عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 58
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-09 00:00:00
مادة 1
تضاف عبارة (او قائد قوة الميدان) بعد عبارة (معاون رئيس اركان الجيش) الواردة في الفقرة (ثالثاً) من المادة الثامنة المعدلة من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 المعدل.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 9 – 7 – 1966.
مادة 3
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر آب لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2036 في 23 – 8 – 1971
الاسباب الموجبة
حيث ان قائد قوة الميدان لم يكني تناول مخصصات منصب في الوقت الذي كان يتناول معاونه مخصصات قدرها عشرون ديناراً ولغرض صرف هذه المخصصات الى القائد نفسه فقد صدر الامر في حينه بقيام القائد بواجبات المعاون ولاعتراض وزارة المالية على هذا الصرف ولأجل عدم استرجاع ما صرف من مخصصات معاون قائد قوة الميدان ممن اشغل منصب قائد قوة الميدان منذ 9 – 7 – 1966 فقد شرع هذا القانون.