قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971

      التعليقات على قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 124
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-12 00:00:00

مادة 1
مهمة وزارة التربية العمل على تقدم المجتمع وتنمية ثرواته البشرية واعداد مواطنين مؤمنين بالله مخلصين لأمتهم مستنيرين بالمعرفة مستمسكين بحقوق المواطنة قائمين بواجباتها وذلك : –
آ – بتمكين الناشئين من تطوير شخصياتهم بجوانبها الجسمية والفكرية والخلقية والروحية كافة تطوراً متكاملاً وبلوغها اقصى ما تسمح به استعداداتهم واتقانهم اسس المعرفة وادواتها واساليب التفكير والطريقة العلمية والاستفادة من جميع ذلك في متابعة تقدم المعرفة وابتكارها واكتسابهم المهارات العملية والفنية والاتجاهات السليمة في حب العمل والتعاون في ادائه وتشربهم القيم الروحية والفضائل الخلقية وخصائص ثقافتهم العربية الاسلامية ليصبحوا مواطنين يمارسون حقوق المواطن ويضطلعون بمسؤولياتهم ويسهمون بالعمل المنتج في نطاق المبادئ الاشتراكية القائمة على التعاون وعلى تحقيق وفرة الانتاج والعدالة الاجتماعية كما يسهمون بتطبيق الديمقراطية وممارسة اساليبها وبتوافر الحرية في مجتمعهم وترسيخ الوحدة الوطنية وتطوير الاخوة العربية الكردية وفق بيان 11 آذار التاريخ واعادة بناء الحياة فيه على اسس عصرية قائمة على العلم والتقنية مؤدية الى التنمية الشاملة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يملكون ارادة النضال في سبيل تقدم امتهم ومغالبة التحديات التي تواجهها وتحقيق وحدتها واضطلاعها بدورها في مسيرة الحضارة البشرية وتحقيق السلام العالمي القائم على الحق والعدالة.
ب – بتيسير فرص المعرفة للكبار والاسهام بتدريبهم بما يؤدي الى توسيع ثقافاتهم والارتفاع بمستويات انتاجهم وممارستهم حقوق المواطنة والاضطلاع بمسؤولياتها وتحسين حياتهم عامة على اساليب التربية الوظيفية، والتربية المستديمة المتكاملة.

مادة 2
تتخذ الوزارة للنهوض بمهمتها ما يأتي : –
1 – وضع السياسات التربوية المتعلقة بميادين اعمالها ويراعى فيها ان تستند الى فلسفة اجتماعية مستمدة من طبيعة المجتمع ومن حاجاته ومتطلبات تقدمه وان تكون قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص مؤدية الى كفاية النظام التعليمي.
2 – وضع الخطط التربوية في ضوء السياسة التربوية المقررة وبصورة متكاملة مع خطط التنمية الشاملة.
3 – ضمان توافر الموارد البشرية والمادية والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية وتقويمها.

مادة 3
تتولى وزارة التربية لتحقيق اغراضها ما يأتي : –
1 – ضمان اعداد المعلمين والمدرسين والمشرفين التربويين والمسؤولين عن ادارة التعليم والاشراف عليه واعادة تدريبهم اثناء الخدمة وتمكينهم من النمور المهني والعلمي ودعم منزلتهم.
2 – تكوين الاجهزة الادارية والفنية اللازمة لتخطيط التعليم وادارته والاشراف التربوي عليه في مركز الوزارة وفي المحافظات.
3 – تهيئة مناهج الدراسة الابتدائية والثانوية وتعليم الكبار ووسائلها وكتب الدراسة فيها واساليب التقويم والامتحانات لها تحقيقاً للسياسة التربوية والخطط المترتبة عليها وتطويراً لجميع ذلك استناداً الى البحوث العلمية والدراسات ومتابعة للاتجاهات التربوية الحديثة.
4 – العناية بالتربية الدينية والخلقية، وتيسير الفرص لممارسة الفرائض، وتمثل اساليب السلوك القائم على التسامح والتعاون والصدق والاخلاص في الاقوال والاعمال.
5 – العناية بالتربية الرياضية، وتيسير الفرص للنمو المتكامل لأعضاء الجسم والعناية بالحواس وانسجام الحركات، وممارسة الالعاب.
6 – ضمان انشاء وادارة المدارس الحكومية على اختلاف درجاتها وانواعها مع مراعاة احكام قانون المحافظات.
7 – الاشراف على المدارس الاهلية وتوجيهها في تربية الناشئة تبعاً للسياسة التربوية واغراضها الاجتماعية والوطنية والقومية.
8 – انشاء المعاهد والمراكز لتعليم الكبار وتدريبهم وفقاً لأساليب التربية الوظيفية.
9 – العناية بالصحة المدرسية وتغذية الطلاب والعمل على تمكينهم من الانتفاع من التوجيه التربوي والمهني ومن الخدمات الاجتماعية المناسبة لنموهم ورفاهيتهم والاستفادة من اوقات فراغهم.
10 – العناية بالابنية المدرسية والمساهمة بوضع النماذج الصالحة وضمان توفرها وبوضع الخطط اللازمة لانشائها.
11 – العناية باقتصاديات التعليم، والعمل على توافر الموارد له من المصادر الرسمية والاهلية وحسن استثمارها وتحقيق الاقتصاد في النفقات.
12 – العناية بالبحوث التربوية وباجراء التجارب والاستفادة من نتائجها في تطوير النظام التعليمي وزيادة كفايته.
13 – المساهمة بشؤون الثقافة العامة وبرعاية الشباب وبالحركة العلمية عامة.
14 – توثيق العلاقات الثقافية مع البلاد العربية الشقيقة ومع البلاد الصديقة ومع المنظمات الدولية المعنية بشؤون التربية وبخاصة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

مادة 4
1 – ينتظم التعليم العام للناشئين مرحلتين رئيسيتين هما : –
آ – مرحلة التعليم الابتدائي.
ب – مرحلة التعليم الثانوي.
2 – تقسم مرحلة التعليم الثانوي الى مستويين : –
آ – مستوى الدراسة المتوسطة.
ب – مستوى الدراسة الاعدادية.
3 – تكون رياض الاطفال سابقة لمرحلة التعليم الابتدائي وممهدة لها.

المحتوى 1
مادة 5
مدة الدراسة الابتدائية ست سنوات ومدة الدراسة الثانوية ست سنوات ثلاث منها للدراسة المتوسطة وثلاث منها للدراسة الاعدادية بالتتابع، ولوزارة التربية ان تحدث مدارس ابتدائية ذات مدة اقصر لمن هم في سن التعليم الابتدائي ممن تخلفوا عن هذا التعليم (سن 10 – 15) ويجوز ان تقتصر المدرسة الواحدة على جزء من مرحلة تعليمية كما يجوز ان تشتمل على اكثر من مرحلة واحدة مراعاة لأعمار الطلاب ولظروف البيئة ومقتضيات اقتصاديات التعليم.

مادة 6
آ – التعليم الابتدائي عام وموحد للجميع ويمكن الاطفال من اكتساب ادوات المعرفة الاساسية واسس الثقافة واصول المواطنة السليمة.
ب – التعليم الثانوي يتيح للناشئين اكتشاف قابلياتهم وميولهم وتنميتها والتوسع في الثقافة ومطالب المواطنة السليمة، والتدرج في الحصول على مزيد من التخصص في ميادين المعرفة والتدرب على تطبيقاتها، تأهيلاً للحياة العملية ولمواصلة الدراسات العالية.

مادة 7
آ- تنشئ وزارة التربية للمتفوقين من الصفوف والمدارس والتنظيمات ما يكفل رعايتهم وتنمية قابلياتهم وبخاصة في العلوم والرياضيات.
ب – تنشئ وزارة التربية من الصفوف والمدارس للمعوقين ما يكفل رعايتهم وفق الاساليب العلمية الحديثة ووفق قانون المحافظات وقرارات الهيئة العليا للادارة المحلية التي تصدر بموجبه.

مادة 8
التعليم في مرحلتي الدراسة الابتدائية والثانوية بأنواعه المختلفة مجاني في مدارس الحكومة وكذلك في المعاهد والمراكز الحكومية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون.

مادة 9
1 – تؤسس وزارة التربية وتدير رياض الاطفال لمن هم دون سن السادسة بواسطة الادارة المحلية.
2 – تنظم شؤون القبول والدراسة في رياض الاطفال وتحدد الاجور التي تستوفيها والاعفاء منها.
3 – تشرف الوزارة على رياض الاطفال الاهلية وفق نظام خاص.

مادة 10
تفتح وزارة التربية معاهد ومراكز تدريبية ودورات تجارية وزراعية وصناعية ونسوية وفنية اخرى وفق متطلبات التنمية الاقتصادية مع مراعاة احكام قانون المحافظات وقرارات الهيئة العليا للادارة المحلية اليت تصدر بموجبه.

مادة 11
لا تقل مدة العام الدراسي لمرحلتي التعليم العامة عن (32) اسبوعاً عدا العطل كما لا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن ثلاثين ساعة ويجوز تغيير ذلك بقرار من وزير التربية عند الاقتضاء.

مادة 12
1 – تقرر المناهج وخطط الدراسة وشروط القبول والادارة والانضباط والامتحانات والشهادات لأنواع التعليم بمرحلتيه المنصوص عليهما في هذا القانون في نظم خاصة تعد وزارة التربية لوائحها.
2 – يكون العمل ركيزة من ركائز التعليم في المراحل المختلفة.
3 – لوزارة التربية ان تجري تجارب في بعض المدارس تتناول تنظيماتها ومناهجها ووسائل تعليمها واساليب امتحاناتها، للاستفادة من النتائج المستحصلة وتعميمها.

مادة 13
1 – يشترط فيمني عين للتدريس بالمدارس الابتدائية ان يكون معداً اعداداً تربوياً لهذا الغرض.
2 – يشترط فيمن يعين للتدريس في المدارس المتوسطة والاعدادية ان يكون متخرجاً في احد المعاهد العالية على ان يكون متخصصاً في احد ميادين الدراسة الثانوية ومعداً اعداداً تربوياً لهذا الغرض.

مادة 14
1 – تتولى وزارة التربية تدريب العاملين في التعليم ووضع الخطط والبرامج اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة.
2 – لوزارة التربية اقامة دورات فنية ومهنية لمنتسبيها حسب الحاجة.

مادة 15
يعتمد تمويل التعليم المشمول بهذا القانون على ما تخصصه الدولة للتعليم في ميزانيتها الاعتيادية وفي خطط التنمية وعلى الجهود الفردية والمحلية والعمل الشعبي.

مادة 16
1 – لا تؤسس او تقام مدرسة اهلية او اجنبية او روضة للاطفال الا باجازة خطية وفق الشروط التي تضعها وزارة التربية وعند تجديد اجازة المدرسة يراعى توافر الشروط المنصوص عليها في الانظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.
2 – تستوفى رسوم منح اجازة تأسيس المدارس الاهلية والاجنبية وفق النسب التالية : –
آ – رياض الاطفال عشرون ديناراً.
ب – المدارس الابتدائية عشرون ديناراً.
جـ – المدارس المتوسطة ثلاثون ديناراً.
د – المدارس الثانوية اربعون ديناراً.
هـ – معاهد الدراسات الخاصة مائة ديناراً.
3 – يستوفى رسم تجديد اجازة المدرسة سنوياً بنسبة خمسة وعشرين من المائة من رسم منح الاجازة لتلك المدرسة.
4 – يستوفى رسم مقطوع قدره عشرة دنانير عن كل دورة صيفية تفتحها المدرسة.
5 – لكل مرحلة دراسية اجازة منفصلة عن المرحلة التي تليها.
6 – يجب دفع رسوم تجديد الاجازة في موعد اقصاه نهاية شهر تشرين الاول من كل عام والا تعتبر الاجازة ملغاة وتخضع لأحكام الفتح الجديد.
7 – على وزير التربية عند تجديد اجازة المدرسة وجوب التأكد من تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه للمدارس الاهلية والاجنبية.

المحتوى 2
مادة 17
تحدد بنظام خاص تضعه الوزارة مناهج وخطط الدراسة وشروط القبول والادارة والعمل والانضباط والامتحانات في المدارس الاهلية والاجنبية والاشراف الفني عليها.

مادة 18
تقوم وزارة التربية بالتعاون مع الادارة المحلية والهيئات المعنية الاخرى بوضع وتنفيذ برنامج لمحو الامية بين العاملين في قطاعات الانتاج في مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة بموجب قانون.

مادة 19
تشرف وزارة التربية على مكاتب الملحقيات الثقافية خارج القطر المختصة بشؤون التعليم المرتبط بها. وتستفيد من الملحقيات الاخرى لتحقيق المهام المتعلقة بها.

مادة 20
لوزارة التربية ان تفتح مدارس خارج القطر حسبما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 21
تعين بأنظمة كيفية قيام وزارة التربية بتنفيذ هذا القانون ولوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لذلك.

مادة 22
يلغى قانون وزارة التربية والتعليم رقم (39) لسنة / 1958 المعدل وذيله على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة بالقدر الذي لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين الغائها.

مادة 23
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 24
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر آب لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2037 في 25 – 8 – 1971

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من اهداف الثورة في تقدم المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة له وفي تعميق الوعي القومي وترسيخ نوازع المواطنة السليمة فيه.
وايماناً بالمهمة الضخمة التي يمكن ان تؤديها التربية في هذه المجالات كافة، ولما كان الاضطلاع بهذه المهمة يقتضي ان يكون العمل مستنداً الى مفاهيم علمية دقيقة واتجاهات تربوية سليمة تحدد اغراض التربية على هدى من الفلسفة الاجتماعية المستمدة من طبيعة المجتمع ومن حاجاته وتطلعاته الى المستقبل، بما يؤدي الى وضوح الرؤية في رسم السياسة التربوية، والى اتباع اساليب التخطيط التربوي في تعيين الاهداف والمرامي وترتيب الاسبقيات، وفي حسن استثمار الموارد وتطوير التعليم كماً وكيفاً، والارتفاع بمستواه وبكفايته وانتاجيته، وجعله متصلاً بمطالب التنمية الشاملة، وبممارسة الديمقراطية لصالح المواطنين كافة، نابعاً من ثقافة الامة وخصائصها وتطلعاتها الى الوحدة، مستنداً الى توافر الامكانات المادية والبشرية للعملية التربوية وحسن ادارتها، وان يشمل ذلك الناشئين والكبار، تأكيداً لمبادئ التربية المستديمة المتكاملة وفي وضع البرامج وكفاية تنفيذها وتقويمها.
فقد شرع هذا القانون ليكفل لوزارة التربية الاضطلاع بوظائفها الضخمة والخطيرة.