قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الحمهورية العراقية و حكومة جمهورية السودان الديموقراطية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الحمهورية العراقية و حكومة جمهورية السودان الديموقراطية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين حكومة الحمهورية العراقية و حكومة جمهورية السودان الديموقراطية
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1970
تاريخ التشريع: 1970-05-13 00:00:00

باسم الشـــعب
رئاسة الجــمهورية
استنادا إلى احكام الفقرة (جــ) من المادة الخمسين المعدلة من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد واقره مجــلس قيادة الثورة.
صدر القانون الآتي: –

مادة 1
يصدق بهذا القانون الاتفاق التجــاري بين حكومة الجــمهورية العراقية وحكومة جــمهورية السودان الديمقراطية الموقع عليه في الخرطوم بتاريخ 11 نيسان 1970 من قبل ممثلي الحكومتين المذكورتين. كما تصدق القائمتان (آ) و (ب) والكتب المتبادلة المرقمة (1) و(2) والمؤرخة 11 نيسان 1970 الملحقة بهذا الاتفاق التجــاري.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجــريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر آيار لسنة 1970.
احمد حسن البكر
رئيس مجــلس قيادة الثورة
رئيس الجــمهورية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1886 فى 6- 6 -1970

الاسباب الموجبة
لغرض تصديق الاتفاق التجــاري المعقود بين حكومة الجــمهورية العراقية وحكومة جــمهورية السودان الديمقراطية والقائمتين (آ) و (ب) والكتب الملحقة به شرع هذا القانون.

اتفاق
أن حكومة الجــمهورية العراقية وحكومة جــمهورية السودان الديمقراطية رغبة منهما في توطيد الروابط القومية والطبيعية بين بلديهما وتطوير العلاقات التجــارية والاقتصادية بينهما تحقيقا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية واحكام السوق العربية المشتركة اتفقتا على ما يلي:
المـادة الاولى
1 – تسمح حكومة جــمهورية السودان الديمقراطية باستيراد المنتجــات الزراعية والحيوانية والصناعية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية ذات المنشأ العراقي والمستوردة مباشرة إلى جــمهورية السودان الديمقراطية وتسمح حكومة الجــمهورية العراقية بتصدير هذه المنتجــات.
2 – تسمح حكومة الجــمهورية العراقية باستيراد المنتجــات الزراعية والحيوانية والصناعية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية ذات المنشأ السـوداني المستوردة مباشرة إلى الجــمهورية العراقية وتسمح حكومة جــمهورية السودان الديمقراطية بتصدير هذه المنتجــات.
3 – يعامل كل طرف من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة تفضيلية من حيث منح اجــازات الاستيراد والتصدير مع مراعاة الاسس المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة الثانية
يجــرى تبادل السلع والبضائع بين البلدين وفقا للقوانين والانظمة السـارية في كل منهما.
المادة الثالثة
1 – تعفى من الرسوم الجــمركية (رسم التعريفة) المنتجــات الزراعية والحيوانات الحية والثروات الطبيعية التي يكون منشؤها احد بلدي الطرفين المتعاقدين والتي يستوردها الطرف الآخر.
2 – يجــرى تبادل البضائع بين جــمهورية السودان الديمقراطية والجــمهورية العراقية وفقا للقائمتين (آ) و (ب) الملحقتين بهذا الاتفاق وتتمتع السلع المدرجــة في هاتين القائمتين باعفاءات وتخفيضات من الرسوم الجــمركية كما هو مبين ازاء كل سلعة ولا يحول هذا الاتفاق دون تبادل سلع وبضائع غير مدرجــة في القائمتين المذكورتين: –
أ – تتضمن القائمة (أ) البضائع القابلة للتصدير من جــمهورية السودان الديمقراطية إلى الجــمهورية العراقية.
ب – تتضمن القائمة (ب) البضائع القابلة للتصدير من الجــمهورية العراقية إلى جــمهورية السودان الديمقراطية.
المادة الرابعة
مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا الاتفاق:
1 – لا تخضع بأي حال من الاحوال المنتجــات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجــة في احد البلدين والمصدرة إلى بلد الطرف الآخر لرسوم داخلية تفوق الرسوم المفروضة في البلد المستورد على المنتجــات المحلية المماثلة وعلى موادها الاولية أو على هذين الرسمين عند انفراده.
2 – لا تخضع بأي حال من الاحوال المنتجــات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية المنتجــة في احد البلدين والمصدرة إلى بلد الطرف الآخر والتي ليس لها انتاج محلي مماثل إلى أية رسوم داخلية.
المادة الخامسة
تصحب كل بضاعة يجــرى تبادلها بموجــب هذا الاتفاق شهادة منشأ صادرة من السلطات المختصة في البلد المصدر ولا تعتبر المنتجــات الصناعية ذات منشأ سوداني أو عراقي الا إذا كانت قيمة المواد الاولية السودانية أو العراقية وتكاليف الانتاج المحلية الداخلة في صنعها لا تقل عن 40 % من كلفة الانتاج الكلية وتعتبر جــزء من كلفة الانتاج المحلية المواد المستوردة التي منشؤها بلد احد الطرفين المتعاقدين عندما تدخل في صناعة محليــة.
المادة السادسة
لا يجــوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين اعادة تصدير المنتجــات التي يتم تبادلها بموجــب هذا الاتفاق الا بموافقة مسبقة من البلد المصدر.
المادة السابعة
يعفي كل من الطرفين المتعاقدين السلع المارة عبر اراضيه من اراضي الطرف الآخر أو اليه من رسوم أو عوائد الترانزيت.
المادة الثامنة
يجــرى تسديد جــميع المدفوعات الناجــمة عن هذا الاتفاق بأية عملة قابلة للتحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
المادة التاسعة
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض الدائمة والمؤقتة بغية عرض منتجــاته وكذلك اقامة المراكز التجــارية لكل من البلدين في البلد الآخر وذلك في حدود القوانين والانظمة المعمول بها في البلدين.
المادة العاشرة
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجــيع وتسهيل التعاون بين مؤسسات القطاع العام في البلدين في المجــالات الاقتصادية والتجــارية وكذلك تبادل الخبراء والفنيين واقامة مشاريع مشتركة.
المادة الحادية عشرة
رغبة في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وضمان تحقيق وتوسيع المنافع التي تضمنها اتفق الطرفان المتعاقدان على تأليف لجــنة مشتركة تجــتمع مرة واحدة في السنة على الاقل بصورة دورية في الخرطوم وبغداد بالتناوب وتكون مهمتها:
1 – معالجــة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق أو التي تعترض سبيل تطوير التبادل التجــاري بين البلدين.
2 – تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل هذا الاتفاق لتوسيع التبادل التجــاري وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
3 – اعادة النظر في القائمتين الملحقتين بهذا الاتفاق وتصبح التعديلات المقترحة نافذة بعد موافقة حكومتي الطرفين المتعاقدين عليها.
المادة الثانية عشرة
تتمتع البواخر التجــارية العائدة إلى أي من الطرفين المتعاقدين مع حمولتها بمعاملة لا تقل حظوة بأي حال من الاحوال عن تلك الممنوحة إلى البواخر العائدة إلى أي بلد آخر وذلك فيما يخص كافة الامور المتعلقة بالملاحة والدخول الحر إلى الموانئ المفتوحة للتجــارة الخارجــية والاستفادة من الموانئ وتسهيلاتها واجــور التحميل والتفريغ والضرائب وسائر التسهيلات باستثناء الامتيازات الممنوحة للبواخر العاملة بالتجــارة الساحلية التي تمنح إلى بواخر الطرف الآخر.
المادة الثالثة عشرة
يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليه ويعمل به لمدة خمس سنوات يتجــدد بعدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يبلغ احد الطرفين الطرف الآخر برغبته تحريريا في انهاء العمل بهذا الاتفاق قبل ستة اشهر من انتهاء اجــله على الاقل.
حرر في الخرطوم في اليوم الحادي عشر من شهر نيسان (ابريل) سنة 1970 بنسختين اصليتين كل منهما باللغة العربية.
الدكتور فخري قدوري احمد سليمان
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد والتجــارة الخارجــية
عن حكومة الجــمهورية العراقية عن حكومة جــمهورية السودان الديمقراطية

القائمـة (أ)
الســـلعة المبلغ بالجــنيه نسـبة
الاسترليني التخفيض
———— ——– ——-
1. الفول السوداني 350.000 100 %
2. بقول جــافة (فاصوليا – حمص – لوبياء 400.000 100 %
بزاليا – بسلا)
3. جــلود الحيوانات الكبيرة الخام 280.000 100 %
4. جــلود الحيوانات الكبيرة المدبوغة 25.000 لا شئ
5. جــلود الزواحف 10.000 لا شئ
6. اقمشة قطنية وتريكو 5.000 50 %
7. بذور زراعية (تقـاوى ) 10.000 100 %
8. خشب مضغـوط 10.000 لا شئ
9. فواكه طازجــة (مانجــو – موز) 50.000 100 %
10. فحم الخشـب 55.000 50 %
11. العاجــ والصدف ومصنوعاتهما 2.000 لا شئ
12. الصمغ العـربي 3.000 100 %
13. المتنوعات (بما فيها حصة المركز التجــاري
السوداني على أن لا تتجــاوز حصة المركز
عن 150.000 جــنيه استرليني) 300.000
———
1.500.000 جــنيه استرليني

