قانون الغاء قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 64 وتعديلاته

      التعليقات على قانون الغاء قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 64 وتعديلاته مغلقة

عنوان التشريع: قانون الغاء قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 64 وتعديلاته
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-07-09 00:00:00

مادة 1
يلغى القانون رقم (87) لسنة 1964 وتعديلاته (قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم (19) لسنة 1961).

مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 1 – 4 – 1972.

مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر تموز لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2038 في 28 – 8 – 1971

الاسباب الموجبة
بالنظر للاعتراضات المتعددة التي قدمها صندوق النقد الدولي الى العراق منذ سنة 1965 بشأن فرض رسم التحويل الخارجي على المعادل بالدينار العراقي للمبالغ المحولة الى خارج العراق بالنسبة للاشخاص المغادرين بموجب القانون رقم (87) لسنة 1964 وتعديلاته واعتباره فرض مثل هذه الرسوم مخالفاً لأنظمة صندوق النقد الدولي والمادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي المصادق عليها بالقانون رقم (42) لسنة 1945 وتأكيده على ضرورة اتخاذ العراق الاجراءات اللازمة لالغاء مثل هذه الرسوم شرع هذا القانون.