثار قلق عظيم.
واذ تأخذ بعين الاعتبار انه لغرض ردع هذه الاعمال فان هناك حاجة ملحة الى تهيئة اجراءات مناسبة لمعاقبة المجرمين.
فقد اتفقت على النحو التالي : –
المادة الاولى
أي شخص على ظهر طائرة في حالة طيران : –
آ – يقوم بصورة غير قانونية ، بالقوة او التهديد بالقوة او بأي شكل آخر من اشكال التخويف بالاستيلاء على تلك الطائرة او بممارسة السيطرة عليها او يحاول القيام بأي عمل من هذا القبيل، او
ب – يكون شريكاً لشخص يقوم او يحاول القيام بأي عمل من هذا القبيل يرتكب جرماً (يشار اليه فيما يلي بـ “ الجرم” ).
المادة الثانية
يتعهد كل طرف متعاقد ان يجعل الجرم معاقباً عليه بعقوبات شديدة.
المحتوى 1
المادة الثالثة
1 – لأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر الطائرة في حالة طيران في أي وقت ابتداء من اللحظة التي تغلق فيها كل ابوابها الخارجية عقب الركوب حتى اللحظة التي تفتح فيها اياً من هذه الابواب لغرض النزول. وفي حالة الهبوط الاضطراري يعتبر الطيران مستمراً الى ان تتسلم السلطات المختصة المسؤولية عن الطائرة وعن الاشخاص والممتلكات اللذين على ظهرها.
2 – لا تشمل هذه الاتفاقية الطائرات المستعملة في الخدمات العسكرية والكمركية وخدمات الشرطة.
3 – لا تنطبق هذه الاتفاقية الا اذا كان امكن اقلاع الطائرة المرتكب على ظهرها الجرم او مكان هبوطها الفعلي واقعاً خارج اقليم دولة تسجيل تلك الطائرة. وليس مهماً ما اذا كانت الطائرة تقوم بطيران دولي او داخلي.
4 – في الحالات المذكورة في المادة الخامسة لا تنطبق هذه الاتفاقية اذا كان مكان اقلاع الطائرة المرتكب على ظهرها الجرم ومكان هبوطها الفعلي واقعين ضمن اقليم الدولة نفسها ان كانت تلك الدولة احدى الدول المشار اليها في المادة المذكورة.
5 – تنطبق، رغم الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة، المواد السادسة والسابعة والثامنة والعاشرة مهما كان مكان اقلاع الطائرة او مكان هبوطها الفعلي، اذا وجد المجرم او المجرم المزعوم في اقليم دولة غير دولة تسجيل تلك الطائرة.
المادة الرابعة
1 – تتخذ كل دولة متعاقدة الاجراءات التي قد تكون ضرورية لتقرير اختصاصها في الجرم واي فعل آخر من افعال العنف ضد المسافرين او الملاحين مرتكب من قبل المجرم المزعوم بما له علاقة بالجرم، في الحالات التالية : –
آ – عندما يكون الجرم مرتكباً على ظهر طائرة مسجلة في تلك الدولة.
ب – عندما تهبط الطائرة المرتكب على ظهرها الجرم في اقليمها ويكون المجرم المزعوم ما زال على ظهرها.
جـ – عندما يرتكب الجرم على ظهر طائرة مؤجرة بدون ملاحين الى مستأجر يكون المكان الرئيسي لعمله او تكون اقامته الدائمة، ان لم يكن له مكان رئيس للعمل، في تلك الدولة.
2 – تتخذ كذلك كل دولة متعاقدة الاجراءات اليت قد تكون ضرورية لتقرير اختصاصها في الجرم وفي حالة كون المجرم المزعوم موجوداً في اقليمها وكونها لا تسلمه بموجب المادة الثامنة الى اية من الدول المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
3 – لا تمنع هذه الاتفاقية أي اختصاص جزائي يمارس وفقاً للقانون الوطني.
المادة الخامسة
على الدول المتعاقدة التي تقيم مؤسسات تشغيل للنقل الجوي مشتركة او وكالات تشغيل دولية، تشغل طائرات خاضعة لتسجيل مشترك او دولي، ان تسمي لكل طائرة، بالوسائل المناسبة، الدولة بين هذه الدولة التي ستمارس الاختصاص وتكون لها صفات دولة التسجيل لغرض هذه الاتفاقية وعلى الدول المذكورة ان تقدم اشعاراً بذلك الى منظمة الطيران المدني الدولية التي تبلغ هذا الاشعار الى جميع الدول الاطراف في هذه الاتفاقية.
