قانون تفرغ الاطباء في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (121) لسنة 1971

      التعليقات على قانون تفرغ الاطباء في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (121) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تفرغ الاطباء في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (121) لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 121
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-08-09 00:00:00

مادة 1
اصطلاحات – يقصد بالكلمات المدرجة فيما يلي، لأغراض تطبيق هذا القانون، المعاني المبينة ازاءها : –
الوزير – وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزارة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المؤسسة – اية مؤسسة علمية ملحقة بالوزارة بموجب القانون رقم (132) لسنة 1970 وكل ما يرتبط بالوزارة من مرافق علمية اخرى.
التفرغ – تفرغ الاطباء الذين يشغلون وظائف علمية او تدريسية او مهنية او ادارية في المؤسسة. بحيث لا يجوز للطبيب المتفرغ ان يمارس أي عمل من اعمال مهنة الطب لحسابه الخاص، او خارج نطاق وظيفته.

مادة 2
التفرغ الالزامي – آ – يكون متفرغاً بالضرورة، كل طبيب يشغل منصب رئيس لاحدى الجامعات او عميد لاحدى كليات الطب، او رئيس لأحد الاقسام او الفروع او المعاهد الطبية، او اية وظيفة من الوظائف الادارية الاخرى المبينة في القانون رقم (132) لسنة 1970، وفي القوانين والانظمة المتممة له.
ب – يكون متفرغاً بالضرورة، كل طبيب يشغل منصب معيد، وكل طبيب معين في مؤسسات الوزارة، ممن لا تنطبق عليه صفة عضو هيئة تدريسية.
جـ – على الاطباء المشمولين بأحكام الفقرتين السابقتين، الذين لم يكونوا متفرغين سابقا ان يختاروا بين التفرغ او الاستقالة من المناصب المشار اليها، خلال شهر واحد على الاكثر، من تاريخ صدور هذا القانون.

مادة 3
آ – اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون، لا يجوز تعيين الطبيب بصفة عضو في الهيئة التدريسية في كلية طب بغداد، ما لم يكن متفرغا.
ب – تعمم احكام الفقرة (آ) من هذه المادة، على سائر المؤسسات الاخرى، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4
التفرغ الاختياري – آ – لأعضاء الهيئة التدريسية الحاليين في كلية طب بغداد، ولأعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات الاخرى الحاليين او الذين سوف يعينون خلال السنوات الثلاث اللاحقة لصدور هذا القانون، ان يختاروا بين التفرغ، او الاحتفاظ بشروط خدمتهم الراهنة، او التي تم تعيينهم على اساسها.
ب – على من يختار التفرغ وفقاً لأحكام الفقرة (آ) السابقة ان يتقدم بطلب خطي الى عمادة كلية الطب التي ينتمي اليها، بطريق التسلسل الاداري، وتتولى عمادة الكلية رفع الطلب مع توصياتها، الى رئاسة الجامعة ذات العلاقة ويصبح التفرغ نافذاً بحق صاحب الطلب، بعد اقراره من مجلس الجامعة المختص، وتصديقه من الوزير.
جـ – للاطباء الذين اختاروا وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين، ان يقرروا العدول عن اختيارهم. ويرفع طلب العدول هذا، ويبت فيه، بنفس الاسلوب الذي اتبع في تقديم واقرار طلب اختيار التفرغ. على ان قرار الموافقة على طلب انهاء التفرغ لا يعتبر نافذا الا اعتبارا من نهاية السنة الدراسية التي قدم فيها الطلب المذكور.

مادة 5
حقوق المتفرغ – علاوة على الحقوق والمخصصات المقررة في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية، يمنح الطبيب المتفرغ، الحقوق والمخصصات الآتية : –
آ – مخصصات تفرغ بنسبة 150 ٪ من الراتب الاسمي. وتصرف له هذه المخصصات اثناء التمتع بجميع انواع الاجازات والعطل الرسمية.
ب – تعفى نسبة 50 ٪ من مخصصات التفرغ المنصوص عليها في الفقرة (آ) السابقة من ضريبة الدخل
جـ – يجوز منح الاطباء المتفرغين الذين يكلفون بالعمل في العيادات الخارجية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون، نسبة معينة من الاجور في الحالات اليت تتقاضى فيها العيادات المذكورة اجراً. وتحدد النسبة المشار اليها بقرار من مجلس الجامعة المختص، يصادق عليه الوزير.
د – يمنح الطبيب المتفرغ، الذي يحال على التقاعد بعد خمس سنوات من تفرغه مخصصات تقاعدية بنسبة 25 ٪ من راتبه الاسمي التقاعدي في حالة انقطاعه عن ممارسة المهنة.
هـ – يستثنى الطبيب المتفرغ من الحد الاعلى للراتب، ومن الحد الاعلى للمخصصات المنصوص عليهما في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية.
كما يستثنى الطبيب المتفرغ المحال على التقاعد. من الحد الاعلى للراتب التقاعدي، المنصوص عليه في قوانين التقاعد.

