عنوان التشريع: قانون زيادة حصة العراق في الصندوق النقدي الدولي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-14 00:00:00
باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –
مادة 1
تزاد حصة العراق في الصندوق النقدي من (80 ثمانين مليون دولار امريكي) إلى (109 مئة وتسعة ملايين دولار امريكي) دفعة واحدة أو بعدة دفعات.
مادة 2
آ – للبنك المركزي العراقي أن يدفع نسبة الـ 25 % الواجــبة الدفع بالذهب لقاء الزيادة في حصة العراق في الصندوق النقدي المنصوص عليها في اتفاقية بريتون وودز المصادق عليها بالقانون رقم (42) لسنة 1945 – المعدل وله أن يعتبر اقيام الذهب المدفوع جــزءا من غطاء العملة العراقية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون العملة العراقية رقم 92 لسنة 1959 – المعدل.
ب – لوزير المالية أن يصدر سندات مالية بدون فائدة وغير قابلة للتحويل لغرض تسديد قيمة الزيادات في حصة العراق في الصندوق النقدي الدولي بموجــب احكام الاتفاقية المشار اليها في الفقرة (آ) اعلاه وان يدفع بدل تلك السندات عند الطلب.
جــ – لوزير المالية أن يدفع نقدا إلى البنك المركزي العراقي قيمة الذهب المسدد من قبله بموجــب الفقرة (آ) اعلاه.
مادة 3
يخول مجــلس إدارة البنك المركزي العراقي صلاحية السحب على حصة العراق في الصندوق النقدي الدولي وتكون قراراته قطعية وملزمة.
مادة 4
لوزير المالية أن يفترض بالشروط التي يوافق عليها رئيس الجــمهورية لتغطية المبالغ التي تدفع من الخزينة بموجــب احكام الفقرتين (ب) و (جــ) من المادة الثانية من هذا القانون على أن لا يتجــاوز مجــموع المبالغ المستعرضة ما يعادل بالدينار العراقي الزيادة في الحصة في الصندوق المذكور في المادة الاولى من هذا القانون.
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.
مادة 6
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الرابع عشر من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1881 فى 23- 5 -970
الاسباب الموجبة
ساهم العراق في الصندوق النقدي الدولي منذ تأسيسه في عام 1945 بمصادقته على اتفاقية بريتون وودز بموجــب القانون رقم (42) لسنة 1945 المعدل وقد كانت حصة العراق في البداية ثمانية ملايين دولار زيدت عدة مرات آخرها في عام 1965 إلى ثمانين مليون دولار وذلك بموجــب القانون رقم 45 لسنة 1965.
اما الاسباب الموجــبة للزيادة الحالية فهي قيام مجــلس محافظي الصندوق باتخاذ قرار لزيادة حصص الدول الاعضاء فيه – بضمنها العراق – رغبة منه في زيادة السيولة الدولية وسوف تؤدي زيادة حصة العراق في الصندوق إلى توسيع استفادة العراق من موارد الصندوق في دعم موجــوداته الاجــنبية ومواجــهة الظروف الطارئة التي قد يتعرض لها ميزان مدفوعاته.
ولهذه الاسباب شرع هذا القانون.