عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول بين الجمهورية العراقية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية للتعاون في تطوير حقل النفط في شمال الرميلة وانشاء قناة الثرثار رقم (123) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-08 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون بروتوكول التعاون في تطوير حقل النفط في شمال الرميلة وانشاء قناة الثرثار بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 23 / حزيران / 1971.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن من شهر آب لسنة 1971.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2032 في 16 – 8 – 1971
الاسباب الموجبة
انطلاقاً من علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ورغبة من حكومة الجمهورية العراقية في الاسراع في تعزيز التعاون الاقتصادي والفني لما سوف يعقب ذلك من اعمال فنية تتعلق بالمشروعين المذكورين شرع هذا القانون.
بروتوكول
بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية
بصدد التعاون في تطوير حقل النفط في شمال الرميلة وانشاء قناة الثرثار
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين ورغبة في تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والفني بينهما اتفقتا على ما يلي : –
المادة الاولى
آ – قيام المؤسسات السوفيتية على اساس العقد العام بتنفيذ الاعمال لتهيئة وتشغيل حقل النفط في شمال الرميلة لغرض زيادة كمية انتاج النفط الخام المنصوص عليها في المادة الاولى من اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني لتطوير صناعة النفط الوطنية الانتاجية في الجمهورية العراقية الموقع عليها في 4 – 7 – 1969 من (5) مليون طن الى (18) مليون طن سنوياً.
ب – ولغرض تهيئة وتشغيل حقل النفط في شمال الرميلة وفقاً لما جاء في الفقرة (آ) من هذه المادة تقوم كل من المؤسسات العراقية والسوفيتية المختصة بابرام عقود لاعداد الدراسات والتصاميم وتنفيذ الاعمال المتعلقة بهذا المشروع وتجهيزه بالمعدات والمواد وايفاد الخبراء وتحدد في العقود احجام ونطاق الاعمال ومدد التنفيذ والاسعار والشروط الاخرى باتفاق الطرفين.
ج – ويقوم الجانب العراقي بتسديد نفقات المؤسسات السوفيتية المتعلقة بتنفيذ الاعمال المذكورة اعلاه وفقاً للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية العراقية – السوفيتية الموقع عليها في 4 – 7 – 1969.
المادة الثانية
آ – تقوم كل من المؤسسات العراقية والسوفيتية المختصة بانشاء قناة تنظيم المياه من بحيرة الثرثار الى نهر الفرات مع المنشآت اللازمة استناداً للرسائل المتبادلة بين الطرفين الموقع عليها في 8 / نيسان / 1971.
ب – تبرم المؤسسات المختصة للطرفين عقوداً لاعداد التصاميم الاضافية وتنفيذ الاعمال المتعلقة بهذا المشروع وتجهيزه بالمعدات والمواد وايفاد الخبراء والنفيين وستحدد هذه العقود واحجام ونطاق الاعمال والمدد والاسعار والشروط الاخرى باتفاق الطرفين.
المادة الثالثة
يخضع هذا البروتوكول لتصديق الحكومتين طبقاً للاجراءات الدستورية المقررة في كل من البلدين ويصبح نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق تصديقه.
حرر في بغداد في 23 / حزيران / 1971 بنسختين اصليتين باللغتين العربية والروسية وكلا النصين معول عليهما.
عن حكومة عن حكومة
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية الجمهورية العراقية
ف. نوفيكوف الفريق اول الركن
نائب رئيس وزراء اتحاد الجمهوريات صالح مهدي عماش
الاشتراكية السوفيتية نائب رئيس الجمهورية العراقية