المادة السادسة
1 – على اية دولة متعاقدة يكون المجرم او المجرم المزعوم موجوداً في اقليمها ان تقوم، عند اقتناعها بان الظروف تبرر ذلك، باحتجازه او تتخذ اجراءات اخرى لضمان وجوده. ويكون الاحتجاز والاجراءات الاخرى على النحو المنصوص عليه في قانون تلك الدولة ولكن لا يجوز استمرارها الا للمدة التي تكون ضرورية لتمكين القيام بأية تعقيبات جزائية او اجراءات استرداد.
2 – على الدولة المذكورة ان تقوم بتحقيق ابتدائي في الوقائع.
3 – يجب مساعدة أي شخص محتجز بموجب الفقرة (1) من هذه المادة في الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي يكون الشخص احد مواطنيها.
4 – عندما تكون دولة قد احتجزت بموجب هذه المادة احد الاشخاص فعليها ان تشعر فوراً دولة تسجيل الطائرة والدولة المذكورة في الفقرة 1 (جـ) في المادة الرابعة والدولة التي يحمل الشخص المحتجز جنسيتها وكذلك، اذا رأت ذلك مناسباً، أية دول اخرى معنية، بحقيقة ان الشخص المذكور رهن الاحتجاز وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تقوم بالتحقيق الابتدائي المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة ان تقوم فوراً بتقديم تقرير بنتائج تحقيقها الى الدول المذكورة وعليها ان تبين ما اذا كانت تنوي ممارسة الاختصاص.
المادة السابعة
تكون الدولة المتعاقد ة التي يعثر في اقليمها على المجرم المزعوم في حالة عدم تسليمها له، ملزمة دون أي استثناء مهما كان وسواء ارتكب ام لم يرتكب الجرم في اقليمها، بان تقدم القضية الى سلطاتها المختصة لغرض المحاكمة.
وعلى السلطات المذكورة ان تتخذ قراراها بنفس الطريقة المتبعة بالنسبة لأي جرم عادي ذي طابع خطير بموجب قانون تلك الدولة.
المادة الثامنة
1 – يعتبر الجرم مشمولاً كجرم لاسترداد بأية معاهدة استرداد قائمة بين الدول المتعاقدة وتتعهد الدول المتعاقدة بان تدخل الجرم كجرم خاضع للاسترداد في كل معاهدة استرداد تعقد بينها.
3 – اذا تسلمت دولة متعاقدة تجعل الاسترداد مشروطاً بوجود معاهدة طلباً بالاسترداد من قبل دولة متعاقدة اخرى لا توجد لها معها معاهدة استرداد فيجوز لها باختيارها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للاسترداد بالنسبة للجرم. ويكون الاسترداد خاضعا بالشروط الاخرى المنصوص عليها في قانون الدولة الموجه اليها طلب الاسترداد.
3 – على الدول التي لا تجعل الاسترداد مشروطاً بوجود معاهدة ان تعتبر بالجرم كجرم خاضع للاسترداد فيما بينها مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الموجه اليها طلب الاسترداد.
4 – يعامل الجرم، لغرض الاسترداد بين الدول المتعاقدة، كما لو انه ارتكب لا في المكان الذي وقع فيه فقط بل ايضاً في اقاليم الدول المطالبة بتقرير اختصاصها بموجب الفقرة (1) من المادة الرابعة.
المادة التاسعة
1 – عندما يكون أي من الافعال المذكورة في الفقرة 1 (آ) من المادة الاولى قد وقع او يوشك ان يقع فعلى الدول المتعاقدة ان تتخذ جميع الاجراءات المناسبة لاعادة السيطرة على الطائرة الى قائدها الشرعي او للحفاظ على سيطرته على الطائرة.
2 – في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة على اية دولة متعاقدة توجد فيها الطائرة او ركابها او ملاحوها ان تسهل استمرار سفرة الركاب والملاحين في اسرق وقت عملي، وعليها دون تأخير ان تعيد الطائرة وشحنتها الى الاشخاص الذين يستحقون حيازتها قانوناً.