مادة 6
واجبات المتفرغ – مع مراعاة الواجبات الوظيفية المبينة في قوانين وانظمة الخدمة الجامعية، تتحدد واجبات الطبيب المتفرغ بنظام خاص، يشرع بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي. على ان يتضمن النظام المذكور بالضرورة، الامور الآتية : –
آ – الالتزام بتخصيص جميع اوقاته لمهمات التدريس والعمل العلمي والخدمات الطبية، في حدود وظيفته، وطبقاً لما يكلفه به مجلس الجامعة.
ب – التقيد بدوام رسمي في مقر العمل الوظيفية لا يقل عن / 48 / ساعة اسبوعياً طوال العام الدراسي. على ان لا تزيد ساعات التدريس بالنسبة لأعضاء الهيئة التدريسية عن : –
480 ساعة (نظرية وعملية) سنوياً : للاستاذ.
600 ساعة (نظرية وعملية) سنوياً : للاستاذ المساعد.
720 ساعة (نظرية وعملية) سنوياً : للمدرٍ.
جـ – الاشراف على جراسة الطلاب وارشادهم وتوجيههم وفق مواعيد محددة تعلن على الطلاب.
د – مواصلة البحث العلمي، ومتابعة التطورات العلمية الحديثة، والتأليف والترجمة والنشر في حقل الاختصاص.
هـ – اداء الخدمات الطبية الاستشارية او السريرية او العلاجية في المرافق الطبية العائدة لمؤسسات وزارة الصحة.
و – حضور الاجتماعات التي تقررها المراجع العلمية والادارية المسؤولة. والمشاركة في الندوات العلمية والدراسية والادارية.
ز – اداء الاعمال والمحاضرات الاضافية، دون أي اجر او تعويض خاص.
ح – القيام بالاعمال الاخرى التي تكلفه بها مراجعه العلمية او الادارية في كل ما يتعلق باختصاصه ووظيفته.

المحتوى 1
مادة 7
العيادات الخارجية – للمؤسسات الطبية العائدة لوزارة الصحة ان تفتتح عيادات خارجية، لتقديم مختلف الخدمات الطبية للمواطنين، بأجر او بدون اجر. ويتم افتتاح هذه العيادات وينظم العمل بها، بقرار من مجلس الجامعة المختص، يصادق عليه الوزير.

مادة 8
احكام عامة – آ – يضع الرئيس المباشر في المؤسسة تقريراً سنوياً عن الاطباء المتفرغين المرتبطين به، يرفعه بالتسلسل الى رئيس المؤسسة المختص، يقيم فيه مختلف نشاطات الاطباء المتفرغين، ومدى ما اعتراها من تفوق او قصور على ضوء امتيازات التفرغ الخاصة الممنوحة بموجب احكام هذا القانون.
وعلى كل رئيس في سلم التسلسل، ان يبدي رأيه في التقرير الوارد اليه ويبين مقترحاته حوله، قبل ان يرفعه الى المرجع الاعلى.
ب – يعتبر الاخلال بواجبات التفرغ، اخلالاً بواجبات الوظيفة. وعلاوة على العقوبات التي تقررها قوانين وانظمة الخدمة والانضباط النافذة، يجوز حرمان الطبيب المتفرغ المخل بواجبات التفرغ، من المخصصات والاجور والاضافية الممنوحة له وفقاً لأحكام هذا القانون لمدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين.

مادة 9
تلغى مخصصات العيادة الممنوحة وفقاً لأحكام الفقرة (1 / جـ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة / 1960 بالنسبة للاطباء المتفرغين المشمولين بأحكام هذا القانون.

مادة 10
آ – يعمل بهذا القانون من تاريخ صدروه.
ب – ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادي الآخرة لسنة 1391 المصادف لليوم التاسع من شهر آب لسنة 1971.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2030 في 11 – 8 – 1971