القائمـة (ب)
الســـلعة المبلغ بالجــنيه نسـبة
الاسترليني التخفيض
———— ——– ——-
1. التمور (العجـــوه) 300.000 100 %
2. الدبس (عسل التمـر) 25.000 100 %
3. المنتجــات النفطية (الاسفلت والشمع والدهون) 500.000 لا شئ
4. الكبريت الخام (سـلفر) 100.000 100 %
5. قطن طبي (شاش ولفاف) 5.000 لا شئ
6. سخانات الماء النفطية والكهربائية والغازية 20.000 لا شئ
7. اقـلام الرصـاص 5.000 75 %
8. المحولات واللوازم الكهربائية 10.000 لا شئ
9. الجــــوارب 10.000 لا شئ
10. الملابس الجــاهـزة 30.000 لا شئ
11. التبغ الخام للتصنيع 20.000 100 %
12. الســـجــاير 10.000 لا شئ
13. القمصان والبيجــامات 10.000 لا شئ
14. العلك المحلي (اللبـان) 2.000 لا شئ
15. المعلبــات 10.000 لا شئ
16. البطانيات الصوفيـة 45.000 50 %
17. اسمدة نتروجــينيــة 40.000 50 %
18. الطباخات النفطية والغازية 10.000 لا شئ
19. اجــهزة تلفزيون 5.000 لا شئ
20. اجــهزة راديـو 3.000 لا شئ
21. الادويــة 40.000 100 %
22. المتنوعات (بما فيها حصة المركز التجــاري
العراقي على أن لا تتجــاوز حصة المركز
عن 150.000 جــنيه استرليني) 300.000
———
1.500.000 جــنيه استرليني

الكتاب (1)
الخرطوم في 11 نيسان (ابريل) 1970
سيادة الاخ احمد سليمان – المحترم
وزير الاقتصاد والتجــارة الخارجــية لجــمهورية السودان الديمقراطية
اشارة إلى الاتفاق التجــاري الذي تم توقيعه بين بلدينا بتاريخ اليوم, اتشرف بان ابلغكم أن الاتفاق تم بيننا على
ما يلي: –
1. يسعى الطرفان لابلاغ حجــم التبادل التجــاري السنوي بين البلدين إلى 10 (عشرة) ملايين جــنيه استرليني خلال السنوات الخمس القادمة.
2. يصل حجــم التبادل التجــاري بين بلدينا خلال السنتين 1970 و 1971 إلى مليون ونصف المليون جــنيه استرليني لكل جــانب.
3. يحدد حجــم التبادل التجــاري بين البلدين ابتداء من عام 1972 من قبل اللجــنة العراقية السودانية المشـتركة.
4. تعمل جــمهورية السودان الديمقراطية على استيراد نفط خام من شركة النفط الوطنية العراقية عند قيامها بانتاجــه في عام 1972 وان تستورد الجــمهورية العراقية بالمقابل سلعا سودانيـة.
5. يفتح مركز تجــاري عراقي في الخرطوم ومركز تجــاري سوداني في بغداد ويخصص لكل منهما مبلغ لا يتجــاوز
(150) الف جــنيه استرليني لاستيراد المنتجــات الوطنية المدرجــة في القائمتين (أ) و (ب) المرفقتين بالاتفاق وبيعها من قبل المركزين بالمفرد والجــملة وتصدر اجــازات أو رخص الاستيراد اللازمة باسميهما. ويعمل هذان المركزان التجــاريان وفق ما يلي:
أ – يعرض 50 % من السلع المستوردة من قبل كل من المركزين على مؤسسات القطاع العام اولا لابداء الرغبة في شرائها وإذا لم تبد الرغبة في ذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب إلى الوزارة المختصة في البلدين فيمكن بيعها للقطاع الخاص.
ب – يسمح بتحويل صافي ارباح كل من المركزين التجــاريين بنسبة لا تزيد عن 7 % من قيمة البضائع المستوردة سنويا.
اكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد ما جــاء اعلاه واعتبار هذا الكتاب وجــوابه جــزء لا يتجــزأ من الاتفاق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المخلـص
الدكتور فخري قدوري
وزير الاقتصاد للجــمهورية العراقية

جواب الكتاب(1)
الخرطوم في 11 نيسان (ابريل) 1970
سيادة الاخ الدكتور فخري قدوري المحترم
وزير الاقتصاد للجــمهورية العراقيـة
اتشرف بأن ابلغكم استلام كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جــاء فيه ما يلي: –
” اشارة إلى الاتفاق التجــاري الذي تم توقيعه بين بلدينا بتاريخ اليوم.
اتشرف بان ابلغكم أن الاتفاق تم بيننا على ما يلي: –
1. يسعى الطرفان لابلاغ حجــم التبادل التجــاري السنوي بين البلدين إلى 10 (عشرة) ملايين جــنيه استرليني خلال السنوات الخمس القادمة.
2. يصل حجــم التبادل التجــاري بين بلدينا خلال السنتين 1970 و 1971 إلى (مليون ونصف المليون) جــنيه استرليني لكل جــانب.
3. يحدد حجــم التبادل التجــاري بين البلدين ابتداء من عام 1972 من قبل اللجــنة العراقية – السودانية المشـتركة.
4. تعمل جــمهورية السودان الديمقراطية على استيراد نفط خام من شركة النفط الوطنية العراقية عند قيامها بانتاجــه في عام 1972 وان تستورد الجــمهورية العراقية بالمقابل سلعا سودانيـة.
5. يفتح مركز تجــاري عراقي في الخرطوم ومركز تجــاري سوداني في بغداد ويخصص لكل منهما مبلغ لا يتجــاوز
(150) الف جــنيه استرليني لاستيراد المنتجــات الوطنية المدرجــة في القائمتين (أ) و (ب) المرفقتين بالاتفاق وبيعها من قبل المركزين بالمفرد والجــملة وتصدر اجــازات أو رخص الاستيراد اللازمة باسميهما. ويعمل هذان المركزان التجــاريان وفق ما يلي:
أ – يعرض 50 % من السلع المستوردة من قبل كل من المركزين على مؤسسات القطاع العام اولا لابداء الرغبة في شرائها وإذا لم تبد الرغبة في ذلك خلال مدة شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب إلى الوزارة المختصة في البلدين فيمكن بيعها للقطاع الخاص.
ب – يسمح بتحويل صافي ارباح كل من المركزين التجــاريين بنسبة لا تزيد عن 7 % من قيمة البضائع المستوردة سنويا.
اكون ممتنا لو تفضلتم سيادتكم بتأييد ما جــاء اعلاه واعتبار هذا الكتاب وجــوابه جــزء لا يتجــزأ من
الاتفاق.”
وتفضلوا سـيادتكم بقبول فائق الاحترام.
المخلـص
احمد سليمان
وزير الاقتصاد والتجــارة الخارجــية
لجــمهورية السـودان الديمقراطية

الكتاب (2)
الخرطوم في 11 نيسان (ابريل) 1970
سيادة الاخ الدكتور فخري قدوري المحترم
وزير الاقتصاد للجــمهورية العراقيـة
اتشرف بآلافادة انه قد تم الاتفاق بين وفدي الجــمهورية العراقية وجــمهورية السودان الديمقراطية بأن التعبير ” الرسوم الجــمركية (رسم التعرفة) ” الوارد في المادة الثالثة من الاتفاق التجــاري بين حكومة جــمهورية السودان الديمقراطية وحكومة الجــمهورية العراقية لا يشمل الرسم الاضافي المفروض على جــميع البضائع الواردة للسودان بدون استثناء ومن كافة المناشئ وهذا يعني بان هذا الرسم سيطبق على البضائع العراقية التي سيستوردها السودان.
الرجــاء التفضل بتأييد الاتفاق المشار اليه.
وتفضلوا سـيادتكم بقبول فائق الاحترام.
المخلـص
احمد سليمان
وزير الاقتصاد والتجــارة الخارجــية

جواب الكتاب (2)
الخرطوم في 11 نيسان (ابريل) 1970
سيادة الاخ احمد سليمان المحترم
وزير الاقتصاد والتجــارة الخارجــية لجــمهورية السودان الديمقراطية
يسرني أن ابلغكم استلام كتابكم المؤرخ بتاريخ اليوم والذي جــاء فيه ما يلي: –
” اتشرف بآلافادة انه قد تم الاتفاق بين وفدي الجــمهورية العراقية وجــمهورية السودان الديمقراطية بأن التعبير ” الرسوم الجــمركية (رسم التعرفة) ” الوارد في المادة الثالثة من الاتفاق التجــاري بين حكومة جــمهورية السودان الديمقراطية وحكومة الجــمهورية العراقية لا يشمل الرسم الاضافي المفروض على جــميع البضائع الواردة للسودان بدون استثناء ومن كافة المناشئ وهذا يعني بان هذا الرسم سيطبق على البضائع العراقية التي سيستوردها السودان.
الرجــاء التفضل بتأييد الاتفاق المشار اليه.
يسرني أن اؤيد الاتفاق اعلاه الذي تم بيننا.
وتفضلوا سـيادتكم بقبول فائق الاحترام.
المخلـص
الدكتور فخري قدوري
وزير الاقتصاد للجــمهورية العراقية