المحتوى 2
المادة العاشرة
1 – تقدم الدول المتعاقدة كل للاخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتعقيبات الجزائية المتخذة بالنسبة للجرم والافعال الاخرى المذكورة في المادة الرابعة. ويطبق في جميع الحالات قانون الدولة المقدم اليها الطلب.
2 – لا تؤثر احكام الفقرة (1) من هذه المادة في الالتزامات بموجب اية معاهدة اخرى ثنائية ام متعددة الاطراف تحكم او سوف تحكم، كلاً او جزءاً، المساعدة المتبادلة في الامور الجزائية.
المادة الحادية عشرة
على كل دولة متعاقدة ان تقدم وفقاً لقانونها الوطني تقريراً الى مجلس منظمة الطيران المدني الدولية في اسرع وقت ممكن بأية معلومات ذات علاقة في حوزتها بشأن : –
آ – ظروف الجرم.
ب – الاجراء المتخذ وفقاً للمادة التاسعة.
ج – الاجراءات المتخذة بالنسبة للمجرم او المجرم المزعوم ولا سيما نتائج اية اجراءات استرداد او اجراءات قانونية اخرى.
المادة الثانية عشرة
1 – أي نزاع بين دولتين متعاقدتين او اكثر بشأن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية لا يمكن تسويته بالتفاوض يحال بطلب من احداها للتحكيم وفي حالة عدم استطاعة الاطراف الاتفاق على تنظيم التحكيم خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم فيجوز لأي من هؤلاء الاطراف ان يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب وفقاً للنظام الاساسي للمحكمة.
2 – لكل دولة وقت التوقيع على هذه الاتفاقية او ابرامها او الانضمام اليها ان تعلن بأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة السابقة. ولا تكون الدول المتعاقدة الاخرى ملزمة بالفقرة السابقة بالنسبة لأية دولة متعاقدة اجرت هذا التحفظ.
3 – لأية دولة متعاقدة اجرت تحفظاً وفقاً للفقرة السابقة ان تسحب في أي وقت هذا التحفظ بإشعار الى الحكومات المودع لديها.
المادة الثالثة عشرة
1 – تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في لاهاي في 16 كانون الاول 1970 من قبل الدول المشتركة في المؤتمر الدولي لقانون الجو المنعقد في لاهاي من 1 لغاية 16 كانون الاول 1970 (المشار اليه فيماي لي بمؤتمر لاهاي) وبعد 31 كانون الاول 1970 تكون الاتفاقية مفتوحة لجميع الدول للتوقيع في موسكو ولمدن وواشنطن. ولأية دولة لا توقع هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة ان تنضم اليها في أي وقت.
3 – تكون هذه الاتفاقية خاضعة للابرام من قبل الدول الموقعة. وتودع وثائق الابرام ووثائق الانضمام لدى حكومات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والولايات المتحدة الامريكية، والتي تسمى فيما يلي الحكومات المودع لديها.
3 – تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق الابرام من قبل عشر دول موقعة على هذه الاتفاقية شاركت في مؤتمر لاهاي.
4 – بالنسبة للدول الاخرى، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، او بعد ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع وثائق ابرامها او انضمامها ايهما ابعد.
5 – على الحكومات المودع لديها ان تبلغ فوراً جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ ايداع كل وثيقة ابرام او انضمام وتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والاشعارات الاخرى.
6 – حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يتم تسجيلها من قبل الحكومات المودع لديها بموجب المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة وبموجب المادة (83) من اتفاقية الطيران المدني الدولية (شيكاغو 1944).
المادة الرابعة عشرة
1 – لأية دولة متعاقدة ان تنقض هذه الاتفاقية باشعار خطي للحكومات المودع لديها.
2 – يدخل النقض الى حيز التنفيذ بعد ستة اشهر من تاريخ تسلم الاشعار من قبل الحكومات المودع لديها.
ومصداقاً لما تقدم فان المندوبين المفوضين الموقعين ادناه، المخولين حسب الاصول بذلك من قبل حكوماتهم قد وقعوا هذه الاتفاقية.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر كانون الاول سنة سبعين وتسعمائة بعد الالف بنسخ اصلية ثلاث حررت كل منها باللغات الاسبانية والانكليزية والروسية والفرنسية.