قانون التعديل السابع لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 65 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل السابع لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 65 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 65 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-08 00:00:00

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر المادة التاسعة من قانون المؤسسات العامة رقم (166) لسنة / 1965 المعدل ويكون الفقرة (5) لها : –
5 – لوزير الاقتصاد بعد موافقة رئيس الجمهورية ان يضيف ما لا يزيد على عضوين اصليين من ذوي الخبرة والاختصاص الى مجالس ادارة المؤسسات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم الثامن من شهر آب لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2031 في 15 – 8 – 1971

الاسباب الموجبة
بغية تطوير كفاءة اعمال مجالس ادارة المؤسسات العامة التابعة لوزارة الاقتصاد وتهيئة كافة الشروط اللازمة التي تمكنها من انجاز مهامها بشكل افضل. فقد وجد ان المصلحة العامة تقتضي تعديل القانون بحيث يتضمن التخويل بزيادة اعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة المذكورة تأميناً للغرض المذكور.
لأجله شرع هذا القانون.