عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-16 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
يضاف ما يلي إلى آخر المادة الاولى من قانون خدمة الضباط في الجــيش رقم (89) لسنة 1958
المعدل: –
اما نواب الضباط الحربيون الوقتيون من العرب غير العراقيين فتطبق عليهم احكام الفقرة (جــ) من المادة الخامسة المعدلة من القانون.
مادة 2
يلغى البند (4) من الفقرة (ه) من المادة الثانية من القانون ويحل محله ما يلي: –
4 – الضابط الاداري – هو الضابط المتخرجــ في صف التموين من الكلية العسكرية أو من تقضي المصلحة بنقله اليه من الضباط الآخرين وفق تعليمات خاصة تضعها وزارة الدفاع وتشمل الامام.
مادة 3
تضاف الفقرة التالية إلى المادة الخامسة المعدلة من القانون وتكون الفقرة (جــ) منها: –
جــ – لوزير الدفاع تعيين نواب حربيين وقتيين من العرب غير العراقيين بأمر وزاري ويكون منحهم الرتب الوقتية بموجــب نظام خـاص.
مادة 4
يضاف ما يلي إلى المادة الثالثة والعشرين من القانون ويكون الفقرتين (6) و (7) منها, ويعدل تسلسل الفقرتين اللتين تليانهما تبعا لذلك: –
6 – الضابط الناجــح في كلية القيادة مدة لا تتجــاوز سنة واحدة.
7 – الضابط الصيدلي طبيب الاسنان الحائزان على شهادة (بي. أس. سى) أو ما يعادلها فما فوق سنة واحدة.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية ويعتبر نواب الضباط الحربيون الوقتيون من العرب غير العراقيين المعينون من تاريخ 17/8/1968 معينين بموجــبـه.
مادة 6
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم السادس عشر من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1883 فى 28- 5 -1970
الاسباب الموجبة
لغرض تعيين العراقيين وغيرهم نواب ضباط حربيين وقتيين في الجــيش. ولاحلال عنوان الضابط الاداري محل عنوان, ضابط الاعاشة والرواتب, وشمول هذا العنوان من ينقل اليه من الضباط الآخرين وتشجــيعا للضباط في الحصول على اعلى المستويات في كلية القيادة. ولحاجــة الجــيش إلى اطباء الاسنان والصيادلة الكيماويين وضرورة مساواتهم مع الضباط الآخرين الذين يتناولون قدما ممتازا.
لكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون.