قانون تصديق اتفاقية الصداقة و التعاون الفني و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الهندية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية الصداقة و التعاون الفني و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الهندية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية الصداقة و التعاون الفني و العلمي بين حكومة الجمهورية العراقية و حكومة الجمهورية الهندية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-14 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجــية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاقية الصداقة والتعاون الفني والعلمي بين حكومة الجــمهورية العراقية وحكومة الجــمهورية الهندية الموقع عليها في بغداد في 12 – 1 – 1970.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1883 فى 28- 5 -1970

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجــمهورية العراقية وحكومة الجــمهورية الهندية في توثيق علاقات الصداقة وروابط المودة بين بلديهما وتحقيقا للرغبة المشتركة في تثبيت الاطار العام للتعاون الفني والعلمي بينهما وتبادل الخبراء والباحثين الفنيين في كل المجــالات التي تهم التنمية الاقتصادية والاجــتماعية للشعبين الصديقين العراقي والهندي فقد عقدت اتفاقية الصداقة والتعاون الفني والعلمي بين الجــمهورية العراقية والجــمهورية الهندية الموقع عليها في بغداد في 12 – 1 – 1970 ولغرض التصديق عليها شرع هذا القانون.

اتفاقية
أن الحكومة العراقية والحكومة الهندية إذا تقران روابط الصداقة القائمة بين الشعبين العراقي والهندي منذ القدم, وإذا تأخذان بنظر الاعتبار أن الشعبين العراقي والهندي تجــمعهما مصلحة مشتركة في التقدم الاقتصادي وأن جــهودهما المشتركة في تبادل المعارف والمهارات الفنية ستساعد في تحقيق هذا الهدف, وإذا ترغبان رغبة مشتركة في تطوير تعاون اوثق في الحقول الفنية والعلمية على اساس من المساواة والمنافع المتبادلة, وإذا تؤمنان ايمانا راسخا أن مثل هذا التعاون بين شعبي البلدين سوف يزيد في خدمة المصالح المشتركة للبلدان النامية الاخرى.
فقد اتفقتا على النحو التالي: –
المـادة الاولى
وفقا لاحكام هذه الاتفاقية تقوم الحكومة العراقية والحكومة الهندية بتسهيل وتشجــيع أي شكل من اشكال التعاون الفني والعلمي تريانه مفيدا فائدة متبادلة لاقتصاديات بلديهمـا.
المـادة الثانية
ينفذ التعاون الفني والعلمي بين البلدين عن طريق ترتيبات منفصلة تعقد بين المؤسسات المخولة العائدة للهيئات التابعة للبلدين مع مراعاة موافقة الحكومتين ووفقا للقوانين والانظمة النافذة في كل بلد وكذلك وفقا لالتزاماتهما القانونية الدولية بهذا الشـأن.
المـادة الثالثة
يتضمن التعاون الفني والعلمي بين البلدين النشاطات التالية على أن يؤخذ بنظر الاعتبار امكان شمولهما اشكالا اخرى تعود بالفائدة على البلدين: –
أ – تبادل الفنيين لاغراض التدريب في المؤسسات الفنية والعلمية وغيرها من المؤسسات وفي المعامل ومراكز الانتاج الاخرى في كل من البلدين ومنح الاعانات والزمالات الدراسية لغرض تقديم تسهيلات التدريب وغيرها من التسهيلات للمتدربين الموفدين من كل من البلدين.
ب – تبادل الزيارات بين خبراء كل من البلدين بغية بث المعرفة الفنية عن طريق القاء المحاضرات والتدريس والمشاركة في وسائل التعاون الفني الاخرى وتزويد خبراء من اجــل تقديم خدمات في مجــالات خاصة.
جــ – تبادل وتزويد الوثائق الفنية والمعدات الفنية ذات الصنع المحلي بما في ذلك تبادل وتزويد المعلومات ذات العلاقة.
د – التعاون في النشاط العلمي بين المنظمات والمؤسسات العلمية والفنية للبلدين بما في ذلك تبادل المعلومات والكتب والادبيات التي تتناول المواضيع الاقتصادية والاجــتماعية والعلمية.
هـ – تقديم الخدمات الاستشارية ودراسة الامكانيات في المواضيع ذات المنفعة المشتركة بناء على طلب البلد الآخر.
المـادة الرابعة
تعين الحكومتان كل في بلدها الاجــهزة التي تكلف بتنفيذ التعاون الفني والعلمي على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية وللغرض مار الذكر ترشح الحكومة العراقية وزارة الخارجــية العراقية وترشح الحكومة الهندية وزارة الخارجــية الهندية وتظل السلطتان مارتا الذكر على اتصال مع بعضهما حول كافة المواضيع المتعلقة بالبرامج المصادق عليها الخاصة بالتعاون الفني والعلمي.
المـادة الخامسة
يجــتمع ممثلو السلطتين المذكورتين في المادة الرابعة مرة أو اكثر في كل سنة اما في بغداد أو في نيودلهي أو في أي مكان يكون مناسبا لهما بغية تقدير حجــم وفوائد المتطلبات الفنية للبلدين وتقييم التقدم المحرز في البرامج المختلفة التي سبقت المباشرة بها وتكون القرارات المتخذة في هذه الاجــتماعات خاضعة لمصادقة السلطتين المختصتين في البلدين المعينتين من قبل حكومتيهما وفق المادة الرابعة.
المـادة السادسة
الاشخاص الموفدون بموجــب هذه الاتفاقية ملزمون بمراعاة القوانين والانظمة النافذة في البلد الذي يمارسون فيه واجــباتهم أو يقومون فيه بأي نشاط.
المـادة السابعة
على الحكومة المزودة بالخبراء والفنيين بموجــب هذه الاتفاقية أن تقدم لهم التسهيلات الضرورية التي تتفق عليها الحكومتان إلى الحد الذي يكون مسموحا به بموجــب القوانين النافذة في بلدهما.
المـادة الثامنة
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة خمس سنوات تتجــدد بصورة تلقائية ويجــوز لأي من الطرفين انهاء الاتفاقية بتقديم اشعار خطي إلى الطرف الاخر قبل ستة اشهر على الاقل من انتهاء مفعول الاتفاقية يتضمن رغبته في انهائها.
المـادة التاسعة
تكون هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الابرام ومصداقا لما تقدم فان ممثلي البلدين المخولين حسب الاصول من قبل حكومتيهما قد وقعا على هذه الاتفاقية.
كتب في بغداد في اليوم الثاني عشر من شهر كانون الثاني سنة سبعين وتسعمائة بعد الالف الميلادية بنسختين باللغة العربية واللغة الإنكليزية, ويكون لكلا النصين قوة قانونية واحدة.
عن حكومة الجــمهورية الهندية عن حكومة الجــمهورية العراقية
محبوب احمد عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
السفير فوق العادة والمفوض للجــمهورية وزير الخارجــية
الهندية في بغداد